المصلحة والصفة في الطعن:
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الطعن بالتمييز لا يخرج عن الأصل العام الذي يقضى بوجوب توافر المصلحة القانونية في النعي على الحكم فإذا ما انتفت هذه المصلحة تعين عدم قبول الطعن إذ لا مصلحة للطاعن في أن ينعى على الحكم لسبب لو صح واقتضى تمييزه لما عاد على الطاعن بأية فائدة.
(الطعنان 841، 850/2000 تجاري جلسة 12/1/2002)
المقرر أنه لا يكفي لقبول الطعن في الحكم أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد قضي عليه بشيء. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن الثالث وأن كان طرفاً في خصومة الاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه لم يقض عليه بشيء ومن ثم فليس له مصلحة في الطعن بما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن المرفوع منه.
(الطعن 313/2001 مدني جلسة 28/1/2002)
المشرع أورد في المادة الثانية من قانون المرافعات المدنية والتجارية قاعدة مؤداها عدم قبول أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمه يقرها القانون، ولما كانت المصلحة في الطعن لا تتوافر إذا بني على وجه غير منتج أو على سبب لو صح واقتضي تمييز الحكم لما عاد على الطاعن من ذلك فائدة.
(الطعن 369/2001 مدني جلسة 6/5/2002)
إذ كان الثابت من الأوراق أن كلاً من….. و….. سبق أن أقاما على المطعون ضدهما ومورث الطاعنين الدعوى رقم 1166 لسنة 1995 تجاري مدني كلي حكومة بطلب الحكم بعدم نفاذ تصرف المطعون ضدهما المتضمن تنازلهما عن القسيمتين محل النزاع إلى مورث الطاعنين- في حقهما فأجابتهما المحكمة إلى طلبهما وتأييد هذا القضاء بالحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 210، 279 لسنة 1996 مدني تأسيساً على ما ضمنته أسباب حكمها من أن مورث الطاعنين حين تنازل له المطعون ضدهما عن الترخيص باستغلال القسيمتين محل النزاع كان على علم يقيني بأن هاتين القسيمتين موضوع نزاع قضائي محتدم بين المتنازلين- وبين المطعون ضدهما وذلك للأدلة التي ساقها الحكم في أسبابه وأن ذلك التنازل تم بعد صدور الحكم في الطعن بالتمييز رقم 6 لسنة 1993 بجلسة 10/1/1994 القاضي بتمييز الحكم الصادر لصالح المتنازلين، وكان مفاد هذا الذي أورده الحكم أنه قطع في أسبابه المرتبطة بالمنطوق أن التنازل الصادر من المطعون ضدهما إلى مورث الطاعنين قد ورد على حق متنازع عليه وأن الأخير كان سيئ النية لأنه كان على علم يقيني بذلك مما يمتنع معه العودة إلى المجادلة في هذه المسألة الأساسية التي فصل فيها ذلك الحكم واستقرت حقيقتها بين الخصوم بحكم حاز حجية الشيء المحكوم فيه ويحاج به الطاعنون باعتبارهم خلفا عاماً لمورثهم الصادر ضده ذلك الحكم ويسقط بالتالي حقهم في استرداد ما دفعه من ثمن وتضحي دعواهم والحال كذلك على غير سند من القانون جديرة برفضها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه تنتفي بذلك مصلحتهم في تعييب ما أورده بأسبابه إذ لو صح وميز الحكم لكان مآل الفصل في دعواهم هو حتماً القضاء برفضها موضوعاً بما مؤداه أن مصلحتهم في الطعن هي مصلحة نظرية بحته لا يؤبه بها و يكون الطعن بالتالي غير مقبول.
(الطعن 369/2001 مدني جلسة 6/5/2002)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره وإلا قضت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الطعن بالنسبة له لتعلق ذلك بالنظام العام، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الرابع اختصم في الدعوى أمام محكمة الموضوع للحكم في مواجهته دون أن توجه إليه ثمة طلبات، وأنه قد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً، فضلاً عن أنه لم يحكم عليه بشيء، ولم تتعلق أسباب الطاعن به، فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول.
(الطعن 455/2001 تجاري جلسة 11/5/2002)
من المقرر أنه يشترط لقبول الطعن في الأحكام أن يكون الطاعن محكوماً عليه بشيء، فلا يقبل طعن أو نعى ما لم يكن لمبديه مصلحه فيه بأن يؤدى إلى إلغاء الحكم أو تعديله إلى مركز قانوني يتميز عما قضى به، إما إذا كان إلغاء الحكم أو تعديله لا يحقق سوى مصلحه نظرية بحتة. فإن الطعن أو النعي يكون غير مقبول.
(الطعن 157/2001 عمالي جلسة 24/6/2002)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز الطعن بالتمييز ممن لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه أو بغير الصفة التي كان متصفا بها في الخصومة التي انتهت به بحيث إذا تم الطعن على خلاف ذلك قضت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله شكلاً لرفعه من غير ذي صفة لتعلق هذه القاعدة بالنظام العام.
(الطعن 754/2001 تجاري جلسة 23/11/2002)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفى لقبول الطعن أن يكون رافعه طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وأن يرفع طعنه بنفس الصفة التي اتصف بها في الخصومة، وإنما يجب أن تكون له فوق ذلك مصلحة في طعنه، ولا تكفى المصلحة النظرية البحتة، ولا مصلحة في طعن بنى على سبب لو صح واقتضى تمييز هذا الحكم، لما عاد على الطاعن بأية فائدة عملية. وإذ كان نعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه لم يلزم شركة التأمين – المطعون ضدها الثانية – بالتعويض، فإن إلزامها بذلك لا يمنع من إلزام الطاعنة، وإذ لم تطلب أمام محكمة الموضوع إلزام شركة التأمين بما عسى أن يقضى به عليها، كما أنها بمُكنتها الرجوع على شركة التأمين بما تكون قد دفعته للعامل من مبالغ تعويض عن إصابة العمل، متى كانت وثيقة التأمين تشمل التغطية التأمينية لإصابته، وبالتالي يكون النعي غير مقبول.
(الطعن 188، 192/2001 عمالي جلسة 20/1/2003)
النص في الفقرة الأولى من المادة 127 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية على أنه: “لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحة أو ضمناً….” يدل على أنه يكفي لجواز الطعن – أياً كانت المحكمة المرفوع إليها – أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وأن تتوافر له مصلحة في الطعن، وأن قبول الحكم المانع من الطعن فيه يجب أن ينصب على ذات الحكم، بقطع النظر عن أسباب الطعن التي لا محل لتناولها إلا بعد قبول الطعن شكلاً، ومؤدى ذلك أنه إذا توافرت الشروط المتقدمة في الطاعن أمام محكمة التمييز فإن طعنه يكون جائزاً بغض النظر عن عدم استئنافه للحكم الابتدائي ما دام أنه كان ماثلاً في النزاع أمام محكمة الاستئناف ولم يتخل عن منازعته لخصمه وصدر الحكم المطعون فيه ضده. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد قضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 639و69 ديناراً، وكانت الطاعنة قد اختصمت في الاستئناف ولم تتخل عن منازعتها للمطعون ضده وصدر الحكم المطعون فيه بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزامها بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 494و9819 ديناراً، وقد اقتصرت في صحيفة طعنها على طلبها بعد تمييز الحكم المطعون فيه تأييد الحكم المستأنف فإن طعنها يكون جائزاً.
(الطعنان 107، 111/2002 عمالي جلسة 14/4/2003)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المصلحة هي مناط قبول الطعن فلا يقبل الطعن ما لم تكن لرافعه مصلحة في صدور حكم فيه من شأنه أن يؤدى إلى تحقيق مركز قانوني له يتميز عما قضى به، ومعيار المصلحة سواء كانت حالة أو محتملة إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن حين قضى برفض طلباته، وتتوافر مصلحة الطاعن إذا كان من شأن الحكم المطعون فيه أن ينشئ التزامات عليه أو يبقى عليها أو يحرمه من حق يدعيه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض طلب الطاعن بصفته إلزام المطعون ضده الثاني بأن يؤدى له قيمة المحفظة الاستثمارية موضوع النزاع وبأحقية المطعون ضده الأول في قيمة هذه المحفظة الاستثمارية وألزم الطاعن بصفته مصروفات استئنافه فإنه يكون محكوماً عليه بهذا الحكم مما يجيز له الطعن عملاً بنص المادة 127 من قانون المرافعات.
(الطعنان 468، 479/2001 تجاري جلسة 18/10/2003)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق في عقد العمل على مخالفة أي نص من نصوص قانون العمل في القطاع الأهلي، إذا نتجت عن هذه المخالفة منفعة أو فائدة أكثر للعامل، وذلك باعتبار أن الحقوق الذي رتبها هذا القانون للعامل هي الحد الأدنى لحمايته، إلا أنه، لما كان العامل هو صاحب الصفة في التمسك بهذه الفائدة دون صاحب العمل، وكان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النعي على الحكم بسبب ممن لا صفه له في إبداءه، يكون غير مقبول، وبالتالي فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
(الطعن 120/2002 عمالي جلسة 10/11/2003)
من المقرر أن المصلحة هي مناط قبول الطعن ولا مصلحة للطاعن في أن ينعي على الحكم بسبب لو صح واقتضى تمييز الحكم لما عاد على الطاعن بأية فائدة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى وعلى ما سلف في الرد على السببين الثاني والثالث من أسباب الطعن- إلى انتفاء قيام وكالة للمطعون ضدهما الأول والثاني عن الطاعنين تخولهما المطالبة بحقوقهما وانتفاء صفتيهما في تمثيلهما بعد أن فرضت الحراسة على تركة المورث، فإنه وأياً كان تكييف طلبات الطاعنين في الدعوى ما كان للحكم أن ينتهي إلى غير النتيجة التي انتهى إليها وهي رفض الدعوى بما يضحى معه النعي على الحكم بهذا السبب غير منتج وبالتالي غير مقبول.
(الطعن 376/2002 تجاري جلسة 22/11/2003)
(والطعنان 20، 21/2002 تجاري جلسة 26/11/2005)
إعمالاً لنص المادة 127/1 من قانون المرافعات يكفي فيمن يطعن في الحكم أن يكون طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المراد الطعن فيه وأن يكون محكوماً عليه بمعنى أن يكون قد حكم عليه بشيء لخصمه أو أن يكون قد رفض له بعض طلباته يستوي في ذلك أن يكون خصماً أصلياً أو متدخلاً أو مدخلاً في الخصومة. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تدخل هجومياً في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه وقضى بعدم قبول تدخله فاستأنف الحكم طالباً قبول تدخله والقضاء له بطلباته ورفض طلبات المطعون ضدها فإن الحكم المطعون فيه وقد أيد الحكم القاضي بعدم قبول تدخله وبإجابة المطعون ضدهما إلى طلباتهما بما يجعله محكوماً عليه ومن ثم يجوز له الطعن على الحكم ويضحي الدفع بعدم جواز الطعن على غير أساس.
(الطعن 724/2003 تجاري جلسة 6/3/2004)
إذ كانت المصلحة في الطعن لا تتوافر إذا بني على وجه غير منتج أو على سبب لو صح واقتضى تمييز الحكم لما عاد على الطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة لا يقوم عليها طعن ما. لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهم قد أقاموا دعواهم بطلب إلزام الطاعن بالريع المستحق عن الأعيان محل النزاع اعتباراً من تاريخ صدور قرار لجنة القسمة القاضي بتصفية النزاع بينهم في 21/3/1994 على أساس من الغصب باعتباره عملاً غير مشروع يستوجب التعويض وعلى ما ورد بالرد على السبب الثاني من سببي الطعن رقم 2458 لسنة 2003 تجاري وليس كمقابل انتفاع أو أجرة فإن القضاء باستحقاقهم للتعويض بداية من ذلك التاريخ وهو تال على تاريخ إبرام عقد الإيجار الذي يحتج به الطاعن تنتفي معه مصلحته في الطعن على الحكم استناداً إلى هذا السبب طالما أنه لم يدع سبق تقاضيهم للقيمة الايجارية بالإضافة إلى التعويض المقضي به بما يضحى معه النعي على الحكم بهذا السبب وأياً كان وجه الرأي فيه – غير منتج وبالتالي غير مقبول.
(الطعنان 404، 408/2003 تجاري جلسة 27/3/2004)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- “أنه يترتب على تصفية الشركة زوال صفة مديريها في تمثيلها ويحل- محلهم المصفي ويكون هو صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشركة أمام القضاء فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوي”- وكان من شأن زوال صفة مدير الشركة بتصفيتها انقضاء التوكيلات الصادرة منه بتفويض المحاميين بالحضور عنها أمام المحاكم فيما يرفع منها أو عليها من دعاوي وفى رفع الطعون وتوقيع صحفها ويصبح المصفي هو صاحب الصفة الإجرائية والممثل القانوني الوحيد لها- ومن ثم يتعين أن يكون المحامي الذي يقوم برفع الطعن بالتمييز وتوقيع صحيفته مفوضاً بذلك من المصفي وإلاّ كان الطعن مقاماً من غير ذي صفة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أنه تم تصفية الشركة الطاعنة بتاريخ 23/12/2002 أثناء نظر الاستئناف وقبل صدور الحكم المطعون فيه وتعيين براك…. مصفياً لها، وكانت الأوراق قد خلت من وجود توكيل صادر من الأخير بصفته للمحامي فارس…. الذي أقام الطعن ووقع صحيفته يفوضه فيه بالطعن بالتمييز على الحكم المطعون فيه فإن الطعن يكون مقاما من غير ذي صفة.
(الطعن 718/2003 تجاري جلسة 21/4/2004)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز الطعن إلا من المحكوم عليه، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنين من الخامس حتى الرابع عشر قد اختصموا أمام محكمة أول درجة دون أن توجه إليهم ثمة طلبات ولم يحكم عليهم بشيء ومن ثم فإن الطعن المرفوع منهم على الحكم المطعون فيه يكون غير جائز.
(الطعن 369/2003 تجاري جلسة 24/4/2004)
من المقرر أنه لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ولا تتوافر المصلحة في الطعن بالتمييز إذا بنى على وجه غير منتج أو على سبب لو صح واقتضى تمييز الحكم لما عاد على الطاعن من ذلك فائدة ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية المطعون ضدها الأولى على ما ارتأه من قيام مسئولية الناقل العقدية ورتب على ذلك إلزام المطعون ضدها الأولى بالدية والتعويض المقضي لهما به بما يكون معه قد حقق مقصود الطاعنين فإن نعيهما عليه وأياً كان وجه الرأي فيما قضى به لا يحقق لهما أي مصلحة ويضحي غير مقبول.
(الطعون 565، 621، 666/2003 تجاري جلسة 25/12/2004)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أورد في المادة الثانية من قانون المرافعات المدنية والتجارية قاعدة مؤداها عدم قبول أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، ولما كانت المصلحة في الطعن لا تتوافر إذا بني على وجه غير منتج أو على سبب إن صح واقتضى تمييز الحكم لما عاد على الطاعن من ذلك فائدة، وكان ما تثيره الطاعنة من أن الحكم بقضائه بضم البنت لحضانة أبيها المطعون ضده خالف الترتيب الوجوبي للمستحقين للحضانة قبله فإنه -أياً كان وجه الرأي فيه -لن يعود عليها بأية فائدة ومن ثم فإن النعي يكون غير مقبول.
(الطعن 119/2004 أحوال شخصية جلسة 26/12/2004)
لئن كان يلزم لصحة الطعن رفعه من المحكوم عليه بذات الصفة التي كان متصفاً بها في ذات الخصومة التي صدر بها الحكم المطعون فيه، إلا أنه لما كان القانون لم يشترط في بيان هذه الصفة موضعاً معيناً من صحيفة الطعن فإنه يكفى لصحته أن يرد عنها بصحيفته في أي موضع منها ما يفيد إقامة الطاعن له بذات الصفة مادام أن المطعون ضده لا ينازع في أن الطاعن هو ذات من كان مختصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان البين من صحيفة الطعن أن الطاعنين وإن لم يشيرا في صدرها إلى صفتهما “كمصفيان لشركة…. للتجارة العامة والمقاولات “، وهى الصفة التي أقاما بها استئناف الدعوى المطعون في حكمها وصدر الحكم على أساسها إلا أنهما ردداً هذه الصفة في مواضع متعددة من الصحيفة سواء في بيان وقائع النزاع أو أسباب الطعن، مما يدل على أنهما التزما في طعنهما الصفة التي صدر بها الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن الصحيفة تكون قد اشتملت على بيان كاف لبيان صفة الطاعنين ويضحي الطعن بمنأى عن عدم القبول سيما وأن المطعون ضدها لم تنازع في حقيقة صفتهما وانهما الصادر ضدهما الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة على غير أساس حرياً بالرفض.
(الطعن 708/2004 تجاري جلسة 19/3/2005)
النص في المادة 127 من قانون المرافعات على أن “لايجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه…” مفاده أن الطاعن يستمد حقه في الطعن من مركزه الإجرائي الذي ينشأ بصدور الحكم المطعون فيه غير محقق لمقصوده ولا متفق مع ما يدعيه، وهو ما يتحقق إما بالقضاء بشيء لخصمه عليه، وإما برفض طلباته كلها أو بعضها أي بتحميله التزاماً، أو بالإبقاء على التزام يريد هو التحلل منه بحيث يكون في حاجة إلى حماية قضائية تتمثل في إلغاء حكم يرى أنه فصل في مسألة قانونية فصلاً ضاراً به. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر لصالح البنك الطاعن، ولم يقض عليه بشيء، ولم يمس مركزاً قانونياً له. ومن ثم يكون الطعن غير جائز.
(الطعنان 831، 842/2004 مدني جلسة 13/2/2006)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفى لقبول الطعن أن يكون رافعه طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وإنما يجب أن تكون له فوق ذلك مصلحة في طعنه، وأن نطاق الطعن بالتمييز يتحدد بالجزء المطعون فيه من الحكم وبالأسباب التي يوردها الطاعن في صحيفة طعنه، وكان البين من صحيفة الطعن المطروح أنها اقتصرت على تعييب الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام الطاعنة الأولى بمبلغ 14.623 ديناراً، وهو قضاء لا مصلحة للطاعن الثاني في الطعن عليه، فإن طعنه يكون غير مقبول.
(الطعن 1/2005 مدني جلسة 22/5/2006)
النص في الفقرة الأولى من المادة 577 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 على أنه: “بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس تغل يد المفلس عن التصرف في أمواله وعن إدارتها”. والنص في الفقرة الأولى من المادة 580 من القانون المذكور على أنه: “لايجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الإفلاس الوفاء بما عليه من ديون أو استيفاء ما له من حقوق”. وفي المادة 582 منه على أنه: “لايجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس رفع دعوى من المفلس أو عليه أو السير فيها”. يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -على أن صدور حكم شهر الإفلاس يستتبع قانوناً وبمجرد صدوره غل يد المفلس من تاريخ هذا الحكم عن إدارة جميع أمواله سواء كانت متعلقة بتجارته أم غير متعلقة بها- لأن أموال المدين كلها ضامنة للوفاء بما عليه من ديون، كما أن غل اليد يعتبر بمثابة حجز عام شامل على ذمة المفلس والذمة المالية لا تتجزأ- ووفقاً للمادة 578 من القانون المشار إليه آنفا يمتد غل يد المفلس إلى جميع الأموال التي تكون ملكاً له يوم صدور حكم شهر الإفلاس والأموال التي تؤول إليه ملكيتها وهو في حالة الإفلاس ويدخل في نطاق غل اليد جميع الأعمال القانونية المتعلقة بهذه الأموال فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بها حتى لا تضار كتلة دائنيه من نشاطه القانوني فيما يمسهم من حقوق إلا أن يكون ما يمارسه المفلس من نواحي هذا النشاط قاصراً على نطاق الإجراءات التحفظية التي تفيد المبادرة فيها دائنيه ولا ضرر منه على حقوقهم، أما ما يجاوز هذا النطاق من النشاط القانوني في إدارة أمواله التي تعلق بها حقوق لجماعة دائنيه فمحظور عليه ممارسته. لما كان ذلك، وكان الطعن في الأحكام بطريق التمييز يستلزم استيفاء أوضاع شكلية خاصة يتحدد بها دفاع الطاعن في موضوع الطعن، وكان التقرير بالطعن أعمق أثراً وأبعد مدى من أن يعتبر من مجرد الإجراءات التحفظية المستثناة من هذا الحظر، فإن الطعن الماثل وقد حصل التقرير به من الطاعن بعد صدور الحكم بشهر إفلاسه- في الدعويين رقمي 51 لسنة 2000 إفلاس مديونيات عامة، 61 لسنة 2001 إفلاس بتاريخ 29/10/2002- دون الهيئة العامة للاستثمار التي عينت مديراً للتفليسة يكون غير مقبول.
(الطعن 309/2005 تجاري جلسة 14/10/2006)
المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن المصلحة في الطعن لا تتوافر إذا بنى على وجه غير منتج أو على سبب لو صح واقتضى تمييز الحكم لما عاد على الطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة لا يقوم عليها طعن ما، وكان الثابت من الأوراق أن خدمة المطعون ضده انتهت اعتباراً من 2/8/1990 وأن تعديل نص المادة 21 من النظام الأساسي لصندوق الزمالة كان بتاريخ 31/3/1998 والذي بموجبه تم تخويل مجلس إدارة النقابة الطاعنة الحق في حل وتصفية الصندوق دون الرجوع للأعضاء وهو التعديل الذي إستند إليه المجلس في اتخاذ قراره بحل وتصفية الصندوق ومن ثم تكون خدمة المطعون ضده قد انتهت قبل التعديل المشار إليه وانتهت معها علاقته بصندوق الزمالة وتحددت حقوقه لديه ولا تتأثر هذه الحقوق بقرار الحل، وإذ كان صندوق الزمالة ليس له شخصية اعتبارية مستقلة وتوجه الخصومة بشأنه إلى الممثل القانوني للنقابة الطاعنة- حسبما سلف بيانه في الرد على الوجه الأول من السبب الثاني- ومن ثم يكون الأخير بصفته ملتزماً بأداء الالتزامات المترتبة في ذمة الصندوق قبل حله وتصفيته ومنها التزامه بأداء مستحقات المطعون ضده ومن ثم فإنه- وأياً كان وجه الرأي –في صحة القرار الصادر من الطاعنة في 12/5/1998 بحل وتصفية الصندوق فلن يؤثر في أحقية المطعون ضده في المطالبة بحقوقه تجاه الصندوق وبالتالي تنتفى مصلحتها في تعييب قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعواها الفرعية بطلب صحة هذا القرار إذ لو صح ومُيز الحكم لما تأثر القضاء في الدعوى الأصلية لصالح المطعون ضده حسبما تقدم بما يضحي معه النعي بهذا السبب غير مقبول.
(الطعن 453/2005 تجاري جلسة 15/10/2006)
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ولا تتوافر المصلحة في الطعن بالتمييز إذا بني على وجه غير منتج أو على سبب لو صح واقتضى تمييز الحكم لما عاد على الطاعن من ذلك فائدة. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة الثانية (شركة…….) قد طلبت الحكم بإلزام المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته بأن يؤدى لها مبلغ القرض الذي اقترضته منها مورثته، في حين أن الثابت من الاطلاع على عقد الاتفاق المؤرخ 31/5/1990 المبرم بين مورثة المطعون ضده الأول وأشقائها ووالدتهم (والمقدم بحافظة مستندات المطعون ضده الأول أمام محكمة الاستئناف بجلسة 5/6/2004) أن الترخيص الفردي الذي يحمل الاسم التجاري” الكليب……… “قد تم تحويله إلى اسم المورثة”………… “بتاريخ 12/3/1990، وأبرم العقد محل النزاع بين مؤسسة………… والمورثة بتاريخ 7/4/1992، أي أن هذه المؤسسة كانت ملكاً خالصاً للمورثة نفسها في ذات التاريخ باعتبار أن المنشأة الفردية تعد جزءاً من ذمة صاحبها المالية. وإذ كان من خصائص عقد القرض أنه عقد ملزم لجانبين فينشئ التزامات متقابلة في جانب كل من المقرض والمقترض، بما يقتضى وجود ذمتين ماليتين منفصلتين.فإذا اجتمعت بداءة صفتا المقرض والمقترض في شخص واحد فلا يعد ذلك عقد قرض. ومن ثم فإن العقد محل النزاع والذي أبرمته مورثة المطعون ضده الأولى مع المؤسسة الفردية المملوكة لها لا يشكل عقد قرض وبالتالي لا يتولد عنه التزام عليها بالرد.بما لا محل معه للقول بخلافة الشركة الطاعنة الثانية- وهى شركة ذات مسئولية محدودة تأسست بتاريخ 3/10/1992- للمؤسسة الفردية في هذا الشأن. وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى رفض طلبها استناداً إلى أن وكيل المورثة الذي وقع العقد نيابة عنها قد تجاوز حدود وكالته، فإن النعي عليه في ذلك- أياً كان وجه الرأي فيه- يكون غير منتج إذ لا يحقق لها أية فائدة طالما أن مآل هذا الطلب هو الرفض، ويكون من ثم غير مقبول.
(الطعن 1169/2004 تجاري جلسة 14/11/2006)
إذ قضى الحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعن قبل المطعون ضدها الثانية – شركة التأمين- ولم يستأنف هذا الحكم , كما قضى برفض الدعوى الفرعية التي وجهتها إليها المطعون ضدها الأولي وقد تأيد هذا القضاء بالحكم الصادر في الاستئناف المرفوع من الأخيرة, وهو ما تنتفي معه مصلحة شركة التأمين في الدفاع عن هذا الحكم, وكانت أسباب الطعن لا تتعلق بها, فإن اختصامها في الطعن يكون غير مقبول.
(الطعن 298/2005 عمالي جلسة 20/12/2006)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً