مقال قانوني حول المفهوم القانوني للخسائر البحرية المشتركة
بدايتا قد تتعرض السفينة وهي في البحر لخطر يهددها ومن فيها بالهلاك ويتوقف انقاذها من هذا الخطر على تخفيف حمولتها بألقاء جزء من تلك الحمولة في البحر أو ان الخطر الذي يهددها بالهلاك لا بسبب زيادة حمولتها وأنما لتعرضها لخطر بحري كالعواصف الشديدة ولأجل تخلصها من هذا الخطر يقتضي من الربان في سبيل ذلك اعادة تعويمها ولا يكون ذلك الا بأنفاق مصاريف .
وفي الحالتين التي تقدم ذكرهما نكون أمام خسائر بحرية مشتركة. فالأولى تضمنت القاء جزء من حمولة السفينة لأجل انقاذها من خطر الهلاك والثانية بذل نفقات لأجل تعويمها وأنقاذ السفينة من الخطر وفي كلتا الحالتين تتوزع الخسائر على من استفاد من ذلك العمل وهم المجهز والشاحنين .
وبناء على ما تقدم يمكن القول بأن الخسائر البحرية المشتركة هي كل تضحية يقدم عليها الربان مختارا بقصد تحقيق منفعة مشتركة للسفينة ومن فيها لدرء خطر كانت قد تعرضت له السفينة .
ونجد اليوم اكثر القوانين البحرية قد اخذت بنظام الخسائر البحرية المشتركة ومنها قانون التجارة البحرية الأردني رقم 12 لسنة 1972 .
وقد قيلت في الأساس القانوني لقاعدة الخسائر البحرية المشتركة عدة نظريات ودون الدخول في تفاصيل هذه النظريات ومدى صحتها في تبرير هذه القاعدة فأنه يمكن القول بأن هذه القاعدة تعتبر من أهم القواعد التي يقوم عليها القانون البحري والتي لا مثيل لها في بقية فروع القانون اذ انها تعتبر قاعدة اصيلة تتضمن خروجا عن القواعد العامة في المسؤولية وذلك لأن الخسائر البحرية بموجب هذه القاعدة تتوزع على جميع المشتركين بالرحلة بما فيهم المضرور .
وهذا المضرور طبقا للقواعد العامة في المسؤولية لا يتحمل شيئا عند تعرضه للضرر.
وقد تناول المشرع الأردني الخسائر البحرية المشتركة في الفصل الثالث من الباب السابع من قانون التجارة البحرية الأردني ،وقد خصص له المواد من 258 الى 284 .
شروط الخسائر البحرية المشتركة
تناولت المادة(262) من قانون التجارة البحرية الأردني تحديد المقصود بالخسائر البحرية ومنها يفهم شروط الخسائر البحريةالمشتركة.
1_ قيام الربان قصدا بالتضحية بجزء من حمولة السفينة لدرء خطر تعرضت له السفينة.
2_ وجود الخطر الذي يهدد السفينة. (ولا يشترط ان يكون الخطر حالا بل يكفي ان يكون وشيك الوقوع،ويجب ان يكون الخطر ناجما عن قوة قاهرة).
3_ أن تكون الخسائر البحرية المشتركة لتحقيق منفعة مشتركة.(المجهز و الشاحنين أصحاب البضائع).
انواع الخسائر البحرية المشتركة_
حدد المشرع الأردني في المادة(262) من قانون التجارة البحرية، انواع الخسائر البحرية المشتركة. وعليه أقسم هذه الخسائر.
أولا_ الخسائر المادية:-
أ_ الخسائر البحرية التي تلحق بالبضائع:_
1_ طرح البضائع في البحر
2_ استعمال البضائع كوقود لأكمال السفر
3_ تفريغ البضائع لتخفيف حمولة السفيتة او لتعويمها
4_ اطفاء الحريق (فقط البضائع التي تستعمل في عملية اطفاء الحريق الذي شب في السفينة ونظام الخسائر البحرية لايقتصر الا على هذه البضائع)
ب_ الخسائر التي تلحق بالسفينة:_
1_ هلاك ملحقات السفينة (تعتبر من الخسائر البحرية المشتركة التضحية ببعض او كل ملحقات السفينة لتفادي الخطر)
2_ جنوح السفينة (الجنوح العمد الذي يقوم به الربان لتفادي الأصطدام بسفينة او لتفادي الأصطدام بالصخور البحرية وما ينتج عنها من أضرار تعتبر من الخسائر البحرية المشتركة التي يجب ان يساهم فيها الجميع ).
3_ انقاذ حمولة السفينة (الأضرار الناتجة عن عمليات الأنقاذ التي يقوم بها الربان عمدا لأنقاذ الحمولة والسفينة معا تعتبر من الخسائر البحرية المشتركة)
4_ الأضرار الناجمة عن عمليات زيادة سرعة السفينة (قد يؤدي زيادة السرعة لتفادي خطر وشيك الوقوع الى تلف الأشرعة اوماشابه تعتبر من الخسائر البحرية المشتركة والتي تقع مسؤولية المساهمة فيها على جميع من في السفينة)
مع خالص أحترامي للجميع
علاء حسن الخطيب
طالب في كلية الحقوق
جامعة الزيتونة الأردنية الخاصة
اترك تعليقاً