معايير عمل البحّار في نظام العمّال الجديد
تناول الباب الحادي عشر من نظام العمل والعمال الجديد، الصادر في المملكة العربية السعودية طبقًا للمرسوم الملكي رقم 51 بتاريخ 23/8/1426هـ، والخاص بعقد العمل البحري الشروط الواجب توافرها في البحّار الذي يعمل على ظهر السفينة، وتحديدًا في المادة الثالثة والسبعون بعد المائة.
ويشترط فيمن يعمل بحاراً المعايير الآتية:-
1 ـ أن يكون قد أتمّ من العُمر 18 عامًا.
2 ـ أن يكون حاصلاً على شهادة تتيح له العمل في الخدمة البحرية.
3 ـ أن يكون لائقاً طبياً.
ويجب أن تدفع جميع استحقاقات البحار بالعملة الرسمية، ويجوز سدادها بالعملة الأجنبية إذا استحقت والسفينة خارج المياه الإقليمية ووافق البحار على ذلك، ومن حق الأخير أن يطلب من ربّ العمل صرف ما يستحقه من أجره النقدي لمن يعينه، بحسب المادة الرابعة والسبعون بعد المائة.
وإذا اختُصِر السفر لأي سبب من الأسباب، سواءً اختيارياً أم قهرياً، فلا ينتج عن ذلك نقص أجر البحار المشغل بعقد عمل لمدة رحلة بحرية واحدة، وفقًا للمادة الخامسة والسبعون بعد المائة.
وإذا حدد الأجر بنصيب من الأرباح أو أجر السفينة، فإن البحار لا يستحق تعويضاً حال تم إلغاء الرحلة، ولا زيادة في الأجر عند تأجير الرحلة أو إطالتها، أما إذا نشأ التأخير أو الإطالة عن فعل الشاحنين يجب صرف تعويضاً للبحار من المجهز، ابحسب نصّ المادة السادسة والسبعون بعد المائة.
وجاء في المادة السابعة والسبعون بعد المائة أن (يستحق البحار أجره إذا أسرت السفينة، أو غرقت أو أصبحت غير صالحة للملاحة، وذلك حتى يوم وقوع الحادث)، بينما نصّت المادة الثامنة والسبعون بعد المائة على أن إطعام البحارة ونومهم تكون على نفقة مجهز السفينة، وينظم ذلك بقرار يصدره الوزير المختص.
أحكام عمل البحّار وفقًا لنظام العمّال الجديد
أوضح الباب الحادي عشر الخاص بعقد العمل البحري، في نظام العمل والعمال الجديد، الصادر في المملكة العربية السعودية طبقًا للمرسوم الملكي رقم 51 بتاريخ 23/8/1426هـ، ضوابط عمل البحّار تفصيلًا.
وبحسب ما أوردته المادة التاسعة والسبعون بعد المائة، فإنه لا يجب أن تزيد ساعات العمل داخل السفينة، أثناء وجودها في البحر، عن أربع عشرة ساعة في اليوم ولا عن 72 ساعة في مدة سبعة أيام،
ومن حق كل بحار ساعد سفينة أخرى أو إنقاذها المكافأة التي تستحقها السفينة التي يعمل فيها، أياً كان نوع أجرة العمل الذي يؤديه، بحسب المادة الثمانون بعد المائة.
وإذا توفيّ أحد البحارة أثناء الرحلة فمن حق ورثته الحصول على أجره حتى وفاته إذا كان الأجر بحسب الشهر، أما إذا كان يحسب أجره بالرحلة فيحق للورثة تسلم أجره عن الرحلة كاملة، بحسب المادة الحادية والثمانون بعد المائة.
أما إذا كان الأجر يعد حصة من الأرباح فإنها تستحق بأكملها، وتودع المبالغ المستحقة للبحار المتوفى أو المفقود أو الذي يتعذر عليه التسلم، لدى مكتب العمل الموجود في ميناء الوصول داخل المملكة، بحسب المادة الحادية والثمانون بعد المائة ذاتها.
ويجوز لربّ العمل إنهاء العقد من دون إعلان سابق وبدون دفع تعويض وذلك في الحالتين الآتيتين، بحسب المادة الثانية والثمانون بعد المائة:-
1ـ حال غرق السفينة أو مصادرتها أو فقدها أو أصبحت غير صالحة للاستعمال.
2 ـ إذا ألغيت الرحلة في بدئها بسبب قهري ليس لمجهز السفينة إرادة فيه، وكان الأجر على أساس الرحلة الواحدة، ما لم ينصّ العقد على غير ذلك.
هذا ويلتزم ربّ العمل حال انتهاء العقد أو فسخه، بحسب المادة الثالثة والثمانون بعد المائة، بما يأتي:-
1 ـ أن يعيد البحار إلى الميناء الذي سافر منه عند بدء تنفيذ العقد.
2 ـ أن يتكفل بطعامه ونومه حتى بلوغه ذلك الميناء.
ويلتزم المجهز بترحيل البحار إلى بلده في الحالات الآتية، وفقًا للمادة الرابعة والثمانون بعد المائة:-
1 ـ إلغاء السفر بفعل مجهز السفينة بعد إبحار السفينة.
2 ـ إلغاء السفر بعد إبحار السفينة، بسبب منع التجارة مع الجهة التي عينت لسفرها.
3 ـ إذا أخرج البحار من السفينة بسبب إصابته بمرض أو جرح أو عاهة.
4 ـ إذا بيعت السفينة في بلد أجنبي.
5 ـ إذا عزل البحار من الخدمة أثناء السفر من غير مسوغ نظامي.
6 ـ إذا انتهى العقد مع البحار في ميناء غير الميناء الذي نصّ عليه العقد.
اترك تعليقاً