تتميز المسؤولية المدنية بأهمية بالغة تجعل لها مكانا مرموقا في الفكر القانوني، ولئن اضطلعت بعض مواضيعها بما يكفي من دراسة وتحليل، فإن بعض الموضوعات الأخرى لم تنل الحظ الكافي من الاهتمام، ومنها جزاء المسؤولية وبالتحديد موضوع التعويض، وهذا بالرغم من أهميته العملية باعتباره الهدف النهائي من بحث المسؤولية ودراستىها.
لذلك فإن المسائل التي يثيرها موضوع التعويض تبعد عن مشكلات المسؤولية ذاتها، إذ يأتي التعويض في مرحلة لاحقة لقيام المسؤولية وبعد الانتهاء من تقربرها، وينهض الحق في التعويض تماما بعد إلحاق الضرر بالغير نظرا لما يسببه من مساس بحالته وما يترتب على ذلك من أضرار مالية وغير مالية، فيأتي التعويض لجبر الضرر ما أمكن،
وإن كان تحديد التعويض من السهولة بمكان في مسائل الأضرار المادية المالية حيث يمكن فيها الاستناد على طريقة التعويض العيني أو التعويض بمقابل لإزالة الضرر الحاصل حسب الأحوال، فإن الإشكال يكبر عندما يتعلق الأمر بجسد المضرور وشعوره، إذ كيف يمكن للمقابل النقدي أن يعوض حواس الإنسان أو أحد أعضاءه أو حتى أن يخفف من آلامه الشعورية والمعنوية؟
ولهذا سنحاول أن نتناول هذا الموضوع من خلال الحديث أولا عن الاضرار الجسدية سواء من حيث أنواعها أو من حيث تلك التي اغفلها ظهير 1984 المتعلق بتعويض المصابين عن حوادث السير _المطلب الأول_، ثم إشكالات التعويض الكامل عن الاضرار الجسدية وسلطة القاضي في تقدير التعويض عنها _المطلب الثاني_.
المطلب الأول : أنواع الأضرار الجسدية
خصصنا هذا المطلب للتطرق لأنواع الاضرار الجسدية من جهة، ثم للأضرار التي اغفلها ظهير 1984 المتعلق بتعويض المصابين عن حوادث السير.
الفقرة الأولى: أنواع الاضرار الجسدية
ونتطرق في هذه الفقرة للضرر الجسديالذي لا يؤدي إلى الوفاة_ أولا_ وللذي لا يؤدي له _ثانيا_.
أولا: الضرر الجسدي الذي لا يؤدي إلى الوفاة
إن الأذى الذي يتعرض له المصاب في هذا النوع من الضرر لا يصل إلى حد إزهاق الروح، بل يرتب جملة من الآثار المالية وغير المالية (المعنوية).
إن من بين ما تتميز الأضرار الجسدية غير المؤدية إلى الوفاة أنها غير مستقرة، فقد يبدو للوهلة الأولى أن الأمر يتعلق فقط بخدوش أو كسور لدى المصاب، ثم لا يلبث الأمر أن تتحول هذه الأعراض إلى عاهات مستديمة، إلا أنها في جميع الأحوال لا تؤدي إلى الوفاة، وسنتطرق إلى أبرز الأضرار الجسدية غير المؤدية إلى الوفاة في ما يلي:
1.الإصابة الجسدية التي لا تترك عاهة:
تعد هذه الإصابة إحدى صور الضرر الجسدي غير المميت، وتتحقق بمجرد وقوع الأذى على جسد الإنسان، ما يؤدي إلى تعطيل وظيفة أو أحد الوظائف العضوية أو الحسية لمدة مؤقتة مؤديا إلى عجز كلي أو جزئي بصورة مؤقتة، أو لا يسبب عجزا، وإنما مجرد إيلام بدني.
فالإنسان يشعر بقدر من الارتياح إذا ما تحرر جسده من الآلام البدنية، ويتحدد قدر الارتياح على أساس النسبة بين الآلام التي يتكبدها والتي لا يتكبدها.
أ-الجرح:
لم تعرف مجموعة القانون الجنائي المغربي الجرح، وعرفه بعض الفقه[1]بأنه مساس بنسج الجسم يؤدي إلى تمزيقها، أو إحداث قطع أو شقوق أو تمزيق بنسج جسم المجني عليه أيا كانت جسامته[2].
ويعرفه الأستاذ عبد الواحد العلمي بأنه النشاط الذي يأتيه الفاعل ويترك أثرا في جسم الضحية، إما أن تراه العين كتسلخ الجلد، وإما أن يكون باطنيا ككسر في أحد العظام أو تمزيق في الكلي أو الأمعاء، ولا يتأتى كشفه إلا بالوسائل الطبية كالأشعة السينية أو الجراحة[3]، ولعل التمزيق في أنسجة الجسم هو المعيار الذي يميز الجرح عن الضرب، إذ لا يترتب على هذا الأخير تمزق نسج جسد الإنسان. ولا يشترط في الجرح أن يكون مؤلما، فربما قد لا يشعر المجني عليه بأي ألم، كما يعد جريمة معاقبا عليها مهما اختلفت الطرق التي تم بها[4].
ب-الضرب
يعرفه الأستاذ عبد الواحد العلمي بأنه كل ضغط أو رض أو دفع أو احتكاك بجسد المجني عليه سواء ترك به أثرا أو لم يترك، والغالب أن يترك الضرب أثرا خارجيا على جسم الضحية كاحمرار في الجلد أو انتفاخ أو تورم[5].
ويمثل الضرب اعتداء على سلامة الجسد مهما كانت بساطته كما لا يعد الألم عنصراً من عناصر الضرب، فقد يقع فعل الاعتداء على جسم مخدر أو على شخص يغيب عنه الوعي[6].
ج-العنف:
ينطبق العنف في القانون المغربي على كل حالة يتم فيها المساس بالضحية عن طريق القوة دون الجرح والضرب، ومثل ذلك تقييد الضحية بحبل أو ما شاكله، أو منعه من السير في اتجاه معين بدون حق، وقد اعتبر القضاء أن رمي شخص من القارب الذي يمتطيه يعد عنفا[7]، كما اعتبرت محكمة النقض الفرنسية أن توجيه فوهة بندقية محشوة إلى امرأة بقصد تخويفها يعد عنفا[8].
د-إعطاء المواد الضارة:
قد يتمثل الاعتداء على جسد الإنسان بإعطاء مادة ضارة بسلامته أو تحدث خللا بوظائف الجسم الطبيعية ويظهر ذلك بوضوح عندما تؤدي المادة الضارة إلى التعطيل الجزئي أو الكلي لسير جهاز من أجهزة الجسم أو لوظيفة حاسة من حواسه[9]. ولا عبرة بطبيعة الفيزيائية للمادة، ولا بطريقة إعطائها للإنسان.
2.الإصابة الجسدية التي تترك عاهة:
تنص الفقرة الأولى من الفصل 402 من مجموعة القانون الجنائي المغربي على ما يلي” إذا كان الجرح والضرب أو غيرهما من وسائل العنف أو الإيذاء قد نتج عنه فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أية عاهة دائمة أخرى، فإن عقوبته دائمة أخرى فإن العقوبة تكون السجن من خمس إلى عشر سنوات”.
والعاهة المستديمة هي فقد عضو من أعضاء الجسم أو منفعته بشكل كلي أو جزئي وبصورة دائمة تلازم المصاب طوال حياته، بحيث لا يرجى شفاء الإصابة ولا عودة العضو المصاب إلى عمله العادي كما كان قبل الإصابة.
أما إذا أدت الإصابة إلى فقدان منفعة العضو لمدة مؤقتة، فإننا لا نكون أمام عاهة مستديمة، بل أمام ما يسمى بالعجز الوقتي أو المؤقت، وفي جميع الأحوال فإن العاهة المستديمة تعد من أقصى درجات المساس بالكيان الجسدي للشخص، لعدم إمكانية زوالها[10]، وتأثيرها الدائم والسلبي على الجانب الشعوري للمصاب ما قد يسبب له بالتبعية أمراضا نفسانية مستعصية.
أما أبرز صور العاهة المستديمة فنعرج عليها كالآتي:
أ-قطع عضو من أعضاء الجسم أو بتره أو فقد منفعته: كقطع اليد أو الساق كليا أو جزئيا، كما يعد الشلل الذي يفقد منفعة هذه الأعضاء بشكل دائم عاهة مستديمة.
ب-الجنون وعاهة العقل: الجنون وعاهة العقل مظهر لاعتلال الجسد وسقمه، فهو يؤدي إلى زوال الإدراك والتمييز لدى الفرد، وفقده لحريته في الاختيار،
ج-تشويه جسيم لا يرجى زواله: لا يمكن أن نطلق على التشويه الحاصل بالجسم صفة العاهة المستديمة إلا بتوفر شرطين أساسيين وهما: أن يكون التشويه جسيما من جهة، وأن يكون هذا التشويه مما لا يمكن زواله بالشفاء[11].
د-تعطيل إحدى الحواس تعطيلاً كلياً أو جزئياً بصورة دائمة، كحاسة السمع أو التذوق أو النطق أو الشم أو اللمس.
ح-فقد الجسم أحدى القوى الطبيعية كالقدرة الجنسية أو القدرة على الإنجاب[12].
ثانياً : الإصابة الجسدية المؤدية إلى الوفاة
في هذه الحالة تؤدي الإصابة التي تعرض لها المصاب إلى وفاته بشكل فوري أو بعد مدة معينة، وتعد هذه الحالة من أبرز مظاهر الاعتداء على النفس البشرية التي أمر الله بحفظها وبعدم المساس بها، يقول سبحانه وتعالى”مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا”[13].
وكما عاقبت الشريعةالربانية السمحة على جناية القتل، عاقبت عليها أيضا جميع القوانين الوضعية، لما لها من مساس غير مقبول بأحق وأولى ما يجب أن يحمى وهو جسد الإنسان.
إلا أن الإشكال الذي نود طرحه في معرض حديثنا عن الضرر الجسمي المؤدي للوفاة، هو ما مدى إمكانية التعويض عن ضرر الموت من عدمه؟
يذهب الاتجاه الأول إلى عدم إمكانية التعويض عن ضرر الموت، لأن المجني عليه الذي توفي عقب الحادثة لم يصب شخصيا بأي ضرر حتى ينتقل الحق في التعويض إلى ورثته، وأن الموت على كل حال قدر محتوم وأن الإنسان بأجله عاجلا أم آجلا.
بينما يدافع الرأي الثاني عن طرح قابلية ضرر الموت للتعويض، فأما حجة أن كل نفس ذائقة الموت فمقبولة إذا وقعت قضاء وقدرا، أما أن يقع الموت بفعل فاعل لا يعي قدر الحياة والروح، فهو سبب عجل الوفاة ويستحق عنه المسائلة والتعويض،
أما القول بأن الضحية لم يصبه ضرر بموته فهو قول غير معقول، ألا يخسر الإنسان حياته وهي أغلى ما يملك، ألا يفقد مصدر قوته ونشاطه العقلي والمالي وغير المالي، إن المجني عليه يعاني أثناء الاحتضار فوق الألم الجسدي، من ألم نفسي غريزي وهو حب البقاء[14].
والحقيقة أن الرأي الثاني يعد أكثر منطقية، ويترتب على ذلك أنه يحق للورثة أن يطالبوا بكل الأضرار المادية التي تحققت فعلا أو المحققة الوقوع التي أصابت المضرور من جراء موته، فلهم بصفة خاصة أن يطالبوا بتعويض عن عجزه عن العمل في الفترة التي كان من المحتمل أن يعمر فيها بالنظر إلى عمره وصحته، وكذا بتعويض عن المصاريف والنفقات التي ترتب على نقص ذمة المتوفى، كمصاريف الجنازة، ولما كانت هذه الأخيرة من ديون التركة فإن المطالبة بها تكون من ديون التركة.
ولا يجوز للورثة الرجوع على المسؤول إلا في الحدود التي كان يجوز للمتوفى أن يباشرها ويرجع فيها عليه، كما ليس لهم مطالبته بكل التعويض إذا كان الضحية قد ساهم في إحداث الضرر[15]، وعموما نخلص مما تقدم، أن الحق في التعويض عن الضرر المادي الناتج عن الإصابة الجسدية أو عن الموت ينتقل مع باقي عناصر ذمة المتوفى إلى ورثته، وليس في القانون ما يمنع ذلك، بل إن العالة توجبه.
فليس من العدالة إذن أن يحرم الورثة من مورثهم المعيل، فوق حرمانهم من التعويض القضائي الذي من شأنه أن يجبر إلا جزء يسيرا جدا من الضرر، فالنفس البشرية لا يمكن تعويضها حتى بأغلى الأجور.
الفقرة الثانية: الأضرار التي أغفلها ظهير 1984 كمظهر من مظاهر قصور النص القانوني
من بين الإشكالات التي يطرحها موضوع تقدير التعويض عن الاضرار الجسدية جمود النص القانوني وعدم مواكبته لمختلف الأضرار التي تلحق بالشخص من جراء حوادث العر بات البرية ذات المحرك، وعلى هذا الاساس أغفل الظهير السالف الذكر مجموعة من الأضرار التي كان عليه الإشارة إليها، وهذه الأضرار وإن كان بعض الباحثين يوردونها ضمن الاضرار المعنوية، فإنها بالأحرى تعد ضررا جسديا معنويا ومنها:
أولاً : ضرر الحرمان من مباهج الحياة
يقصد بهذا النوع من الضرر كل أشكال الضرر الناجم عن حرمان المصاب من كل أو بعض متع ومباهج الحياة البشرية السليمة، فالعجز الذي يصيب الإنسان بسبب حادث معين قد يحرمه من ممارسة رياضة مفضلة أو هواية معينة كالقراءة أو السفر كما يمارسها الشخص السليم.[16]
هذا وقد جاء في حكم للمحكمة الابتدائية بباريس أنه ”يحق للمصاب بصرف النظر عن الضرر المهني أن يطالب بتعويض عن الضرر الناشئ عن الحرمان من مباهج الحياة ذلك أن العجز الدائم الذي بقي ملازمًا لشاب له مستقبل لامع لم يسبب له ضررا ماديا فحسب وإنما رافق ذلك مضايقات وآلام يومية وخاصة تحطم آماله في مستقبل زاهر على الصعيد الشخصي أو العائلي والاجتماعي[17].
ثانياً : التعويض عن الحرمان من الإنجاب
قد ينتج عن الحادث إصابة الجهاز التناسلي للضحية إصابة خطيرة تِدي حتما إلى تعطيل إحدى الوظائف الهامة لهذا الجهاز ، سيما إذا كان المصاب في مقتبل العمر فيصاب بالعقم منذ ربيع شبابه، فيستحيل عليه إذن أن ينجب ذرية مستقبلا مما يشكل بالنسبة إليه ضررا فادحا، وعلى القضاء أن يأخذ هذا الضرر على محمل الجد لتعويض المصاب وزوجه إن اقتضى الحال[18].
ثالثاً : ضرر الصبا
قد تمنح التعويضات عن الضرر الذي يصيب الأشخاص والذين لم يمارسوا مهنة معينة بعد ودون أن يتمتعوا بالأهلية الكاملة أو على الأقل لم يكملوا سن التمييز المقرر قانونا، وإن هذا النوع من الضرر ولو لم تكن نتائجه أو آثاره واضحة وقت وقوعه فإن آثاره المستقبلية تبدو قاسية، فهو قد يؤدي إلى حرمان الحدث من حق اختيار بعض المهن التي تحتاج إلى لياقة بدنية كما يحرمه من ممارسة بعض الألعاب الرياضية.
رابعاً : الأخذ بعين الاعتبار شخص المتضرر في تقدير الضرر
لم يشر ظهير 1984 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير على هذه الحالة، وهي في الحقيقة تثير جملة من الإشكالات، فمن خلال التعابير الحسابية التي أتى بها الظهير المذكور أن التعويض يقدر على أساس سن الضحية وكسبه المهني وفق ما يشير إليه للبند الأول من المادة الخامسة، وبما أن هذه القاعدة تطبق قضاء بشكل أعمى ومجرد دون الالتفات للإصابة ولا لصاحبها فيه الكثير من التناقضات، فهل بتر اليد اليمنى مثلا يتساوى فيها الموسيقي والمدرس، فالعاهة بالنسبة للموسيقي هي انتهاء لمشواره الفني والمهني، بينما لا تؤثر العاهة على المدرس الذي يستمر في مهنته رغم بتر اليد.
المطلب الثاني إشكالات تقدير التعويض عن الاضرار الجسدية
نتناول في هذا المطلب ما يتعلق بالتعويض الكامل عن الضرر، ثم سلطة القاضي التقديرية في تقدير التعويض عن الأضرار الجسدية
الفقرة الأولى: مبدأ التعويض الكامل عن الضرر
ونحيط فيها بأساس المبدأ ومضمونه_أولا_ ثم نطاقه ونتائجه _ثانيا_.
أولاً : أساس ومضمون مبدأ التعويض الكامل عن الضرر
1.أساس مبدأ التعويض الكامل عن الضرر
عمل الفقه والقضاء الفرنسي على وضع المبادئ والقواعد الأولى في تقدير التعويض عن الفعل الضار، ومن هذه المبادئ : مبدأ التعادل بين التعويض والضرر.
ويجد هذا المبدأ أساسه في القانون المغربي بالنسبة للمسؤولية التقصيرية في الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود الذي جاء فيه” كل فعلارتكبه الإنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح له به القانون،فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، الزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا ثبت أن ذلكالفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر.
وكل شرط مخالف لذلك يكون عديمالأثر.”
فالفصل المذكور جاء صريحا وألزم كل متسبب للضرر بتعويضه، على أساس أن يكون هذا الأخير مساويا لقيمة الضرر اللاحق بالمضرور، لا أن يزيغ عنه بالزيادة أو النقصان، فيتعين إذن على محكمة الموضوع عند النظر في دعوى التعويض أن تقدر التعويض تقديرا متكافئا لقيمة الأضرار الجسدية التي وقعت[21].
هذا ويفترض مبدأ التعويض الكامل عن الضرر أن يجبر التعويض الضرر الذي أصاب المتضرر جبرا كاملا، فالضرر مهما كان بسيطا، والإصابة مهما كانت يسيرة يجب أن تعوض بدون شك، لذلك فإن الأحكام التي تقرر أحيانا أن التعويض لا يكون إلا رمزيا أو نظريا، تتناقض ومبدأ التعويض الكامل عن الضرر مما يتعين معه نقضها[22].
وقد قضت محكمة النقض المغربية بتعويض ضحية حادثة سير تعويضا كاملا عن الأضرار اللاحقة به وتحميل المدعى عليه كامل المسؤولية[23]، وهو نفس المسار الذي دأبت عليه محكمة النقض المصرية في العديد من قراراتها إذ جاء في أحدها أن المقصود بالتعويض الكامل عن الضرر هو ” جبر الضرر جبرا متكافئا معه غير زائد”[24].
2.مضمون مبدأ التعادل بين التعويض والضرر
إن مضمون مبدأ التعويض الكامل للضرر يتحدد بأن تقدير التعويض يجبأن يكون بقدر الضرر تماما منظوراً إليه من جانب المضرور ، ويجب على القاضي النظر بدقة إلى جميع الظروف الخاصة بهذا الأخير أو المتعلقة بالضرر الذي أصابه وبوجه خاص نتائج الضرر الماضية والحاضرة والمستقبلية، بغض النظر عن الظروف المتعلقة بالمسؤول مطلقا، إذ من شأن ذلك أن يزيغ عن مبدأ التعادل بين التعويض والضرر[25].
والحقيقة أن التعويض الكامل عن الضرر الجسماني لا يمكن تحليله وفهمه، إلا عبر التعريج على نظريتين تعاقبتا على تجاذبه وهما : نظرية التقدير الموضوعي ونظرية التقدير الواقعي.
تنظر نظرية التعويض الموضوعي إلى الضرر في حد ذاته، فتقدره بقدره بعيدا عن ما يلابسه من أمور وعناصر أخرى ترتبط به، سواء تعلق الأمر بالعناصر الشخصية الراجعة إلى المضرور أو العائدة لمرتكب الضرر[26].
بينما يعتمد التقدير الواقعي للتعويض على ما حدث فعلا في مكان الفعل الموجب للتعويض، إضافة إلى ضرورة الأخذ بالظروف الشخصية للمضرور، فلا بد من وقوف القاضي على حالته الصحية والجسمانية، ومركزه المالي والاجتماعي ومصادر كسبه المختلفة، كما عليه أن يأخذ بعين الاعتبار ما يمكن أن يترتب على الحادث من فوات فرص كسب كان يأملها المضرور، فيقارن هذه العناصر قبل الفعل وبعده[27].
إن الجسد باعتباره أغلى ما يملكه الإنسان لا مناص فيه من اللجوء إلى التقدير الواقعي للتعويض، للوقوف عند درجة خطورة الإصابة التي تعرض لها المضرور، إذ في الأضرار الجسدية كلما اشتد الخطأ بدرجة يسيرة كبرت الإصابة وتفاقم الألم بشكل حاد، ولو لم يكن عمديا، فمن هنا إذن تكمن ضرورة استناد القاضي على عنصر التقدير الواقعي.
ثانياً : نطاق مبدأ التعويض الكامل عن الضرر ونتائجه
1.نطاق مبدأ التعويض الكامل عن الضرر
إن تحديد نطاق مبدأ التعويض الكامل للضرر وحدوده يتوقف على نوع الضرر الحاصل ، هلهوضررٌماليٌّأم معنويٌّأم جسديٌّ، فلا صعوبة في الأمر إذ كان الضرر مالياًإذيكفي لمجرد مراعاة عناصر التعويض عنه وهي الخسارة اللاحقة والكسب الفائت أن يتحقق مضمون المبدأ أعلاه ويتحدد نطاقه ، أما إذا كان الضرر جسدياً أو معنوياً فإن دور القاضي في الكشف عن عناصر التعويض ليس بالأمر السهل فتكون مهمته أكثر صعوبة، وهذه الصعوبة ليست قانونية تقنية فقط بل هي تأتي من كون تلك الأضرار تصيب الجانب الاغلى في حياة الانسان وهو جسده وشعوره.
ويبدو أن نطاق التعويض الأضرار الجسدية ينبغي النظر إليه حسب كل قضية على حدة، على اعتبار أنه من المسائل التي تعرف تغيرا دائما، وعدم الثبات هذا يؤدي بدوره إلى تغير في التعويض زيادة أو نقصانا.
وفي بعض الأحيان قد يصعب الحديث عن التعويض الكامل عن الضرر في مشكلات الأضرار الجسدية، فالتعويض مهما ارتفع يضل قاصرا على إرجاع المضرور إلى حالته الصحية العادية قبل الإصابة، لذلك ابتكر الفقه والقضاء نوعا آخر من التعويض يسمى بالتعويض العادل.
ويقوم التعويض العادل على أساس النظر إلى ظروف المسؤول عن الضرر التي دفعته إلى ارتكابه، كما هو الأمر في حالة الضرر الجسماني الناتج عن تجاوز المسؤول حدود الدفاع الشرعي[28]. وعليه ففي غير مثل هذه الحالات لا يمكن الحديث سوى عن التعويض الكامل عن الضرر رغم صعوبته من الناحية العملية والشعورية للمصاب.
ورغم كل ما تقدم لا يزال مبدأ التعادل بين التعويض والضرر يشكل القاعدة الأساسية التي تحكم تقدير التعويض، خاصة عند ما يكون الضرر المراد جبره متغيراً، فالقاضي عندما يتعرض لتعويضه وكانت احتمالات التغير فيهأكيدة،قد يحدد تعويضاً مؤقتاً مع الاحتفاظ للمتضرر بالحق في إعادة النظر في التقدير، أو أن يقرر تأجيل الدعوى لحين استقرار الضرر بشكل نهائي، وكل ذلك حتى يكون حكمه بالتعويض شاملاً لكل عناصر الضرر المراد تعويضه ويعد ذلك من متطلبات تحقيق مبدأ التعويض الكامل للضرر[29].
2.نتائج مبدأ التعويض الكامل عن الضرر
·فالنتيجة الأولى:معناها تقدير التعويض بشكل واقعي بعيداً عن التقديرات التي لا تأخذبالحسبانحقيقة ما أصاب المضرور من ضرر ، لذا يعد أمراً غير مرغوب فيه أن يقدر التعويض بمعدل واحد رغم اختلاف الأضرار باختلاف الأشخاص ، وخاصة إذا كان الضرر متغيراً، فليس من العدل أن تستند المحاكم ولا القانون إلى جداول ثابتة تحدد مقدار التعويض الذي يستحقه المضرور .
·أما النتيجة الثانية : والتي تتضمن عدم جواز حصول المضرور على تعويض أقل من الضرر الذي أصابه فتحكمها جملة محاذير ، إذ لا يعقل الحكم للمضرور بمبالغ تعويض رمزية ، فالضرر أما يوجد أو لا يوجد، إلى حد يمكن القول انه لا مجال للحديث عن التعويض الرمزي في التعويض عن الضر ر[30].
·وأما النتيجة الثالثة:عدم جواز حصول المضرور على تعويض أكثر من الضرر الذي أصابه فتترتب عليها جملة من الممنوعات ، فليس للقاضي أن يأخذ الوضع المالي للأطراف بعين الاعتبار عند تقديره للتعويض بقصد الحكم بتعويض يزيد عن مدى الضرر الواقع فعلا، فلا ينظر القاضي إلى غنى محدث الضررليعدهسبباً للتشدد معهومنحالمضرور مبلغاً من التعويض يزيد عن حقيقة الضرر الواقع فعلا،ً فمحدث الضرر فقيراً كان أم غنياً عليه التزامواحدوهو تعويض المضرور تعويضا مناسبا للضرر الذي أصابهولا شيء غير ذلك.
ومن ناحية أخرى لا يجوز للقاضي أن يعتد بجسامة خطأ المسؤول ويجعل منه العامل الوحيد في تحديد مقدار التعويض ، فهدف المسؤولية المدنية هوإصلاح الضرر لا عقاب محدثه، إذ تحكم هذه المسألة القاعدة التعويضية لا التهديدية.
الفقرة الثانية: سلطة القاضي في تقدير التعويض عن الضرر الجسدي
نتناول في هذا المطلب ما يتعلق بالأضرار التي أغفلها ظهير 1984، ثم سلطة القاضي التقديرية في تقدير التعويض عن الأضرار الجسدية
أولاً : السلطة المطلقة للقاضي في تقدير التعويض عن الضرر الجسدي
إن أول مبدأ يحكم تقدير التعويض عن الضرر الجسدي هو ما قرره الفصل 98 من قانون الالتزامات والعقود حيث جاء فيه إن’’الضرر في الجرائم وأشباه الجرائم، هو الخسارة التي لحقت المدعى فعلا والمصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب أضرارا به وكذلك ما حرم من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل.
ويجب على المحكمة أن تقدر الأضرار بكيفية مختلفة حسبما تكون ناتجة عن خطأ المدين أو عن تدليسه”.
وعليه، فلابد للقاضي أن يقدر التعويض حسب الضرر الذي لحق المصاب فعلا، وأن يأخذ بعين الاعتبار نفقات العلاج اللازمة لإصلاح ما نتج عن الفعل الضار، فضلا عن ما أضاعت الإصابة على الضحية من فوائد وفرص محققة، ويجتمع تقدير التعويض في هذه الحالة في قاعدة الخسارة اللاحقة والكسب الفائت.
وتكون المحكمة ملزمة بالنظر إلى طبيعة خطأ المدين من حيث كونه جسيما أم يسيرا، ومن حيث مدى كونه عمديا من عدمه، وعلى هذا الأساس فإن المشرع المغربي يولى أهمية قصوى لخطأ المدين، ويجعل التعويض يدور زيادة أو نقصانا حسب طبيعة هذا الخطأ، وإن كان الأمر كذلك فإن الإشكال المطروح في هذه الحالة: هو مدى إمكانية النظر إلى تدليس المسؤول في مجال المسؤولية التقصيرية؟
لا شك أن الفصل المومأ إليه آنفا ألزم القاضي أيضا بالنظر إلى تدليس المسؤول في مجال الجرائم وأشباهها، وهو في نظرنا أمر غير مستساغ تقبله، حيث إن المجال الخصب والوحيد للتدليس هو مجال إبطال العقود في نطاق المسؤولية العقدية لا غير، بينما التدليس في المسؤولية التقصيرية قد ينصرف مفهومه إلى ظروف تشديد المسؤولية الجنائية كظرفي الإصرار والترصد.
وإذا وقع الضرر من أشخاص متعددين عملوا متواطئين، كان كل منهم مسؤولا بالتضامن عن النتائج، دون تمييز بين من كان منهم محرضا أو شريكا أو فاعلا اصليا[31].
ويتمتع قضاة الموضوع بساطة تقديرية واسعة في تقدير التعويض وتحديد قدره دون أن يكونوا ملزمين بتحديد أسس هذا التقدير[32]، وقد أيدت محكمة النقض هذا الطرح في العديد من قراراتها القضائية وقد جاء في إحداها أن ” للمحكمة الحق في تحديد قدر التعويض دون أن تخضع لرقابة المجلس الأعلى وليس هذا من باب الشطط في استعمال السلطة[33]” وفي قرار آخر أنه” لمحكمة الأساس سلطة تقديرية واسعة في تقدير مبلغ التعويض المحكوم به للمتضرر ، وليس عليها أن تعلل هذا المبلغ بأسباب خاصة[34]”.
كما يكون لقاضي الموضوع أن يختار أي طريقة للتعويض أفضل للمتضرر، وبما أننا نكون أمام ضرر جسدي، فغالبا ما يكون التعويض النقدي هو الأجود للمصاب، لاستحالة تحقيق التعويض العيني من الناحية العملية.
كما يمكن له أن يحدد شكل هذا التعويض إما في شكل مبلغ ناجز أو في شكل إيراد مرتب، ويحق له أن يحكم لصالح المتضرر بنفقة مؤقتة متى كان في حاجة ملحة لها، شرط ألا يتجاوز مبلغها قدر التعويض المزمع الحكم به[35]، كما له أن يجعل الحكم بالتعويض ينفذ معجلا وبأن ينتج فوائد قانونية[36].
ويكون لقاضي الحكم كذلك أن يستعين بإجراءات التحقيق المدنية فيما يتعلق منها بالخبرة، إذ تمكنه هذه الأخيرة من تكوين قناعته حول الضرر من حيث درجة جسامته وخطورته على المصاب، على اعتبار أن القاضي لا يأنس في نفسه القدرة الفنية والطبية للإحاطة بمختلف أسباب الضرر ونتائجه، خاصة إذا ما علمنا القاضي لا يمكنه أن يتنبأ بإمكانية تفاقم ذلك الضرر في المستقبل ولما يمكن أن يؤدي إليه من عجز دائم أو عاهة مستديمة، ولا يمكن معرفة ذلك إلا عبر خبرة طبية لا علاقة لها مطلقا بالقانون.
تقدير التعويض عن تفاقم الضرر:
أما فيما يتعلق بمسألة تفاقم الضرر في جسم المضر ور فلا شك أنها الإشكالات الأساسية التي يطرحها موضوع تعويض الأضرار الجسدية، باعتبارها تلاحق المضرور وتزيد من حدة إصابته وبالتبعية من آلامه. وعلى القاضي أثناء تقديره للتعويض أن ينتبه لمدى وجود الظروف الملابسة التي من شأنها أن تؤدي إلى حدوث التفاقم[37].
وتقدير التعويض عن هذه الحالة يجب أن يكون وقت النطق بالحكم لا وقت وقوع الضرر وفق ما استقر عليه الفقه والقضاء الحديث[38]، مع الأخذ بعين الاعتبار ليس فقط درجة التفاقم في الضرر في حد ذاته، وإنما كذلك في أسعار النقد التي يقدر بها هذا الضرر.
ولا شيء يمنع من مراجعة التعويض أثناء مدد الطعن في الأحكام وحتى بعد صدور الحكم بالتعويض على اعتبار أن التفاقم يشكل في هذه الحالة ضررا جديدا لا يتناقض ومبدأ حجية الأمر المفضي به[39].
ثانياً : تقييد سلطة القاضي في تقدير التعويض عن الضرر الجسدي
رغم ما يتمتع به القاضي من سلطة تقديرية واسعة في تقدير التعويض عن الفعل الضار في نطاق الأضرار الجسدية، فإن سلطته هذه تعرف نوعا من التقييد، وتتجلى محدودية هذه السطلة في ما يلي:
·الالتزام بنصوص ظهير 1984، فلا يحق للقاضي مثلا أن يمنح التعويض إلا لذوي المتوفى المحددين في المادة الرابعة من الظهير المذكور وضمن الحدود المقررة فيه[40].
·التقيد بطلبات الأطراف: حيث لا يمكن للقاضي أن يحكم فيما لم يطلب منه أو أن يمتنع عن الحكم فيما طلب منه طبقا للفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية[41].
·التقيد بتقرير الخبرة : حيث لا يمكن للقاضي أن يمتنع عن الأخذ بالتقرير المنجز في القضية المعروضة عليه، ويبقى له أن الحق في تعيين أي خبير آخر من أجل استيضاح الجوانب التقنية الغامضة في النزاع طبقا للفصل 66 من قانون المسطرة المدنية.
·الخضوع لرقابة محكمة النقض : من خلال احترام قاضي الموضوع لشروط التعويض عن الضرر من حيث كونه شخصيا ومباشرا ومحققا، ومن خلال تفصيله لعناصر الضرر الذي لحق المضرور[42]، من ذلك أيضا توفر الحكم على جميع بياناته الأساسية، واحترام القاضي لمبدأ التعويض الكامل عن الضرر…
تبدو واضحة إذن خطورة الإشكالات التي يثيرها موضوع التعويض عن الأضرار الجسدية، سواء من حيث إغفال النص القانوني الإشارة إلى العديد منها رغم أهميتها القصوى وما يمكن أن تؤدي له من تفاقم في جسم المضرور، أو من حيث تشابكها مع قاعدة التعويض الكامل عن الضرر وسلطة القاضي في تقدير التعويض عنها.
والحقيقة أن الإصابة الجسدية لا يمكن في نظرنا أن تقوم أو أن تعوض بالنقود خاصة إذا كانت جسيمة، فلا ينتظر من التعويض القضائي إلا أن يخفف من وجع المصاب ومن إحساسه الشديد بالألم الجسدي والحسرة المعنوية.
المراجع المعتمدة
·عادل صديق، جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة، مطبعة النسر الذهبي، الطبعة الأولى 1997، بغداد.
·ضياء عبد الله عبود، الحق في سلامة الجسم ضمانة من ضمانات المتهم، رسالة لنيل درجة الماجستير، كلية الحقوق، بابل، 2003.
·عبد الواحد العلمي، شرح القانون الجنائي المغربي، القسم الخاص، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة السادسة، الدار البيضاء .
·. محمود نجيب حسني،الحق في سلامة الجسم ومدى الحماية التي يكفلها له قانون العقوبات، مجلة القانون والاقتصاد،السنة 39،العدد 3، 1959.
·ذنون صالح المحمدي، مطبعة تعويض الأضرار الواقعة على حياته الإنسان وسلامة جسده، مطبعة زين الحقوقية، الطبعة الأولى، الشياح لبنان، 2013.
·حسن حنتوش رشيد، الضرر المتغير وتعويضه في المسؤولية التقصيرية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة بغداد، كلية القانون، 2004.
·سعدون العامري، تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية، مركز البحوث القانونية، بغداد، 1998.
·أحمد شرف الدين، انتقال الحق في التعويض عن الضرر الجسدي، مطبعة الحضارة العربية، طبعة 1982، العجالة.
·محمد جلال، الاضرار التي أغفلها ظهير 1984 المتعلق بالتعويض عن حوادث السير، جامعة القاضي عياض، منشورات كلية الحقوق، سلسلة الندوات والاسام الدراسية، ضحايا حوادث السير اية حماية؟، العدد 10، 1998.
·طه عبد المولى طه، التعويض عن الأضرار الجسدية في ضوء الفقه وقضاء النقض الحديث، مطبعة شتات، طبعة 2002، مصر.
·ابراهيم الدسوقي أبو الليل، تعويض الضرر في المسؤولية المدنية، مطبوعات جامعة الكويت، 1995، الكويت.
·نور الدين لبريس، نظرات في قانون المسطرة المدنية، مطبعة الأمنية، الطبعة الثانية، 2012.
·عبد الحق صافي، الزجيز في القانون المدني، ج2، مطبعة النجاح الجديدة، طبعة 2015، الدار البيضاء.
·عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، ج1، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان.
·سعيد الدغيمر، تنفيذ الالتزام بمقابل أو بطريق التعويض قضائيا في التشريع المغربي، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق، 1981/1982، الرباط.
·أحمد المنصوري، تقييم الضرر الجسماني، جامعة القاضي عياض، منشورات كلية الحقوق، سلسلة الندوات والاسام الدراسية، ضحايا حوادث السير اية حماية؟، العدد 10، 1998.
[1]_ عادل صديق، جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة، مطبعة النسر الذهبي، الطبعة الأولى 1997، بغداد، صفحة 12.
[2]_ ضياء عبد الله عبود، الحق في سلامة الجسم ضمانة من ضمانات المتهم، رسالة لنيل درجة الماجستير، كلية الحقوق، بابل، 2003، صفحة 43.
[3]_ عبد الواحد العلمي، شرح القانون الجنائي المغربي، القسم الخاص، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة السادسة، الدار البيضاء صفحة 305 وما بعدها.
[4]_ أنظر الفصول 400 إلى 404 من مجموعة القانون الجنائي المغربي.
[5]_ عبد الواحد العلمي، مرجع سابق، صفحة 307.
[6]_انظر: عادل صديق، مرجع سابق،صفحة 21.
[7]_ محكمة فريجوس الفرنسية في 09/10/1964، جرسكلاسور الدوري 1964، رقم 13935، الجزء الثاني.
[8]_ نقض جنائي فرنسي في 28/10/1964، مجلة العلوم الجنائية 1966، صفحة 339.
_ أوردهما عبد الواحد العلمي، مرجع سابق، صفحة 307.
[9]_. محمود نجيب حسني/الحق في سلامة الجسم ومدى الحماية التي يكفلها له قانون العقوبات،مجلة القانون والاقتصاد، السنة 39،العدد 3، 1959 صفحة 1.
[10]ذنون صالح المحمدي، مطبعة تعويض الأضرار الواقعة على حياته الإنسان وسلامة جسده، مطبعة زين الحقوقية، الطبعة الأولى 2013، الشياح لبنان، صفحة 181.
[11]_ ذنون صالح المحمدي، مرجع سابق، صفحة 186.
[12]_ حسن حنتوش رشيد، الضرر المتغير وتعويضه في المسؤولية التقصيرية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة بغداد، كلية القانون، 2004، صفحة 64.
[13]_ سورة المائدة، الآية 32.
[14]_ أحمد شرف الدين، انتقال الحق في التعويض عن الضرر الجسدي، مطبعة الحضارة العربية، طبعة 1982، العجالة، صفحة 48.
[15]_ أحمد شرف الدين، مرجع سابق، صفحة 48.
[16]_ محمد جلال، الاضرار التي أغفلها ظهير 1984 المتعلق بالتعويض عن حوادث السير، جامعة القاضي عياض، منشورات كلية الحقوق، سلسلة الندوات والاسام الدراسية، ضحايا حوادث السير اية حماية؟، العدد 10، 1998، 70.
[17]_ المحكمة الإبتدائية بباريس في 14 فبراير 1958.يشير إليه د.سعدون العامري،تعويض الضررفي المسؤولية التقصيرية،مركز البحوث القانونية، بغداد 1998، صفحة 113.
[18]_ محمد جلال، المرجع السابق، صفحة 70.
[19]_ المادة الخامسة – يشمل تعويض المصاب عن العجز البدني الدائم اللاحق به تعويضا أساسيا يحدد باعتبار العناصر التالية :
1- رأس المال المعتمد كما هو محدد في الجدول الملحق بظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون، وذلك باعتبار سن المصاب حين وقوع الإصابة وأجرته أو كسبه المهني ؛”
[20]_ محمد جلال، المرجع السابق، صفحة 71.
_[21]طه عبد المولى طه، التعويض عن الأضرار الجسدية في ضوء الفقه وقضاء النقض الحديث، مطبعة شتات، طبعة 2002، مصر، صفحة 168.
_[22]ابراهيم الدسوقي أبو الليل، تعويض الضرر في المسؤولية المدنية، مطبوعات جامعة الكويت، 1995، الكويت، الصفحة 47.
[23]_قرار عدد19، ملف عدد 04/176، بتاريخ 25/07/2007، غير منشور.
[24]_نقض مدني مصري في 17 يناير 1947، في الطعن رقم 16 ق، فهرس أحكام النقض المدني في 25 سنة، الجزء الأول، صفحة 261.
_ طعن رقم 3714 لسنة 1958، في جلسة 1990/05/27.
_طعن رقم 285 لسنة 1930، في جلسة 52/03/1965.
_اشار إليهما طه عبد المولى طه، مرجع سابق، صفحة 168.
[25]_ابراهيم الدسوقي أبو الليل، المرجع السابق، صفحة 46.
[26]_ فلا ينظر لا إلى خطأ المسؤول من حيث جسامته ولا يلتفت إلى ظروفه الشخصية ولا إلى مركزه المالي… كما لا تأخذ بعين الاعتبار الظروف المتعلقة بالمضرور كحالته الصحية ومركزه الاجتماعي والمالي وغيرها.
[27]_الدسوقي أبو الليل، مرجع سابق، صفحة 48.
[28]_ الدسوقي أبو الليل، مرجع سابق، صفحة 51.
[29]_ رشيد حسن حنتوش، مرجع سابق، صفحة 76.
[30]_نور الدين لبريس، نظرات في قانون المسطرة المدنية، مطبعة الأمنية، الطبعة الثانية، 2012، صفحة 15.
[31]_ الفصل 99 من قانون الالتزامات والعقود.
[32]_ عبد الحق صافي، الزجيز في القانون المدني، ج2، مطبعة النجاح الجديدة، طبعة 2015، الدار البيضاء، صفحة 136.
[33]_قرار المجلس الأعلى عدد 256، مجلة القضاء والقانون، العدد 104، دجنبر 1969، صفحة 175.
[34]_قرار المجلس الأعلى عدد 1224، بتاريخ 15 نونبر 1962، مجلة القضلء والقانون، عدد 54، صفحة 187.
[35]_عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، ج1، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، صفحة 976.
[36]_ سعيد الدغيمر، تنفيذ الالتزام بمقابل أو بطريق التعويض قضائيا في التشريع المغربي، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق، 1981/1982، الرباط، صفحة 374.
[37]_أحمد المنصوري، تقييم الضرر الجسماني، جامعة القاضي عياض، منشورات كلية الحقوق، سلسلة الندوات والاسام الدراسية، ضحايا حوادث السير اية حماية؟، العدد 10، 1998، صفحة67.
[38]_ سعيد الدغيمر، مرجع سابق، صفحة 856.
[39]_Dans un arrêt du 2 juillet 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation a confirmé une solution qui apparait désormais bien établie en droit positif : la victime d’un dommage n’est pas tenue de limiter son préjudice. Sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, la Cour affirme clairement que « l’auteur d’un dommage doit en réparer toutes les conséquences et que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable »
_Cass. 1ère Civ., 2 juillet 2014, n°13-17.599.
[40]_ تنص المادة الرابعة من ظهير 1984 على ما يلي ”ولزوج المصاب المتوفى وأصوله وفروعه من الدرجة الأولى وحدهم الحق في التعويض عما أصابهم من ألم من جراء وفاته، وذلك ضمن الحدود التالية :
– الزوج : ضعف مبلغ الأجرة الدنيا أو الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة بعده ( إذا تعددت الأرامل استحقت كل منهن ضعف المبلغ المشار إليه) ؛
– الأصول والفروع : ثلاثة أنصاف المبلغ الأدنى الآنف الذكر لكل واحد منهم.”
[41]_ ينص الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية على ما يلي” يتعين على القاضيأن يبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات ويبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة”.
[42]_ جاء في قرار لمحكمة النقض المصرية أن ”تعيين العناصر المكونة للضرر من المسائل القانونية التي تهيمن عليها محكمة النقض وأن عدم توفر الحكم على هذه العناصر يستوجب نقضه”
_ الطعن رقم 299، بجلسة 11 أبريل 1963، إبراهيم الدسوقي أبو الليل، مرجع سالق، صفحة 274.
_فإذا كان تقدير وجود الضرر من مسائل الواقع فإن بيان عناصر الضرر من مسائل القانون التي يخضع فيها القاضي لرقابة مباشرة من لدن محكمة النقض.
اترك تعليقاً