الفرق بين المحكمة الجزئية والجزائية
من منطلق الإهتمام الذي أظهره خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله، تم إصدار نظام القضاء والآلية الخاصة بتنفيذ العمل به، من خلال مرسوم ملكي برقم م/78 بتاريخ 19/9/1429هـ، واستنادا على نظام القضاء وجدنا أنه يتضمن في المادة العاشرة به إنشاء محكمة عليا ويكون المقر الخاص بها في مدينة الرياض، وقد قام النظام بتخصيص مواد القضاء من المادة العاشرة إلى المادة الرابعة عشر للمحكمة العليا من حيث التكوين و الإختصاصات وتشكيل الدوائر الخاصة بها و التأليف بالإضافة إلى كيفية الإنعقاد.
المحاكم الجزائية
– تعد المحاكم الجزائية هي هيئة مختصة بالقضايا الشرعية والتي تتولى النظر في القضايا الخاصة بمحاكمة المتهمين و الموقوفين في القضايا المتعلقة بـ الإرهاب أو أمن الدولة أو أي قضية أخرى متعلقة بذلك الشأن ، بالإضافة إلى النظر في الدعاوى الخاصة بإلغاء أي قرار متعلق بتطبيق الأحكام الخاصة بجرائم الإرهاب أو تمويله و الصادر بمرسوم ملكي رقمه 16/م في 24 صفر 1435هـ ، استنادا إلى المادة الثامنة من نفس النظام.
– أنشئت المحكمة الجزائية في السعودية في 2 صفر 1430هـ والذي يوافق 29 يناير 2008م، وكانت بداية المرافعات فيها بتاريخ 26 يونيو 2011 التي تم فيها محاكمة عدد 85 فرد من المشتبه تورطهم في تنظيم القاعدة الإرهابي في السعودية والقيام بعمليات إرهابية منها تفجير مجمع الرياض عام 2003.
– و في نفس العام تم انعقاد عدد من الجلسات لمحاكمة الناشطين في مجالات حقوق الإنسان و منهم محمد صالح البجادي ، و الذي يعد شريك مؤسس في جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، و مبارك بن زعير المحامي، وخالد الجهني الذي قام بالتحدث إلى قناة البي بي سي العربية بخصوص إحتجاج الرياض وتم معرفته فيما بعد بأشجع رجل في السعودية، وقامت المحكمة في 22 نوفمبر 2011م بإدانة عدد 16 ناشط في حقوق الإنسان والحكم عليهم بمدة 5: 30 سنة.
– ويشرف على المحكمة الجزائية المتخصصة في المملكة العربية السعودية عدد 17 قاضي كما أعلنت وزارة العدل في عام 2013، و منذ إنشائها إلى الآن نظرت المحكمة في 1514 قضية، و أحيل إليها عدد 4980 متهما، و تم الحكم على 2145 متهم فيها، ومازال هناك 2800 متهم قضاياهم لم ينظر فيها بعد.
المحاكم الجزئية أو المحاكم المستعجلة
– تختص المحاكم الجزئية بكل القضايا الخاصة بالتعزيزات والجنح، وحدود السكر، كما تنظر في القضايا الخاصة بالحقوق المالية التي لا تتعدى الثمانية آلاف ريال، ولا تنظر في القضايا الخاصة بالحياة الأسرية والعقارات والنفقات.
– و تتكون تلك المحاكم من قاض و من الممكن أكثر، و وحده وزير العدل هو الذي يقوم بتقرير تشكيل المحاكم الجزئية وتحديد مقارها واختصاصاتها استنادا إلى استنادا إلى اقتراحات المجلس الأعلى للقضاء، ويتم إصدار الأحكام من المحاكم الجزئية عن طريق قاضي فرد من القضاء.
– وصدر القرار من وزير العدل برقم 14/12/ت بتاريخ 20/1/1397هـ متضمنا العمل على ما ورد بالإقتراح الذي جاء من المجلس الأعلى للقضاء الذي صدر بخطاب من خلال المقام السامي برقم 4/ز/384 بتاريخ 6/1/1397هـ، وكان اقتراح المجلس يتضمن نظام القضاء الذي صدر في عام 1395هـ ألا وهي المحاكم الجزئية، وتم الرجوع إلى التسمية القديمة وهي المحاكم المستعجلة، وقد واجهت تلك التسمية العديد من النقد لانه لم يتم التنسيق بين المصطلحات، فمن المتعارف عليه أن افتقار التسميات إلى التوحيد يؤدي إلى حدوث إرباك وفقدان الإجراءات للسلامة المهنية، والسؤال الذي يتم طرحه هو: هل يتم الأخذ بما تم النص عليه من قبل النظام أنه ومن خلال القرار الصادر من وزير العدل والذي تم بناؤه بناء على اقتراحات المجلس الأعلى للقضاء؟
اختصاصات المحكمة الجزئية
وتبقى القاعدة هنا أن الأخذ بتلك المصطلح الوارد به أعلى رتبة في النظام، ألا وهو النظام القضائي أنه الأولى، مما يعني أن التسمية التي تم النص عليها في الفقرة د من المادة 5 من النظام القضائي هي التسمية السليمة التي يتم العمل بها، أما مصطلح المستعجلة فهو التسمية التي تم إلغاؤها، وذلك بغض النظر عن القرار الذي أصدره وزير العدل والمشار إليه بما أنه في مرتبة أقل من النظام القضائي ولذلك فمن الممكن القول أن الإختصاصات التي قام وزير العدل بتحديدها بخصوص المحكمة الجزئية هي:
– إن المحكمة الجزئية تتمكن في النظر بكل القضايا الخاصة بالتعزيزات والجنح وحدود السكر بالإضافة إلى أروش الجنايات والتي لا تتزايد عن خمس الدية.
– على المحكمة الجزئية الثانية النظر في كل الحقوق المالية التي لا تتزايد عن الثمانية آلاف ريال وبخلاف القضايا المتعلقة بالعلاقات الزوجية أو العقارات والنفقات.
– على المحكمة الجزئية في البلد التي لا يوجد بها سوى محكمة جزئية واحدة
– النظر في كل القضايا التي تقوم المحكمة الجزئية الأولى والثانية بالنظر فيها، وما هو غريب بتلك القرار أنه تم النص على رفع ما تنظر فيه المحكمة الجزئية الأولى والثانية، فتم النص في المادة الأولى التي يكون اختصاصها النظر في جميع قضايا الجنح وحد السكر والتعزيزات.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً