ماهي بديهيات إثبات دعوى البلاغ الكاذب؟
هل يجوز رفع دعوى البلاغ الكاذب أثناء تحقيق الواقعة ؟
هل لابد من انتظار قرار النيابة العامة سواء بالحفظ أو إقامة دعوى تصرفا منها في محضر الاستدلالات او التحقيق الابتدائي؟
تثير هذه التساؤلات عددا من الفنيات والدقائق والتعقيدات وتجرنا إلى مزيد من التساؤلات التي إذا استوعبها طالب الادعاء بالحقوق المدنية كمضرور من كذب البلاغ و حتى قبل التصرف في محضر الواقعة الأصلية ، فانه يستطيع مواجهة خصمه بهجوم منظم و مدروس.. مبني على أسانيد قانونية سليمة لا تشوبها ثمة شائبة إجرائية .. ولم لا ؟؟
المطلوب إعمال عقل المحامي في محاولة الإجابة على الآتي:-
1. ماهي معوقات رفع دعوى البلاغ الكاذب بالطريق المباشر؟
2. و ما اثر رفع دعوى البلاغ الكاذب أثناء وجود محضر الواقعة الأصلية (المدّعاة ) في حوزة الشرطة أوالنيابة العامة ؟
3. وهل تصرف النيابة العامة في هذا المحضر بالحفظ الإداري أو بعد تحقيق الواقعة بصدور قرارها بأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية يمنع (إقامة دعوى بلاغ كاذب مباشرة أمام المحكمة الجنائية المختصة) ؟
4. وإذا بالفعل رفعت الدعوى بالطريق المباشر فما دور رافع هذه الدعوى ؟ وما هو المفروض أن تقوم به المحكمة أثناء نظر هذه الدعوى الجنائية المباشرة؟
5. وفي حالة ما إذا كانت النيابة ما تزال تضع المحضر الأصلي على سطح مكتبها وفي نفس الوقت هناك دعوى جنائية مباشرة مقيدة في جدول الجنح تحت عنوان البلاغ الكاذب موضوعها هو ذات المحضر النائم أو المستيقظ على سطح مكتب النيابة العامة.. ولم يصدر بعد قرار النيابة بشأنه .. فهل تستطيع النيابة العامة الاستمرار في الإبقاء على هذا المحضر لديها .. رغم علم النيابة العامة بوجود دعوى جنائية منظورة بذات الخصوص .. خاصة أن النيابة العامة عبرت عن تصرف قانوني آخر هو إقامتها الدعوى الجنائية بالبلاغ الكاذب بناء على طلب المشكو في حقه في المحضر القابع على سطح مكتبها؟ هناك تناقض بين تصرفين كيف للمحامي إستغلالهما لصالح موكله؟
6. وهل يجوز اجتماع تصر فين متناقضين من النيابة العامة – وهل يقبل العقل سكوت الدفاع عليهما دون استثمار؟
7. أ ليس حق النيابة العامة في تحقيق هذا المحضر قد تم سلبه منها وبإرادتها الصريحة حينما رفعت جنحة البلاغ الكاذب المباشرة بناء على طلب المضرور من المحضر ولم لا وهي التي رفعت الدعوى و تحضر أمام المحكمة تطالب بتوقيع أقصى العقوبة في جريمة البلاغ الكاذب ؟ علما بأن إقامة الدعوى الجنائية هو قرار صريح و واضح من النيابة العامة بتسليم القضية إلى المحكمة الجنائية ( ويسمى بقرار الإحالة ) فيصبح دور النيابة هو الادعاء خصما في الدعوى الجنائية .. وعندما تحال واقعة إلى المحكمة لا تصبح النيابة العامة سيدة تحقيق العدالة بل تكون السيادة للمحكمة .. سيادة الحكم بإجراء تحقيقاتها النهائية .. بغية تكوين الاقتناع من الأدلة المعروضة .. لتتمكن من إصدار حكمها عن بصر وبصيرة.ويستتبع ذلك ان النيابة يجب ان تغل يدها عن التصرف في المحضر الأصلي . أليس هذا صحيحا؟
تشخيص واستعراض المشكلة
تتحقق الفروض الآتية منفردة أو مجتمعة وهي :-
أ- وجود محضر جمع استدلالات بحوزة النيابة العامة لم يتم التصرف فيه.
ب- أن المحضر تم التصرف فيه بالإحالة إلى المحكمة وقيد جنحة بشأن واقعة الشكوى. و أصبحنا نواجه دعوى جنائية قائمة متداولة لكن لم يصدر حكمها بعد – –
ت- أن المحضر قيد جنحة ونظرت المحكمة موضوعه وصدر حكمها بالبراءة وهل يمكن لو صدر الحكم بالإدانة – ورغم هذا العائق – إقامة جنحة مباشرة بالبلاغ الكاذب ؟ .
ان هناك توجه من المحامي لمهاجمة الخصم الشاكي في جميع مراحل المحضر ابتداءا من تحريره في الشرطة وحتى لو أصبح أمام المحكمة وذلك لأسباب ودواعي خاصة من أهمها أن لا تفتح النيابة تحقيقا في موضوعه اذ قد يضر ذلك بموقف موكله. فما الذي يستطيع المحامي عمله لتحقيق مآرب مصلحة موكله.؟
1- إذا قرر المحامي رفع دعوى البلاغ الكاذب فان أول سؤال يسأله لنفسه ليس عن :
تقييمه ارفع دعوى البلاغ الكاذب بل أيضا عن طبيعة إثبات دعوى البلاغ الكاذب ومعوقات ذلك العملية والاجرائية ؟ وتجيب عن ذلك محكمة النقض بأن عبء إثبات الواقعة المكذوبة على المبلّغ عنها ، لأن الأصل في الإنسان البراءة حتى يثبت عكسها ، بحيث اذا عجز المبلّغ عن الاثبات حق عليه العقاب متى توافرت للجريمة أركانها الأخرى( نقض1/4/1930 المحاماة س 10 رقم 415 ).
لكن محكمة النقض استقرت على أن ( مجرد عجز المبلغ عن إثبات ما ابلغ به لا ينهض دليلا وحده دليلا كافيا على كذب بلاغه يسوغ إدانته ، بل تجوز تبرئته رغم ذلك.( نقض 8/1/1945 القواعد القانونية ج 6 رقم 448 ص581)وهو ما يضع مشكلة عملية أمام المحامي مفادها ان رفع دعوى البلاغ الكاذب يجب ان يكون مصحوبا بدليل كاف على ان المبلّغ انما قام بالابلاغ كذبا على خلاف ما هو ثابت وموجود بحوزة المبلغ ضده من مستندات أو وقائع تعتبر دليلا على استحقاق المبلغ للعقاب .
فإذا ابلغ وكيل شركة (؟) المحامي بصفته وكيلا عن مدير الشركة بان الدكتور /(؟؟) قام باختلاس جهازا طبيا قيمته مبلغ سبعين ألف جنيه وان هذا الدكتور يعمل بالشركة مندوبا علميا في تسويق وبيع الأجهزة الطبية وقدم المحامي (وكيل المبلّغ) عقد العمل دليلا على قيام علاقة ائتمان وادعى على الدكتور(؟؟؟) انه اختلس الجهاز لنفسه ولم يبعه أو يرده إلى الشركة ..لكن السؤال :- هل يصلح عقد العمل لإثبات واقعة المحضر ؟ بالطبع لا يصلح؟ وهنا تظهر ثغرة أين الإيصال الذي يحدد الجهاز وصفا و معالما وقيمته وعليه التوقيع باستلام الدكتور(؟؟) للجهاز
المفاجأة أن محرر محضر الشرطة سأل وكيل المبلّغ وهل معك إيصال باستلام الجهاز ؟ أجاب :- أن الدكتور وقّع على إيصال خطأ …لكن وكيل المبلّغ لم يقدم حتى الإيصال الخطأ الذي زعم بوجوده ..
فهل المشكلة في الاثبات التى وقع فيها المبلّغ هي دليل على كذب البلاغ نفسه ؟
مما يجعلنا جاهزين للرد برفع دعوى الكاذب أمام المحكمة الجنائية مباشرة .. بالطبع هذا ما سيدور في ذهن المحامي وكيل المبلغ ضده ..
لكن ليس بعد
لقد قررت محكمة النقض أن مثل هذه الدعوى بالبلاغ الكاذب ستكون خاسرة ( بـــــــــــــــــــراءة حتى لو غيابيا).لأن عجز المبلّغ عن الإثبات ليس معناه دائما كذب بلاغه ، بل العبرة تكون في ذلك بحقيقــــــــة الواقع لا بالاعتبارات المجردة .(نقض 26/2/4/1945 القواعد القانونية ج 6 رقم 510 ص 652)
2- هناك فرضية سنوردها لكنها لم تعد صالحة- حاليا- ولكن لابد من ذكرها:-
أنت رفعت دعوى بلاغ كاذب لكن لم تستطع إثبات أن البلاغ كاذبا .. وما دمت عجزت عن إثبات دعواك .. فان الحكم على المتهم بالبلاغ الكاذب غير متيسر وبالتالي تكون النتيجة المنطقية والعملية هي انه يتعين وقف دعوى البلاغ الكاذب المتداولة لحين الفصل في الدعوى الجنائية المتعلقة بالواقعة المبلّغ عنها أو وقف الفصل فيها لحين حفظ المحضر أو صدور أمر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية العمومية ( أو ما يسمى الوقف التعليقي أي تعليق الفصل في الدعوى على مسألة الفصل أو التصرف في محضر الواقعة المبلّغ عنها .
3- الأسانيد القانونية للفرضية :انه لا يقضى في تهمة البلاغ الكاذب قبل الفصل أولا في الواقعة المبلغ عنها من جهة الاختصاص على نحو أو آخر .. بحيث انه اذا لم يجر بشأنها تحقيق ، أو لم تقم عنها دعوى جنائية ولا تأديبية بحسب الأحوال – تعذرت بالتالي – اقامة الدعوى الجنائية عن البلاغ الكاذب . واذا أقيمت بالفعل المحاكمة أو الإجراءات بشأن الواقعة محل البلاغ الكاذب ، تعين ايقاف الثانية ( أي دعوى البلاغ الكاذب) لحين الفصل في الأولى ( دعوى الواقعة المبلغ عنها). والأساس القانوني لهذه الفرضية ان الفصل في صحة الواقعة المبلّغ عنها هو مسألة فرعية Question Préjudicielle مما يترتب عليه ان الدعوى المتداولة بشأن البلاغ الكاذب يتعين وقفها لحين الفصل في الدعوى الجنائية المتعلقة بالواقعة المبلّغ عنها .
4- وأحب أن أضيف لمحة تاريخية لهذه الفرضية التي وجدت فى تطبيقات قضائية في مصر وفرنسا:-
حيث ظل القضاء المصري يسير على هذه القاعدة ( راجع مثلا نقض 2/5/1886 القضاء س 3 ص243 و 20/1/1894 القضاء س 1 ص304 و 22/5/1894 س1 ص306 ) حتى صدور أمر عالي مؤرخ 27ابريل سنة 1895 معدلا المادة 280 من قانون العقوبات الذي كان قائما وقتئذ وجاعلا المبلّغ مستحقا للعقاب ‘ ولو لم تقم دعوى بما أخبر به ‘ وقد نقلت هذه العبارة إلى المادة 264 من تشريع 1904 ثم إلى المادة 305 من التشريع الحالي سنة1937 بأمر حضرة فاروق الأول ملك مصر ، في عهد مصطفى النحاس رئيس مجلس الوزراء ، ومحمود غالب وزير الحقانية (منصب وزير العدل) والذي ظل معمولا به حتى بعد ثورة يوليو والى وقتنا الحالي ..
5- التحول من مفهوم المسألة الفرعية الى مفهوم المسألة الأولية :-
من هنا تصبح مسألة إثبات كذب البلاغ- في ظل التشريع الحالي- مسألة أوّليّة Question Prélimaire ومقتضاها ان استحقاق المبلّغ كذبا للعقاب ، في ظل الفرضية الجديدة ‘ ولو لم تقم دعوى بما أخبر به’ بمعنى انه تجــــــوز المحـاكمـــة ولو لم تقم أية دعوى لا أمام قضاء الموضوع ، و لا أمام سلطات التحقيق الابتدائي أو جمع الاستدلالات .بمعنى انه حتى لو لم يحصل تحقيق بشان الواقعة المبلغ عنها سواء بمعرفة السلطات القضائية أو الإدارية ، عندما تكون هناك سلطة إدارية مختصة بتحقيق الواقعة المبلغ عنها. من ثم بعبارة أخرى ان دعوى البلاغ الكاذب مقبولة الرفع حتى لو لم يوجد تحقيق ابتدائي أمام النيابة العامة.. وبنفس القدر من القبول إذا وجدت تحقيقات جنائية تجري بشأن الواقعة المبلّغ عنها .. ولا توقف التحقيقات الابتدائية الدعوى الجنائية ما دامت قد أقيمت قبل التصرف في المحضر . بمعنى أن هذه الدعوى لا تنتظر ولا تتوقف تعليقا على البت في المحضر بقرار حفظه أو أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية .. لكون الفرضية الجديدة غيرت الوضع القديم وجعلت سلطة المحكمة على قدر كبير من الاتساع في مجال التحقيق النهائي التي يتم أثناء المحاكمة. بقول نص المادة 305 عقوبات مصري ( ولو لم تقم دعوى بما أخبر به)
حيث يقوم القاضي الموضوعي بتحضير هذه المسألة(إثبات أو نفي كذب البلاغ ) في قاعة المحكمة وليس خارجها أي لا يعول على ما قامت أو لم تقم به النيابة العامة بل تحقيقها في استقلال ومن جديد إثباتا أو نفيا في خصوص كذب البلاغ من عدمه، وهو أمر واجب على المحكمة اذ تنظر دعوى البلاغ الكاذب. ولهذه الفرضية حجة معمول بها ولا خلاف عليها .. نظرا لاستقرار أحكام النقض على ذلك. فهل نحن غافلون عن هذه الفرضية ؟؟؟!!
6-.موقف دعوى البلاغ الكاذب مع وجود تحقيق :-
إذا كان ثمة تحقيق قد جرى بمعرفة النيابة العامة ، أو بمعرفة أية سلطة أخرى ، فهناك فرضان ممكنان قانونا :-
الفرض الأول :- رفع دعوى البلاغ الكاذب بعد التصرف في هذا التحقيق بأمر أن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن الواقعة المبلغ عنها . ، أو بأمر بحفظها بحسب الأحوال : بإقامة الدعوى الجنائية على المبلّغ كذبا أمام المحكمة المختصة بواسطة النيابة العامة أو بواسطة المدعي بالحق المدني عن طريق الادعاء المباشر .
الفرض الثاني:- رفع دعوى البلاغ الكاذب بطريق الادعاء المباشر أمام المحكمة المختصة بواسطة المبلغ ضده – دون انتظار تصرف النيابة العامة في المحضر وذلك على النحو الآتي:-
1- وفقا لنص المادة 305 من قانون العقوبات فان دعوى البلاغ الكاذب غير معلقة على دعوى أو تحقيق آخر ( على ما رأيناه سلفا) بشرط توافر أدلة قوية لدى المحامي ليستطيع الحصول على إدانة خصم موكله وان بلاغه مكذوب.
2- وفقا لنص المادة 1085 تعليمات النيابة العامة : يتوقف تحريك الدعوى المباشرة على عدم استعمال النيابة العامة حقها الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية ، فاذا استعملت النيابة هذا الحق من قبــــــــــــــــــــل سواء بمباشرة إجراء من إجراءات التحقيق أو برفع الدعوى أمام المحكمة فلا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر.
ويستفاد من هذا النص :- ان النيابة العامة اذا اتخذت اجراء رفع الدعوى بالبلاغ الكاذب بناء على طلب شخص ما (وليكن المبلغ ضده ) فإنها قد أفصحت عن قرارها بالتصرف بشأن المحضر المتضمن الواقعة المبلّغ عنها .. ولا يحق للنيابة العامة الاستمرار في تحقيق هذا المحضر .. بحيث اذا رفعت الدعوى الجنائية بالبلاغ الكاذب وجب على النيابة رفع يدها عن المحضر وارساله مع الدعوى الجنائية أمام المحكمة.
ولنستمر مع هذه الفكرة : كيف يكون حال دعوى البلاغ الكاذب ؟ يكون هناك ادعاء جنائي مصدره النيابة العامة حيث تطالب بعقاب ( الشاكي – المبلّغ ) وفقا للمادة 305 حيث تصف النيابة جريمته بأنه بتاريخ ؟؟؟؟؟ أبلغ كذبا ..في المحضر رقم ..؟؟؟؟ بسوء القصد وعلمه بذلك : وهذا يسمى قرار الإحالة إلى المحكمة ،، فهل يحق للنيابة العامة وهذا تصرفها وقرارها … ان تستمر في تحقيق هذا المحضر نفسه .
هذا خطأ .. ولا يجازي من رفع دعوى البلاغ الكاذب بخطأ النيابة العامة التي أصدرت قرارا صريحا بشأن محضر واحد وفي نفس الوقت مازال المحضر على سطح مكتبها لم يتم التصرف الا تصرفا نهائيا هو إحالة موضوعه الى المحكمة بجريمة البلاغ الكاذب .. حيث يعد أي قرار من قرارات التحقيق كتأشيرة ( تحريات المباحث ) وهو من قرارات مباشرة التحقيق .. فالمعول عليه درجة القرار الصادر من النيابة .. فإذا كان القرار برفع دعوى البلاغ الكاذب هو من قررات التصرف في المحضر والتي تجرد النيابة من سلطة التحقيق وتنفيذ اية تأشيرات دونتها على المحضر ولا يهم التاريخ قبل أو بعد رفع الدعوى المباشرة بالبلاغ الكاذب عن ذات المحضر. خاصة إذا كان معلوما ان المحكمة عليها واجب ان يكون الأوراق ومن بينها البلاغ المدعى بكذبه – تحت بصرها .. و الا كان حكمها معيبا للبطلان في الإجراءات وللإخلال بحق الدفاع.
3- وفقا لنص المادة 1087 تعليمات النيابة العامة : يكون تصرف عضو النيابة بالنسبة للدعوى التي تقام بالطريق المباشر قاصرا على الأمر بتقديمها للجلسة التي يحددها القلم الجنائي
4- وفقا لنص المادة 1088 تعليمات النيابة العامة : متى حرّك المدعي بالحق المدني الدعوى المباشرة بالإجراءات الصحيحة وتم اتصال سلطة الحكم بالدعوى يزول حق النيابة في مباشرة التحقيق الابتدائي بالنسبة الى المتهم المقدم للمحكمة عن الواقعة ذاتها .
ولا ستيضاح مفهوم المادتين 1087 و1088 تعليمات النيابة العامة لابد من بيان واجبات المحكم الجنائية في دعوى البلاغ الكاذب فيما يلي:-
7- واجبات المحكمة الجنائية في دعوى البلاغ الكاذب :-
يجب على المحكمة وهي تفصل في الدعوى عن البلاغ الكاذب ، ان تقدّر بنفسها مدى صحة التبليغ من كذبه ، وليس بطريقة معينة ، وإنما ينبغي عليها – على اية حال- ان تكون قد اتصلت بالوقائع المنسوب الى المتهم التبليغ عنها ، وأحاطت بمضمونها عن طريق الإطلاع على أوراق التحقيق الذي جرى سواء أكان قضائيا أم إداريا. بحيث اذا فصلت المحكمة في دعوى البلاغ الكاذب دون ان تكون هذه الأوراق ومن بينها البلاغ المدعى بكذبه – تحت بصرها وتبيّن إطلاعها عليها ، فان حكمها يكون معيبا للبطلان في الإجراءات وللإخلال بحق الدفاع.