تستعمل كلمة(السهم)بثلاثة معان متميزة، وان كان كل منها مكملا للآخرين. حيث ينظر الى السهم، أولا باعتباره جزء من راس مال الشركة ،وثانيا باعتباره مجموعة حقوق وواجبات مالك السهم ، وثالثا باعتباره ورقة مالية تثبت عضوية مالكه في الشركة وتندمج بها حقوقه وواجباته فيها.
أولا- السهم باعتباره جزء من راس مال الشركة.
لما كانت الشركة المساهمة شركة أموال وبالأسهم ، ينقسم راس مالها الى اجراء متساوية، او كما في بعض القوانين ، الى مجموعات كل منها مقسمة الى أجزاء متساوية تسمى اسهم، فان كل سهم يعتبر جزء او ممثلا لجزء من راس المال هذا . ولكن السهم نفسه، أيا كانت قيمته، غير قابل للتجزئة، وان يمكن ان يكون ، ككل مال، مملوكا لأي عدد من الأشخاص ،على ان يكون احدهم ،وحده، هو الذي يمثلهم تجاه الشركة، بالرغم من كونهم، جميعهم، مسؤولين على وجه التضامن ، عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية المشتركة. وفي ذلك، كانت الفقرة(ج) من المادة(70) من قانون الشركات التجارية لسنة 1957 تنص على ان(السهم الواحد لا يقبل التجزئة ولكن يجوز ان يشترك شخصان او اكثر في سهم واحد او اكثر وعندئذ يمثلهم جميعا تجاه الشركة شخص واحد فقط ويعتبر الشركاء مسؤولين على وجه التضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية). في حين اكتفت المادة(29) من قانون الشركات لسنة1983، وخلفها الفقرة (أولا) من المادة(29) من القانون اللاحق (الحالي) لسنة1997، بالنص على انه (يقسم راس المال في الشركة المساهمة والمحدودة الى اسهم اسمية نقدية متساوية القيمة وغير قابلة للتجزئة). بينما نلاحظ ان المادة(96)من قانون الشركات الأردني لسنة1997، قد نصت كالمادة(99) من قانون الشركات المؤقت لسنة1989، وعلى غرار معظم القوانين، على انه(يكون السهم في الشركة المساهمة العامة غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز للورثة الاشتراك في ملكية السهم الواحد بحكم الخلفية فيه لمورثهم وينطبق هذا الحكم عليهم اذا اشتركوا في ملكية اكثر من سهم واحد من تركة مورثهم ،على ان يختاروا في الحالتين احدهم ليمثلهم تجاه الشركة ولديها واذا تخلفوا عن ذلك خلال المدة التي يحددها مجلس إدارة الشركة يعين المجلس احدهم من بينهم). وفيما عدا ذلك، فانه لابد من الإشارة هنا، الى ما جرى عليه التعامل في الولايات المتحدة الامريكية منذ امد طويل في اصدار اسهم دون قيمة اسميةno par value (stocks(shares ، لا تدخل في حساب راس مال الشركة او انها تمثل نسبة معينة منه بدلا من ان يكون لكل سهم قيمته المقطوعة. ومع ان هذه الأسهم قد تعرضت الى الانتقاد في الولايات المتحدة الامريكية نفسها، فإنها شقت طريقها الى تشريعات دول أخرى في القارة الامريكية وغيرها، وخصوصا في كندا وشيلي وبلجيكا واليابان ،وان لم تلق فيها النجاح عمليا(1).
ثانيا- السهم باعتباره مجموعة حقوق وواجبات مالكه،
بجانب كون السهم ممثلا لجزء من رأس مال الشركة، فانه يمثل أيضا الحقوق والواجبات المترتبة على ملكيته، بحيث يمكن اعتباره كمجموعة حقوق على الشركة ومجموعة واجبات تجاهها. ولما كان مالك السهم هو أحد مالكي المشروع الذي تستثمره الشركة التي يملك السهم فيها، فانه ولا شك ينطبق عليه بذلك وصف الشريك في الشركة، وهو الوصف الذي احتفظت به حتى بعض التشريعات الحديثة، كقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة المصري رقم (159)لسنة 1981، وان كانت كلمة(عضو) وعلى الأكثر(المساهم) هما المستعملتان في معظم التشريعات، ومنها قانون الشركات الأردني لسنة1997 ، جريا وراء الاتجاه الرامي الى نبذ استعمال كلمة(شريك) المتصلة اتصالا وثيقا بالطبيعة التعاقدية للشركة والموحية بأهمية دور الشخص في الشركة، على العكس من كلمة(عضو) او(المساهم) الأكثر انسجاما مع الطبيعة التنظيمية للشركة المساهمة، النموذج الأمثل لشركات الأموال . ولذلك ، فانه حتى لو استمرنا على استعمال كلمة(شريك)، فان للشريك في الشركة المساهمة معنى يختلف عن معناه في شركات الأشخاص(2). والتفرقة واضحة جدا بهذا الخصوص في القانون الإنكليزي الذي لا يستعمل كلمة شريكpartner الا في شركات الاشخاصpartnerships ، ويستعمل بدلا منها كلمتي عضوmember وحامل السهم او المساهمshareholder في شركات الأموال Companies. مع ملاحظة ان هذا القانون اذ يعتبر كل عضو مساهما، فانه بالعكس لا يعتبر كل مساهم عضوا، نظرا لعدم انطباق صفة(العضوية)فيه الا على حامل الأسهم الاسمية المسجلة في الشركة، وبالتالي عدم جواز اطلاق هذه الصفة على مالك الأسهم لحاملها، وهي الأسهم غير الاسمية وغير القابلة للتسجيل في الشركة(3). في حين يرى الفقهاء الالمان ، ومثلهم الايطاليون، ان للشريك المساهم في الشركة المساهمة صفتان : صفة المساهم، حامل لاسهم في الشركة، وصفة العضو فيها. وتجد هذه الازدواجية أساسها في الرغبة في التمسك بالجذور التعاقدية للشركة المساهمة، من جهة، وإبراز العامل او العنصر التنظيمي فيها، من جهة أخرى، كحل وسط بين النظرية العقدية والنظرية التنظيمية لهذه الشركة، لإشارة صفة المساهم او حامل الأسهم الى مساهمته المادية او المالية فيها. في الوقت الذي تشير صفة العضو او الشريك الى الدور الإيجابي الذي يلعبه بصفته هذه، وخاصة عن طريق ممارسته حقوقه الإدارية، في توجيه عمل الشركة ومراقبة ادارتها(4). ويتبين من هذه التسميات او المصطلحات المختلفة في التشريعات العديدة، تفاوت هذه التشريعات في الاخذ بأي من المفهومين العقدي والتنظيمي للشركة المساهمة. بينما يستمر القانون السويسري والاسباني والكويتي والجزائري والبحريني والمصري واليمني على استعمال كلمة(شريك)في هذه الشركة، ويستعمل القانونان الكويتي والبحريني بالإضافة الى كلمة(الشريك)، كلمتي(العضو) و(المساهم)، ويستعمل القانونان الجزائري واليمني بالإضافة الى كلمة(شريك)، كلمة(المساهم)،تنبذ قوانين أخرى، ومنها القانون الفرنسي والبرازيلي والعراقي والأردني والسعودي والعماني والاتحادي الاماراتي والقطري والمغربي والتونسي والموريتاني، هذه الكلمة كليا. ومع ذلك، فان هذا التفاوت لا يشكل تناقضا حقيقيا بين المفهومين المختلفين لهذه الشركة لإكمال احدهما الاخر في تحليل طبيعتها ، باعتبار مركز المساهم فيها ناشئا أصلا من ملكية أسهمها، لكون هذه الأخيرة هي التي تخوله احتلال المركز القانوني المتمثل في مجموعة حقوقه على الشركة وواجباته تجاهها. وهذا ما عبر عنه القانون الاسباني، ومثله القانون الكولومبي، بنصه على ان (السهم يمنح صاحبه حالة الشريك)(5). ومهما يكن من امر هذا الاختلاف والتباين ، فان من المتفق عليه عموما ان المساهم في الشركة المساهمة يتمتع بطائفتين من الحقوق: حقوق فردية وحقوق جماعية .
أ. الحقوق الفردية.
يقصد بالحقوق الفردية، الحقوق التي يتمتع بها كل مساهم لوحده لمجرد تملكه سهما او اسهما في الشركة، دونما حاجة لانضمام غيره من المساهمين اليه للتمتع بها. وتكون هذه الحقوق، اما ذات طبيعة مالية، كحق المساهم في الأرباح وفي التصرف في أسهمه والانسحاب من الشركة، وفي بعض القوانين حقه في التقدم والاولوية في الاكتتاب في الأسهم الجديدة التي قد تصدرها الشركة عند زيادة راس مالها ، واما ذات طبيعة إدارية، كحقه في الاستعلام عن شؤون الشركة وحضور اجتماعات هيئاتها العامة والتصويت فيها والطعن في قراراتها وإقامة الدعوى ببطلانها وبمسؤولية القائمين بإدارتها. وفي ذلك تختلف حقوق المساهم باختلاف أنواع الأسهم التي يمتلكها، كما سيأتي بيانه فيما بعد.
ب. الحقوق الجماعية.
الحقوق الجماعية هي التي ، على العكس من الحقوق الفردية، لا يتمتع بها الا مجموعة معينة من المساهمين يمثلون نسبة من راس مال الشركة تشكل الأكثرية او الأقلية ،وهي، في عمومها، حقوق إدارية تتمثل عادة في استلزام القانون نصابا معينا آخر لاتخاذ القرارات فيها، مع ما يؤدي اليه ذلك من تناقص أو من ظاهرة معاكسة في تمكين أقلية معينة من المساهمين من الحيلولة دون انعقاد الاجتماعات المذكورة أو دون اتخاذ القرارات فيها، إضافة الى منح القانون أقلية من المساهمين يمثلون نسبة معينة من رأس مال الشركة الحق في طلب عقد اجتماع للهيئة العامة للشركة أو تأجيل انعقاده أو الطعن في قراراتها وربما تمثيل هذه الأقلية في الأجهزة الإدارية للشركة. وتكون هذه الحقوق الجماعية مقررة اما بنص تشريعي، فتسمى عندئذ (الحقوق القانونية)، واما بنص في عقد او في نظام الشركة، فيطلق عليها لذلك (الحقوق النظامية)، كما يمكن أن يكون مصدر هذه الحقوق القضاء وهذه تسمى (الحقوق القضائية)، وذلك بتكريس المحاكم مبدأ من المبادئ القانونية العامة أو النظريات المبنية عليها، وان كان القضاء يختلف من بلد الى آخر في الأساس الذي تعتمد عليه في تقرير هذه المجموعة الثالثة من الحقوق. فبينما تعتمد المحاكم الفرنسية فيه عادة، ومثلها المحاكم الاسبانية ومحاكم دول أمريكا اللاتينية المتأثرة بها عموما، على الأحكام الخاصة بعقد الشركة، وأحيانا بنظرية الإساءة أو التعسف في استعمال الحق أو بمبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات أو بمبدأ تجاوز السلطة، تؤسس المحاكم الألمانية أحكامها على ما تسميه (الحقوق الخاصة بالمساهمين)، باعتبارها حقوقا متصلة اتصالا طبيعيا بملكية اسهمهم في الشركة أو على فكرة النظام العام والآداب العامة، وتلجأ المحاكم الإنكليزية الى تطبيق مبدأ التحايل أو الغش نحو الأقلية fraude on the minority أو مبدأ الأمانة والاستقامة أو ما تسميه العلاقات الائتمانية fiduciary relationships(6).
ج-واجبات مالك السهم.
لما كان السهم ممثلا للحقوق والواجبات المترتبة على ملكيته، فانه بجانب ما تمنحه ملكيته من حقوق، فرديه و جماعية، على الشركة، يتحمل مالكه تجاهها واجبات او التزامات مقابلة، وخصوصا الالتزام بتحرير أسهمه، أي الوفاء بقيمتها كاملة.
ثالثا- السهم باعتباره ورقة مالية.
السهم ورقة او سند او وثيقة تمنحها الشركة للمساهم بصفته هذه فيها. ويوصف في كل من إيطاليا واسبانيا وبغض دول أمريكيا اللاتينية، كالأرجنتين والبرازيل، وحتى في فرنسا ،ب(السند الائتماني) او(الوثيقة الائتمانية). بينما يوصف في المانيا ب(الورقة ذات القيمة). ويعرف باللغة العربية (ورقة مالية) تمثل حقوق مالكها ماديا ، فيمارسها بموجبها ويمكنه التنازل عنها ونقلها الى الغير بتداولها. لما كان السهم ورقة مالية ممثلة لحقوق مالكها، فقد نصت القوانين الاوربية القارية عموما على وجوب اصدار الأسهم. في حين يختلف الامر عن ذلك في القوانين الانكلوسكسونية عامة التي يتمتع فيها المساهم بحقوقه استنادا الى تسجله في دفاتر او سجلات الشركة ، ولذلك فان بعض هذه القوانين لا تستلزم حتى تسليم المساهم أي مستند لإثبات حقوقه(7). اما فيما يتعلق بقابلية الأسهم للتداول، فان هناك فرقا كبير بين الأسهم الاسمية والأسهم لحاملها، إضافة الى اختلاف الاحكام الخاصة بتداول الأسهم الاسمية نفسها من بلد الى اخر. فبينما يمكن تداولها في قوانين بعض الدول بحرية تامة وبمجرد التأشير عليها او تسجيلها في دفاتر او سجلات الشركة، يخضع انتقالها في قوانين دول أخرى الى قيود معينة، كما سناتي عل تفصليه فيما بعد. ويظهر من هذا التباين في احكام مختلف القوانين، انه ليس من ثمة مفهوم واضح محدد للسهم باعتباره ورقة مالية. ولكن يمكن ان نستخلص من مجموع هذه الاحكام النتائج الاتية:
• هناك فرق أساسي بين قوانين أوربا القارية والقوانين المستمدة احكامها منها ، من جهة ، والقوانين (غير القارية ) او الأ نكلو- أمريكية، من جهة أخرى. فبينما لا ينظر الى السهم في أوربا القارية فقط جزء من راس مال شركة ومجموعة حقوق وواجبات فيها، وانما بالإضافة الى ذلك كسند او وثيقة صادرة من الشركة ومسلمة الى المساهم، تندمج فيها حقوقه وواجبات اندماجا تاما لا يقبل الانفصام، تجري التفرقة في إنكلترا والولايات المتحدة الامريكية بين السهم shareاوstockوبين شهادة السهم share or stock certificate المعدة لأثبات المركز القانوني لحاملها بصفته مساهما في الشركة .
• بالرغم من عدم اعتبار الأسهم في الولايات المتحدة الامريكية سندات قابلة للتداول بمستوى الاسناد او الأوراق التجارية، او حتى بمستوى الأسهم بالمعنى القاري للكلمة ، فأنها تقترب من الأسهم في أوربا القارية، بالنظر الى إمكانية تداولها أيضا بالتظهير ، بينما لا تعتبر الأسهم في إنكلترا اسنادا او أوراقا قابلة للتداول اذا كانت غير اسمية ، أي لحاملها، الا اذا صدرت شهادة بها (8).
• وبالرغم من ان قوانين بعض الدول تجيز للشركة عدم اصدار أي سند او ورقة عن حقوق المساهم فيها، فان ذلك لا يمنع المساهم من ممارسة هذه الحقوق، نظرا لعدم اعتبار سند السهم شيئا لأثبات صفة المساهم او تحديد مركز القانوني في الشركة، ما دامت هذه الصفة او هذا المركز ثابت بمجرد التسجيل في الدفتر او السجل الخاص بذلك في الشركة، دون حاجة الى أي اجراء او شكلية أخرى ، على ما نص عليه القانون المدني الإيطالي لسنة 1942. وقد توزعت اراء الفقهاء بهذا الخصوص . فمن قائل بالتزام الشركة قانونا دائما بإصدار سندات بالأسهم وبتسليمها الى المساهمين، نظرا لما تنص عليه القوانين عموما من كون رأس مال الشركة ممثلا بأسهم أو كونه مقسما الى أجزاء بأسهم، كما نصت على ذلك المادة (29) من قانوني الشركات العراقيين لسنتي 1983 و1997 والمادة (98) من قانون الشركات الأردني لسنة 1989 وخلفها المادة (95) من قانون الشركات لسنة 1997، كالمادة (9) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة المصري لسنة 1981، الى من يذهب الى أنه وان كان للشركة عدم اصدار سندات بالأسهم إذا سمح لها القانون بذلك فان السند الممثل للسهم لابد منه لممارسة المساهم حقوقه لهذه الصفة، والى من يجد أنه حتى إذا لم يكن اصدار سندات الأسهم ضروريا بحكم القانون فان هذه السندات إذا صدرت تكون ضرورية لممارسة ما للمساهم من حقوق في الشركة (9). ويمكن أن نضيف الى ذلك، للوصول الى نفس النتيجة، ما تنص عليه بعض القوانين من وجوب إيداع أسهم المساهمين لحضور اجتماعات الهيئة العامة للمساهمين أو لأشغال عضوية مجلس إدارة الشركة…الخ. اذ يستخلص من ذلك، وجوب كون الأسهم ممثلة بسندات وكون الشركة، بالتالي، ملزمة بإصدارها وتسليمها الى المساهمين، والا كيف يكون بإمكانهم ايداعها في الأحوال المذكورة؟
• تعتبر الأسهم في جميع القوانين أنها بالأصل قابلة للانتقال الى الغير، ويصدق ذلك بالنسبة للأسهم لحاملها، مثلما يصدق بالنسبة للأسهم الاسمية، وان كان بإمكان الشركة اصدار ما يسمى أسهم بالأسم en nom، أي أسهم اسمية غير أذنية (ليست لأمر)، وبالتالي غير قابلة للتداول، والتي لذلك تسمى اصطلاحا اسم مقيدة liees، لعدم جواز نقل ملكيتها بمجرد الاتفاق بين مالكها والغير المتنازل له، وانما لابد لذلك من الحصول اما على موافقة الهيئة العامة للمساهمين واما موافقة مجلس إدارة الشركة والتي تشكل بذلك ما يسمى (القيود الاتفاقية) أو (القيود النظامية)، تمييزا لها عن القيود المفروضة قانونا في انتقال الأسهم في أحوال معينة أو خلال مدة معينة (10). ومن القيود الاتفاقية، ما يشترطه نظام الشركة من توافر شروط معينة في شخص المتنازل له عن الأسهم، كشرط الجنسية أو المهنة أو الكفاءة العلمية أو الملاءمة المالية (11). في حين يتصدر القيود القانونية، منع القانون التصرف في أسهم المؤسسين خلال فترة معينة من عمر الشركة أو الى حين معين. ومن ذلك، ما نصت عليه الفقرة (ثانيا) من المادة (64) من قانون الشركات العراقي السابق لسنة 1983 من أنه (لا يجوز للمؤسس من القطاع الخاص نقل ملكية أسهمه الا بعد أقرب الأجلين:
1. مضي ما لا يقل عن سنتين على تأسيس الشركة.
2. توزيع أرباح لا تقل عن 5% من رأس مال الشركة).
وان أصبحت هذه الفقرة الثانية، بعد ذلك، الفقرة (أولا) من المادة (64) من قانون الشركات اللاحق (الحالي) لسنة 1997، بعبارة (لا يجوز للمؤسسين نقل ملكية أسهمهم الا بعد أقرب الأجلين الآتيين:
1. مضي ما لا يقل عن سنتين على تأسيس الشركة.
2. توزيع أرباح لا تقل عن (5%)خمسة من المائة من رأس المال المدفوع).
ثم أصبحت، بالتعديل الذي طالها بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 2004/64:
(أولا – لا يجوز لمؤسسي الشركات المساهمة نقل ملكية أسهمهم لغيرهم الا في الحالات التالية:
1.مرور سنة واحدة على الأقل من تاريخ تأسيس الشركة.
2. توزيع أرباح لا تقل عن (5%)خمسة بالمائة من رأس المال الاسمي المدفوع).
ومن ذلك أيضا، ما نصت عليه الفقرة (أ) من المادة (100) من قانون الشركات الأردني لسنة 1997 من حظر التصرف بالسهم التأسيسي في الشركة قبل مرور سنتين على الأقل من تأسيسها واعتبارها باطلا أي تصرف يخالف أحكام هذه المادة، وان استثنت الفقرة (ب) من نفس المادة من هذا الحظر، انتقال السهم التأسيسي الى الورثة وفيما بين الزوجين والأصول والفروع. وكذلك انتقاله من مؤسس الى مؤسس آخر في الشركة وانتقال السهم الى الغير بقرار قضائي أو نتيجة بيعه بالمزاد العلني وفق أحكام القانون.
وكذلك ما نصت عليه المادة (124) من قانون الشركات التجارية البحريني لسنة 2001، من عدم جواز تداول الأسهم التي يكتتب بها المؤسسون (قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنة مالية بحيث لا تقل عن 12 شهرا من تاريخ اعلان تأسيس الشركة ما لم ينص نظام الشركة على مدة أطول)، ووجوب التأشير على هذه الأسهم بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة، وان استثنت من هذا الحظر نقل ملكية الأسهم بالبيع من أحد المؤسسين الى مؤسس آخر أو من ورثة أحد المؤسسين الى الغير أو من أمين تفليسة المؤسس المفلس الى الغير، وأخيرا، وهذا مهم، سريان أحكام هذه المادة على ما يكتتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انتهاء مدة الحظر. وتشدد المشرع الكويتي أكثر في ذلك، بنصه في المادة (109) من قانون الشركات لسنة 1960، المعدلة بالقانون رقم (3) لسنة 1975، على عدم جواز تصرف المؤسسين في اسهمهم قبل مضي (ثلاث سنوات) على الأقل على تأسيس الشركة نهائيا. وذهب المشرع السوري الى أبعد من ذلك، فنص في المادة (132) من قانون الشركات لسنة 2008، على عدم جواز تداول أسهم المؤسسين النقدية والعينية قبل انقضاء (خمس سنوات) من شهر الشركة. وهكذا، بالرغم من قابلية الأسهم للانتقال بطبيعتها، فان طريقة انتقالها وشروط هذا الانتقال تختلف باختلاف الأسهم من حيث شكلها، بحسب كونها أسهما اسمية أو لحاملها، وكون الأسهم الاسمية حرة غير مقيدة أو مقيدة بقيود اتفاقية أو قانونية.
______________
1- دسولا كانيثاريس de sola ganizares ، دراسة حول الأوراق المالية في القانون المقارن ،باريس 1962، ص31و هامش 57و58 ،ص146و147 وهامش85 – 95 .
2- ريبير rlpert ، الوجيز في القانون التجاري، الجزء الأول من قبل روبلوroblot ،الطبعة الخامسة، باريس1963، ص590 .
3- غريفيث ومايلز تايلرgriffiths &milestylor ،مبادئ القانون، الشركات، الطبعة السابعة، كمبرج1962 .
4- هيرتوheurteux ،اعلام المساهمين والمدخرين،باريس1961، بند6،ص15، وميلهوmilhaud ، اعلام المساهمين في فرنسا ،تولوز1959،وروفيوruffieux، حق المساهمين في الاستعلام عن أمور الشركة المساهمة، فريبورغ /سويسرة1950
5- دسولا كانيثاريس de sola canizares ، المصدر السابق.
6- غريفيث ومايلز تايلر Griffiths & miles taylor، المصدر السابق، وآشوك باغريال Ashock bagrial، قانون الشركات، الطبعة الثامنة، دلهي/الهند 1992، ص 263 و264
7- بحثنا الطبيعة القانونية لاسهم الشركات (دراسة مقارنة)، المنشور في مجلة الدراسات القانونية، الصادرة عن كلية الحقوق في جامعة بيروت العربية، العدد السابع، تموز(يوليو)2001، ص 296و297.
8- share warrant to bearer
9- بحثنا (الطبيعة القانونية لأسهم الشركات)، ص 296 و297
10- مؤلفنا ، الوجيز في شرح القانون التجاري العراقي، الجزء الثاني في الشركات التجارية، الطبعة الثانية، بغداد 1972، بند 103، ص 174 171-، ومؤلفنا بالاشتراك مع الدكتور باسم محمد صالح، القانون التجاري، القسم الثاني، بغداد 1983، بند 146، ص 220 217-، والدكتور مصطفى كمال طه، القانون التجاري اللبناني، بند 439 و440، ص 419 و422، والدكتور محمود مختار احمد بريري، قانون لمعاملات التجارية، الجزء الأول 1987، ص 456، والدكتورة سميحة القليوبي، الشركات التجارية، الجزء الثاني 1993، بند 349 – 333 ، ص 306 – 276 .
11- الدكتور محمد فريد العريني، الشركات التجارية، الإسكندرية 2000، بند 220، ص 295 – 293، واحمد محمد أبو الروس، الموسوعة التجارية الحديثة، الكتاب الأول في التجار والشركات والمحال التجارية، الإسكندرية، ص 179.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً