المعارضة على الاحكام القانونية في التشريع المغربي
المعارضه هى طريق عادى من طرق الطعن فى الاحكام الغيابيه فى الجنح والمخالفات يمكن الطعن من اعادة طرح الدعوى امام المحكمه التى اصدرت
الحكم الغيابى
خصائص المعارضه
1- المعارضه طريق من طرق الطعن العاديه.
2- لا يجوز الطعن بالمعارضه الا فى الاحكام الصادرة فى مواد المخالفات والجنح .
3-لا يجوز الطعن بالمعارضه الا فى الاحكام الغيابيه .
مبررات المعارضه
تجد المعارضه تبريرها فى المبدا الذى يقر بانه لا يجوز الحكم بأدانه شخص دون سماعه وذلك فانه يتعين السماح للطرف الغائب الدفاع عن نفسه كما
ان الحكم الغيابى هو حكم ضعيف لا يعبرعن الحقيقه حيث ان المحكمه تحكم فى غيبه المتهم بعد الاطلاع على الاوراق دون اجراء تحقيق او سماع مرافعه
وغياب المتهم قد يرجع الى وجود عذر قهرى او لعدم وصول ورقه التكليف بالحضور اليه لذلك اراد المشرع بتقرير الطعن بالمعارضه السماح للمتهم بأعادة
طرح دعواه هلى ذات المحكمه التى اصدرت الحكم حتى يتمكن من تقديم دفاعه ولكي يكون الحكم ادنى الى الحقيقه والعدالة.
تقدير نظام المعارضه
يؤخذ على اطلاق الطعن بالمعارضه ان كثير من المتهمين يتعمد عدم الحضور بالجلسه على الرغم من صحة الاعلان بالحضور وذلك لعرقله سير الدعوى
كما يقوم البعض بتغيير
محل الاقامه حتى لا يمكن العثور عليه واعلانه اعلانا صحيحا وقد اقترح البعض لمعالجه هذه العيوب ادخال بعض التعديلات التشريعيه بحيث يلتزم القاضى
بعدم اصدار الحكم غيابيا بل يقوم بتأجيل الجلسه لوضع كل الوسائل الممكنه حيز التنفيذ لايجاد المتهم واحضاره بالجلسه .
نطاق المعارضه
–الاحكام التى يجوز الطعن فيها بالمعارضه
تقبل المعارضه فى الاحكام الغيابيه الصادره فى الجنح والمخالفات ويستوى ان تكون هذه الاحكام صادرة من المحكمه الابتدائية او المحكمه الاستئنافيه
والعبرة بطبيعه موضوع الدعوى التى صدر الحكم الغيابى فى شأنها ولذلك تجوز المعارضه فى الحكم الغيابى الذى تصدره محكمة الجنايات فى جنحه
اختصت بها على سبيل الاستثناء والعبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى او غيابى هى حقيقة الواقع لا بما وصف به الحكم على خلافها
الاحكام التى تجوز المعارضه فيها بقيود معينه
الاصل ان الحكم الحضورى الاعتبارى لا يقبل الطعن فيه بالمعارضه ولكن يتضح ان المشرع يجيز الطعن بالمعارضه فى الحكم الحضورى الاعتبارى
اذا توافرت الشروط الاتيه
1- قيام عذر منع المحكوم عليه من حضور جليه المرافعه :
اى ان يترتب على وجود هذا العذر منع المحكوم عليه من حضور جلسه المرافعه ولكن لا ينصرف هذا العذر الى عدم تمكنه من حضور جلسة الحكم
لان العبرة هى بجلسات المرافعة وليست النطق بالحكم .
وعلى المحكوم عليه ان يثبت عدم علمه بموعد الجلسه مثلا او مرضه او وجودة بالسجن او سفرة بالخارج وهى اعذار تبرر غياب المتهم عن حضور
الجلسه ولكن اذا كان سبب الغياب يرجع الى ارادة المتهم كالسفر الى الخارج دون ضرورة مثلا فانه لايعد بذلك عذرا قهريا يبرر قبول المعارضه .
2- عدم تمكن المحكوم عليه من تقديم العذر قبل الحكم سواء بنفسه او بواسطه محاميه .
على المحكوم عليه ان يثبت عدم استطاعته تقديم العذر قبل الحكم سواء بنفسه او بواسطه محاميه فأذا استطاع تقديم هذا العذر بواسطه محاميه فى
الجلسه التى تغيب عنها تقبل منه المعارضه ويشترط ان تقبل المحكمه هذا العذر وتؤجل الدعوى لحين حضوره ولكن اذا قامت المحكمه بطرح العذر
دون مبرر فان ذلك لا يحول دون اعتبار الحكم من الاحكام الحضوريه الاعتباريه ويناء عليه فانه يتعين ان يتوافر لدى المعارض عذران هما عذر
يحول دون حضوره الجلسه وعذر يحول تقديم العذر قبل الحكم ولايشترط عندئذ تقديم هذا العذر بجلسه المرافعه بل يمكن تقديمه على الرغم من قيام
المحكمه بحجز القضيه للحكم
3-ان يكون استئناف الحكم الحضورى الاعتبارى غير جائز .
لا تجوز المعارضه اذا كان استئناف الحكم الحضورى الاعتبارى جائز فأذا كان باب الاستئناف غير مفتوح جازت المعارضه
ج اما اذا كان القانون قد اجاز استئناف الحكم على سبيل الاستثناء بسبب الخطأ فى تطبيق القانون فأن هذا لا يحول دون الطعن بالمعارضه
فى الحكم حيث ان الاستثناء مقيد بأسباب خاصه ولا يجوز حرمان المحكوم عليه من حقه فى الطعن بالمعارضه لوجود طريق اخر للطعن مقيد
بأسباب محددة
الاحكام التى لايجوز فيها المعارضه
1-اذا حضر المحكوم عليه غيابيا من محكمه الجنايات فى جنايه اوقبض عليه قبل سقوط العقوبه بمضى المده
2-لا يجيز القانون المعارضة فى الحكم الغيابى الصادر فى المعارضه والغرض من ذلك هو وضع حد لتكرار تغيب المحكوم
عليه ومعارضته بصورة تعوق انهاء الدعوى الجنائيه
3-لا يجيز المشرع المعارضه فى بعض الاحكام الصادرة فى بعض الجرائم وذلك باستبعادها بنصوص خاصه ومن ذلك الاحكام
الغيابيه الصادرة فى الجرائم المتعلقة بالمحال التجاريه والصناعية .
و أخيرا لا تجوز المعارضه فى الحكم الغيابى الصادرمن محكمه النقض
اترك تعليقاً