ميعاد التكليف بالحضور في الاستئناف:
يرفع الاستئناف بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى, ويكون الميعاد خلال 30 يوماً, ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف والطلبات وإلا كانت باطله.
ويتعين على المستأنف أن يودع عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة 20 ديناراً كويتياً إذا كان الحكم المستأنف صادراً من محكمة جزئية و50 ديناراً كويتياً إذا كان صادراً من المحكمة الكلية, ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الاستئناف إذا لم تصحب ما يثبت إيداع الكفالة, ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد المستأنفين إذا أقاموا استئنافهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن, وتعفى الحكومة من إيداع الكفالة كما يُعفى من إيداعها من يعفون من الرسوم القضائية. وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الاستئناف أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو ببطلانه.
التعليق علي ما سبق:
تنص المادة (49) مرافعات مدنية وتجارية علي جواز اعتبار الدعوى كأن لم تكن بناءً على طلب المدعي عليه, إذا لم يقم المدعي بتكليف المدعى عليه بالحضور أمام المحكمة خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم صحيفة الدعوى إلى إدارة كتاب المحكمة وكان هذا إهمال من المدعي بعدم تكليف الحضور للمدعى عليه.
ويرجع نص هذه المادة في حكم سقوط الدعوى أو اعتبارها كأن لم تكن إلى المادة (49) المشارة اليها, ولكن قصرت الميعاد إلى ثلاثين يوما, لذا يرفع الاستئناف بصحيفة تودع إدارة الكتاب بالمحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقا لإجراءات رفع الدعوى مع ضرورة اشتمال الصحيفة على بيانات الحكم وأسباب الاستئناف وأن يتم تكليف المستأنف ضده بالحضور خلال
ثلاثين يوماً.
هذا والله أعلي وأعلم،،،
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً