لا يخلو حكم قضائي أو مذكرة دفاع من مجموعة من القواعد و المبادئ القانونية المهمة التي تظهر روح القانون, وهذه القواعد هي التي يسترشد بها القاضي والمحامي حيث يبني القاضي احكامه عليها ويسترشد بها المحامي في دفاعه, وهذه بعض نماذج من تلك القواعد والمبادئ التي يوضحها المستشار أحمد مهابة رئيس المحكمة وعضو مجلس إدارة نادي قضاة الإسكندرية علي النحو التالي:
– لا يرد السقوط علي الدعوي التي نشأ الحق في إقامتها.
– سقوط الحق لا يبدأ من تاريخ وجوده بل من تاريخ إمكان المطالبة به.
– إذا عجز المدعي علي البينة برئت ساحة المدعي عليه.
– لا عقاب علي مجرد التفكير في عمل غير مشروع.
– حسن النية مفروض دائما.
– لا يحسب اليوم الذي يبدأ فيه الميعاد الإجرائي.
– لا يصح العطاء و المنع في آن واحد.
– عند الشك يأخذ بالأرفق.
– سقوط الحق لا يقول به الا القانون فلا يؤخذ فيه بالقياس.
– لواضع القانون حق تفسيره.
– من العدل ألا يثري أحد علي حساب غيره و ينتفع عن طريق الإضرار به.
– المصلحة شروط قبول الدعوي.
– صلح مجحف خير من دعوي رابحة.
– شكل العقد يحكمه قانون محل حصوله.
– الولاية الخاصة أقوي من الولاية العامة.
– الثابت بالكتابة لا يجوز إثبات عكسه بغير الكتابة.
– لا يجوز للقاضي بعلة مراعاته للعدل ان يقضي في الدعوي بغير القواعد القانونية المنطبقة عليها أو أن يستبدل بها قواعد اخري مقررة في قانون أجنبي أو بأصول القانون الطبيعي.
– لايجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.
– لا يجوز للقاضي ان يحكم بقواعد العدل اذا كان وجه الحكم في الدعوي بمقتضي القانون صريحة فيه.
– الجنائي طليق من قيد الإثبات.
– إن الدليل إذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال.
– ان الشك يفسر لصالح المتهم.
– إن براءة الف مذنب خير من إدانة بريء واحد.
– إذا كان القانون قد أوجب عقاب مرتكب الفعل الاثم الا أنه قد كفل له ايضا ضرورة اليقين الكامل من ارتكابه لهذا الفعل المؤثم.
– إن القاضي غير ملتزم بالاعتراف إذا لم يكن مقتنعا به حتي مع اصرار المتهم عليه مادام غير صحيح ولا يطابق الحقيقة.
المستشار أحمد مهابة
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً