ما هي التدابير المتخذة لتعزيز المساواة أمام القانون وضمان استقلالية القضاء وعدالته؟
تضمنت المادة (8) من النظام الأساسي للحكم أن يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل، والشورى، والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية. وبناءً عليه فإن المساواة أمام القانون مبدأ من المبادئ الشرعية الراسخة التي تعمل المملكة بها منذ قيامها، وعندما يُنتهك حق أي إنسان يعيش على أرض المملكة، في المساواة أمام القانون، فله أن يلجأ إلى وسائل الانتصاف كالجهات القضائية، وإدارات الأجهزة الحكومية، والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ونحوها.
كما نصت المادة (47) من النظام الأساسي للحكم على أن: “حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك”. ونصت المادة (46) منه على أن: “القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية”.
وقد تضمنت الأنظمة القضائية وفي مقدمتها نظام القضاء، وما اتُخذ من تدابير في هذا الصدد، ما يعزز مبدأ استقلال القضاء من أحكام، حيث تضمن نظام القضاء أن نقل القضاة إلى وظائف أخرى لا يتم إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام النظام، كما أكدت المادة (10) من نظام المرافعات الشرعية والمادة (5) من نظام الإجراءات الجزائية على أن الدعوى تدخل في ولاية القاضي بعرضها عليه ولا يملك أحدٌ سحبها منه حتى وإن كانت خارجة عن اختصاصه إلا بعد الحكم فيها، أو إصدار قرار بعدم اختصاصه بالنظر فيها وإحالتها للجهة المختصة، وأكدت المادة (9) المعدلة من نظام المطبوعات والنشر على عدم جواز نشر وقائع التحقيقات أو المحاكمات، دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظامًا، لكي لا تؤثر سلباً على سير القضية، أو تحقيق العدالة المرجوة. وفيما يتعلق بضمان حق التقاضي بدرجاته، فإن أي إخلال بهذا المبدأ يؤدي إلى بطلان الحكم الصادر، حيث نصت المادة (187) من نظام الإجراءات الجزائية على أن: “كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المستمدة منها، يكون باطلاً”، وقد بين نظام القضاء درجات التقاضي في المملكة.
والقضاء في المملكة متقيدٌ بمبدأ شرعية التجريم والعقاب، إذ نصت المادة (38) من النظام الأساسي للحكم على أن: “العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي”، كما نصت المادة (2) من نفس النظام على أنه “لا يجوز القبـض على أيِّ إنسـان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصـوص عليها نِظاماً، ولا يكون التوقيف أو السِّجن إلا في الأماكِن المُخصَّصة لكُلٍ مِنهما، وللمُدة التي تحددها السُلطة المُختصة. ويحظُر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنويِّاً، كما يُحْظَر تعريضُه للتعذيب أو المُعاملة المُهينة للكرامة”. وتضمنت المادة (3) من نفس النظام عدم جواز إيقاع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمرٍ محظور، ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً. وتجدر الإشارة إلى أن القضاء في المملكة يأخذ بمبدأ القانون الأصلح للمتهم.
كما تضمنت الأنظمة القضائية في المملكة كنظام القضاء، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات الشرعية، مبادئ وأحكاماً تكفل إرساء العدل من خلال ضمان حق كل إنسان في محاكمة عادلة تتوفر فيها الضمان الكافية، وتجريها محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة ومنشأة سابقاً بحكم النظام. وتجدر الإشارة إلى أن كل المحاكم في المملكة مُنشأة بموجب نظامي القضاء وديوان المظالم وقد بين النظامان اختصاص كل محكمة، كما أن حق الاستعانة بمحام مكفول لكل متهم خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة بموجب المادة (4) والمادة (65) من نظام الإجراءات الجزائية، وقد أكدت اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية في مادتها (22) وجوب تعريف المتهم بحقه في الاستعانة بمحام، وبالإضافة إلى ذلك فقد تضمنت المادة (139) من نظام الإجراءات الجزائية حق المتهم في الجرائم الكبيرة في حال عدم توفر المقدرة المالية لديه للاستعانة بمحامٍ، أن يطلب من المحكمة ندب محام للدفاع عنه على نفقة الدولة.
وفيما يتعلق بعلنية المحاكمات فهو مبدأ نظامي معمول به في المملكة أكدت عليه المادة (154) من نظام الإجراءات الجزائية، واعتبرته الأصل ما لم تقرر المحكمة– استثناءً – غير ذلك؛ مراعاةً للأمن أو محافظةً على الآداب العامة أو كان ذلك ضرورياً لظهور الحقيقة، وهو ما يتسق مع المعايير الدولية لضوابط المحاكمة العادلة، وقد أوجبت الفقرة (1) من المادة (181) من نظام الإجراءات الجزائية تلاوة الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسات سرية، وتعزيزاً لمبدأ علنية الجلسات، أنشأت هيئة حقوق الإنسان وحدة تضم مختصين وخبراء من منسوبيها لحضور جلسات المحاكمات، وباشر أعضاؤها حضور الجلسات في عدد من محاكم المملكة، حيث حضروا حتى عام 2014م (520) جلسة، وقد رصدت الهيئة عدداً من الجوانب الإيجابية، ومن أبرزها: قيام وزارة العدل بتحمل أتعاب المحامين عن المتهمين الذين لا يستطيعون تحملها، وحضور ممثلين عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وحضور وسائل الإعلام والمهتمين بالشأن الحقوقي وبعض ممثلي السفارات وأقارب المتهم.
كما كفل النظام حق المتهم وقت إيقافه بمعرفة سبب الإيقاف، وحق الاتصال بمن يرى إبلاغه كما ورد في المادة (116) منه، وكذلك تضمن النظام حق المتهم في توكيل محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة كما جاء في المواد (4)، (65)، (70) منه.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
جميع الحقوق محفوظة لهيئة حقوق الانسان – المملكة العربية السعودية
اترك تعليقاً