المنافسة التجارية غير المشروعة في ضوء أحكام القانون والقضاء المصري
الطعن 2274 لسنة 55 ق جلسة 22 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 207 ص 1016 جلسة 22 من ديسمبر سنة 1986
برئاسة السيد المستشار: د. أحمد حسني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد طموم، زكي المصري نائبي رئيس المحكمة، منير توفيق وعبد المنعم إبراهيم.
————-
(207)
الطعن رقم 2274 لسنة 55 القضائية
(1)مسئولية “مسئولية تقصيرية”.
المنافسة التجارية غير المشروعة. اعتباره فعلاً ضاراً يستوجب مسئولية فاعله عن الضرر المترتب عليه. تجاوز حدود المنافسة المشروعة. ماهيته.
(2)علامة تجارية.
تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد بحيث تدعو إلى تضليل الجمهور. اعتباره صورة من صور الخطأ التي يمكن الاستناد إليه كركن في دعوى المنافسة التجارية غير المشروعة.
3)، 4 ) حكم “حجية الحكم الجنائي”.
(3)حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. نطاقها.
(4)القضاء بالبراءة على أساس انتفاء أوجه الشبه بين العلامة التجارية للطاعن وعلامة المطعون ضدها. لزوم ذلك للفصل في الدعوى الجنائية. أثره. اكتساب هذا القضاء قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية.
(5) علامة تجارية.
تحقق تقليد العلامة التجارية. لا يلزم فيه التطابق بين العلامتين بل يكفي لتوافره وجود تشابه بينهما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وإحداث اللبس والخلط بين المنتجات.
(6)علامة تجارية. دعوى “إقامة الدعوى”.
حق طالب تسجيل العلامة التجارية في رفع دعواه أمام القضاء. مناطه. التظلم إلى اللجنة المنصوص عليها في القانون 57 لسنة 1939 المعدل بالقانون 453 لسنة 1953 من قرار إدارة التسجيل في حالة الرفض في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره كتابة بأسبابه وأن تؤيد هذه اللجنة قرار إدارة التسجيل .
————-
1 – المنافسة التجارية غير المشروعة تعتبر فعلاً ضاراً يستوجب مسئولية فاعله عن تعويض الضرر المترتب عليه عملاً بالمادة 163 من القانون المدني ويعد تجاوزاً لحدود المنافسة غير المشروعة ارتكاب أعمال مخالفة للقانون أو العادات أو استخدام وسائل منافية لمبادئ الشرف والأمانة في المعاملات إذا قصد به إحداث لبس بين منشأتين تجاريتين أو إيجاد اضطراب بأحدهما متى كان من شأنه اجتذاب عملاء إحدى المنشأتين للأخرى أو صرف عملاء المنشأة عنها.
2 – تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد بحيث تدعو إلى تضليل الجمهور، فيعد بهذه المثابة من بين صور الخطأ الذي يمكن الاستناد إليه كركن في دعوى المنافسة التجارية غير المشروعة التي لا تخرج عن كونها دعوى مسئولية عادية أساسها الفعل الضار.
3 – مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، ومتى فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق.
4 – إذ كان البين من الحكم البات الصادر في قضية النيابة العامة رقم 3839 لسنة 1979 جنح المنتزه، والحكم الصادر في استئناف النيابة العامة والمدعية بالحق المدني بتأييده لأسبابه والمقيد برقم 6758 لسنة 1981 والمودع صورة رسمية لكل منهما ملف الطعن أن النيابة العامة قد نسبت إلى الطاعن أنه “قلد علامة تجارية مسجلة قانوناً بطريقة تضلل الجمهور على النحو الموضح بالأوراق” وادعت المطعون ضدها الأولى مدنياً قبله بمبلغ 51 جنيه كتعويض مؤقت فقضت محكمة أول درجة ببراءة الطاعن ورفض الدعوى المدنية وأسست قضاءها على ما خلصت إليه من انتفاء أوجه الشبه بين علامة الطاعن وعلامة المطعون ضدها الأولى، ومن ثم فإن فصل الحكم الجنائي في هذه المسألة على النحو السالف البيان لازم لقضائه بالبراءة فتكون له قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية.
5 – لا يلزم في التقليد أن يكون هناك ثمة تطابق بين العلامتين بل يكفي لتوافره وجود تشابه بينهما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وإحداث اللبس والخلط بين المنتجات.
6 – مفاد نصوص المواد التاسعة من القانون رقم 57 لسنة 1939 والعاشرة المعدلة بالقانون 453 لسنة 1953 والمادة 11 من نفس القانون أن المشرع جعل مناط الحق في رفع طالب التسجيل دعواه أمام القضاء ضد صاحب التسجيل أن يتظلم من قرار إدارة التسجيل في حالة الرفض في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره كتابة بأسبابه والوقائع المتعلقة بذلك إلى لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من وزير التجارة والصناعة وأن تؤيد اللجنة قرار إدارة التسجيل الصادر برفض العلامة لمشابهتها لعلامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو فئة واحدة منها، وإنه في حالة التظلم من قرار إدارة التسجيل بالقبول المعلق على شرط تكون قرارات اللجنة المشار إليها نهائية فلا يجوز رفع دعوى بطلب تسجيلها والقول بغير ذلك يجعل هذه النصوص لغواً يجب تنزيه الشارع عنه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 134 لسنة 1980 تجاري كلي شمال القاهرة على المعطون ضدهم بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما الثاني والثالث – في مواجهة المطعون ضدها الأولى بتسجيل علامته رقم 55888 المقدمة في 29/ 5/ 1979 والخاصة ببودرة إيرين أربع خمسات، وقال بياناً لذلك إنه تقدم في التاريخ المذكور إلى المطعون ضده الثاني بطلب تسجيل العلامة المشار إليها وهي من إنتاج معامل إيرين لمستحضرات التجميل وقام بسداد الرسم، إلا أنه فوجئ في 24/ 7/ 1979 برفض طلبه بناء على شكوى المطعون ضدها الأولى صاحبة العلامة التجارية رقم 45349 الخاصة ببودرة تلك بيبي خمس خمسات التي ادعت وجود تشابه بين علامته وعلامتها رغم اختلافهما الواضح للوهلة الأولى من حيث اللون والاسم والرسم والعلامات والخمسات والعبارات، وهو ما اضطره لإقامة دعواه بطلباته المشار إليها، كما أقامت المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم 452 لسنة 1980 على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه (أولاً) بالكف عن استعمال علامته ومصادرة المنتجات المقلدة في أي مكان توجد. (ثانياً) بدفع تعويض قدره ثلاثين ألف جنيه قيمة الخسائر والأضرار المالية والأدبية التي أصابتها من جراء هذه المنافسة، وقالت بياناً لدعواها إنها تنتج منذ عام 1968 بودرة تلك اتخذت لها علامة مميزة هي خمس خمسات على هيئة صفين متقاطعين باللغتين العربية والأجنبية وسجلتها تحت رقم 45349 من منتجات الفئة 3، وتحت رقم 54852 عن ماء الكولونيا ومستحضرات التجميل، إلا أن الطاعن استغل ما حققته من شهرة كبيرة في أنحاء الجمهورية نتيجة استخدامها أنقى أنواع البودرة وقام بإنتاج بودرة “تلك” أقل جودة منها مقلداً نفس علامتها مما أثر على سمعتها التجارية وقلل من توزيع منتجاتها لاختلاط الأمر على المستهلكين نتيجة التشابه بين العلامتين، فقامت بإبلاغ الرقابة الإدارية عن الواقعة حيث تحرر لهذا المذكور محضر الجنحة رقم 3831 المنتزه، كما رفضت مصلحة العلامات التجارية تسجيل علامته، ولما كان استمرار الطاعن في تقليد علامتها على ما ينتجه من بودرة تلك يشكل منافسة غير مشروعة أضرت بها ضرراً بليغاً فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة الذكر. ومحكمة أول درجة قضت في 23/ 1/ 1983 – بعد ضم الدعوى رقم 452 لسنة 1980 إلى الدعوى رقم 134 لسنة 1980 تجاري كلي شمال القاهرة – بندب خبير في الدعويين، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 31/ 12/ 1984 (أولاً) في الدعوى رقم 452 لسنة 1980 تجاري كلي شمال القاهرة بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 3831 لسنة 1979 المنتزه والمؤيد استئنافياً في الجنحة رقم 6758 لسنة 1981 مستأنف شرق الإسكندرية. (ثانياً) في الدعوى رقم 134 لسنة 1980 تجاري كلي شمال القاهرة بإجابة الطاعن إلى طلبه. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 144 لسنة 102 ق تجاري أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت في 16/ 6/ 1985. (أولاً) بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى رقم 452 لسنة 1980 تجاري كلي شمال القاهرة وبإلزام الطاعن بالكف عن استعمال العلامة محل التداعي وبأن يدفع للمطعون ضدها الأولى تعويضاً قدره خمسة آلاف جنيه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. (ثانياً) بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى رقم 134 لسنة 1980 تجاري كلي شمال القاهرة وبعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول والشق الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وبياناً لذلك يقول إنه لما كانت المطعون ضدها الأولى قد أسست دعوى المنافسة غير المشروعة التي أقامتها ضده على ما ادعته من تقليده علامتها التجارية الخاصة بمنتجاتها من “بودرة تلك” خمس خمسات باتخاذه لإنتاجه من هذا النوع من البودرة عامة مشابهة لها مما أثر على سمعتها التجارية وقلل من توزيع منتجاتها لاختلاط الأمر على المستهلكين نتيجة التشابه بين العلامتين، كان هذا الفعل بذاته هو موضوع التهمة في الجنحة رقم 3831 لسنة 1979 المنتزه التي أسند فيها تقليد علامة مسجلة قانوناً بطريقة تضلل الجمهور، وادعت المطعون ضدها الأولى مدنياً قبله فيها بالتعويض، وإذ قضى الحكم الجنائي ببراءته ورفض دعواها المدنية على سند من انتفاء أوجه الشبه بين العلامتين وبالتالي عدم قيام جريمة التقليد في حقه، فإنه يكون بذلك قد فصل فصلاً لازماً في وقوع ذات الفعل المرفوع به دعوى المنافسة غير المشروعة، ولا يجوز قبول دليل يناقض هذا القضاء، وإذ أهدر الحكم المطعون فيه حجية هذا الحكم بما انتهى إليه من وجود تشابه بين العلامتين أخذاً بتقرير الخبير المنتدب ورتب على ذلك قضاءه بإجابة المطعون ضدها الأولى دعواها لانتفاء الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والتجارية باعتبار أن جريمة التقليد تتطلب التطابق التام بين العلامة الصحيحة وتلك المقلدة أما دعوى المنافسة غير المشروعة فإنه يكفي لقيامها وجود أوجه تشابه بين العلامتين يخشى معه وجود لبس لدى جمهور المتعاملين فيختلط الأمر عليهم، وذلك على الرغم من أن التقليد لا يستلزم هذا التطابق ويكفي لتوافره المشابهة بين الأصل والتقليد، فإن الحكم يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك إنه لما كانت المنافسة التجارية غير المشروعة تعتبر فعلاً ضاراً يستوجب مسئولية فاعله عن تعويض الضرر المترتب عليه عملاً بالمادة 163 من القانون المدني، ويعد تجاوزاً لحدود المنافسة غير المشروعة ارتكاب أعمال مخالفة للقانون أو العادات أو استخدام وسائل منافية لمبادئ الشرف والأمانة في المعاملات إذا قصد به إحداث لبس بين منشأتين تجاريتين أو إيجاد اضطراب بأحدهما متى كان من شأنه اجتذاب عملاء إحدى المنشأتين للأخرى أو صرف عملاء المنشأة عنها، وكان تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد بحيث تدعو إلى تضليل الجمهور، فيعد بهذه المثابة من بين صور الخطأ الذي يمكن الاستناد إليه كركن في دعوى المنافسة التجارية غير المشروعة التي لا تخرج عن كونها دعوى مسئولية عادية أساسها الفعل الضار، لما كان ذلك وكان مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ومتى فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق. وكان الخطأ الذي أسندته المطعون ضدها الأولى إلى الطاعن في دعوى المنافسة غير المشروعة هو مجرد تقليد علامتها التجارية الخاصة ببودرة تلك “بيبي خمس خمسات” باتخاذه لإنتاجه من هذا النوع من البودرة علامة مشابهة لها مما أثر على سمعتها التجارية وقلل من توزيع منتجاتها لاختلاط الأمر على المستهلكين نتيجة التشابه بين العلامتين، وكان البين من الحكم البات الصادر في قضية النيابة العامة رقم 3839 لسنة 1979 جنح المنتزه، والحكم الصادر في استئناف النيابة العامة والمدعية بالحق المدني بتأييده لأسبابه والمقيد برقم 6758 لسنة 1981 س والمودع صورة رسمية لكل منهما ملف الطعن، أن النيابة العامة قد نسبت إلى الطاعن أنه “قلد علامة مسجلة قانوناً بطريقة تضلل الجمهور على النحو الموضح بالأوراق”. وادعت المطعون ضدها الأولى مدنياً قبله بمبلغ 51 كتعويض مؤقت فقضت محكمة أول درجة ببراءة الطاعن ورفض الدعوى المدنية وأسست قضاءها على ما خلصت إليهم من انتفاء أوجه الشبه بين علامة الطاعن وعلامة المطعون ضدها الأولى، ومن ثم فإن فصل الحكم الجنائي في هذه المسألة على النحو السالف البيان لازم لقضائه بالبراءة فتكون له قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالنسبة لدعوى المنافسة غير المشروعة بإلزام الطاعن بالكف عن استعمال العلامة محل التداعي وبأن يدفع للمطعون ضدها الأولى تعويضاً قدره خمسة آلاف جنيه على سند من وجود تشابه بين العلامتين تثير اللبس والخلط والاضطراب لدى الجمهور المتعاملين أخذاً بما انتهى إليه الخبير المنتدب وما تضمنه ملف العلامات التجارية، فإنه يكون قد خالف حجية الحكم الجنائي السابق، ولا يغير من ذلك ما ساقه الحكم المطعون فيه من اختلاف دعوى التقليد عن دعوى المنافسة التجارية غير المشروعة، وإن الأولى تستلزم التطابق التام بين العلامتين وهو ما لا تتطلبه الدعوى الأخرى التي يكفي لقيامها وجود أوجه تشابه بينهما يخشى معه وقوع لبس لدى جمهور المتعاملين فيختلط الأمر عليهم، ذلك أنه من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يلزم في التقليد أن يكون هناك ثمة تطابق بين العلامتين بل يكفي لتوافره وجود تشابه بينهما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وإحداث اللبس والخلط بين المنتجات، ومن ثم يكون الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية في خصوصية الطعن الماثل هو فعل التقليد، إذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الجنائي بانتفاء هذا الفعل في الجنحة رقم 3839 لسنة 1979 المنتزه عند قضائه في دعوى المنافسة غير المشروعة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث للطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وبياناً لذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول دعواه رقم 134 لسنة 1980 لرفعها قبل الأوان على أنه ما كان يجوز له أن يلجأ مباشرة إلى القضاء قبل أن يتظلم من قرار إدارة تسجيل العلامات التجارية برفض طلب تسجيل علامته الذي يعتبر متنازلاً عنه طبقاً لأحكام القانون 57 لسنة 1939 المعدل بشأن العلامات والبيانات التجارية، في حين إن هذا التنازل يدحضه إقامته للدعوى فضلاً عن أن مفاد صياغة المادة العاشرة من القانون المذكور أن سبق التظلم من قرار إدارة تسجيل العلامات إلى اللجنة المشكلة لهذا الغرض جوازي لصاحب الشأن ولا يشكل قيداً على حقه في رفع الدعوى، وقد ثبت من الأوراق أن الطاعن تقدم بطلب التسجيل في 29/ 5/ 1979 ولم ترد عليه الإدارة إلا في 28/ 2/ 1983 بعد رفع الدعوى حيث أخطرته في هذا التاريخ برفض قبول علامته فأرسل تظلماً إلى اللجنة المشار إليها في 6/ 3/ 1983 لكنها طالبته بعد انقضاء أجل التظلم بكتابته على النموذج المعد لذلك وسداد الرسوم المستحقة، بما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالبيانات والعلامات التجارية نص في المادة التاسعة منه على أنه “يجوز لإدارة تسجيل العلامات التجارية أن تفرض من القيود والتعديلات ما ترى لزومه لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه أدق تفادياً من التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها. وعلى الإدارة في حالة الرفض أو القبول المعلق على شرط أن تخطر الطالب كتابة بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك. وإذا لم يقم الطالب بتنفيذ ما فرضته الإدارة من الاشتراطات خلال ستة أشهر اعتبر متنازلاً عن طلبه”. ونص في المادة العاشرة منه المعدلة بالقانون رقم 453 لسنة 1953 – على أنه يجوز للطالب أن يتظلم من قرار إدارة التسجيل في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به وبرفع التظلم إلى لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من وزير التجارة والصناعة وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم من موظفي الدولة الفنيين وقرارات اللجنة نهائية إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون التي جرى نصها على أنه إذا أيدت اللجنة قرار إدارة التسجيل الصادر برفض العلامة لمشابهتها علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو فئة واحدة منها فلا يجوز للطالب تسجيل علامته إلا بناء على حكم قضائي يصدر ضد صاحب التسجيل وكان مفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشرع جعل مناط الحق في رفع طالب التسجيل دعواه أمام القضاء ضد صاحب التسجيل أن يتظلم من قرار إدارة التسجيل في حالة الرفض في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره كتابة بأسبابه والوقائع المتعلقة بذلك إلى لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من وزير التجارة والصناعة وأن تؤيد اللجنة قرار إدارة التسجيل الصادر برفض العلامة لمشابهتها لعلامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو فئة واحدة منها، وإنه في حالة التظلم من قرار إدارة التسجيل بالقبول المعلق على شرط تكون قرارات اللجنة المشار إليها نهائية فلا يجوز رفع دعوى بطلب تسجيلها، والقول بغير ذلك يجعل هذه النصوص لغواً يجب تنزيه الشارع عنه، لما كان ذلك وكان الثابت من مستندات المطعون ضدها الأولى المودعة ملف الطعن أن مراقبة العلامات التجارية أصدرت في 28/ 2/ 1983 قراراً مسبباً برفض طلب الطاعن في 29/ 5/ 1979 برقم 55888 تسجيل علامة تجارية عن “بودرة تلك” لتعارض العلامة المذكورة مع العلامتين المسجلتين برقمي 45349، 55851، وإن إدارة العلامات التجارية أفادت بخطابها المؤرخ 3/ 4/ 1983 بأن الطاعن تظلم من هذا القرار بكتاب ورد إليها في 30/ 3/ 1983 وطالبته بمراعاة الإجراءات المنصوص عليها في قانون العلامات التجارية ولائحته التنفيذية بتقديم التظلم على الاستمارة المعدة لذلك مع دفع الرسوم المقررة، وكان الطاعن قد أقام دعواه رقم 134 لسنة 1980 تجاري كلي شمال القاهرة قبل إخطاره برفض طلبه مخالفاً الطريق الذي رسمه القانون، فإن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعواه يكون على أساس صحيح من القانون ويكون النعي عليها بسبب الطعن في غير محله ولا يتعارض ذلك مع حجية الحكم الجنائي ببراءة الطاعن من تهمة التقليد إذ أن الحكم لا يغني عنه صدور حكم ضد صاحب التسجيل بعد رفض الطلب.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً فيما قضى به بالنسبة للدعوى رقم 452 لسنة 1980.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً