المسؤولية القانونية على حارس الاشياء وكيفية التعويض عن الخطأ
تعد هذه المسؤولية من أهم و أخطر مواضيع المسؤولية ، بسبب دخول الآلة في هذا العصر حياة الإنسان بمختلف نشاطاته . و تتصف هذه الآلة التي يستخدمها الإنسان بأنها ذات منفعة كبيرة ، كما أنها لا توضع في الاستعمال إلا بعد خضوعها لفحوصات واختبارات كثيرة تثبت صلاحيتها للعمل .
فمثلاً لو أن سيارة جديدة أصيبت بعطل فني بعد وضعها في الاستعمال بفترة قصيرة من الزمن فسببت ضرراً للغير ، فهل يستطيع المضرور الحصول على تعويض ؟
إذا أردنا تطبيق القواعد العامة للمسؤولية المدنية ، فإن هذا سيؤدي إلى عدم حصول المضرور على تعويض إلا إذا أثبت ركن الخطأ في سلوك مالك السيارة ، و هذا الأمر يحمل في طياته صعوبة كبيرة ، و لهذا وضع المشرع أحكاماً خاصة للمسؤولية عن الضرر الناجم عن تلك الأشياء ، و سماها مسؤولية حارس الأشياء الجامدة .
ـ شروط مسؤولية حارس الأشياء :
يشترط لقيام مسؤولية حارس الأشياء :
1 ـ تولي شخص حراسة شيء جامد ( غير حي ) .
2 ـ أن يحدث الشيء غير الحي ضرراً للغير .
أولاً ـ تولي شخص حراسة شيء جامد :
ـ المقصود بالحراسة :
يقصد بالحراسة السيطرة الفعلية المستقلة على الشيء التي تمكن صاحبها من الرقابة والتوجيه و التصرف في الشيء لحساب نفسه .
و يقصد بالسيطرة الفعلية الممارسة المستقلة للإمكانيات التي يوفرها الشيء ، فمثلاً يمارس السلطة على آلة المعمل رب العامل ، و ليس العامل ، لأن رب العمل يصدر الأمر بتشغيلها و توقيفها ، و بالتالي فهو صاحب سلطة مستقلة عليها .
و السيطرة الفعلية على الشيء تقتضي أن يكون للشخص السلطة المعنوية عليه ، أما السلطة المادية فليست بكافية ، فمثلاً : السائق له سلطة مادية على السيارة ، و لكنه لا يملك السلطة المعنوية عليها ، و لذا تكون الحراسة للمالك ، و لكن لو خرج السائق عن حدود عمله و قاد السيارة لمنفعته الشخصية بدون علم المتبوع ، فإنه يعتبر مغتصباً و تنتقل إليه الحراسة … كما أن العامل في المعمل له سلطة مادية على الآلة ، و لكنه لا يملك السلطة المعنوية عليها .
فهناك إذاً بعدان في الحراسة : بعد فني ، و بعد إداري .
و الذي يحدد شخصية الحارس هو البعد الإداري في استعمال الشيء ، و ليس البعد الفني . فالحارس هو الذي يملك حق إعطاء الأوامر بتحريك الشيء أو عدم تحريكه .
مثال : السائق لا يستطيع القيادة ( قيادة السيارة ) إلا بأمر من المالك ( الحارس ) ، أما كيفية قيادة السيارة ، فلا تؤثر في تحديد الحارس ، لأنها أمر فني .
ـ انتقال الحراسة :
الأصل أن تكون الحراسة للمالك ، و لذا لا يكلف المضرور بإثبات هذه الصفة فيه ، غير أنه يجوز للمالك أن يثبت أن الشيء وقت وقوع الضرر كان في حراسة غيره .
فقد تنتقل الحراسة من المالك إلى غيره برضاه ، كما في انتقالها إلى المسـتأجر أو المستعير بشرط انتقال السيطرة الفعلية إليهما على الشيء ، و كما في انتقالها للدائن المرتهن رهن حيازة .
و تنتقل الحراسة عند بيع الشيء بالتسليم ، ( و ليس بالتسجيل … ) .
و تنتقل الحراسة إلى الحائز .
و لا تنتقل الحراسة إذا كان الحائز يؤدي خدمة مجانية للمالك ، كالمودع لديه بدون أجر .
و قد تنتقل الحراسة بغير رضا المالك ، كما في سرقة الشيء أو اغتصابه … فالسارق أو المغتصب هو الحارس ، و لا أثر لكون سيطرته على الشيء غير مشروعه … فالعبرة بالسيطرة الفعلية و ليس القانونية … فمالك السيارة ليس مسؤولاً عما يحدثه السارق من ضرر إلا على أساس المادة 164 من القانون المدني ( الخطأ واجب الإثبات ) ، أي إذا أثبت المضرور إهمال المالك ، كتركه السيارة نهباً للسارقين .
مثال : لو أن لصاً سرق سيارة من كراج مالكها ، و أثناء قيادة هذه السيارة صدم أحد الأطفال ، فترك السيارة في الطريق و لاذ بالفرار ، و في اليوم التالي ضبطت الشرطة السارق و أعلمت مالكها لاستلام سيارته ، إلا أنه بعد استلامها تركها في الطريق ، فاصطدم بها أحد الأشخاص ليلاً ، حيث أصيب بعدد من الأضرار … فمن المسؤول عن التعويض ؟
طبعاً بالنسبة للتعويض عن إصابة الطفل ، فإن المسؤول هو السارق ، لأنه حارس
السيارة ، و لا توجد أية مسؤولية على المالك لانتقال الحراسة منه إلى السارق بشكل غير مشروع .
أما بالنسبة للشخص الذي اصطدم بالسيارة ليلاً ، فهنا لا يعتبر السارق حارساً للسيارة ، لأن الشرطة أبلغت المالك لاستلام السيارة ، و بالتالي رجعت الحراسة على السيارة للمالك .
و إذا سلم المالك السيارة إلى ميكانيكي لإصلاحها ، فإن الحراسة تنتقل إليه , إلا إذا احتفظ صاحبها بالإشراف عليها وقت إصلاحها.
و يعد المدرب على القيادة هو الحارس للسيارة ، أما من يتدرب على القيادة فلا يعد حارساً . و من يقوم بفحص من تعلم القيادة لا يعد حارساً ، بل تكون الحراسة في هذه الحالة لمن تعلم القيادة .
ـ تعدد الحراس و عدم تجزئة الحراسة :
قد تثبت الحراسة لأكثر من شخص ، فيصبحون جميعاً حراساً للشيء ، ما دام لم يستقل أي منهم بالسيطرة عليه .
و الاشتراك في الحراسة لا يعني إمكانية اختصاص كل حارس بنوع معين من الحراسة ، بل يشتركون جميعاً في حراسة واحدة .
فالحراسة يمكن أن تكون مشتركة و لكنها لا تتجزأ إلى عدة حراسات ، كما في حال الملكية على الشيوع .
و هكذا , فالمقصود بتعدد الحراسة تعدد الأشخاص الذين يملكونها ، ما داموا قد استندوا إلى نفس السلطة ، و ليس تعدد الحراسات بتجزئة سلطاتها .
ـ المقصود بالشيء :
يقصد بالشيء في هذه المسؤولية في القانون المدني السوري : كل شيء مادي غير
حي إذا كان بطبيعته أو بسبب ظروف محيطة به في حاجة إلى عناية خاصة ، مع ملاحظة أن الآلات الميكانيكية تعتبر دائماً في حاجة إلى هذه العناية الخاصة بحكم القانون .
و من الأشـياء التي تعد بطبيعتها في حاجة إلى عناية خاصة : المواد الكيمائية ، و الأسلاك الكهربائية ، و الأدوات الطبية ، و الأشعة و الأسلحة ، و الزجاج ، و المفرقعات ، و موس الحلاقة .
و من الأشياء التي تعد في حاجة إلى هذه العناية بسبب ظروف ملابسة : الشجرة إذا اجتثتها الريح و ألقت بها في عرض الطريق ، و أصيص الزهر الموضوع على طرف النافذة ، و الأرض ( أو التراب ) إذا انهار جزء منها أو انخسف بعضها .
أما إذا كان الشيء لا يحتاج لعناية خاصة ، و سبب ضرراً للغير ، فلا تخضع مسؤولية الحارس لأحكام مسؤولية حارس الشيء الجامد ، و إنما لأحكام المسؤولية الشخصية التي تتطلب إثبات خطأ الحارس .
مثال : الســلم الموضوع على الجدار لا يحتاج لعناية خاصة ، فإذا اصطدم به أحد الأشخاص و أصيب بضرر ، فلا يسـتطيع المطالبة بالتعويض استناداً لمسؤولية حارس الشيء (المادة 179) ، و لكن يستطيع المطالبة بالتعويض استناداً للمسؤولية الشخصية القائمة على الخطأ واجب الإثبات ( المادة 164 ) .
فالعبرة هي لكون الشيء مما تتطلب حراسته عناية خاصة أم لا :
# فإذا كان يقتضي عناية خاصة و سبب ضرراً للغير فهذا دليل على تقصير الحارس في هذه العناية ، و تطبق عندئذ أحكام المادة 179 التي تقوم على الخطأ المفترض .
# أما إذا كان الشيء لا تتطلب حراسته عناية خاصة و سبب ضرراً للغير ، ففي هذه الحالة لا تقوم المسؤولية إلا إذا تم إثبات خطأ و تقصير الحارس ، أي تطبق أحكام المادة 164 التي تقوم على الخطأ واجب الإثبات .
و لم يفرق المشرع السوري بين الأشياء المنقولة ( كالسيارة أو القاطرة البخارية ) و بين العقارات ( سواء أكانت عقارات بطبيعتها كالأرض التي انخسفت فجأة تحت سيارة , و المباني في غير حالة التهدم ، أو كانت عقارات بالتخصيص كالمصاعد و الآلات الزراعية المخصصة لخدمة الأرض ) .
[و هكذا ، إذا نتج الضرر عن تهدم البناء فنكون أمام مسؤولية حارس البناء ، أما إذا لم ينتج الضرر عن تهدم البناء ، فنكون أمام مسؤولية حارس الشيء ] .
كما لم يفرق المشرع بين الأشياء المتحركة ( سواء كانت حركتها بفعل الإنسان كالدراجة ، أم كانت متحركة بقوتها الذاتية كالسيارة ) و بين الأشياء الساكنة .
ـ الاستثناءات من مفهوم الشيء :
يخرج عن مفهوم الشيء ما يلي :
أ ـ الحيوانات و المباني .
ب ـ الإنسان و ما يصدر عنه من أفكار .
ج ـ الأشياء المشتركة التي لا مالك لها : فهذه الأشياء لا يمكن أن تكون محلاً للحراسة ، كمداخل الأبنية , و الدرج المشترك ، و انهيار الثلج المتراكم على سطح المبنى .
فإذا انهار الثلج المتراكم على سطح المبنى مثلاً ، و سبب ضرراً للغير ، فلا يخضع لحكم المادة 179 ، و إنما للمادة 164 القائمة على الخطأ الواجب الإثبات .
ثانياً ـ أن يحدث الشيء غير الحي ضرراً للغير :
يشترط لقيام مسؤولية حارس الشيء أن يكون الضرر راجعاً إلى فعل هذا الشيء ،
غير أنه لا يشترط لاعتبار الضرر ناشئاً عن فعل الشيء أن يتصل هذا الشيء اتصالاً مادياً بالمضرور .
فمثلاً : إذا أراد أحد عابري السبيل تحاشي سيارة مسرعة ، فزلت قدمه فجرح ، فإن الضرر يعتبر راجعاً إلى الفعل الإيجابي للسيارة , بالرغم من عدم حصول أي اتصال مادي بينهما … كذلك لو أن سيارة وقفت فجأة , فاضطرت سيارة تسير وراءها للانحراف عن الطريق لتحاشي الاصطدام ، فارتطمت بشجرة ، فإن الضرر يعتبر راجعاً إلى الفعل الإيجابي للسيارة الأولى , بالرغم من عدم حصول أي اتصال مادي بينهما .
ـ يجب تدخل الشيء تدخلاً إيجابياً في إحداث الضرر : فلا تتحقق علاقة السببية ، و لا تقوم بالتالي المسؤولية الناشئة عن الأشياء ، إذا كان دور الشيء سلبياً بحتاً في وقوع الضرر .
فمثلاً : إذا اصطدم أعمى بسـيارة واقفة بشـكل نظامي ، أي في المكان الطبيعي المعد لها ، فأصيب بضرر ، فلا يكون للسـيارة دور إيجابي في إحداث الضرر ، بل يكون دورها سلبياً بحتاً ، و لا تكون هي محدثة الضرر , و إنما من ارتطم بها ، و بالتالي لا تمكن مساءلة الحارس استناداً لمسؤولية حارس الشيء الجامد ، و إنما استناداً للمسؤولية عن الأعمال الشخصية القائمة على الخطأ الواجب الإثبات ( المادة 164 ق.م ) .
كذلك إذا ارتطم طفل بالأسلاك الشائكة فأصيب بضرر ، فإن دور السلك في الحادث يكون سلبياً ، لأنه ثابت في موضعه ( في حالة سكون ) .
كذلك إذا خاف شخص من سيارة ضخمة موجودة في كراج خاص لها ، و أثناء الهرب منها أصابه ضرر ، فلا تمكن في هذه الحالة مطالبة الحارس بالتعويض استناداً لمسؤولية حارس الشيء .
و لا يشترط لتحقق الدور الإيجابي للشيء أن يكون الضرر راجعاً إلى فعل ذاتي مستقل له ، بل يتحقق الدور الإيجابي للشيء ، ولو كان الشيء وقت حدوث الضرر موجهاً من الإنسان ، فلا تحول قيادة الشخص للسيارة أو إدارته الآلة ، دون اعتبار السيارة أو الآلة محدثة الضرر .
كذلك لا يشترط لتحقق علاقة السببية بين الشيء و الضرر ـ و بالتالي لاعتباره مسبباً له ـ أن يرجع الضرر إلى عيب ذاتي فيه ، فيمكن أن يكون الشيء هو الذي سبب الضرر ولو لم يكن معيباً .
و لكن : ما هو معيار التمييز بين التدخل السلبي و التدخل الإيجابي ؟
يرى فريق من الشراح أن تدخل الشيء يعتبر سلبياً إذا كان وقت وقوع الضرر في حالة سكون . و لكن هذا الرأي ليس صحيحاً بشكل مطلق ، فمثلاً السيارة إذا كانت واقفة في غير وضعها الطبيعي ( وضع شاذ ) وقت حدوث الضرر ، فإن تدخلها يعتبر إيجابياً ، و في الحالتين كانت السيارة في حالة سكون .
أي إذا اصطدم شخص بسيارة واقفة على الرصيف ، فهنا تطبق مسؤولية حارس الشيء الجامد , على الرغم من أن الشيء لم يقم بفعل إيجابي لأنه ساكن ، لكن هذا السكون اقترن بوضع شاذ جعل الشيء و كأنه يقوم بفعل إيجابي .
و الرأي السائد أن تدخل الشيء يعتبر إيجابياً إذا كانت هناك علاقة سببية بين الشيء و الضرر . و علاقة السببية تقوم كلما كان الشيء في وضع أو حالة تؤدي عادة إلى إحداث الضرر ، كما لو كانت السيارة مثلاً في حالة حركة ، أو كانت واقفة في غير مكانها الطبيعي ، أو كانت مطفأة الأنوار ليلاً .
أساس مسؤولية حارس الأشياء
يؤسـس الرأي الراجح هذه المسؤولية على الخطأ في الحراسة ، فإذا ألحق الشيء
ضرراً بالغير ، فيفترض أنه قد أفلت من زمام حارسه ، و هذا هو الخطأ المفترض الذي لا يكلف المضرور بإقامة الدليل عليه ، بل يكفي أن يثبت أن الضرر قد وقع بفعل آلة ميكانيكية أو بفعل شيء آخر تتطلب حراسته عناية خاصة ، فإن أثبت ذلك فيفترض أن الشيء قد تدخل تدخلاً إيجابياً في إحداث الضرر , إلا إذا أثبت الحارس أن تدخله كان سلبياً .
و الأصل أن الحراسـة للمـالك , إلا إذا أثبت أن الشـيء كان في حراسـة غيره وقت وقوع الضرر .
دفع مسؤولية حارس الأشياء
الخطأ هنا مفترض افتراضاً لا يقبل إثبات العكس .
أي توجد قرينة قانونية قاطعة على خطأ الحارس ، و هذه لا تقبل الدليل العكسي .
بمعنى أنه لا يجوز للحارس في سبيل دفع المسؤولية عن نفسه إثبات أنه قام بواجب العناية بالشيء ، لأن هناك التزاماً قانونياً على كل حارس بأن يبقى الشيء تحت سلطته الفعلية ، و هذا الالتزام هو التزام بتحقيق نتيجة ، و ليس ببذل عناية ، فإن لم ينفذ الحارس هذا الالتزام فقد تحقق الخطأ دون الحاجة للبحث عن سببه ، و لذا لن يفيد الحارس شيئاً إثبات أنه لم يقصر في تنفيذ هذا الالتزام .
و ليس أمام الحارس إذا أراد دفع مسؤوليته سوى نفي علاقة السببية بين الخطأ المفترض و الضرر ، و يكون ذلك بإثبات السبب الأجنبي : أي بإثبات القوة القاهرة , أو خطأ الغير , أو خطأ المضرور :
أ ـ بالنسبة للقوة القاهرة :
يشترط في القوة القاهرة لكي تعفي حارس الشيء من المسؤولية :
1 ـ أن يكون الحادث خارجاً عن شخص الحارس .
2 ـ أن يكون أيضاً خارجاً عن الشيء ذاته : أي لا يتصل بتكوينه أو تركيبه ، و ألا يرجع لوجود عيب فيه ، حتى و لو كان هذا العيب خفياً .
و بالتالي لا يعد قوة قاهرة انفجار دولاب سيارة ، أو انكسار مقودها ، لأن هذا الحادث يكون قد وقع نتيجة العطل الطارئ على الآلة الخاضعة لحركة الإنسان و رقابته .
ب ـ بالنسبة لخطأ المضرور و خطأ الغير :
لا يعتبر أي منهما سبباً أجنبياً إلا إذا كان غير متوقع ، و غير ممكن الدفع .
مثال : إذا دهست سيارة أحد الأطفال الذين يلعبون في الشارع ، فهذه الحادثة لا يمكن التغلب عليها ، و لكن بما أن ظاهرة اللعب في الشوارع متوقعة ، فإنها لا تعفي من المسؤولية ( و إن كانت تخففها ) .
حالات عدم تطبيق قرينة الخطأ على حارس الشيء الجامد
لا تطبق قرينة الخطأ المنصوص عليها في المادة 179 من القانون المدني السوري في الحالات التالية : 1 ـ عند قيام المسؤولية العقدية .
2 ـ عند الاشتراك في الاستعمال المجاني للشيء .
3 ـ عند امتداد الحريق الناشب عن أشياء لا تتطلب حراستها عناية خاصة .
4 ـ عند قيام المسؤولية على فكرة تحمل التبعة .
1 ـ عند قيام المسؤولية العقدية :
لا يعمل بحكم المادة 179 الخاص بافتراض الخطأ في جانب حارس الشيء إلا في
مجال المسؤولية التقصيرية , و على ذلك ، فلا يؤخذ بافتراض الخطأ إذا وجدت رابطة تعاقدية بين المسؤول و المضرور .
مثال : كما لو عرَّض طبيب أحد المرضى لآلة من آلات الأشعة ( X ) فأصابه بصرر ، فهنا تكون مسؤولية الطبيب عقدية عن الأشياء و ليست تقصيرية … و كذلك الأمر في حال وجود عقد نقل ، إذ أن الناقل يكون مسؤولاً عن سلامة الركاب بمقتضى العقد .
2 ـ عند الاشتراك في الاستعمال المجاني للشيء :
إن من يسهم في الاستعمال المجاني للشيء ، يعتبر راضياً بتحمل ما يتعرض له من مخاطر ، و ليس له تبعاً لذلك مطالبة الحارس بما يمكن أن يلحقه من ضرر نتيجة استعماله الشيء ، إلا على أساس المسؤولية الشخصية التي تتطلب إثبات الخطأ .
و يعتبر النقل بالمجان أبرز مثال لهذا الاستعمال المشترك .
و لا يكفي انتفاء الأجر لاعتبار النقل مجاناً عند تطبيق المادة 179 ، فمثلاً تطبق هذه المادة إذا تم النقل – على الرغم من كونه بدون أجر – لمصلحة الحارس وحده ، كالأب الذي يصطحب ممرضة في سيارته لتصل بسرعة إلى سرير طفله المريض .
كذلك تطبق هذه المادة إذا كان هناك مصلحة مشـتركة بين الحارس و الراكب مجاناً , لانتفاء المجاملة ، كبائع السيارات المستعملة الذي يصطحب عملاءه على سبيل النزهة في السيارات لتجربتها لهم قبل بيعها .
3 ـ امتداد الحريق :
إذا انـدلع حريق في عقار أو في جزء من عقار أو في منقول ، فامتد أثره و أوقع ضرراً بالغير ، فهل تطبق أحكام المسؤولية عن الأشياء ؟
إذا نشب الحريق في شيء تتطلب حراسته عناية خاصة ، فتطبق أحكام مسؤولية حارس الأشياء .
و لكن إذا شب الحريق في شيء لا تتطلب حراسته عناية خاصة ، فيجب الرجوع عندئذ إلى القواعد العامة في المسؤولية التي تقوم على الخطأ الواجب الإثبات ( المادة 164 ق.م ) .
اترك تعليقاً