يمكن أن ترفع دعوى الاستحقاق الفرعية في أية حالة كانت عليها الإجراءات حتى صدور قرار الإحالة القطعية، فلا تتقيد هذه الدعوى بميعاد الاعتراض على قائمة شروط البيع، حيث إنه يجوز رفعها بعد انقضاء هذا الميعاد وهذا أمر منطقي؛ لأنها ترفع من الغير، والغير لا يتقيد بميعاد الاعتراض(1) ولكن يجب أن تكون هذه الدعوى واقعة في النطاق الزمني للعملية التنفيذية التي تبدأ بصدور قرار بوضع إشارة الحجز على المال غير المنقول وتنتهي بصدور قرار الإحالة القطعية، أي بعد الحجز وقبل تمام التنفيذ، وإذا لم تكن كذلك فإنها لا تبطل ولا ترفض إنما ينظر فيها كدعوى استحقاق أصلية، وهنا يحكم قاضي التنفيذ بعدم الاختصاص ويحيلها إلى المحكمة المختصة(2)

أما بالنسبة لإجراءات رفع هذه الدعوى فإنها ترفع بالإجراءات العادية لرفع الدعاوى، أي بلائحة دعوى تقدم للمحكمة المختصة، يراعى في تحريرها وتبليغها البيانات والأوضاع التي نص القانون على مراعاتها في لوائح الدعوى(3) يتضح من خلال الرجوع إلى نص المادة ( 138 ) من قانون التنفيذ الفلسطيني؛ أن المشرع استلزم إجراءات معينة يجب على المدعي إتباعها عند رفع هذه الدعوى، وإذا لم يقم المدعي بإتباع هذه الإجراءات فإن ذلك يؤدي إلى عدم الالتفات إلى ادعائه بتأخير المزايدة، لذا فإنه على من يدعي استحقاق الأموال غير المنقولة المطروحة للمزايدة أن يتقدم بطلب إلى دائرة التنفيذ قبل صدور قرار الإحالة القطعية يطلب فيه وقف التنفيذ، ويشترط لقبول طلبه توافر ما يلي:

-1 أن يقدم كفيلا يضمن للدائن كل عطل وضرر قد يلحق به من جراء وقف إجراءات التنفيذ وتأخيره، إذا تبين بنتيجة المحاكمة أن مدعي الاستحقاق غير محق في دعواه.

-2 أن يراجع مدعي الاستحقاق المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما، ويقيم دعواه لدى هذه المحكمة لإثبات استحقاقه للمال غير المنقول.

-3 يمنح المدعي في الاستحقاق مهلة خمسة عشر يوما من قبل دائرة التنفيذ ليحصل من خلال هذه الدعوى على قرار بوقف التنفيذ، وإذا لم يتقدم مدعي الاستحقاق خلال هذه المدة بدعوى إلى المحكمة المختصة ولم يحصل على قرار بوقف التنفيذ فإن دائرة التنفيذ تستمر في إجراءات التنفيذ (4)

إذا كانت الأموال غير المنقولة المحجوزة متعددة وأقيمت دعوى الاستحقاق الفرعية على بعضها، وصدر قرار من المحكمة بتأخير التنفيذ بالنسبة للعقار المدعى به، فإن ذلك لا يمنع من الاستمرار على المعاملات الإجرائية في القسم الباقي من المحجوز الذي لم ترد بشأنه دعوى الاستحقاق – وهذا ما تنص عليه المادة ( 139 ) من قانون التنفيذ الفلسطيني- إذا كان بالإمكان تفريقه بدون ضرر، بمعنى إذا كان قابلا للتجزئة (5)

ويتفق نص هذه المادة مع نص المادة (104 ) من قانون الإجراء الأردني (6) رقم ( 31 ) لسنة 1952 ، أما إذا لم يكن بالإمكان تفريقه بدون ضرر فإنه يتم تأخير التنفيذ بالنسبة لجميع المال غير المنقول المحجوز ومثال ذلك أنه لو كان المحجوز دكانا ودارا، وتأخر التنفيذ بسبب دعوى الاستحقاق بالنسبة للدار فقط، فإن المزايدة لبيع الدكان تستمر إلا إذا كانت الدار والدكان موضوعين بالمزايدة في قائمة واحدة وجرت الضمائم عليهما في صفقة واحدة معا، وكان تفريق الصفقة يضر بمصلحة الطرفين فعندها تؤخر المزايدة بالنسبة للدكان أيضا (7) تجدر الإشارة بأن الأمر لا يختلف إذا أقيمت دعوى الاستحقاق بعد صدور قرار الإحالة، لأن هذه الدعوى التي تعرف في هذه الحالة بدعوى الاستحقاق الأصلية، تخضع لذات القواعد المتعلقة بدعوى الاستحقاق الفرعية بشأن طرفي الدعوى، والمحكمة المختصة، وإجراءات . إقامتها وإجراءات النظر فيها، وأدلة الإثبات المقبولة والحكم الصادر فيها وطرق الطعن به (8)

_________________

1- عمر، محمد عبد الخالق: مبادئ التنفيذ، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1977، ص 316

2- دويدار، طلعت محمد: طرق التنفيذ القضائي، بدون طبعة، منشأة المعارف، الإسكندرية، بدون

ذكر سنة نشر.، ص 507

3- سيف، رمزي: قواعد تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية في قانون المرافعات الجديد، الطبعة

. الثانية، دار نشر الثقافة، الإسكندرية، 1952، ص 440 . محمد، محمد نصر: أحكام وقواعد التنفيذ، الطبعة الأولى، دار الراية، عمان، 2012، ص 498

4- الكيلاني، أسامة: أحكام التنفيذ في المواد المدينة والتجارية بمقتضى قانون التنفيذ الفلسطيني

دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، الإصدار الأول، بدون ذكر دار نشر، بدون ذكر بلد نشر، .2008، ص 222

5- عياد، مصطفى عبد الحميد: الوجيز في أصول التنفيذ الجبري وفقا لقانون الإجراء في فلسطين، . الطبعة الأولى، بدون ذكر دار نشر، بدون ذكر بلد نشر، 1997، ص 307 . تنص المادة ( 139 ) على أن” إذا أقيمت دعوى الاستحقاق بقسم من العقار المحجوز وقررت المحكمة تأخير المزايدة جاز أن تباشر المزايدة من جديد على الأقسام الباقية”.

6- حيث تنص /5/ نشر هذا القانون في العدد 1108 من الجريدة الرسمية الأردنية على الصفحة 207 بتاريخ17/5/1952 المادة ( 104 ) على أن” إذا أقيمت دعوى الاستحقاق بقسم من الأموال غير المنقولة المحجوزة وقررت المحكمة تأخير المزايدة فإن هذا القرار لا يستلزم تأخير المزايدة على الأقسام الباقية إلا أن تكون الحصص غير قابلة للتبعيض فيجب عندئذ تأخير المزايدة في جميع الحصص”.

7- التكرلى، عبد الجبار: شرح قانون الإجراء، بدون طبعة، مطبعة النفيض، بغداد، 1952، ص 135.

8- القضاة، مفلح عواد: أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجراء(دراسة مقارنة(، الطبعة الثالثة، دار

. الثقافة، عمان، 1977، ص 368.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .