المسؤلية الجنائية عن الخطأ الطبي في القانون الإماراتي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
لا يحقق العلاج الطبي الذي يتلقاه المرضى النتائج المرجوة دوماً، بل ويمكن أن يؤدي أحياناً إلى نتائج كارثية لا يمكن تداركها.
ويعود هذا إلى عدة عوامل منها ما يتعلق بالمعالج ومنها ما يتعلق بالمريض نفسه، أو حتى بالمشيئة الإلهية. لذا كان من الضروري تدخل المشرع لوضع القوانين المنظمة لحالات الخطأ الطبي وحدود مسئولية المعالج في مثل تلك الحالات.
أحكام المسئولية الطبية في دولة الإمارات العربية المتحدة
تناول المشرع الإماراتي أحكام المسئولية الطبية و نظم القواعد القانونية التى تحكمها من خلال نصوص ومواد القانون الإتحادي رقم 10/2008 ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 33/2009.
وفي عام 2016 أصدر المشرع الإماراتي المرسوم بقانون رقم 4/2016 بشأن المسئولية الطبية نص فيه صراحة على إلغاء القانون الإتحادي رقم 10/2008 بشأن المسئولية الطبية مع إبقاء اللائحة التنفيذية للقانون القديم الملغي المشار إليه سارية كلائحة تنفيذية للمرسوم بقانون المشار إليه لحين إصدار لائحة تنفيذية جديدة، وذلك وفقاً لنص المادة ( 42 ) من المرسوم.
عرَّف المرسوم بقانون في مادته الأولى المهنة الطبية والمهن المرتبطة بها بأنها “إحدى المهن الطبية أو المهن المرتبطة بها التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع.” كما عرف مزاول المهنة بأنه “كل من يزاول إحدى المهن الطبية أو المهن المرتبطة بها التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع.”
وقد أصدر سعادة وزير الصحة القرار الوزاري رقم (188) لسنة 2009 في شأن المهن الطبية وتحديد المهن المرتبطة بها وفقاً للمنصوص عليه بالمادة الأولى من القرار المشار إليه ونورد مثالاً على المهن الطبية “مهنة الطب، مهنة طب الأسنان، مهنة الصيدلة.” ومثالاً على المهن المرتبطة بالمهن الطبية “التمريض – التخدير – البصريات – الصحة النفسية – العلاج الطبيعي – الإسعاف…إلخ.”
تناول المشرع تعريف الخطأ الطبي بأنه كل ما يرتكبه مزاول إحدى المهن الطبية أو المهن المرتبطة بها التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير نتيجة أي من الأسباب التى حددها نص المادة السادسة من المرسوم بقانون وهي:
1- جهل مزاول المهنة بالأمور الفنية المفترض الإلمام بها في كل من يمارس المهنة من ذات درجته و تخصصه.
2- عدم اتباع مزاول المهنة الأصول المهنية والطبية المتعارف عليها.
3- عدم بذل مزاول المهنة العناية اللازمة.
4- إهمال مزاول المهنة وعدم اتباعه الحيطة و الحذر.
حظر القانون على مزاول المهنة إنهاء حياة المريض لأي سبب كان ولو كان ذلك بناءً على طلب من المريض نفسه أو طلب وليه أو الوصي عليه، كما حظر رفع أجهزة الإنعاش عن المريض إلا إذا توقف ثبت توقف القلب والتنفس توقفاً تاماً ونهائياً أو توقفت جميع و ظائف المخ توقفاً تاماً ونهائياً وذلك وفقاً للمعايير الطبية الدقيقة التى يصدر بها قرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع. إلا أنه أجاز السماح بحدوث الوفاة الطبيعية وذلك بعدم إجراء الإنعاش القلبي الرئوي للمريض في حالة الاحتضار بتوافر الشروط التى نص عليها المشرع في المادة (11) من المرسوم بقانون سالف الذكر.
وحظر القانون إجراء عمليات الاستنساخ البشري وإجراء الأبحاث والتجارب بقصد استنساخ كائن بشري وحظر إجراء التقنية المساعدة على الإنجاب للمرأة أو زرع جنين في رحمها إلا من الزوجين وبناءً على موافقتهما على ذلك كتابة وأثناء قيام الرابطة الزوجية الشرعية بينهما. كما حظر المشرع أن يقوم الطبيب بإجراء أية عملية إجهاض أو أن يصف أي شئ من شأنه إجهاض الحامل إلا في حالتين فقط كاستثناء من الأصل وهما:
1- إذا كان استمرار الحمل خطراً على حياة الحامل.
2- إذا ثبت تشوه الجنين.
اشترط المشرع لإعمال أيٍّ من الحالتين توافر مجموعة من الشروط تناولتها المادة السادسة عشر من المرسوم بقانون وأوجب المشرع توافر جميع الشروط في الحالة التى تجيز للطبيب إجراء عملية جراحية أو وصف أى شيء يؤدي إلى إجهاض المرأة.
ثم تناول المشرع في المادة (17) من المرسوم بقانون حالات عدم قيام المسئولية الطبية في حق مزاول المهنة و حصرها في الآتي:
1- إذا لم يكن الضرر الذي أصاب المريض ناتجاً عن أي من الأسباب المحددة بالمادة رقم “6” من المرسوم ولائحته التنفيذية.
2- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض نفسه أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من المسئولين عن علاجه أو كان نتيجة لسبب خارجي.
3- إذا اتبع الطبيب أسلوباً طبياً معيناً في العلاج مخالفاً لغيره في ذات الاختصاص ما دام أسلوب العلاج الذي اتبعه متفقاً مع الأصول الطبية المتعارف عليها.
4- إذا حدثت الآثار والمضاعفات الطبية المتعارف عليها أو غير المتوقعة في مجال الممارسة الطبية وغير الناجمة عن الخطأ الطبي.
كتب بواسطة:
الدكتورة أميرة البستكي | الدكتورة أميرة البستكي للمحاماة والاستشارات القانونية
اترك تعليقاً