هو ” جعل العقوبة ملائمة لظروف المجرم الشخصية المتمثلة في تكوينه الجسمي والنفسي والاجتماعي، وحالته قبل واثناء وبعد ارتكاب الجريمة، وطريقة ارتكابه الجريمة والوسائل المستعملة في ارتكابها، والاضرار التي اصابت المجني عليه او المجتمع من جراء الجريمة المرتكبة، والباعث على ارتكاب الجريمة “.
ومن اهم مظاهر تفريد العقوبة هي الظروف التي يقدر المشروع سلفا انها توجب تشديد العقوبة او تخفيضها او حتى الإعفاء منها، فينص عليها ويلزم القاضي بالعمل بمقتضاها، فهي ظروف قصد المشرع بالنص عليها ان يضمن ملائمة العقوبة مع وضع المجرم الخاص في حالات بعينها، وهذا ما يسمى بالتفريد التشريعي او القانوني.
ان هذا المظهر من مظاهر التفريد وان كان لازما ومهما في بعض الاحيان الا انه قد لا يكون ملائما لحالة كل مجرم وظروفه الخاصة، ولهذا نجد ان المشرع يتيح للقاضي الذي يقوم على تطبيق العقوبة نظم متعددة يستطيع بمقتضاها ان يحدد العقوبة المناسبة، فيتحقق بذلك التفريد القضائي للعقوبة .
ومن اهم هذه النظم في القوانين الجنائية الحديث التدريج الكمي للعقوبة بين حدين اعلى وأدنى، والتمييز النوعي بين عقوبتين او اكثر او الجمع بينهما، وتخفيف العقوبة الى ما دون الحد الأدنى او تشديدها الى أكثر من الحد الأقصى، توجب العقوبات عند تعددها وإيقاف التنفيذ وقد اتجهت السياسة الجنائية في هذا العصر، الى منح سلطة التنفيذ صلاحيات واسعة، والغرض منها جعل العقوبة اكثر ملائمة لشخصية المجرم. وذلك في ضوء سلوكه وتصرفاته خلال مدة التنفيذ، واستنادا لذلك فقد ظهرت انظمة قانونية لتحقيق نفس الغاية ومن هذه الأنظمة العفو عن العقوبة والافراج تحت شرط والعقوبة غير المحددة المدة (1).
_____________________
1-انظر اكرم نشأت، الاحكام العامة في قانون العقوبات العراقي، الطبعة الثانية، 1967، ص151 – 157. محمد الفاضل، المرجع السابق، ص460. علي أحمد راشد، المرجع السابق ص96.
المؤلف : علي حسين خلف – سلطان عبد القادر الشاوي
الكتاب أو المصدر : المبادئ العامة في قانون العقوبات
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً