بالاحتجاز السابق للمحاكمة – عدم التمييز
مثلما تبين المعايير الواردة أدناه، من الأهمية بمكان عند إعمالها للحقوق، أن تضمن الحكومات تلك الحقوق لكل فرد يخضع لولايتها. وفئة “عدم التمييز” ترد في أول مقام تشديداً على هذه الأولوية وكذلك للتأكيد على أن عدم التمييز قد يقتضي بذل جهود معينة لتأمين الحقوق للمجموعات الضعيفة.
ألف- المبادئ العامة
1- الإعلان العالمي، المادة 2
لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسياً وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر.
وفضلاً عن ذلك، لا يجوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلاً أو موضوعاً تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعاً لأي قيد آخر على سيادته.
2- العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
المادة 2 (1)
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسياً كان أو غير سياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.
3- العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 26
الناس جميعاً سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساوٍ في التمتع بحمايته. وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب….
باء- المعايير
1- المبادئ المتعلقة بالاحتجاز، المبدأ 5 (2)
لا تُعتبر من قبيل التمييز التدابير التي تطبق بحكم القانون والتي لا تستهدف سوى حماية الحقوق والأوضاع الخاصة للنساء، ولا سيما الحوامل والأمهات والمرضعات، أو الأطفال والأحداث، أو المسنين أو المرضى أو المعوقين. وتكون ضرورة هذه التدابير وتطبيقها خاضعين دائماً للمراجعة من جانب سلطة قضائية أو سلطة أخرى.
2- القواعد النموذجية الدنيا، القاعدة 6 (2)
… من الضروري احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الأخلاقية للفئة التي ينتسب إليها السجين.
جيم- التفسيرات
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 3 (1)
… والالتزام المنبثق عن العهد لا يقتصر على احترام حقوق الإنسان، بل … تعهدت الدول الأطراف أيضاً بكفالة التمتع بهذه الحقوق لجميع الأفراد الخاضعين لولايتها. وهذا الجانب يقتضي من الدول الأطراف أن تقوم بأنشطة محددة لتمكين الأفراد من التمتع بحقوقهم…
دال- المبادئ التوجيهية العملية
41- إن التدابير الخاصة التي تُتخذ من أجل احترام المعتقدات الدينية والأخلاقية مثل توفير الغذاء الذي يتوافق مع التقاليد الدينية أو إتاحة الوقت من أجل أداء الواجبات الدينية لا تشكل تمييزاً ينتهك المعايير الآنفة الذكر وينبغي أن تُنفذ بالقدر الممكن.
ثانياً- افتراض البراءة
42- تُعطى أولية لافتراض البراءة كنقطة انطلاق لجميع المعايير في مجال الاحتجاز السابق للمحاكمة. فالأشخاص الذين لم يدانوا بجريمة هم متهمون بارتكابها يُكفل لهم الحق في أن يكونوا محل معاملة على حدة تتفق مع كونهم أشخاصاً غير مدانين” بموجب المادة 10 (2) (أ) من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ألف- المبادئ العامة
1- الإعلان العالمي، المادة 11 (1)
كل شخص متهم بجريمة يُعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وُفرت لـه فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.
2- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
المادة 14 (2)
من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يُعتبر بريئاً إلى أن يثبت عليه الجرم قانوناً.
باء- المعايير
القواعد النموذجية الدنيا، القاعدة 84 (2)
يُفترض في المتهم أنه بريء ويعامل على هذا الأساس.
جيم- التفسيرات
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم 13 (7)
… يقع عبء الإثبات، بحكم افتراض البراءة، على عاتق الادعاء ويتمتع المتهم بمزية الشك الذي يكون لصالحه. ولا يمكن افتراض أي ذنب إلى أن تثبت التهمة بما لا يدع أي مجال معقول للشك. علاوة على ذلك، يفيد افتراض البراءة الحق في أن يُعامل الشخص وفقاً لهذا المبدأ. ولذلك فإن من واجب كافة السلطات العامة أن تمتنع عن إصدار حكم مسبق على نتيجة المحاكمة.
دال- المبادئ التوجيهية العملية
43- هناك تمييز ما بين المحتجزين قبل المحاكمة والأشخاص المدانين. فالمحتجزون قبل المحاكمة تُفترض فيهم البراءة. ويجوز لموظفي إنفاذ القانون، عند تنفيذ هذه المعايير بشأن المحتجزين قبل المحاكمة، الاقتصار على فرض الشروط المبينة تحديداً إلا أن يرد نص بخلاف ذلك. وبعبارة أخرى لا يجوز أن تفرض على المحتجزين قبل المحاكمة من القيود ومن الأوضاع إلا ما يضمن مثولهم أمام المحكمة ويمنع التدخل في جميع الشواهد ويحول دون ارتكاب جرائم جديدة. وإذا تبين لزوم الاحتجاز، للموظفين المسؤولين أن يفرضوا أيضاً قيوداً يقتضيها الحفاظ على النظام والأمن في المكان الذي يتم فيه الاحتجاز. ولا ينبغي في أي حال من الأحوال أن يخضع المحتجزون قبل المحاكمة لأي نوع من “العقاب”.
اترك تعليقاً