تنص المادة ( 138 ) من قانون التنفيذ الفلسطيني على أن” إذا رغب من يدعي التصرف في مال غير منقول طرح للمزايدة في تأخير معاملة المزايدة فلا يلتفت إلى إدعائه إلا إذا تقدم به قبل صدور القرار بالإحالة القطعية وقدم كفيلا مقتدرا يضمن للدائن كل عطل وضرر قد يلحق به من جراء التأخير، وعندئذ يمنحه قاضي التنفيذ مهلة خمسة عشر يوما ليراجع المحكمة المختصة ويحصل منها على قرار بتأخير المزايدة وإلا استمرت في المعاملة“.

يتضح من نص هذه المادة أن المشرع الفلسطيني لم ينص صراحة على تحديد المحكمة المختصة بالنظر في هذه الدعوى، مثلما فعل المشرع المصري الذي نص بشكل صريح على أن الاختصاص بنظر هذه الدعوى يثبت لقاضي التنفيذ، ومحكمة التنفيذ المختصة هي المحكمة التي يقع في دائرتها العقار؛ وهذا ما تنص عليه المادة ( 454 ) من قانون المرافعات المصري(1) يستشف من نص المادة (138 ) من قانون التنفيذ الفلسطيني؛ أن المشرع الفلسطيني لم يترك الاختصاص في هذه الدعوى لقاضي التنفيذ كما فعل المشرع المصري، إنما يكون الاختصاص فيها لمحكمة موقع العقار سواء وقع كله أو جزء منه في دائرتها، ويكون الاختصاص القيمي فيها لمحكمة الصلح أو البداية بحسب قيمة العقار،

وبالرجوع إلى نص المادة سالفة الذكر نجد أنها تنص على أن قاضي التنفيذ يمنح خمسة عشر يوما لمن يدعي التصرف لمراجعة المحكمة المختصة، فلو كان قاضي التنفيذ هو المختص بنظر هذه الدعوى لما نصت المادة على ذلك، وعليه فإن ما يتعلق بدعوى الاستحقاق الفرعية وفقا للنظام القانوني الفلسطيني، يوجب تطبيق القواعد العامة في الاختصاص وتكون وفقا لذلك المحكمة المختصة محليا بنظر هذه الدعوى هي المحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه،

وإذا تعددت الأموال العقارية فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أي منها وذلك وفقا لنص المادة ( 44) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني (2) تختص محكمة البداية أو الصلح قيميا بهذه الدعوى حسب قيمة العقار، فإذا كانت قيمته تقل عن عشرة آلاف دينار اختصت به محكمة الصلح، أما إذا زادت عن ذلك فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة البداية تطبيقا لأحكام المواد(41،(39من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني، وفي حالة أن كانت الدعوى غير مقدرة القيمة كما لو كانت تتعلق بحق ارتفاق، فإن الدعوى هنا تقام أمام محكمة البداية (2) وفقا لنص المادة ( 38 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني، وذلك لأن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية هو الشريعة العامة لقانون التنفيذ بحيث تطبق أحكامه في كل ما لم يرد فيه نص.

________________

1- تنص المادة ( 454 ) من قانون المرافعات المصري على أن” يجوز للغير طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه أو بعضه ولو بعد انتهاء الميعاد المقرر للاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة أمام قاضي التنفيذ ويختصم فيها من يباشر الإجراءات والمدين أو الحاجز أو الكفيل العيني وأول

الدائنين المقيدين”.

2-تنص المادة ( 44 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني على أن”.إذا تعلقت الدعوى بحق عيني على عقار أو على أحد أجزائه فيكون الاختصاص لمحكمة موقع المال. 2.إذا تعددت الأموال العقارية فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أي منها”. الكيلاني، أسامة: مرجع سابق، ص 221 . أنظر القوتلى، عدنان: مرجع سابق، . ص 247

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .