المقصود بحال الأداء – أن يكون سند الدين له تاريخ استحقاق – حكم تمييز في ذات المعني :
قضت محكمة التمييز الكويتية بأن :
مفاد المواد 166، 176، 168 من قانون المرافعات أنه يشترك لسلوك طريق استصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقد ثابتاً بالكتابة معين المقدار، وحال الأداء ومقتضى ذلك أنه إذا تخلف شرط من هذه الشروط فإن سبيل الدائن للمطالبة بدينه في هذه الحالة يكون الطريق العادي لرفع الدعاوى .
ولا يجوز له اللجوء إلى طريق استصدار أمر الأداء لأنه استثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى لا يجوز التوسع فيه ويكون الالتزام حال الأداء، إذا كان غير مضاف إلى أجل أو كان مضافاً إلى أجل واقف ثم حل الأجل أما إذا كان مضافاً إلى أجل واقف ولم يحل الأجل بعد فإنه لا يكون حال الأداء-ومن المقرر أنه كما يكون الاتفاق هو مصدر الأجل الصريح، يصح أن يكون كذلك ضمنياً يستخلص من الظروف والملابسات ويعينه القاضي عند النزاع مراعياً هذه الظروف والملابسات.
لما كان ذلك، وكان الثابت من الإقرار المحرر بالدين المطالب به أن الطاعن التزم بالوفاء به في أقرب فترة ممكنة مما مؤداه أنه سيؤدي الدين في أجل قريب لم يتفق الطرفان على تحديده وبالتالي فإنه يكون بهذه المثابة ديناً مضافاً إلى اجل واقف مما يناط بالقاضي تحديده عند نظر النزاع،
ومن ثم فإنه قبل ذلك لا يعتبر حال الأداء مما يقصده أحد الشروط اللازمة لسلوك طريق أمر الأداء في المطالبة به ويكون سبيل الدائن في ذلك رفع الدعوى به مباشرة، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأيد الحكم المستأنف القاضي بتأييد أمر الأداء المتظلم منه على أساس أن الدين المطالب به مستحق الأداء بمجرد الطلب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 101/2001 مدني – جلسة 26/11/2001م)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً