احكام مسكن الزوجية والطاعة والنشوز
نظم قانون الاحوال الشخصية الكويتي احكام المسكن والطاعة والنشوز في المواد 84 ، 85 ، 86 ، 87 ، 88 ، 89 ، 90 ، 91 .
حيث تنض المادة 84 على أنه : أ- على الزوج إسكان زوجته في مسكن أمثاله. ب- وعليها بعد قبض معجل المهر أن تسكن معه.
وتنص المادة 85 على أنه : ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد بغير رضاها.
وتنص المادة 86 على أنه: ليس للزوج أن يسكن أحدا مع زوجته سوى أولاده غير المميزين، ومن تدعو الضرورة إلى إسكانه معه من أولاده الآخرين، ووالديه، بشرط ألا يلحق الزوجة من هؤلاء ضرر.
وتنص المادة 87 على أنه: أ- إذا امتنعت الزوجة عن الإنتقال إلى منزل الزوجية بغير مسوغ، أو منعت الزوج أن يساكنها في منزلها، ولم يكن أبى نقلها، سقط حقها في النفقة مدة الامتناع الثابت قضاء. ب- ولا يثبت نشوز الزوجة إلا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة. جـ- ويكون امتناعها بمسوغ إذا كان الزوج غير أمين عليها، أو لم يدفع معجل المهر، أو لم يعد المسكن الشرعي، أو امتنع عن الإنفاق عليها، ولم تستطع تنفيذ حكم نفقتها، لعدم وجود مال ظاهر له.
وتنص المادة 88 على أنه: لا يجوز تنفيذ حكم الطاعة جبرا على الزوجة.
وتنص المادة 89 على أنه: لا يكون نشوزا خروج الزوجة لما هو مشروع، أو لعمل مباح ما لم يكن عملها منافيا لمصلحة الأسرة.
وتنص المادة 90 على أنه: على الزوجة أن تنتقل مع زوجها إلا إذا رأت المحكمة أن المصلحة في عدم انتقالها.
وتنص المادة 91 على أنه: للزوجة أن تسافر مع محرم لأداء فريضة الحج، ولو لم يأذن الزوج، وتستمر لها نفقة الحضر مدة السفر.
وقد جاءت المذكرة الإيضاحية لقانون الاحوال الشخصية شارحة احكام المسكن والطاعة والنشوز : المادتان (84، 85 ) : مسكن الأمثال يراعى فيه العرف، والتطور الزمني، وحال الزوج، واختلاف المكان ما بين القرية والمدينة، بل ما بين محله وأخرى من المدينة الواحدة.
وللفقهاء تفصيل فيه كثير من الجزئيات التي طلبوا توافرها في المسكن الشرعي، من حاجات الاستعمال والاستهلاك حسب أزماتهم، منها: حصير بردي أو حلفاء، أو سمر يكون تحت الفراش أو هو الفراش، وسرير تحتاج له عادة يمنع عنها العقارب ونحوها، والحطب للطبخ والخبز والزيت للأكل والأدهان، ويستخلص من وصف فقهائنا السابقين أنهم يقصدون أن يكون المسكن مشتملاً على لوازم الحياة الأساسية، والمرافق الكافية، وألا يكون مخوفًا موحشًا، وألا يجمعها مع ضرتها بغير رضاها، أما التفاصيل الجزئية فهي خاضعة للتطور ففي المدينة لا يلزم الحطب اليوم، وخزانة الملابس وأدوات الشاي، وبعض أنواع الأثاث أكثر ضرورة من القدر والحصير وفي البادية ما لا تحويه بيوت القرى.
ومن الواجب أن ينظر إلى الوضع الاجتماعي للزوج، فبالنسبة إلى شخص قد تكون حجرة من دار بها جيران في حجر أخرى مسكنًا شرعيًا كافيًا، وبالنسبة إلى آخر لا تكون كذلك، فلا بد أن يراعي في السكن ظروف الرجل والزمان والمكان، والعرف المتطور، وعلى هذا الأساس صيغت المادتان (84)، (85).
المادة (86) : من الواضح أن الزوج مضطر إلى إسكان ولده الصغير غير المميز مع زوجته، وليس في إسكانه معه ضرر بالزوجة غير محتمل. وأوضاعنا الاجتماعية الحالية قد اقتضت أن يسكن أولاده من غيرها مميزين وبالغين، وأن يسكن والديه، فاختار المشروع جواز إسكانهم مع زوجته بشروط ثلاثة هي :
1- وجوب الإسكان عليه.
2- واتساع المسكن لسكناهم.
3- وألا يحلق الزوجة ضرر.
ومأخذ ذلك من فقه مالك، ما نقل عن ابن الماجشون فيمن تزوجت على شرط أن يسكن معها أناسًا من أقاربه، أنها تلزم بالسكن معهم، مهما كانت شريفة عالية المنزلة. وقيد شراح المالكية هذا بما إذا كان لا يؤدي إلى الاطلاع على عوراتها، والمعهود كالمشروط ويقو ابن سلمون : من تزوج امرأة، واسكنها مع أبيه وأمه وأهله، فشكت الضرر لم يكن له أن يسكنها معهم، وإن احتج بأن أباه أعمى نظر في ذلك، فإن رأي (القاضي) ضررًا منع . ولوحظ في تخصيص الأولاد والأبوين، دون غيرهم ما تقضي به الضرورة، والمصلحة، وآداب الشريعة. وظاهر أن المسكن هنا هو المشتمل على عدة بيوت، وليس محل البيتوتة.
المادة (87) : يشترط في استحقاق نفقة الزوجة الاحتباس، أو الاستعداد له، فإذا نشزت عن طاعة الزوج، فلا نفقة لها ما دامت مقيمة على النشوز، فمن خرجت من بيت زوجها بغير مسوغ، أو منعته الدخول في بيتها، ولم تكن قد سألته النقلة فأبى، سقط حقها في النفقة مدة الامتناع. وقد استقر القضاء على أن النشوز لا يثبت إلا بحكم طاعة نهائي امتنعت الزوجة عن تنفيذه وذلك قطعًا للنزاع بين الزوجين. ومسوغ امتناع الزوجة عن الانتقال إلى سكن الزوجية يشمل، عدم أمانة الزوج عليها في نفسها أو مالها، وعدم استيفائها جميع معجل المهر، قبل الدخول بها، وعدم إعداد السكن الشرعي، ومنه أيضًا امتناع الزوج عن الإنفاق إذا لم تستطيع تنفيذ حكم نفقتها، لعدم وجود مال ظاهر له، فلا تكون ناشزة في هذه الحال، حمايةً لحياتها، وأخذًا من قول الحنابلة في زوجة السر أن لها المقام على الزوج، ولا تلزمها الإقامة في منزله، وعليه ألا يحبسها بل يدعها تكتسب ولو كانت موسرة.
المادة (88) : سوق الزوجة جبرًا إلى مسكن الزوج لن يكون وسيلة لصون الأسرة، وتحقيق ما فصله القرآن العظيم من السكينة والتواد والتراحم، بل يثير مشكلات، ويتخذ سندًا لاتهامات باطلة، ولا تستقيم بعده الحياة الزوجية. وفي فقه مالك رحمة الله أنه يكتفي بسقوط نفقة الزوجة عند نشوزها، ولا تجبر على الطاعة، بناءً على ضرورات التطور الزمني، وعدم الثقة في الإنصاف الذي يجب أن يكون متوافرًا من جانب الزوجة نفسها، وفي جميع الأحوال، كما يراعي فيه جانب الزوج، حيث لا يحقق له الإكراه طاعة كاملة، بينما تترتب عليه النفقة كاملة غير منقوصة. فلهذا انتهى الرأي إلى أنه لا يجوز تنفيذ أحكام الطاعة على الزوجات جبرًا، وإنه يكفي أن تعامل الزوجة بآثار نشوزها، ويعتبر ذلك إضرارًا منها بالزوج يجيز له طلب التفريق، مع إلزامها بالآثار المادية، حسب أحكام التفريق للضرر.
المادة (89) : بين الحنفية أن للزوجة الحق في أن تخرج من بيت الزوجية لزيارة والديها، وأن الزوج ليس له أن يمنعها من ذلك، وقالوا: إن لها الحق أن تقوم بخدمة المريض من أبويها، وعليها تعاهده بقدر احتياجه ولو كان غير مسلم، وإن أبى الزوج. ونص الشافعية على خروجها إلى بيت أبيها، أو أقاربها، أو جيرانها لزيارة أو عيادة أو تعزية، وإلي القاضي لطلب الحق منه، وخروجها لحوائجها التي يقتضي العرف خروج مثلها لها لتعود عن قرب وخروجها لإشراف البيت على الانهدام، أو بإكراهها على الخروج، أو إذا أعسر بالنفقة سواء أرضيت بإعساره أم لا. وبناءً على هذا، وعلى العرف، صيغت هذه المادة، ولوحظ فيها أنه إذا طرأت أسباب تجعل استمرار عمل الزوجة متنافيًا مع مصلحة راجحة لجميع الأسرة، فإن خروج الزوجة للعمل في هذه الحال يعتبر نشوزًا.
المادة (90) : الأصل هو انتقال الزوجة مع زوجها، لأنه أدرى بمواطن رزقه ومنافعه، وميسور حياته، وهي مكلفة أن تسكن معه في المسكن الشرعي حيث يكون. وقد استثنت المادة ما إذا رأت المحكمة مانعًا من سفر الزوجة معه، ومن الواضح أن الأسر في تقدير المانع متروك إلى القاضي، وعليه أن يأخذ بعين الاعتبار أن يكون الزوج مأمونًا على نفس الزوجة ومالها، وأن تكون هي قادرة على احتمال مشقة السفر، موفورة الرامة، كما لو كانت في محلها الأصلي، وأن يكون سبب الانتقال مصلحة يعتد بها، ولا يقصد به الإضرار بها، ولدى الزوج من المال أو الكسب ما يقوم بمعاشه، ومعاش أسرته في المكان المرتحل إليه، وأن يكون هذا المكان موفور الأمن وليس منبعًا للأوبئة، إلى نحو ذلك من الاعتبارات التي تختلف باختلاف الأشخاص والمواطن، ولا تخفي من فطنة القضاء.
المادة (91) : مصدر هذه المادة مذهب الإمامين مالك وأحمد، وقول أبي يوسف من أصحاب الإمام أبي حنيفة، وقد رُئي من المناسب أن تكون للزوجة على زوجها النفقة طول مدة سفرها لأداء الحج المفروض، بقدر نفقتها وهي مقيمة، لأنها بأداء الفرض إنما فعلت الواجب عليها بأصل الشرع.
وقد استقرت أحكام محكمة التمييز الكويتية على أنه :
القاعدة رقم 1 : يشترط لنظر دعوى الطاعة . قيام الزوجية . انتفاء ذلك . أثره . لا طاعة على مطلقة لمن طلقت عليه . لا يقضى على الزوجة بطاعة زوجها إلا إذا كانت الزوجية بينهما قائمة وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الإبتدائي فيما خلص إليه أنه متى انتهت المحكمة إلى تطليق المطعون ضدها فإنه لا مجال للنظر في دعوى الطاعة باعتبار أنه لا طاعة على مطلقة لمن طلقت عليه بما يكون معه النعي بهذا السبب على غير أساس . ( طعن بالتمييز رقم 63/95 أحوال شخصية – جلسة 3/2/1996 – مجموعة القواعد القانونية الصادرة عن محكمة التمييز )
القاعدة رقم 2 : دعوى الطاعة . من دعاوي الزوجية حال قيامها . لا طاعة لمطلق على من طلقت منه سواء وقع الطلاق من الزوج أو من القاضي نيابة عنه . المقرر شرعا وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن عدوى الطاعة من دعاوى الزوجية حال قيامها وأنه لا طاعة لمطلق على من طلقت عليه سواء وقع الطلاق من الزوج أو من القاضي نيابة عنه فالطلاق الذي يوقعه القاضي بحكم نهائي بناء على الضرر هو طلاق بائن يزيل الزوجية في الحال ولا يملك مراجعتها ولو كانت في العدة وليس له أن يعيدها إلى عصمته إلا برضاها وبعقد ومهر جديدين عملا بأحكام المواد 98/ج و 130/هـــ و 153 من القانون رقم 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أنه قضى في الإستئناف رقم 1105 لسنة 2008 أحوال شخصية بتطليق الطاعنة على المطعون ضده طلقة بائنة للضرر وصار هذا الحكم باتا برفض الطعن عليه بطريق التمييز بالحكم الصادر في الطعن رقم 545 لسنة 2008 أحوال شخصية بتاريخ 19/10/2009 فصارت الطاعنة بذلك أجنبية على المطعون ضده لانقضاء الزوجية وانفصام عراها بين الطرفين بما لا يجوز معه إلزامها بالدخول في طاعته لأن ذلك يتعلق بالحل والحرمة وبحق الله تعالى وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد حكم أول درجة الصادر بإلزام الطاعنة بالدخول في طاعة المطعون ضده رغم تقديم الطاعنة صورة الحكم النهائي المشار إليه الصادر من محكمة الإستئناف بالتطليق فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون بما يوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى . ( الطعن بالتمييز رقم 712/2008 أحوال شخصية – جلسة 10/12/2009 صفحة 385 – مجلة القضاء والقانون – الجزء الثالث – نوفمبر 2012 )
القاعدة ( 3 ) : الإقرار . ماهيته . اعتراف الخصم بواقعة قانونية مدعى بها . مثال بشأن دعوى طاعة واثبات النشوز . من المقرر أن الإقرار هو اعتراف الخصم بواقعة قانونية مدعى بها ، ويعتبر قضائيا إذا أبدي أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها ، فلا يجوز للمقر أن يعدل عنه وتصبح الواقعة التي أقر بها الخصم في غير حاجة للإثبات فيأخذ بها القاضي باعتبار أن ما أقر به حجة عليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإثبات نشوز الطاعنة وبإسقاط نفقتها الزوجية المقضي بها بالحكم الصادر في الإستئناف رقم 726 لسنة 2002 أحوال شخصية على سند من امتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 607 لسنة 2003 أحوال شخصية والقاضي بدخولها في طاعة زوجها المطعون ضده بعد إعلانها به وذلك أخذا من إقرارها أمام محكمة أول درجة بجلسة 5/5/2004 برفضها الدخول في طاعة زوجها ومن الشهادة الصادرة من إدارة التنفيذ المؤرخة 21/6/2004 والمتضمنة عدم إمتثال الطاعنة لطلب المطعون ضده حضورها إلى إدارة التنفيذ في يومي 19/5 ، 16/6/2004 ولا يغير من ذلك تقريرها بعد ذلك أمام محكمة أول درجة والاستئناف استعدادها للدخول في الطاعة أو أن المطعون ضده كان خارج البلاد ، أو تقديمها لمحضر إثبات حالة من إدارة التنفيذ في تاريخ لاحق لرفضها الدخول في الطاعة وعدم إمتثالها لطلب الحضور إلى إدارة التنفيذ عند طلبها لتنفيذ حكم الطاعة بما يكشف عن أن مسلكها قصد به التحايل على عدم تنفيذ حكم الطاعة ، وهذه أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم ولها أصلها الثابت في الأوراق وفيها الرد الضمني المسقط لما أثارته الطاعنة ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس .( طعن بالتمييز رقم 528/2004 أحوال شخصية – جلسة 24/9/2006- مجموعة القواعد القانونية الصادرة عن محكمة التمييز )
القاعدة ( 4 ) : خلو قانون الأحوال الشخصية من تحديد نصاب الشهادة في الأمور الخاصة بالطاعة . أثره . الرجوع إلى مذهب الإمام مالك الذي يحدد نصابها برجلين ولا تقبل شهادة النساء مع الرجال . التزام الحكم ذلك . لا مخالفة للقانون . ورود نص المادة 133 من قانون الأحوال الشخصية بالباب الخاص بالنصوص المتعلقة بالتفريق للضرر . مؤداه قصر إعماله على هذا النطاق ولا يمتد أثره إلى غيره من مسائل الأحوال الشخصية ومنها الطاعة . المقرر في مذهب الإمام مالك الواجب التطبيق – أن نصاب الشهادة في النكاح رجلين ولا تقبل شهادة النساء مع الرجال في هذا الصدد ولما كان حق الزوج على زوجته الطاعة والقرار في مسكن الزوجية من الحقوق المترتبة على الزواج وكان نص المادة 87 من قانون الأحوال الشخصية قد حدد في البند (ج) منه المسوغات التي يترتب على توافر إحداها حق الزوجة في الإمتناع عن طاعة الزوج والإنتقال إلى مسكن الزوجية ومن بينها عدم أمانة الزوج عليها وإذ خلت نصوص القانون السالف المنظمة للطاعة من نص خاص يحدد نصاب الشهادة الواجب التقيد به في إثبات الأمور الخاصة بالطاعة فإنه يتعين طبقا للمادة 343 من ذات القانون الرجوع إلى المشهور من مذهب الإمام مالك في هذا الصدد والذي حدد ذلك النصاب على النحو السالف بيانه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر عند اطراحه لبينة الطاعنة فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحي منعاها في هذا الصدد على غير أساس ولا يغير من ذلك ما أثارته من أن المادة 133 من قانون الأحوال الشخصية قد حددت نصاب الشهادة في إثبات الضرر برجلين أو رجل وامرأتين إذ أن حكم هذه المادة قد ورد في الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الثاني بشأن النصوص المتعلقة بالتفريق للضرر وهو حكم خاص بإثبات الضرر الموجب للتفريق يقتصر إعماله على النطاق الذي ورد فيه ولا يمتد أثره إلى غيره من المسائل التي تناولها قانون الأحوال الشخصية ومن بينها موضوع الطاعة محل الدعوى الماثلة التي لا تسري عليها حكم هذه المادة باعتبار أن الطاعة من المسائل المترتبة على الزواج التي يتعين وعلى ما سلف بيانه الرجوع في إثباتها للمشهور في مذهب الإمام مالك .( طعن بالتمييز رقم 154/2000 أحوال شخصية – جلسة 31/3/2001- مجموعة القواعد القانونية الصادرة عن محكمة التمييز )
القاعدة ( 5 ) : توافر أمانة الزوج اللازمة لدخول الزوجة في طاعته . تقديرها . موضوعي. تقدير توافر شرط الأمانة في الزوج على نحو ما تتطلبه المادة 87 من قانون الأحوال الشخصية لدخول الزوجة في طاعته ، هو أمر تقدره محكمة الموضوع بحسب ما تراه من ظروف الدعوى ولا رقابة لمحكمة التمييز فيما تستخلصه إذا كان استخلاصها سائغا ومن شأنه أن يؤدي على النتيجة التي انتهت إليها وأقيم على الثابت في الأوراق ، ذلك لأن لها السلطة المطلقة في تقدير ما يقدم إليها في الدعوى من بينات وقرائن واستخلاص الواقع منـــها .( طعن بالتمييز رقم 7/87 أحوال شخصية – جلسة 15/6/87 – مجموعة القواعد القانونية الصادرة عن محكمة التمييز )
القاعدة ( 6 ) : تقدير شرعية مسكن الطاعة ومدى توافر شروط الأمانة في الـزوج من سلطـة محكمة الموضوع . شرط ذلك . عدم جواز أن يشهد الشاهد بشيء لم يعاينه بالعين أو بالسمع بنفسه . الإستثناء . بعض المسائل كالنسب والموت والنكاح . دعوى الطاعة . وجوب أن تكون الشهادة فيها أصلية وليست شهادة بالتسامع أو شهادة سماعية . مثال . من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير شرعية مسكن الطاعة ومدى توافر شروط الأمانة في الزوج على نحو ما تتطلبه المادة 87 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51/1984 ولا رقابة عليها لمحكمة التمييز في ذلك ما دام كان إستخلاصها سائغا ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . وأن الأصل في الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه بالعين أو بالسماع بنفسه واستثنى الفقهاء من هذا الأصل مسائل منها النسب والموت والنكاح فيسع الشاهد أن يشهد بهذه الأشياء إذا أخبره بها من يثق فيه وليس منها شرعية المسكن أو مدى أمانة الزوج على زوجته في دعوى الطاعة التي يجب أن تكون الشهادة فيها أصلية وليست شهادة بالتسامع أو شهادة سماعية مصدرها الخصم أخذا بمذهب الإمام مالك الواجب التطبيق . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الإبتدائي بإلزام الطاعنة بالدخول في طاعة المطعون ضده وذلك لأسبابه وما أضافه من أسباب مكملة على سند من الإطمئنان إلى ما شهد به شاهدا المطعون ضده من أمانته عليها واطراح بينة الطاعنة المخالفة لذلك لأنها جاءت سماعية فضلا عما قررته الطاعنة من أن مسكن الطاعنة مكون من طابقين وسرداب ومؤثث بالكامل بما يفيد شرعيته وما ثبت بالأوراق من أن طرفي الطعن يمتلكا مسكن الطاعة مناصفة بينهما وهو استخلاص صحيح وله أصله الثابت في الأوراق ويتضمن الرد الضمني المسقط لما ساقته الطاعنة من حجج وأدلة مخالفة .( طعن بالتمييز رقم 341/2005 أحوال شخصية – جلسة 18/6/2006 – مجموعة القواعد القانونية الصادرة عن محكمة التمييز )
القاعدة ( 7 ) : بحث الدلائل والمستندات المقدمة وتقدير قيمتها في الإثبات والأخذ بما تقتنع به المحكمة من سلطة قاضي الموضوع . مثال . مسكن الطاعة . من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع السلطة في بحث الدلائل والمستندات والمقدمه له تقديما صحيحا وتقدير قيمتها في الإثبات والأخذ بما يكون قد اقتنع به من الأدلة والقرائن ، واستخلاص ما يراه متفقا مع واقع الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بشرعية المسكن الذي دعى المطعون ضده الطاعنة للدخول في طاعته به على ما استخلصه من عقد استئجار المطعون ضدها هذا المسكن المؤرخ 25/8/1996 وتقرير المعاينة التي أجراها سكرتير أول محكمة أول درجة لهذا المسكن والذي جاء به أنه صالح للسكنى وتتوافر فيه كافة المستلزمات الضرورية والكمالية ، وله باب مستقل بين جيران صالحين وخال من سكن الغير ، ومن شهادة مختار السالمية المؤرخ 15/1/1997 بإقامة المطعون ضده بهذا المسكن ، وهي أسباب سائغة كافية لحمل قضائه ولها أصل ثابت بالأوراق فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص ينحل في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة .( طعن بالتمييز رقم 70/97 أحوال شخصية – جلسة 27/6/1998- مجموعة القواعد القانونية الصادرة عن محكمة التمييز )
القاعدة ( 8 ) : عدم إستجابة المحكمة لطلب معاينة مسكن الطاعة لوجود ما يكفي في الاوراق لتكوين عقيدتها ويغني عن إتخاذ المزيد من إجراءات الإثبات . لا عيب . من المقرر أن لا على المحكمة إذ لم تستجب لطلب معاينة مسكن الطاعة طالما أنها وجدت في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها في الدعوى ويغني عن المزيد من إجراءات الإثبات الأخرى فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة حول فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى بما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس .( طعن بالتمييز رقم 341/2002 أحوال شخصية – جلسة 18/6/2006- مجموعة القواعد القانونية الصادرة عن محكمة التمييز )
القاعدة ( 9 ) : المسكن الشرعي هو مسكن المثل . ما الذي يراعي فيه . تقدير اشتمال مسكن الطاعة على لوازم الحياة الأساسية والمرافق واتفاقه مع حال الزوج ووضعه الإجتماعي . من سلطة محكمة الموضوع . من سلطة محكمة الموضوع دون رقابه من محكمة التمييز ما دام تقديرها سائغا . الجدل الموضوعي المتعلق بالسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع . لا تجوز إثارته لدى محكمة التمييز . مثال بشأن مسكن الطاعة . إن المادة 84 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51/1984 تنص على أن ” على الزوج اسكان زوجته في مسكن أمثاله ….” ومسكن الإمثال – على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لذلك القانون ، يراعى فيه العرف والتطور الزمني وحال الزوج واختلاف المكان ما بين القرية والمدينة ، بل ما بين محلة وأخرى من المدينة الواحدة ، ويراعى في ذلك الوضع الإجتماعي للزوج ، فبالنسبة إلى الشخص قد تكون حجرة من دار بها جيران في حجر أخرى مسكنا شرعيا كافيا ، وبالنسبة إلى آخر لا تكون كذلك – فلا بد من مراعاة ظروف الزوج والمكان والعرف المتطور في مناسبة المسكن الشرعي – ومن المقرر أن تقدير ما إذا كان مسكن الطاعة مشتملا على لوازم الحياة الأساسية والمرافق الكافية ومتفقا مع حال الزوج ووضعه الإجتماعي هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد ما أثبته محضر المعاينة التي قامت بها محكمة أول درجة من أن السكن المعد للطاعة ملحق يتكون من غرفة واحدة مساحتها 4 في 3 مترا مربعا وان بها سريرا كبيرا وآخر صغيرا لطفلة ، ويشتمل على مطبخ وحمام ، وأن الثابت من اقرار الطاعن أنه يعمل بشركة نفط الكويت ورتبه 950 دينارا ، خلص إلى أن ذلك المسكن بالنظر لظروف الزوجين لا يتسع لمواجهة متطلبات الحياة لامثالهما على نحو ما هو معروف في المجتمع الكويتي ، وأنه غير مناسب لحال الطاعن ودون مستوى أمثاله ، لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم على المحو سالف البيان ، في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع سائغا ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا مخالفة فيه للثابت في الأوراق ، ويكفي لحمل قضائه دون حاجة لأي أساس آخر ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعد وأن يكون جدلا موضوعيا مما لا تجوز إثارته لدى محكمة التمييز .( طعن بالتمييز رقم 1/87 أحوال شخصية – جلسة 6/4/1987- مجموعة القواعد القانونية الصادرة عن محكمة التمييز )
القاعدة ( 10 ) : تقدير اشتمال مسكن الطاعة على لوازم الحياة الأساسية والمرافق الكافية . من سلطة محكمة الموضوع ما دام سائغا . تقدير ما إذا كان مسكن الطاعة مشتملا على لوازم الحياة الأساسية والمرافق الكافية ومتفقا مع الوضع الإجتماعي للزوج ، هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .( طعن بالتمييز رقم 8/1986 أحوال شخصية – جلسة 16/6/1986- مجموعة القواعد القانونية الصادرة عن محكمة التمييز )
القاعدة ( 11 ) : تقدير ما إذا كان مسكن الطاعة تتوافر فيه الشروط المتتطلبة قانونا . واقع يستقل به قاضي الموضوع متى كان سائغا . من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أمر تقدير ما إذا كان مسكن الطاعة تتوافر فيه الشروط المتطلبة قانونا يخضع لمطلق سلطان قاضي الموضوع يستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها ولا عليه سلطان في ذلك لمحكمة التمييز طالما ركن في تقديراته إلى أسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهى إليه قضاءه .( طعن بالتمييز رقم 55/93 أحوال شخصية – جلسة 4/6/94 – مجموعة القواعد القانونية الصادرة عن محكمة التمييز )
القاعدة ( 12 ) : الدفاع الذي لم يبدى أمام محكمة الموضوع . إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز لا تقبل ما لم يكن متعلقا بالنظام العام . مثال بشأن طلب معاينة سكن طاعة . من المقرر أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة التمييز بدفاع لم يكن قد أبدي أمام محكمة الموضوع ما لم يكن متعلقا بالنظام العام . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة لم تطلب أمام محكمة الموضوع بدرجتيها معاينة المسكن الذي أعده المطعون ضده لدخولها في طاعته وإنما الأخير هو الذي أبدى هذا الطلب فإنه لا يقبل منها تعييب الحكم المطعون فيه بسبب إعراض عن هذا الإجراء الذي أمسكت هي عن طلبه . ( طعن بالتمييز رقم 65/94 أحوال شخصية – جلسة 11/2/95 – مجموعة القواعد القانونية الصادرة عن محكمة التمييز )
القاعدة ( 13 ) : استخلاص اشتمال مسكن الطاعة على لوازم الحياة الأساسية وأمانة الزوج . من سلطة محكمة الموضوع . شرط ذلك . تقدير ما إذا كان مسكن الطاعة مشتملا على لوازم الحياة الأساسية والمرافق الكافية ومتفقا مع حال الزوج ووضعه الإجتماعي وكذلك تقدير مدى توافر الأمانة في الزوج هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق .( طعن بالتمييز رقم 60/94 أحوال شخصية – جلسة 18/3/95 – مجموعة القواعد القانونية الصادرة عن محكمة التمييز )
القاعدة ( 14 ) : صدور حكم نهائي بالطاعة . أثره على دعوى النشوز : يمتنع معاودة إثارة الأمور التي فصل فيها وأقام عليها قضاءه . النص في المادة 87/ب من قانون الأحوال الشخصية رقم 51/1984 على أن ” لا يثبت نشوز الزوجة إلا بإمتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة ” يدل نشوز الزوجة المسقط لنفقتها يوم ثبوت إمتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بدخولها في طاعة الزوج وإعلانها به بما مفاده أنه متى صدر الحكم امتنع عليها معاودة إثارة الأمور التي فصل فيها وأقام عليها قضاءه وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإثبات نشوز الطاعنة عن سند من أنها امتنعت عن تنفيذ الحكم رقم 5232/92 بالدخول في طاعة زوجها رغم إعلانها من قبل إدارة التنفيذ بالحضور في 7/7/93 واطرح ما تمسكت به من دفاع يتعلق بوقائع سابقة على صدور الحكم النهائي بالدخول في طاعته وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم له أصله الثابت بالأوراق ويتفق وصحيح القانون فإن ما تثيره الطاعنة في هذا السبب يكون على غير أساس .( طعن بالتمييز رقم 10/94 أحوال شخصية – جلسة 25/6/94- مجموعة القواعد القانونية الصادرة عن محكمة التمييز )
القاعدة ( 15 ) : اختلاف دعوى الطاعة في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر . أساس ذلك . مثال . من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى الطاعة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر إذ بينما تقوم الأولى على الهجر وإخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية في طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاته حاسما في نفي ما تدعيه الزوجة من مضاره في دعوى التطليق لاختلاف الموضوع في الدعويين . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتفريق على أنه قد ثبت استحكام النفور والشقاق بين الزوجين بصورة يستحيل معها دوام العشرة الزوجية بينهما بما يتوافر به الضرر بالمطعون ضدها – فإنه لا تثريب على محكمة الموضوع ما دامت قد اقتنعت بهذه الحقيقة وأوردت دليلها عليه – إن هي أطرحت دلالة حكم الطاعنة – كما أنه لا عليها إن هي لم تستجب إلى طلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هجر المطعون ضده منزل الزوجية بعد ما استبان لها للإعتبارات السالفة ان أجابت الطلب إليه غير منتجة – ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن على غير أساس .( طعن بالتمييز رقم 64/94 أحوال شخصية – جلسة 12/2/95 – مجموعة القواعد القانونية الصادرة عن محكمة التمييـــز )
القاعدة ( 16 ) : دعوى الطاعة اختلافها عن دعوى التطليق للضرر . علة ذلك . الحكم الصادر في دعوى الطاعة لا يمنع من نظر دعوى التطليق للضرر . من المقرر أن دعوى الطاعة تختلف عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على الهجر وإخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة في منزل الزوجية بينما تقوم الثانية على ادعاء الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة ومن ثم فإن الحكم الصادر في دعوى الطاعة لا يمنع من نظر دعوى التطليق لاختلاف الموضوع في كل منهما وبالتالي فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.( طعن بالتمييز رقم 27/85 أحوال شخصية – جلسة 6/1/86 – مجموعة القواعد القانونية الصادرة عن محكمة التمييز )
القاعدة ( 17 ) : انحلال رابطة الزوجية بالطلاق . أثره . عدم استحقاق الزوجة المطلقة نفقة عدا نفقة العدة ولو كانت النفقة قد تقررت بحكم . علة ذلك . الأحكام الصادرة في النفقة حجيتها مؤقتة . أثر ذلك وعلته . الإحتباس الموجب للنفقة هو ما يمكن معه استيفاء أحكام الزواج ويكون لمنفعة الزوج . نشوز الزوجة . جحود . إقامة الزوج الدليل عليه . أثره . وفقا للمادة 165 من القانون رقم 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية أنه يترتب على إنحلال رابطة الزوجية بالطلاق عدم استحقاق الزوجة المطلقة نفقة – عدا نفقة العدة – ولوكانت النفقة قد تقررت بحكم قضائي ذلك بأنه بانفصام عري الزوجية تصبح النفقة بلا محل وتكون دينا في ذمة الزوجة المطلقة إذا استمرت في الحصول عليها بعد وقوع الطلاق وأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالنفقات تقبل التغيير والتعديل بسبب تغير الظروف وتكون ذات حجية مؤقتة ولا تظل باقية على حالها إلا إذا كانت دواعيها وظروف الحكم بها لم تتغير وكان من المقرر فقها أن الإحتباس الموجب للنفقة هو الذي يمكن معه استيفاء أحكام الزواج ويكون لمنفعة الزوج وأن من النشوز جحود الزوجية فإذا أقام الزوج الدليل بين يدي القضاء فإن النفقة عن المدة السابقة على الحكم لا تثبت لأن الجحود نشوز .( طعن بالتمييز رقم 77/2000 أحوال شخصية – جلسة 2/12/2001- مجموعة القواعد القانونية الصادرة عن محكمة التمييز )
القاعدة ( 18 ) : وسيلة إثبات النشوز مسألة إجرائية وجوب إعمال القانون الكوويتي بشأنها باعتباره قانون القاضي المعروض عليه النزاع . نشوز الزوجة لا يثبت إلا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة . م 87/ب من قانون 51/1984 – عبء الإثبات يقع على المتمسك بالطلب أو الدفع . من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها أو نقصانها وكذلك تقدير يسار الملتزم بها من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بالفصل فيها متى أقام قضاءه على ما استنبطه من أدلة لها أصلها في الأوراق وأن تقدير حاجة الحاضنة إلى خادم مما يستقل به قاضي الموضوع وأن لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهبا مخالفا لتقدير محكمة الدرجة الأولى طالما كان ذلك قائما على ما يبرره كذلك فإنه من المقرر أن سقوط نفقة الزوجية لا يكون إلا بعد ثبوت نشوز الزوجة وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن وسيلة إثبات النشوز مسألة إجرائية يتعين إعمال ما يقرره القانون الكويتي بشأنها باعتباره قانون القاضي المعروض عليه النزاع وكانت المادة 87/ب من القانون رقم 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية تنص على أنه ” لا يثبت نشوز الزوجة إلا بإمتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة ” بما لازمه أن نشوز الزوجة لا يتحقق وجوده إلا بإقامة دعوى طاعة عليها وامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر لصالح الزوج كما أنه من المقرر أنه يتعين على الخصم تقديم الدليل على صحة ما يتمسك به من طلب أودفاع ولا على المحكمة أن التفتت عن دفاع عار عن دليله . لما كان ذلك وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تقدير نفقة الصغيرة ….وفرض أجر خادم هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارة الجدل بشأنه أمام هذه المحكمة . لما كان ذلك وكان الطاعن لم يقدم إلى محكمة الموضوع ما يفيد نشوز المطعون ضدها بامتناعها عن تنفيذ حكم نهائي صادر بالدخول في طاعته فلا على الحكم أن اعرض عن دفعه . لما كان ذلك وكان الطاعن لم يقدم إلى محكمة الموضوع دليلا على إقامته للدعوى 2840/2000 وموضوعها ومدى ارتباطها بالدعوى المنظورة أمامها وتوقف الفصل فيها على تلك الدعوى ومن ثم فلا على محكمة الموضوع أن أعرضت عن هذا الطلب .( طعن بالتمييز رقم 286،290/2000 ، 68/2001 أحوال شخصية – جلسة 13/4/2002 – مجموعة القواعد القانونية الصادرة عن محكمة التمييز )
القاعدة ( 19 ) : الأحكام الموضوعية لقانون جنسية الزوج وقت إنعقاد الزواج تطبق على الآثار التي يرتبها عقد الزواج أما الأحكام الإجرائية فيرجع فيها إلى القانون الكويتي باعتباره قانون القاضي المعروض عليه النزاع . المادة 39 من القانون 5/1961 . نشوز الزوجة لا يثبت إلا بإمتناعها عن تنفيذ حكم نهائي بالطاعة . المادة 87/2 من القانون رقم 51/1984 أحوال شخصية . مثال . قضاء الحكم المطعون فيه بنفقة للمطعون ضدها باعتبار أنها لا تعد ناشزا لعدم حصول الطاعن على حكم نهائي بدخولها في طاعته وامتناعها عن تنفيذه . يكون قد طبق صحيح القانون . النص في الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 5/1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي على أنه ” يرجع في الآثار التي يرتبها عقد الزواج كحل المعاشرة والطاعة والمهر والنفقة وعدة الوفاة إلى قانون الزوج وقت إنعقاد الزواج ” مفاد أن الأحكام الذي يتعين الرجوع في شأنها إلى قانون جنسية الزوج وقت إنعقاد الزواج هي تلك الأحكام الموضوعية التي تحدد ما يرتبه من آثار بالنسبة إلى زوجين دون المسائل الإجرائية التي تتعلق بهذه الأحكام في هذا القانون والتي يرجع فيها إلى القانون الكويتي باعتباره قانون القاضي المعروض عليه النزاع . لما كان ذلك وكانت المادة 87/2 من القانون رقم 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية الكويتي – تنص على أنه ” لا يثبت نشوز الزوجة إلا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة ” بما لازمه أن نشوز الزوجة لا يتحقق وجوده إلا بإقامة دعوى الطاعنة عليها وامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر فيها لصالح الزوج فإن الحكم المطعون فيه إذا أعمل نص هذه المادة على واقعة الدعوى وقضى للمطعون ضدها بالنفقة وباعتبار أنها لا تعد ناشزا لعدم حصول الطاعن على حكم نهائي بدخولها في طاعته وامتناعها عن تنفيذه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي في خصوصه غير سديد . لما كان ذلك فإنه يتعين رفض الطعن .( طعن بالتمييز رقم 134/2001 أحوال شخصية – جلسة 19/1/2002 – مجموعة القواعد القانونية الصادرة عن محكمة التمييز )
القاعدة ( 20 ) : الأحكام التي يتعين الرجوع في شأنها إلى قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج هي الأحكام الموضوعية دون المسائل الإجرائية . ثبوت أن الطرفين فلسطينيا الجنسية . وجوب تطبيق قانون الأحوال الشخصية الصادر بقرار رئيس السلطة الفلسطينية بتاريخ 20/5/1994 في القواعد الموضوعية الخاصة بالنفقة والنشوز . وسيلة إثبات النشوز . مسألة إجرائية .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً