معيقات تنزيل قانون حماية المستهلك بالمغرب
محمد النويني
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
قبيل انطلاق حراك 20 فبراير بالمغرب، وفي عهد حكومة عباس الفاسي، صدر بتاريخ 18 فبراير 2011 قانون رقم 08.31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
وقد لخصت المادة الأولى منه، الأهداف التي يروم تحقيقها والمتمثلة أساسا في توفير ضمانات لإعلام المستهلك إعلاما ملائما وواضحا بالمنتوجات أوالسلع أوالخدمات التي يقتنيها أويستعملها، وضمان حماية المستهلك فيما يتعلق بالشروط الواردة في عقود الاستهلاك ولا سيما في الشروط التعسفية والشروط المتعلقة بالخدمات المالية والقروض الاستهلاكية والقروض العقارية وكذا الشروط المتعلقة بالإشهار والبيع عن بعد والبيع خارج المحلات التجارية، وحددت الضمانات القانونية والتعاقدية لعيوب الشيء المبيع والخدمة بعد البيع، والشروط والإجراءات المتعلقة بالتعويض عن الضرر أو الأذى الذي يلحق بالمستهلك، ناهيك عن ضمان تمثيل مصالح المستهلك والدفاع عنها من خلال جمعيات حماية المستهلك.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون حماية المستهلك يضم 206 مادة قانونية ويشمل عقوبات زجرية أقصاها 5 سنوات حبسا وأخرى غرامات مالية أعلاها 1000000.00 درهم.
وقد خص المشرع المغربي أشد عقوبة حبسيه في قانون حماية المستهلك لمن عمد إلى استغلال ضعف المستهلك أو جهله بحيث جاء في المادة 59 من ذات القانون على أنه “يعد باطلا بقوة القانون كل التزام نشأ بفعل استغلال ضعف أوجهل المستهلك مع حفظ حقه في استرجاع المبالغ المؤداة من طرفه وتعويضه عن الأضرار اللاحقة”.
وبناء على المادة 184 من نفس القانون في قسم العقوبات الزجرية، غلظ المشرع العقاب على مرتكب هذا الفعل وجعله يصل في أقصاه 5 سنوات حبسا بقوله: “يعاقب على مخالفة أحكام المادة 59 المتعلقة باستغلال ضعف المستهلك أوجهله بالحبس من شهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 1200 إلى 50000 درهم أوبإحدى هاتين العقوبتين فقط… إذا كان المخالف شخصا معنويا يعاقب بغرامة تتراوح بين 50000 و1000000 درهم”.
نفس المنحى في التجريم وتغليظ العقاب ذهب إليه المشرع في المادة 21 من قانون حماية المستهلك، بمنعه كل إشهار من شأنه أن يوقع في الغلط بأي وجه من الوجوه، إذا كان ذلك يتعلق بواحد أوأكثر من حقيقة وجود السلع أوالمنتوجات أوالخدمات محل الإشهار، وطبيعتها وتركيبتها ومميزاتها الأساسية ومحتواها من العناصر المفيدة، ونوعها ومنشأها وكميتها وطريقة وتاريخ صنعها وخصائصها وسعرها أوتعريفتها، وشروط بيعها وكذا شروط ونتائج استخدامها وأسباب وأساليب البيع أوتقديم الخدمات، ونطاق التزامات المعلن وهوية الصناع والباعة والمنعشين، ومقدمي الخدمات أوصفتهم أومؤهلاتهم.
بحيث نص في المادة 174 بأنه: “يعاقب بغرامة من 50000 إلى 250000 درهم على مخالفات أحكام المادتين 21 و22، وأنه يمكن رفع المبلغ الأقصى للغرامة المنصوص عليها في هذه المادة إلى نصف نفقات الإشهار المكون للجنحة وإذا كان المخالف شخصا معنويا يعاقب بغرامة تتراوح بين 50000 و1000000 درهم”.
وعلى الرغم من وجود هذه الترسانة التشريعية، وكذا تضمنها نصوصا قانونية ذات طابع زجري، فإن تنزيل هذا القانون تكتنفه معيقات كبيرة وكثيرة، خاصة على مستوى التقاضي، بحيث إن المشرع المغربي جاء بآلية إمكانية رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم المختصة ضد مخالفي قانون حماية المستهلك حسب مقتضيات المادة 152 وما يليها عندما نص صراحة بقوله: “تتولى جمعيات حماية المستهلك، المؤسسة والعاملة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات، الإعلام والدفاع والنهوض بمصالح المستهلك وتعمل على احترام أحكام هذا القانون”.
لكنه قيد هذه المكنة القانونية بشروط مجحفة وصعبة التحقق، عنما اشترط على هذه الجمعيات توفرها على صفة المنفعة العامة حسب مقتضيات المادة 154، خاصة إذا استحضرنا الصعوبات والعراقيل للحصول على صفة المنفعة العامة حيث إن هناك عشرات الجمعيات تقدمت للحكومة بطلبات الحصول على هذه الصفة، لكن بقيت دون جواب.
اشترط المشرع أيضا بالنسبة للجمعيات غير ذات صفة المنفعة العامة تبعا للفقرة الثانية من المادة 157 من ذات القانون، إذنا خاصا بالتقاضي من الجهة المختصة، وحسب الشروط التي يحددها نص تنظيمي، وكان من بين هذه الشروط التعجيزية حسب المادة 35 من النص التنظيمي الصادر بمقتضى مرسوم رقم 2-12-503 بتاريخ 11 شتنبر 2013، أنه اشترط توفر هذه الجمعيات على الموارد البشرية والمادية والمالية التي تمكنها من القيام بمهام الإعلام والدفاع والنهوض بمصالح المستهلك، وأن تثبت قيامها بالتعاقد مع محام أومكتب للمحاماة لتمثيلها أمام القضاء الأمر الذي جعل العديد من الجمعيات تحرم من هذا الحق بسبب هذه القيود التعجيزية، وأمام غياب الدعم المالي واللوجستيكي الحكومي لهذه الجمعيات المهتمة بالمجال.
كذلك نسجل من بين معيقات تنزيل قانون حماية المستهلك أنه إلى غاية الآن، ورغم مرور 7 سنوات على إحداثه لم يتم إحداث الصندوق الوطني لحماية المستهلك الذي نصت عليه المادة 156 من القانون المذكور، والذي يعهد إليه تمويل الأنشطة والمشاريع الهادفة إلى حماية المستهلك وتطوير الثقافة الاستهلاكية ودعم جمعيات حماية المستهلك.
وعلاوة على هذا لم يتم تأسيس المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك الذي نصت عليه المادة 104 من القانون أعلاه والذي يعنى باقتراح وإبداء الرأي حول التدابير المتعلقة بإنعاش ثقافة الاستهلاك وتجويد مستوى حماية المستهلك.
ختاما نرى من وجهة نظرنا أن المستهلك ما زال الحلقة الأضعف أمام هذه المعيقات التي بسطناها، وأمام جهل المستهلك بحقوقه المخولة له بمقتضى القانون، مما يتعين على الدولة والمجتمع المدني، وخاصة الجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك، أن توفر لهذا الأخير الحماية اللازمة وأن تكثف الجهود في اتجاه الرفع من منسوب وعيه بحقوقه القانونية والاجتماعية والاقتصادية المنصوص عليها في الدستور المغربي ومن بينها الحق في التقاضي.
اترك تعليقاً