المهام القانونية لرئيس الجمهورية طبقا للتعديل الجديد
1/ الوظيفة الإدارية التنظيمية
فهو المسؤول المختص بإنشاء الأجهزة والمرافق الادارية في الدولة وتحديد اختصاصاته ونظامها القانوني.كما يحق لم
إصدار القرارات الادارية التنظيمية اللائحية التنفيذية في شكل مراسيم.
2/سلطة تعيين:
له سلطة تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين بواسطة قرارات إداري فردية في شكل مرسوم.
3/وظيفة حفظ النظام العام في الدولة:
أمن عام . الصحة العامة .السكينة . الاداب العامة.
فهي من اختصاص رئيس الجمهورية بحكم العرف الدستوري.فلهو الصفة القانونية في استعمال سلطة اصدار
القرارات الادارية التنظيمية المتعلقة بمرفق حفظ النظام وتعرف بلوائح البوليس الاداري
4/ وظيفة التنسيق:
إذ يملك سلطة إلزام السلطات والاجهزة الادارية في الدولة بالتقيد بتعليماته وارشاداته الادارية كما يلزم مرؤوسيه على كافة مستوايات
التدرج الاداري في الدولة بتقديم الاحصاءات والبيانات الدورية عن الانشطة والاعمال الادارية وغيرها من المهام.
اترك تعليقاً