المرسوم التشريعي 16 لعام 2012
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
المرسوم التشريعي 16 لعام 2012 حول ضم مدد الخدمات المؤقتة والإيفادللعاملين المشمولين بأحكام قانوني التأمين والمعاشات الصادرين بالمرسومينالتشريعيين 119-120 لسنة 1961
أصدرالسيد رئيس الجمهوريةالعربية السورية المرسوم 16 لعام 2012
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي :
المرسوم التشريعيرقم 16
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسممايلي:
المادة 1-يمنح العاملون القائمون على رأس العمل المشمولون باحكامقانوني التأمين والمعاشات الصادرين بالمرسومين التشريعيين 119-120 لسنة 1961وتعديلاتهما مهلة سنة تبدأ اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا المرسومالتشريعي لتقديم طلب ضم:
1- الخدمات المؤقتة المنصوص عليها في المادة 60 منالمرسوم التشريعي رقم 119 لعام 1961 والتعديلات الطارئة عليها .
2- مددالايفاد المنصوص عليها في المادة 42 من المرسوم التشريعي رقم 70 تاريخ 22-9-1971المتضمن قانون البعثات العلمية.
3- الخدمات المؤداة في احدى الجهات العامةوالتي كانت خاضعة لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاتهضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 54 تاريخ 21-2-1971.
4-ساعات التدريس التي اداها المكلفون في وظائف تعليمية قبلالتعيين في ملاك احدى الجهات العامة وضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الثانيةمن القانون رقم 40 تاريخ 26-10-2004.
المادة 2-
أ- يمنح العاملونالقائمون على رأس العمل الخاضعون لأحكام المرسومين التشريعيين 119 و120 لعام 1961حق ضم خدماتهم المشمولة بأحكام المادة 45 من المرسوم التشريعي رقم 119 لعام 1961والمادة 20 من المرسوم التشريعي رقم 120 لعام 1961 وذلك خلال مهلة سنة تبدأ من اولالشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
ب- يسمح ضمن المهلةالمحددة في الفقرة (أ) السابقة بطلب رد تعويض التسريح المنصوص عليه في المادتين 45و20 المشار اليهما انفا على أن يضاف الى مبلغ التعويض فائدة بمعدل 5 بالمئة سنويامن تاريخ الحصول عليه حتى تاريخ الاداء ويستحق على المبالغ المقسطة بنفس معدلالفائدة حتى تاريخ انتهاء مدة التقسيط.
المادة 3-
يعطى القادةالنقابيون والعاملون في منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبيةالقائمون على رأس العمل الذين اعتبرت خدماتهم بمثابة الخدمات الفعلية لدى الجهاتالعامة استنادا لاحكام الفقرة (د) من المادة 14 من القانون الأساسي للعاملين فيالدولة رقم 50 تاريخ 6-12-2004 ذات المهلة المشار اليها في المادة الأولى من هذاالمرسوم التشريعي لطلب ضم خدماتهم المذكورة وفق أحكام الفقرة (د) المنوهبها.
المادة 4-
أ-يمنح ضباط قوى الأمن الداخلي القائمون على رأسالعمل المشمولون بالمرسومين التشريعيين رقم 1 و2 لعام 2012 مهلة سنة تبدأ اعتبارامن اول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
ب- يمنح صف ضباطوأفراد قوى الأمن الداخلي المشمولون بالمرسومين التشريعيين رقم 1 و2 لعام 2012وعناصر الضابطة الجمركية القائمون على رأس العمل مهلة سنة واحدة تبدأ اعتبارا مناول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
ج- يتم تقديم طلبات ضمالخدمة المحددة في هذه المادة الى دواوين الوزارات والادارات التي يخضعون اليهاوتسدد العوائد الناتجة عن ضم الخدمات لحساب المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات .
المادة 5-
يمنح العاملون القائمون على رأس العمل والمشمولون بقانونالتأمين والمعاشات الخاص بالمصرف الزراعي التعاوني مهلة سنة تبدأ اعتبارا من اولالشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي لطلب ضم المدد والخدمات التي يجيزذلك القانون بضمها.
المادة 6-
تحسب العوائد المترتبة على ضم الخدماتالمذكورة في المادتين 1 و5 من هذا المرسوم التشريعي بنسبة 10 بالمئة على أساس الاجربتاريخ تقديم الطلب ولا يجوز تقسيط هذه العوائد إذا كانت أقل من 10000 ليرة سوريةكما لا يجوز تجزئة الخدمة المراد ضمها.
المادة 7- يحق للعامل الاستنكاف عنطلب ضم خدماته المقدم للمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات خلال ثلاثة أشهر من تاريختقديم الطلب كما يحق له تقديم طلب الغاء قرار ضم الخدمة خلال مدة شهرين من تاريختأشير القرار من الجهاز المركزي للرقابة المالية ولا يجوز استرداد الاقساط التي تمتسديدها.
المادة 8-
في حال تخلف العامل عن تسديد الاقساط في مواعيدهاالمستحقة فيترتب على هذه الاقساط فوائد بنسبة 6 بالمئة من قيمتها اعتبارا من تاريخالاستحقاق وحتى تاريخ السداد أما اذا كانت الذمة محسوبة على اساس الدفعة الواحدةولم تسدد خلال ستة أشهر من تاريخ تأشير القرار من الجهاز المركزي للرقابة الماليةفيضاف الى المبلغ فائدة بنسبة 8 بالمئة تحسب من تاريخ تأشير القرار من الجهازالمركزي للرقابة المالية وحتى تاريخ التسديد.
المادة 9 –
يصدر وزيرالمالية القرارات التي يسمح بها للعاملين الخاضعين لاحكام المرسومين التشريعيين 119و120 لعام 1961 بتقديم طلبات ضم الخدمات وتمديد المهل القانونية واجراءات تقديمالطلبات بعد انتهاء المدة المحددة في هذا المرسوم التشريعي.
المادة 10-
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا منأول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 15-3-1433 هجري الموافق لـ8-2-2012ميلادي.
اترك تعليقاً