الأدوية والعقاقير الخاضعة للرقابة

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

 

تُعد المنشطات ضمن العقاقير المحظورة في دولة الإمارات. يقدم المركز الوطني للتأهيل العلاج والتأهيل المناسب لمدمني المخدرات. وتندرج العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية ضمن الأدوية الخاضعة للرقابة.

 

العقاقير المُخدرة

تنتهج دولة الإمارات سياسة صارمة تجاه استخدام العقاقير المُخدرة. وتحظر المادة رقم 6 من مرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995، في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، جلب، واستيراد، وتصدير، وصنع، واستخراج، وفصل، وإنتاج، وحيازة وإحراز ،وتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المبينة في الجداول (1،2،4،5 ) وسائر أوجه النشاط والتصرفات الأخرى المتعلقة بها.

ودولة الإمارات هي من الدول الأعضاء في الاتفاقية الخاصة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. وتتضمن الاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن، تطبيق تدابير رقابية دولية مشروعة، والتأكد من عدم تداولها بين عامة الناس.

وتحرص هذه الاتفاقيات على:

توافر هذه المواد لأهداف طبية وعلمية فقط
منع وصولها عبر قنوات غير مشروعة وغير قانونية
القضاء على ظاهرة الإتجار بالمخدرات، أو إساءة استخدامها

يصف القانون الاتحادي رقم 14 لعام 1995 كيفية تطبيق هذه الاتفاقيات في دولة الإمارات، كما يصف القانون الاتحادي رقم 4 لعام 1983 المتطلبات الأساسية لوصف هذه الأدوية وتوريدها. الأدوية التي تخضع للمراقبة هي تلك التي قد تؤدي إلى الإدمان، وإساءة الاستخدام من قبل الأطراف، في حال عدم استخدامها بطريقة حكيمة.

ومن جهة أخرى يجوز إجراء الاستعمالات الطبية المراقبة، كما يجوز إجراء الأبحاث العلمية على المواد المذكورة بمعرفة الجهات العلمية المتخصصة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع، وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الصحة ووقاية المجتمع.

لمزيد من التفاصيل حول قوانين مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في دولة الإمارات، طالع الروابط التالية:

قانون اتحادي رقم (14) لسنة 1995م في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدل بالقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2005
مرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2016 ، بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995، في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

مكافحة المخدرات

تعمل دولة الإمارات على توطيد العلاقات الأسرية، ومسؤولية أولياء الأمور في غرس القيم الأخلاقية المتأصلة في ثقافة دولة الإمارات، وذلك في الجهود المبذولة لمنع الأبناء من الانحراف وتعاطي المخدرات، أو إساءة استخدام العقاقير الطبية.

إعادة تأهيل مدمني المخدرات

تم تأسيس المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي عام 2002 ليعمل على معالجة مرضى الإدمان من مواطني دولة الإمارات.

وصفات الأدوية الخاضعة للرقابة
يتم وصف الأدوية التي تخضع للرقابة، للمرضى الذين يعانون من أمراض حادة ومزمنة، وفقاً للممارسات الطبية الحديثة. وفي الغالب، توصف هذه العقاقير للمرضى المقيمين في المستشفيات، والمراكز الطبية تحت رقابة الطبيب.

وتعتبر من الأدوية الخاضعة للرقابة العقاقير المخدرة، والمؤثرات العقلية ( فئة A أو CDa ).

أما العقاقير من فئة B (CDb) فتخضع للمراقبة بشكل جزئي. وهذه العقاقير ليست متاحة بشكل حر في دولة الإمارات ، ولا يمكن استيرادها أيضاً بدون ضوابط، حيث إنها تندرج تحت فئة المواد الخاضعة للرقابة.

وبشكل عام، لا يُسمح للقطاع الخاص وصف أدوية مُخدرة للمرضى خارج المستشفيات، فيما في حالات استثنائية، وبعد تقديم طلب بهذا الخصوص، والموافقة عليه من قبل المدير الطبي.

في إمارة أبو ظبي، توصف العقاقير المخدرة فقط من قبل الطبيب المرخص بواسطة دائرة الصحة أبوظبي، وذلك للمرضى الذين يتم علاجهم داخل المستشفيات، ويجب أن تُكتب الوصفة في النموذج المعتمد لوصفات العقاقير المخدرة.

وصفات المؤثرات العقلية

في إمارة أبوظبي، يمكن وصف العقاقير ذات المؤثرات العقلية للمرضى الخارجيين فقط بواسطة طبيب مرخص من قبل دائرة الصحة أبوظبي. كما يوجد متطلبات خاصة للمؤثرات العقلية تعرف بـ CDa ، المعروفة مسبقاً بـ الوصفات المسجلة (RP) أو عقاقير”جروب 4.”

ويتم وصف هذه العقاقير على النموذج الرسمي المخصص لوصفات المؤثرات العقلية. وحاليا، يوجد تفرض حكومة دولة الإمارات قيوداً على مدة استعمال عقاقير المؤثرات العقلية (CDa and CDb).

وحدد القانون الاتحادي رقم 4 لعام 1983 متطلبات خاصة للوصفات الدوائية المتعلقة بالمؤثرات العقلية CDa للمرضى خارج المستشفيات.

ومن جهة أخرى، لا يوجد متطلبات لوصفات خاصة لطلب العقاقير ذات المؤثرات العقلية(CDb) سواء للمرضى المقيمين في المستشفى للعلاج أو المرضى خارج المستشفيات، لذلك يتم طلب تلك العقاقير باستخدام النموذج العادي للوصفات الطبية .

الاستيراد الشخصي للأدوية من خارج الدولة

يجوز للأفراد إحضار أدوية موصوفة للاستخدامات الخاصة بشرط أن تكون في حدود الكمية العادية. ومن أجل تقديم طلب لاستيراد أدوية من خارج الدولة بهدف الاستخدام الشخصي ، يتعين على الشخص التواصل مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وملئ استمارة استيراد أدوية للاستعمال الشخصي من وزارة الصحة، وتوفير وصفة من الطبيب المعالج للحصول على الإذن المطلوب.