المقتضيات الزجرية في مدونة المحاكم المالية في المغرب
تقديم:
مواصلة لما جاء في المقدمة العامة لموضوع العمل القضائي للمحاكم المالية وتجربة القضاء المالي المغربي المنشور بجريدة العلم ليوم الأحد16 يناير2005 العدد19961 نتناول في هذا المبحث الإشارة إلى موضوع : المقتضيات الزجرية في مدونة المحاكم المالية ” مع التأكيد مجددا على أهمية نشر وتعميم الأحكام والقرارات الصادرة عن كل من المحاكم المالية والقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى كأعلى مؤسسة قضائية لمراقبة حسن تطبيق مختلف المحاكم – ومنها المجلس الأعلى للحسابات – للتشريع المغربي.
أولا:المشرع يؤكد على نشر قرارات المجلس الأعلى للحسابات:
لعل المشرع المغربي لاحظ عند دراسته لمشروع قانون مدونة المحاكم المالية(62.99) غياب العمل القضائي للمجلس الأعلى للحسابات في المكتبة القانونية وبشكل يسمح باعتماد أحد منابع التشريع ألا وهو العمـــــل القضــــــــائي، وربمــــــــا وقــــــف على ما كان يحـــــاط به هذا العمــــــل القضــــــائي من التكتــــــم.
ولأنه ربما لم يستسغ هذه الوضعية فإنه افرد لها مادة خاصة تستحق الاهتمام والوقوف عندها مليا خصوصا في الوقت الراهن وما يتسم به من اختيارات تلح على مبادئ الشفافية وتعميم المعرفة والمعلومات، ويتعلق الأمر بالمادة113 من القانون 62.99 بتاريخ13/06/2002 التي تنص على أنه:
” يمكن للرئيس الأول أن يأمر بموجب مقرر، بعد استشارة هيئة الغرف المجتمعة ، بأن تنشر كليا أو جزئيا القرارات التي يصدرها المجلس والأحكام التي تصدرها المجالس الجهوية للحسابات باقتراح من رؤساء تلك المجالس الجهوية، وذلك بمجرد ما تكتسي تلك القرارات والأحكام طابعا نهائيا”.
وإذا كانت جريدة العلم وفي مبادرة ايجابية غير مسبوقة فسحت المجال للتعريف بتراكم العمل القضائي المغربي في هذا المجال الحيوي ( القضاء المالي) فإن مواكبة ذلك من طرف المهتمين بالدراسة والتحليل لمواد هذا القانون واستجلاء مكامنه سيكون جد مفيد.
وفي هذا الإطار تأتي هذه المساهمة للتعريف بجانب من جوانبه وموضوع من موضوعاته الحيوية المتعلق بالمقتضيات الزجرية التي يلاحظ من خلالها بشكل أولي عام اتسامها بعدة خصائص يستحق كل منها الدراسة المعمقة وأساسا من خلال المعايير المعتمدة من طرف المشرع لتحديد الاختصاص النوعي لهذا القضاء منها:
Œ المعيار الوظيفي ( صفة الشخص).
المعيار الشخصي.
Ž المعيار الموضوعي/ الواقعي المرتكز على الفعل أو الواقع.
المعيار المزدوج/ الذي يستوجب مراعاة الفعل والمنسوب له لصفته أو لشخصه.
ثانيا:جرد عام للمخالفات وعقوباتها:
من خلال جرد المواد:الـ 249 التي يتكون منها القانون 62.99 نورد الجدول الآتي بشأنها:
مراجع: 1- القانون رقم 62.99 بتاريخ 13 يونيو 2002 المنفذ بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.02.124 الجريدة الرسمية عدد: 5030 مؤلف الدكتور محمد حركات تحت عنوان: سلسلة التدبير الاستراتيجي- مدونة المحاكم المالية – بالمغرب – منشورات المجلة المغربية للتدقيق والتنمية عدد3-2002 – مطبعة المعا ريف الجديدة الرباط 2002. 2- محاضرات ومناقشات للدكتور محمد حركات في إطار برنامج المركز المغربي للدراسات والأبحاث –وحدة التكوين والبحث حول: المهن القضائية والقانونية -جامعة محمد الخامس كلية الحقوق السويسي الرباط – – مسجلة على أقراص مدمجة- |
مراجع: 3- القانون رقم 62.99 بتاريخ 13 يونيو 2002 المنفذ بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.02.124 الجريدة الرسمية عدد: 5030 مؤلف الذكتور محمد حركات تحت عنوان: سلسلة التدبير الاستراتيجي- مدونة المحاكم المالية – بالمغرب – منشورات المجلة المغربية للتدقيق والتنمية عدد3-2002 – مطبعة المعاريف الجديدة الرباط 2002. 4- محاضرات ومناقشات للدكتور محمد حركات في إطار برنامج المركز المغربي للدراسات والأبحاث –وحدة التكوين والبحث حول: المهن القضائية والقانونية -جامعة محمد الخامس كلية الحقوق السويسي الرباط – – مسجلة على أقراص مدمجة- عروض ومناقشات –الطلبة- المجموعة -1- في إطار برنامج التكوين أعلاه مسجلة على أقراص مدمجة. |
الجــــــــــــــــــزاء | الموضـــــــــــــــــــوع | المــــــادة | |
غرامة مبلغها الأقصى 1000, 00 درهم مع إمكانية الحكم عليه بغرامة تهديدية أقصاها 500,00 درهم عن كل شهر من التأخير. | عدم تقديم المحاسب العمومي الحسابات أو البيانات المحاسبية أو المستندات المثبتــة إلى المجلــــس تنفيذا لأمر الرئيــــس الأول. | 29 | |
الغرامة والغرامة التهديدية المشار إليها في الفقرة -1- من المادة 29. | المحاسب العمومي المنتدب تلقائيا طبقا للمادة 28. | 29 / الفقرة الأخيرة | |
الغرامة والغرامة التهديدية المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه. | الإمتناع عن تقديم التبريرات أو التوضيحات المطلوبة من طرف المستشار المقرر طبقا للفقرة 4 من المادة 30. | 30 فقرة -5- | |
الغرامة التهديدية المنصوص عليها في المادة29. | عدم جواب المحاسب العمومي في الأجل المحدد له على الأمر الموجه له من لدن المجلس الأعلى للحسابات. | 38 | |
غرامة تقدر باعتبار أهمية ومدة حيازة أو استعمال الأموال والقيم دون أن يتجاوز مبلغ هذه الغرامة مجموع المبالغ التي تمت حيازتها أو استعمالها بصفة غير قانونية. | المحاسب بحكم الواقع (التسيير بحكم الواقع) |
| |
لا يخضع للإختصاص القضائي للمجلس الأعلى للحسابات –في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين عندما يمارسون مهامهم بهذه الصفة. | 52 | ||
يخضع للعقوبات المنصوص عليها في الفصل الثاني من الكتاب الأول المتعلق ب: التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية: (المواد: من 51 إلى 75) Œالآمر بالصرفالآمر المساعد بالصرفŽالمسؤولكل موظف أو عون يعمل تحت سلطتهم أو لحسابهم إذا ارتكبوا أثناء مزاولة مهامهم إحدى المخالفات الآتية: 1- مخالفة قواعد الالتزام بتصفية النفقات العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها؛ 2- عدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية؛ 3- مخالفة النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بتدبير شؤون الموظفين والأعوان؛ 4- مخالفة القواعد المتعلقة بإثبات الديون العمومية وتصفيتها والأمر بصرفها؛ 5- مخالفة قواعد تحصيل الديون العمومية الذي قد يعهد به إليهم عملا بالنصوص التشريعية الجاري بها العمل؛ 6- مخالفة قواعد تدبير ممتلكات الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس؛ 7- التقييد غير القانوني لنفقة بهدف التمكن من تجاوز للإعتمادات؛ 8- إخفاء المستندات أو الإدلاء إلى المحاكم المالية بأوراق مزورة أو غير صحيحة؛ 9- عدم الوفاء تجاهلا أو خرقا لمقتضيات النصوص الضريبية الجاري بها العمل بالواجبات المترتبة عليها قصد تقديم امتياز بصفة غير قانونية لبعض الملزمين بالضريبة؛ 10- حصول الشخص لنفسه أو لغيره على منفعة غير مبررة نقدية أو عينية؛ 11- إلحاق ضرر بجهاز عمومي يتحملون داخله مسؤوليات، وذلك بسبب الإخلال الخطير في المراقبة التي هم ملزمون بممارستها أو من خلال الإغفال أو التقصير المتكرر في القيام بمهامهم الإشرافية. |
| ||
يخضع للعقوبات المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الأول، المتعلق ب: التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية: : (المواد: من 51 إلى 75) 1) مراقب الإلتزام بالنفقات؛ 2) المراقب المالي؛ 3) كل موظف أو عون يعمل تحت إمرة مراقب الإلتزام بالنفقات أو المراقب المالي أو يعمل لحسابهما. وأساس إخضاعهم لهذه العقوبات هو عدم القيام بالمراقبات التي هم ملزمون بالقيام بها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها على الوثائق المتعلقة بالإلتزام بالنفقات وعلى الوثائق المتعلقة بالمداخيل إن كانت من اختصاصهم وذلك لأجل التأكد من:
· إحترام القواعد النظامية المطبقة على التوظيفات والتعيينات والترقيات في الدرجة؛ · مطابقة مشروع الصفقة للنصوص التنظيمية المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية ولا سيما الإدلاء بالشهادة الإدارية أو بالتقرير المتعلق بتقديم الصفقة الذي يبرر اختيار طريقة إبرام الصفقة؛ · مطابقة صفقة الأشغال أو التوريدات أو الخدمات لقواعد طلب المنافسة المطبقة على الجهاز المعني بالأمر؛ · صفة الأشخاص المؤهلين بمقتضى النصوص التنظيمية المعمول بها للتوقيع على اقتراحات الإلتزام بالنفقات؛ · -كون مبلغ ا لإلتزام المقترح يشمل مجموع النفقة التي تلتزم الإدارة بها. |
| ||
تؤكد مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 55 على أن: مراقبي الإلتزام والمراقبين الماليين لا يخضعون لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة -66- التي تنص على أنه:« إذا ثبت للمجلس أن المخالفات المرتكبة تسببت في خسارة لأحد الأجهزة الخاضعة لرقابته قضى على المعني بالأمر بإرجاع المبالغ المطابقة لفائدة هذا الجهاز من رأسمال وفوائد، وتحسب الفوائد على أساس السعر القانوني ابتدءا من تاريخ المخالفة. | ملاحظة: | ||
يخضع للعقوبات المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الأول بشأن؛ التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية : : (المواد: من 51 إلى 75) 1- المحاسب العمومي؛ 2- كل موظف أو عون يوجد تحت إمرته أو يعمل لحسابه.. : -إذا لم يمارسوا أثناء مزاولة مهامهم المراقبات التي هم ملزمون بالقيام بها طبقا للنصوص التنظيمية المطبقة عليهم والمتعلقة ب: Œصفة الآمر بالصرف؛ توفر الإعتمادات؛ Ž صحة تقييد النفقات في أبواب الميزانية المتعلقة بها؛ تقديم الوثائق المثبتة التي يتعين عليهم طلبها قبل أداء النفقات طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل. ويتعرضون كذلك إلى نفس العقوبات؛ إذا لم يقوموا بمراقبة مشروعية تحصيل وتنزيل المداخيل المرصدة في صناديقهم؛ ‘ إذا أخفوا المستندات أو أدلوا إلى المجلس بوثائق مزورة أو غير صحيحة؛’ إذا حصلوا لأنفسهم أو غيرهم على منفعة غير مبررة نقدية أو عينية. |
| ||
بمقتضى المادتين 77 و78 يلزم مسؤولوا المصالح والأجهزة التي يتم مراقبتها بتقديم كافة الوثائق المحاسبية التي يطلبها قضاة المجلس الأعلى للحسابات تحت طائلة إمكانية الحكم عليهم –عند التأخير- من طرف الرئيس الأول بغرامة حدها الأقصى 1000,00 درهم مع إمكانية الحكم كذلك بغرامة تهديدية حدها الأقصى 500,00 درهم عن كل شهر من التأخير. |
| ||
تنظم المادتان 103 و104 جرائم الجلسات المرتكبة أمام المجلس الأعلى للحسابات بالتنصيص على أن: 1) كل من يستخف في سلوكه أو أقواله بالإحترام الواجب للمجلس خلال إحدى جلساته يمكن الحكم عليه. -بناء على مقرر غير قابل للطعن يتخذه رئيس الجلسة –بغرامة من 200,00 إلى 2000,00 درهم. -وإذا تلق الأمر بمحام وجهت نسخة من المحضر إلى نقيب الهيأة التي ينتمي لها. 2) مع مراعاة مقتضيات الفقرة -2- من المادة 111 يمكن الحكم على كل من عرقل بأية طريقة ممارسة المجلس وقضاته لاختصاصات المخولة لهم بموجب القانون بغرامة من 5000,00 درهم إلى 10.000,00 درهم. – ويصدر قرار نهائي بهذه الغرامة بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك يعرض على هيئة للحكم يكونها لهذا الغرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات. |
| ||
التقادم: تؤكد المادة107 على أن المخالفات المنصوص عليها في المواد 54 ، 55،و 56 تتقادم بمضي خمس سنوات كاملة من تاريخ ارتكابها إذا لم تكتشف من طرف المجلس أو السلطة المختصة. |
| ||
الإتلاف التعسفي للمستندات المثبتة أو للحسابات يعرض مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي. | 114 وَ164 |
اترك تعليقاً