المرسوم بقانون لتنظيم مراقبة الشرطة للمتهمين المحكوم ضدهم بعقوبة المراقبة

المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945
بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

مادة1
تطبق أحكام هذا المرسوم بقانون على كل شخص تحت مراقبة البوليس طبقا لاحكام قانون العقوبات أو قانون المتشردين والمشتبه فيهم أو أى قانون اخر.
ويجب على كل شخص يوضع تحت مراقبة البوليس ان يقدم نفسه الى مكتب البوليس فى الجهة التى يقيم فيها بمجرد ان تصبح هذه العقوبة واجبة التنفيذ سواء اكانت تبعية ام اصلية.

مادة2
فى غير الاحوال التى تنص فيها القوانين على ان وزير الداخلية هو الذى يعين محل المراقبة يجب على من يوضع تحت مراقبة البوليس ان يعين لمكتب البوليس الجهة التى يريد اتخاذها محلا لاقامته مدة المراقبة .
ويجوز لوزير الداخلية ألا يوافق على الجهة التى يختارها المراقب اذا كانت فى دائرة المحافظة او المديرية التى وقعت فيها الجريمة التى استوجبت الوضع تحت المراقبة او فى الجهات المجاورة لها وفى هذه الحالة يعين المراقب جهة أخرى لاقامته.
فإن لم يعين المراقب محلا آخرلاقامته يعين هذا المحل بأمر من وزير الداخلية.
ولا يجوز باية حال ان تختار العزب محلا للمراقبة الا بترخيص خاص يصدره وزير الداخلية بناء على طلب المحافظ أو المدير.
مادة3
على مكتب البوليس الذى يتقدم اليه المراقب ان يخطر مكتب البوليس فى الجهة التى عينت لاقامته و ان يرسله اليها مخفورا او يسلمه ورقة طريق تبيح له الذهاب الى الجهة المذكورة فى زمن معين على ان يقدم نفسه الى ذلك المكتب فى الزمن المحدد له فى ورقة الطريق.
مادة4
يعد بكل مكتب بوليس سجل تقيد فيه اسماء المراقبين الذين يقيمون فى دائرة المركز او القسم و يذكر فى هذا السجل :
اولا – اسم المراقب ولقبه والعلامات المميزه له وصناعته ومحل اقامته.
ثانيا- منطوق و تاريخ الحكم او القرار الذى صدر بوضعه تحت المراقبة او ترتب عليه ذلك والجهة التى صدر منها.
ثالثا- تاريخ بدء المراقبة وانتهائها.
رابعا- اليوم و الساعة اللذان يجب التقدم فيهما الى مكتب البوليس .
خامسا- التواريخ التى تقدم فيها فعلا.
سادسا – كل تغيير فى محل الاقامة.
سابعا – كل اعفاء من قيود المراقبة.
وتلصق فى السجل صورة المراقب الفوتوغرافية الى جانب البيانات الخاصه به.

مادة5
على المراقب ان يتخذ له سكنا فى الجهة المعينة لمراقبته فإذا عجز أو امتنع عن ذلك أو اتخذ سكنا يرى مكتب البوليس انه تتعذر مراقبته فيه عين له مكانا يأوى اليه ليلا , ويجوز ان يكون هذا المكان ديوان المركز او القسم أو نقطة البوليس أو مقر العمدية.

مادة6
يسلم مكتب البوليس الى المراقب المقيد لديه تذكرة تدون فيها البيانات والواجبات المنصوص عليها والمفروضة فى المادتين الرابعة والسابعة وتلصق على التذكرة صورة المراقب الفوتوغرافية.
وعلى المراقب ان يحمل على الدوام هذه التذكرة وان يقدمها لرجال البوليس عند كل طلب.

مادة7
يجب على المراقب ان يقدم نفسه الى مكتب البوليس الذى يكون مقيدا به فى الزمان المعين فى تذكرته على ألا يتجاوز ذلك مرة فى الاسبوع .
ويجب عليه ايضا أن يكون فى سكنه او فى المكان المعين لمأواه عند غروب الشمس والا يبرحة قبل شروقها , كما يجب عليه ان يخطر العمدة او الشيخ او احد رجال الحفظ على حسب الاحوال قبل مبارحته سكنه او مأواه نهارا.
وللبوليس دائما حق استدعاء المراقب فى اية مناسبة يراها.

مادة8
يجوز للمحافظ او المدير ان يعفى المراقب من قضاء الليل او جزء منه فى سكنه او المكان المعين لمأواه اذا اقتضى ذلك عمله او اى مسوغ اخر .
ولمأمور القسم او المركز الذى يكون المراقب مقيدا به ان يمنحه هذا الاعفاء لمدة لاتزيد على اربعة عشر يوما على ان يخطر بذلك المحافظ او المدير الذى يكون له سلطة ابطال الاعفاء.
وفى كل الاحوال يلغى الاعفاء اذا زالت اسبابه او اصبح المراقب مشتبها فى سلوكه.

مادة9
مع عدم الاخلال باحكام المادة الثانية يجوز للمحافظ او المدير ان يرخص للمراقب بناء على طلبه بتغيير محل اقامته بشرط انقضاء ستة اشهر على اقامته فى محل المراقبة.
ويتبع فى نقل المراقب المرخص له بتغيير محل اقامته الاجراءات المنصوص عليها فى المادة الثالثة.

مادة10
لوزير الداخلية ان يامر كل مراقب فى جهة غير محل الاقامة المعتادة ان يعود اليه ليقضى فيه مدة المراقبة الباقية.
كما له ان يامر بنقل كل مراقب من الجهة التى يقيم فيها الى جهة أخرى لكى يمضى بها مدة المراقبة الباقية اذا تبين ان فى بقائه فى الجهة الاولى خطرا على الامن.

مادة11
يجوز لوزير الداخلية فى سبيل تحديد محل اقامة المراقبين تنفيذا
لاحكام المادتين الثانية و العاشرة ان يعين منطقة خاصة للمراقبين و يصدر
بالتنظيم الادارى لتلك المنطقة قرارا منه.

مادة12
فى غير حالة المراقبة بسبب الافراج تحت شرط يجوز به لوزير الداخلية
اعفاء المراقب من بعض مدة المراقبة على الا يزيد هذا الاعفاء على نصف تلك
المدة.

مادة13
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سنة كل مراقب خالف حكما من الاحكام
المنصوص عليها فى هذا المرسوم بقانون .
مادة14
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد يقضى بها اى قانون اخر يعاقب المراقب
بالحبس مدة لاتزيد على سنة فى احدى الاحوال الاتية:
(أولا) اذا وجد جائسا او مختبئا فى مكان ليس لوجوده به سبب مقبول
وكان حاملا سلاحا او كان مجتمعا مع شخصين او اكثر و كان احدهما او احدهم
على الاقل حاملا سلاحا.
و يعد من الاسلحة تطبيقا لهذا النص .
عدا ماذكر فى المادة الاولى من
القانون رقم 8 لسنة 1917 الخاص باحراز و حمل السلاح البلط و النبابيت
و العصى الغليظة المعروفة باسم (الدبوك) و كل الة اخرى يمكن استعمالها فى
القتل او من شأنها احداثه.
(ثانيا) إذا وجد متنكرا بأى شكل خارج سكنه.
(ثالثا) اذا وجد خارج سكنه حاملا لغير سبب مقبول الة من الالات التى
من شأنها تسهيل دخول المحال المغلقة او التى يمكن استعمالها فى ارتكاب
السرقات كالمبرد او الاجنة او الكماشة او العتلة.
(رابعا) اذا وجد حاملا او محرزا لغير سبب مقبول مادة مفرقعة او
كاوية او قابلة للالتهاب او مواد سامة او غيرها من المواد التى يمكن
استعمالها فى الاعتداء على النفس او تسميم المواشى او احداث حريق او
اتلاف مزروعات.
(خامسا) اذا وجد حاملا او محرزا نقودا او اشياء ذات قيمة اذا لم
يستطع اثبات مصدرها و لم تكن لديه وسائل مشروعة و معروفة تبرر حصوله
عليها.
مادة15
الاحكام الصادرة تطبيقا للمادتين السابقتين تكون واجبة التنفيذ فورا
ولو مع حصول استئنافها.

مادة16
عند وجود قرائن قوية على ان شخصا من الموضوعين تحت مراقبة البوليس او
من صدر حكم بانذارهم ارتكب جناية او شروعا فيها او جنحة مما يجوز الحكم
فيها بالحبس يخول مأمورو الضبطية القضائية فى هذه الحالة السلطة المنصوص
عليها فى المادتين 15, 16 من قانون تحقيق الجنايات الاهلى و المادتين 50,
51 من قانون تحقيق الجنايات المختلط دون التقيد بالشروط المنصوص عليها
فى تلك المواد

مادة17
لايجوز ان يوضع تحت المراقبة من يقل سنة عن خمس عشرة سنة ميلادية

مادة18
تسرى احكام هذا المرسوم بقانون على جميع الاشخاص الموضوعين تحت
مراقبة البوليس بمقتضى احكام سابقة على تاريخ العمل به.

مادة19
تختص بنظر الجرائم المنصوص عليها فى هذا المرسوم بقانون , المحكمة
المنصوص عليها فى المادة (7) من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945

مادة20
يلغى كل ما يخالف احكام هذا المرسوم بقانون من نصوص القانون رقم 24
لسنة 1923 الصادر بشأن المتشردين و المشتبه فيهم و القوانين الاخرى.

مادة21
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره
بالجريدة الرسمية.
وله ان يتخذ القرارات اللازمة لتنفيذه .
كما له أن يعهد باختصاصاته
المبينة فى المواد 2 و 10 و 11 الى من ينيبه .
صدر فى 28 شوال 1364 (4 اكتوبر سنة 1945 )