الطعن 836 لسنة 31 ق جلسة 6 / 2 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 33 ص 124 جلسة 6 من فبراير سنة 1962

برياسة السيد/ محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عطية اسماعيل، ومحمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين.
————-
(33)
الطعن رقم 836 لسنة 31 القضائية

شيك بدون رصيد. مسئولية جنائية. دعوى مدنية. تعويض. اختصاص.
(أ) استيفاء الشيك الشروط القانونية لاعتباره أداة وفاء لا أداة ائتمان.
عدم وجود رصيد. أثره. توافر جريمة المادة 337 عقوبات.
سبب إعطاء الشيك أو الباعث عليه. لا أثر له.
(ب) المطالبة بقيمة الشيك أمام المحكمة الجنائية تعويضا عن الجريمة. خروج ذلك عن ولاية تلك المحكمة. هى دين سابق على الجريمة.

————
1 – إذا كان مظهر الشيك وصيغته يدلان على أنه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع وأنه أداة وفاء لا أداة ائتمان, فإن ما يقوله المتهم عن حقيقة سبب تحرير الشيك لا أثر له على طبيعته – ذلك أن المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 من قانون العقوبات، لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى أعطى من أجله الشيك، ومن ثم فإن ما أورده الحكم المطعون فيه من أن “مراد الشارع من العقاب على إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم أو قابل للسحب هو حماية هذه الورقة في التداول بين الجمهور وحماية قبولها في المعاملات على أساس أنها تجرى فيها مجرى النقود، وإذن فلا عبرة بما يقوله المتهم من أنه أراد من تحرير الشيك أن يكون تأمينا ما دامت هذه الورقة قد استوفت المقومات التي تجعل منها أداة وفاء نظر في القانون” – ما أورده الحكم من ذلك صحيح في القانون.
2 – استقر قضاء محكمة النقض على أن قيمة الشيك ليست تعويضا عن جريمة إعطائه دون أن يكون له رصيد، بل هي عبارة عن دين سابق على وقوعها غير مترتب عليها بما تنتفى معه ولاية المحاكم الجنائية في الحكم به.

الوقائع
أقام المدعى بالحق المدني دعواه مباشرة أمام المحكمة الجزئية ضد الطاعن متهما إياه بأنه أصدر له شيكا بمبلغ الفى جنيه بدون رصيد الأمر المعاقب عليه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. وطلب إلزامه بأن يدفع له مبلغ ألفى جنيه على سبيل التعويض. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة عشرين جنيها بلا مصروفات، وألزمت المتهم بأن يدفع للمدعى بالحق المدني ألفين من الجنيهات والمصروفات المدنية ومقابل أتعاب المحاماة مع رفض ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف المتهم هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المتهم المصاريف المدنية الاستئنافية بلا مصاريف جنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض … الخ.

المحكمة
… وحيث إن مبنى السببين الأول والثاني من أسباب الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الحكم دان الطاعن بجنحة إعطاء الشيك بمبلغ ألفى جنيه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب على الرغم من أنه لم يعط الشيك للمدعى المدني بل أعطاه لوسيط مقرونا بعقد محرر بين الطرفين التزم فيه الطاعن بتوريد جبن للمدعى على أن يدفع أي الطرفين يخل بالتزامه مبلغ ألفى جنيه للطرف الآخر، وعلى الرغم من أن الطاعن قام بالتزامه وورد الجبن بما ينتفى معه استحقاق مبلغ التعويض المحرر به الشيك – وقد قدم للتدليل على ذلك إنذارا أعلنه للمدعى وطلب دعوته لسماع شهادته في هذا الخصوص – فإن المحكمة أغفلت هذا الدفاع ولم ترد عليه ولم تسمع شهادة المدعى بالحقوق المدنية.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على دفع الطاعن في قوله “إنه متى كان الشيك بحسب ظاهره قابلا للتصرف فيه من وقت تحريره وأن التاريخ الذى يحمله واحد بالنسبة لإصداره واستحقاقه فإنه يكون أداة وفاء بغض النظر عن حقيقة الواقع وأن مراد الشارع من العقاب على إعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب هو حماية هذه الورقة من التداول بين الجمهور وحماية قبولها في المعاملات على أساس أنها تجرى فيها مجرى النقود، وإذن فلا عبرة بما يقوله المتهم من أنه أراد من تحرير الشيك أن يكون تأمينا ما دامت هذه الورقة قد استوفت المقومات التى تجعل منها أداة وفاء في نظر القانون”. لما كان ذلك وكان هذا الذى أورده الحكم صحيحا في القانون، وكان ما يقوله الطاعن عن حقيقة سبب تحرير الشيك لا أثر له على طبيعته ما دام مظهره وصيغته يدلان على أنه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع وانه أداة وفاء لا أداة ائتمان، وكانت المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 من قانون العقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذى من أجله أعطى الشيك. لما كان ذلك، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذين الوجهين لا يكون له أساس.
وحيث إن مبنى السبب الثالث هو الخطأ في تطبيق القانون بالنسبة للتعويض، ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعن بتعويض قدره ألفان من الجنيهات هو قيمة المبلغ المحرر به الشيك ودون أن يبحث عناصر الضرر المستوجب لهذا التعويض.
وحيث إنه لما كان كل ما ذكره الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا لأسبابه بالحكم المطعون فيه في خصوص التعويض “أن أحقية المدعى في طلب الحكم له بقيمة ثابتة من هذا الشيك”. ولما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن قيمة الشيك ليست تعويضا عن جريمة إعطائه دون أن يكون له رصيد، بل هي عبارة عن دين سابق على وقوعها غير مترتب عليها بما تنتفى معه ولاية المحاكم الجنائية في الحكم به. لما كان ذلك، فإن الأساس الذى بنى عليه الحكم بالتعويض يكون أساسا خاطئا بما يتعين معه نقضه في خصوص التعويض المقضي به. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يتحدث عن عناصر الضرر الذى أصاب المدعى والذى يطالب بالتعويض على أساسه فإنه يكون مشوبا أيضا بالقصور الذى يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .