المفهوم القانوني للحصانة البرلمانية
ا/ عبد الله كامل محادين
ترجع الأصول التاريخية لهده الحصانة إلى بريطانيا التي رسخت أعرافها البرلمانية إلى منح هذا الامتياز لأعضاء البرلمان ، ولم تقتصر الحصانة في ذلك الوقت على أعضاء البرلمان وحدهم بل امتدت أيضاً لتشمل أفراد أسرهم كذلك .
أما تعريف الحصانة البرلمانية فهي جملة مركبة من كلمتين هما الحصانة التي من معانيها اللغوية في المعاجم التحرز والمناعة . أما المعنى الاصطلاحي فهو امتياز يمنحه المشرع الوطني إلى بعض الأشخاص بحكم وظائفهم ، يعفيهم بموجبها من عبء أو تكليف أو مساءلة قانونية يفرض على جميع الأشخاص الموجودين على أرض الدولة ، أو يمنحهم امتياز بعدم الخضوع للسلطات العامة ومنها السلطة القضائية أو بعض أوجه مظاهرها .
أما كلمة البرلمان فأنها كلمة معربة أصلها من اللغة الفرنسية تعني مكان الحديث أو الحوار ، ثم استعملت في اللغة العربية بكلمة البرلمان . أما اصطلاحاً فإنها المؤسسة السياسية المكونة من مجلس واحد أو عدة مجالس تتألف من عدة أعضاء وتتمتع بسلطة تشريعية تتولى سن القوانين .
لذلك فإن الحصانة البرلمانية ، هي الضمانات والمزايا التي أقرها الدستور لعضو البرلمان لحمايته وتأمين أداء وظيفته بحرية ودون عوائق تأكيداً لاستقلاله ، وتمكيناً له من القيام بواجبه في تمثيل الشعب والدفاع عن مصالحة ، ومنع اتخاذ أي إجراء قضائي جزائي بحقه خلال فترة تمتعه كنائب في البرلمان ، وتكون الحصانة مقررة للوظيفة وليست امتياز شخصي للنائب .
اترك تعليقاً