تقام دعوى الشفعة وفقًا لأحكام القانون المدني المصري أما المحكمة الكائن في دائرتها العقار وذلك عملا بصريح نص المادة 943 من القانون المدني، هذا من حيث الاختصاص المحلي أو المكاني (1) أما بخصوص الاختصاص القيمي والذي يحدد وفقًا لقيمة الدعوى فإنه يتحدد وفقًا لقيمة العقار المشفوع فيه وذلك عملا بأحكام المادة 37 /1 من قانون المرافعات المدنية بعد أن كانت محكمة النقض المصرية قد استقرت على تقدير قيمة الدعوى وفقًا لمقدار الثمن الحقيقي الذي بيع العقار مقابله ولا تقدر بقيمة العقار(2) إلا أنها عدلت عن ذلك بقضاء مستمر واعتمدت فيه قيمة العقار وذلك باعتبار أن دعوى الشفعة تتعلق بملكية العقار المشفوع فيه فيرجع في تقدير قيمة الدعوى إلى قيمة العقار. وهي بذلك تكون من اختصاص المحكمة الجزئية إن قّلت قيمة العقار عن عشرة آلاف جنيه ومن اختصاص المحكمة الابتدائية إن زادت عن ذلك عملا بأحكام المادة ( 42 ) مرافعات التي حددت الاختصاص القيمي للمحاكم في مصر.
أما في القانون الأردني فقد حدد أن هذه الدعوى من اختصاص محكمة البداية دون التفات لقيمتها وذلك اختصاصًا نوعيًا لهذه المحكمة فلم يرد النص صريحا في القانون المدني وإنما ورد في المادة 1163 / 1 بأن ترفع دعوى الشفعة على المشتري لدى المحكمة المختصة . ولم يحدد هذه المحكمة وبالرجوع لأحكام القانون رقم( 51 ) لسنة ( 58 ) المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة نجده قد حدد ذلك في المادة 2/1د بقوله غيرها بدعاوي الأولوية والشفعة” وذلك باعتبار أن ما ورد في الخاص يقيد العام . وإن هذا القانون يعد خاصًا بالنسبة للقانون المدني.
أما ما عليه الحال في فلسطين فإن دعوى الشفعة تقام لدى المحكمة المختصة وفقًا لقيمة الدعوى حيث أن القانون المعمول به حاليًا في تحديد الاختصاص بنظر دعوى الشفعة وفقًا لقانون أصول المحاكمات المدنية النافذ رقم ( 2) لسنة ( 2001 ) ويعمل بنص المادة ( 34 ) والتي تنص على أن الدعاوي العقارية تقدر قيمتها بقيمة العقار، والمادة ( 39 ) من ذات القانون التي تنص على اختصاص محكمة الصلح في الدعاوي التي لا تزيد قيمتها عن عشرة آلاف دينار .
ولا يسري ما ورد في المادة 2 / 1/د من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة ذلك أن هذا القانون مطبق في فلسطين، إلا أن هذه المادة بالذات قد عدلت بموجب القانون رقم 33 لسنة 68 ، مما يعني عدم سريان التعديل في الضفة الغربية لأن القوانين الأردنية المطبقة هي ما كان ساريًا قبل5/6/ 1967 وبما أن التعديل ورد في القانون رقم 33 لسنة 68 بعد هذا التاريخ ولم ينشر في الجريدة الرسمية فأنه لا يطبق في الضفة الغربية.
وقد قررت محكمة النقض المنعقدة في رام الله أن دعوى الشفعة التي تتعلق بعقار قيمته عشرة آلاف دينار من اختصاص محكمة الصلح عملا بأحكام المادة 39/1 1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية بالنظر إلى قيمتها(3).
________________
1- هرجه، مصطفى مجدي، الشفعة في ضوء أحدث الآراء وأحكام النقض، دار المطبوعات الجامعية، 1993 ، ط 2، ص 159
2- كركبي، مروان و سامي منصور، الحقوق العينية العقارية الأصلية، الطبعة الثانية، 1999 ، بدون دار نشر، ص 335
3- راجع في ذلك، مجموعة الأحكام القضائية المبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله، جمعية
. القض الفلسطينيين، 2007 – الجزء الأول، ص 163
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً