النصوص التمييزية في القوانين العراقية و الدستور العراقي الجديد لسنة 2005 و التعديلات في إقليم كوردستان

ضمانات الدستور العراقى للمساواة أمام القانون
المادة 14 من الدستور لسنة 2005
العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الراي الاقتصادي او الاجتماعي.
ضمانات الدستور العراقى للمساواة أمام القانون
· المادة 15 من الدستور لسنة 2005 :
لكل فردٍ الحق في الحياة والامن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق او تقييدها الا وفقا للقانون، وبناءً على قرار صادر من جهةٍ قضائيةٍ مختصة .
· المادة 19 من الدستور لسنة 2005 :
ثانيا : – لا جريمة ولا عقوبة الا بنص، ولا عقوبة الا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة .
· المادة 29 من الدستور لسنة 2005 :
رابعا : تمنع كل اشغال العنف والتعسف في الاسرة والمدرسة والمجتمع .
· المادة 37 من دستورالعراق لسنة 2005 :
اولا : أ- حرية الانسان وكرامته مصونة .
ج- يحرم جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الانسانية، ولا عبرة باي اعتراف انتزع بالاكراه او التهديد او التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي اصابه وفقا للقانون .

قانون العقوبات العراقى رقم 111 لسنة 1969 :
المواد التى تفرق بين الانثى والذكر:
· الإغتصاب والإعتداء الجنسي:
اعتبر قانون العقوبات العراقى رقم 111 لسنة 1969 الإغتصاب جرما خاصا لايمكن اتخاذ أى إجراء من قبل الدولة من دون موافقة المشتكية او ولى أمرها الشرعي.
ــ العقوبة الدنيا فهي خمس سنوات
ــ تتفاوت العقوبة القصوى لجرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي :
(المادة 385 مجامعة القاصر أقصى عقوبة 10 سنوات).
( المادة 393 الاغتصاب اقصى عقوبة 15 سنة).
(المادة 394 مواقعة القاصر بين 15 و 18 سنة أقصى عقوبة 10 سنوات).
(المادة 396 الفقرة1، الأعتداء الجنسى على بالغ، اقصى عقوبة 7 سنوات).
(المادة 396 الفقرة 2، الأعتداء الجنسى على قاصر، اقصى عقوبة 10 سنوات).
– الضروف المشددة استعمال القوة، زنا المحارم، إقامة وصي او مؤتمن علاقة مع الضحية، نقل المرض، فقدان الضحية للبكارة.
– قرار مجلس قيادة الثورة رقم 488 لسنة 1978، عقوبة الأعدام في بعض حالات زنا المحارم، اما الان فالعقوبة هي السجن مدى الحياة.
المادة 398 من قانون العقوبات العراقي، يعفي المدعي عليه في قضايا الأغتصاب والإعتداء الجنسي إن تزوج الضحية، فى كافة مراحل الدعوى ،التحقيق أو حتى بعد صدور الحكم ويعاقب اذا طلقها دون عذر قانونى.

· الخطف
المادة 423 من قانون العقوبات العراقى يعتبر خطف المرأة جريمة تستدعي إيقاع عقوبة اقصاها 15 سنة، مع اعتبار الإغتصاب او محاولة الإغتصاب عاملا مشدداً لإيقاع عقوبة الإعدام أو الحبس مدى الحياة .
هذه المادة من بين المواد التى تم تعديلها بموجب قرار رقم 3 لسنة 2004 حيث أعادت العمل بعقوبة الإعدام.
يلغى الحكم في حال زواج الخاطف بالضحية، بحسب المادة427، حيث ينص على ايقاف تحريك الدعوى والتحقيق فيها والأجراءات الأخرى إذا عقد زواج صحيح بين الخاطف والضحية.
· العنف الأسري
أولا: قانون العقوبات العراقي وضع (تأديب الزوج زوجته) في صف تأديب الأطفال، بموجب المادة 41من قانون العقوبات العراقي ضرب الزوجة يعتبر حقا شرعيا و لايعتبر جريمة.
المادة 41 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969
((لاجريمة إذا وقع الفعل إستعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر إستعمالا للحق:
1- تأديب الزوج زوجته و تأديب الآباء ولمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ماهو مقرر شرعا او قانونا و عرفا)).
بالنسبة للشطر الثانى من المادة هذه المادة في حدود ماهو مقرر شرعا او قانونا و عرفا
– لاتوجد حدود قانونية واضحة،مثلانوعية ودرجة الضرب
– الحدود العرفية غير محددة
– الحدود الشرعية يتضمن تفسيرات كثيرة لما ورد في القرآن:
{الَّلاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا}
ومن جانب اخر، الضرب يعتبر سببا شرعيا للطلاق كما هو مذكور في قانون الأحوال الشخصية العراقي.
وقد تم استثناء الزوجة من احكام الفقرة 1من هذه المادة فى اقليم كوردستان بموجب قانون رقم 7 لسنة 2001).
ثانيا: منع الدخول الى المنازل الا بأذن قضائي :
يمنع الدستور العراقى الدخول الى المنازل الا بأذن قضائى، و وفق القانون حسب المادة 17 من الدستور.
اولا : – لكل فردٍ الحق في الخصوصية الشخصية، بما لا يتنافى مع حقوق الاخرين، والاداب العامة .
ثانيا : – حرمة المساكن مصونة، ولا يجوز دخولها او تفتيشها او التعرض لها الا بقرار قضائي، ووفقا للقانون .
_وأيضا نص المادة الثالثة من قانون الأصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 على:
أ‌- لايجوز تحريك الدعوى الجزائية الا بناء على شكوى من المجني عليه أو من يقوم مقامه قانونا في الجرائم الآتية:
1- زنا الزوجية أو تعدد الزوجات لقانون الأحوال الشخصية.
2- القذف أو السب أو افشاء الأسرار اوالتهديد او الإيذاء اذا لم تكن الجريمة قد وقعت على على مكلف بخدمة عامة أثناء قيامه بواجبه أو بسببه.
مع ان هذ البند يدعم الحق في الخصوصية ،قد يجعل تدخل الشرطة في حالات العنف الاسرى أصعب مع ان الحق في الخصوصية أحد أساسيات الحرية الشخصية، فأن الحماية من العنف ركن أساسي، يجب على الدولة منع ومعاقبة اعمال العنف التى ترتكب داخل المنزل.
ولضمان أن الخصوصية لاتستعمل كدرع لحماية جرائم العنف، يجب تطبيق إجراءات فعالة للأبلاغ عن شكاوي العنف الأسرى و أصدار الأوامر القضائية لضمان قدرة الشرطة على الأستجابة الى حالات العنف الأسرى مع لألتزام بالحق في الحرية بنفس الوقت.
· ختان الإناث
حسب المادة 412 من قانون العقوبات العراقي يشكل أى قطع لأعضاء الجسم ((إعتداء بالجرح))، لكن ليس هناك نص محدد يجرم قطع الأجزاء التناسلية للأنثى
قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المادة 412:
1- من إعتدى بالضرب عمدا على آخر بالجرح أو بالضرب أو بالعنف أو بإعطاء مادة ضارة أوبإرتكاب أى فعل آخر مخالف للقانون قاصدا إحداث عاهة مستديمة به يعاقب مدة لاتزيد على خمس عشرة سنة .
وتتوفر العاهة المستديمة غذا نشأ عن الفعل قطع أوإنفصال عضو من أعضاء الجسم أو بتر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصها أو جنون أو عاهة في العقل أو تعطيل إحدى الحواس تعطيلا كليا أو جزئيا بصورة دائمة أو تشويه جسيم لايرجى زواله أو خطر حال على الحياة.
2- وتكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على سبع سنوات أو بالحبس إذا نشات عن الفعل عاهة مستديمة دون أن يقصد الجاني إحداثها.
· جرائم الشرف
القتل والأعذار المخففة
المادة 409 من قانون العقوبات العراقى يمنح أحكاما مخففةعندما تتعلق الجريمة بجرائم الشرف ،وهو يشجع على تطبيق العقوبات خارج نطاق القضاء مع أن الدستور العراقى تمنع العقوبة خارج نطاق القضاء بنصه على (لاجريمة ولاعقوبة إلا بنص).

الأحكام المخففة تمييزية أيضا لأنها تعاقب جرائم العنف ضد المرأة بليونة أكثر بكثير من تلك الجرائم الموجهة ضد الرجل.
عقوبة القتل هى الاعدام ام المؤبد، لكن قانون العقوبات العراقى يقدم إستثناء في قضية الرجل الذى يقتل زوجته أو إحدى محارمه ،عندما يفاجئها في حالة التلبس بالزنا.كما ويحرم الضحية من حق الدفاع الشرعي.
وقد تم تعليق القوانين التي توفر الأحكام المخففة في ما يخص جرائم الشرف في إقيم كوردستان عام 2000 وما زالت سارية المفعول في سائر أرجاء العراق.
ماذا بالنسبة للمرأة اذا فاجات زوجها او احد محارمها او؟
قانون العقوبات العراقى رقم 111 لسنة 1969 المادة 409:
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات من فاجأ زوجته أو إحدى محارمه في حالة تلبسها بالزنا أو وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما او قتل إحدهما أو إعتدى عليهما أو على أحدهما اعتداءا أفضى الى الموت أو الى عاهة مستديمة. ولايجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر ولايطبق ضده أحكام الظروف المشددة.
زنا الزوجية
حسب المادة 377 من قانون العقوبات هناك تفرقة بين العقوبة المقررة لزنا الزوجة والزوج
الفقرة الاولى: تعاقب بالحبس الزوجة الزانية ومن زنا بها …..
الفقرةالثانية: يعاقب بالعقوبة ذاتها الزوج اذا زنا في منزل الزوجية.
اوقف العمل بالفقرة 2 من هذه المادة في اقليم كردستان بموجب قانون رقم (9) لسنة (2001) وحل محل الفقرة 2 النص الحالى (يعاقب بالعقوبة ذاتها الزوج ومن زنى بها بالعقوبة الواردة في الفقرة (1) من المادة377)

· الإتجاربالنساء والبغاء
المادة 73 من الدستور العراقي لعام 2005 :
ثالثا : – يحرم العمل القسري السخرة، والعبودية وتجارة العبيد الرقيق، ويحرم الاتجار بالنساء والاطفال، والأتجار بالجنس .
يعتبر البغاء في العراق جناية، بحسب قانون مكافحة البغاء فأن عقوبة ادناها 3 أشهر وأقصاها سنتين للمرأة المتهمة بالبغاء، وقد عدل قرار قانون مكافحة البغاء مجلس قيادة الثورة رقم 234 لسنة 2001 قانون مكافحة البغاء لعام 1988 لإيقاع عقوبة الإعدام على من تثبت عليه ممارسة البغاء والقوادة.
أبطل قرار سلطة الأئتلاف المؤقتة رقم 7 لسنة 2003 القسم 3، كافة الأحكام استبدلت كافة الأحكام التى تنص على عقوبة الأعدام بالحبس مدى الحياة.
بعد انتقال السلطة تم اعادة قامت الحكومة العراقية المؤقتة باعادة العمل بعقوبة الإعدام, ولم تكن جرائم البغاء والقوادة من بينها.
لاتوجد نصوص في قانون العقوبات العراقى تجرم التحريض على ممارسة البغاء
فى العراق لايوجد قانون منع الأتجار بالنساء.
في إقليم كوردستان العراق هناك محاولات من قبل منظمات المجتمع المدنى لإيجاد قانون مكافحة الأتجار بالبشر.
تطبيق القانون
تطبيق العقوبات التى يوفرها القانون لأعمال العنف ضد المرأة ضعيف
من اهم العقبات امام تطبيق هذا القانون:
– القدرات المحدودة للطب الشرعي
– ممارسات التحقيق الضعيفة لدى مراكز الشرطة
1- قيام ضباط الشرطة في مراكز الشرطة بالتحقيق على الرغم من وجود نص فى قانون الأصول المحاكمات الجزائية يبين قيام الشرطة بالتحقيق فقط في الحالات الاستثنائية عند عدما لايكون حاكم التحقيق او المحقق العدلى موجودا او في حالة الجرم المشهود.
2- ضباط الشرطة يقومون بمنع الضحية من تقديم الشكوى، ويرسلونها الى البيت وذلك بسبب ألاعتقاد السائد بان حماية الاسرة يقع على عاتق المرأة وانها يجب ان تتحمل كل شىء، هو احد الاسباب وراء منع الضباط المرأة من الشكوى ضد الشخص المعنف.
3- عدم وجود قانون يبين الممارسات التى تعتبر جريمة، داخل الأسرة وخارجها
4- عدم وجود الشرطة النسائية ، ونقصد بهذا وجود شرطة نسائية مدربة على كيفية الأستجابة والتعامل مع ضحايا العنف ،وتكون الشرطيات على علم بكافة انواع جرائم العنف ضد المرأة المذكورة في القوانين العراقية وأيضا الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها العراق و الاجراءات الضرورية المتبعة عند التعامل مع هذه القضاياالحساسة.

قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188لسنة 1959
المواد التميزية بين الأنثى والذكر
تم سن قانون الأحوال الشخصية العراقي في عام 1959 لتنظيم قضايا الزواج، الطلاق، الوصاية (الحضانة) والميراث و القضايا الاخرى ذات الصلة لكي يخضع جميع العراقيين لقانون واحد ينضم العائلة والاسرة و بناء على التفسيرات السنية والجعفرية (الشيعية)، وأعتبرهذا القانون مغايرا للشريعة لانه حدد تعدد الزوجات و نص على المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث.
ولكن بعد ذلك تم وضع قيود كثيرة على هذه الحقوق خصوصا فيما يتعلق بحقوق المرأة مثلا في 1963 تم تعديل قانون لخفض القيود على تعدد الزوجات .
لان الكثير من المواد خضعت للتفسير والأبطال من قبل حزب البعث من خلال سلسلة من قرارت مجلس قيادة الثورة بناء على ميول سياسية للنضام.
قرار رقم 137 الصادر عن مجلس الحكم
نص القرار:
1. تطبق أحكام الشريعة الاسلامية فيما يخص الزواج و الاهلية و اثبات الزواج والمحرمات وزواج الكتابيات والحقوق الزوجية من مهر ونفقة وطلاق وتفريق شرعى او خلع والعدة والنسب والرضاعة والحضانة ونفقة الفروع والاصول والاقارب والوصية والايصاء والوقف والميراث وكافة المحاكم الشرعية (الاحوال الشخصية) وطبقا لفرائض مذهبه.
قرار رقم 137 الصادر عن مجلس الحكم
نص القرار:
2.الغاء كل القوانين والقرارات والبيانات واحكام المواد التى تخالف الفقرة (1) من هذا القرار.
3.يعمل به من تاريخ صدوره.
السيد عبدالعزيز الحكيم /رئيس مجلس الحكم29-12-2003.
دستور 2005 مادة 2
اولا : – الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر اساس للتشريع :
ا- لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام .
ب- لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية .
ج- لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور .
ثانيا : – يتضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين والايزديين، والصابئة المندائين .
دستور العراق
مادة 3: العراق بلد القوميات والاديان والمذاهب، وهو عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزم بميثاقها، وجزء من العالم الاسلامي .
مادة 41: العراقيون احرارٌ في الالتزام باحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون .
مادة 42: لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة .
مادة 43: اولا : أتباع كل دينٍ أو مذهبٍ أحرارٌ في:
ا- ممارسة الشعائر الدينية، بما فيها الشعائر الحسينية .
ب- ادارة الاوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية، وينظم ذلك بقانون .
ثانيا : – تكفل الدولة حرية العبادة وحماية اماكنها .
و هذه المواد بالرغم من انه اعتبر الدين الاسلامى اساسا لكل التشريعات مقترنا بمبادىء الديمقراطية والحقوق والحريات المشرعة يسعى ايضا الى تضمين حرية الضمير والفكر والمعتقد وتعمل المادة41 على ربط مفهوم الحرية الدينية بمسائل الاحوال الشخصية.
تحمل المادة 41 تفسيرات كثيرة يمكن أن تؤدى الى :
– فسخ محاكم الاحوال الشخصية وترك هذه الاحوال لرجال الدين .
– او تؤدي الى خلق محاكم سنية،شيعية و محاكم اخرى غير اسلامية.
يتناول قانون الاحوال الشخصية و تعديلاته:
الخطبة والزواج من المادة3-11
الزيجات المحرمة و الزواج من اهل الكتاب فى المواد12-18
الحقوق والواجبات الزوجية في المواد 19-33
فسخ عقد في المواد 34-46
فترة العدة في المواد 47-50
الولادةو توابعها المواد51-63
الوصاية في المواد 64-85
الميراث في المواد 86-91
من أهم النصوص التميزية :
– موضوع تعدد الزوجات 3
– وحصر الطلاق بيد الزوج 4
– النصوص المتعلقة بأحكام النشوز 25
– أحكام ما يسمى بيت الطاعة والبيت الشرعي للمرأة التي ترفض استمرار الزواج
المادة الاولى من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 تنص على ان :
1.تسرى النصوص التشريعية في هذا القانون على جميع المسائل التى تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها.
2.اذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبقيه فيحكم بمقتضى مباديء الشريعة الاسلامية الاكثر ملائمة لنصوص هذا القانون.
3.تسترشد المحاكم فى كل ذلك بالأحكام التي أقرها القضاء والفقه الأسلامي في العراق وفي البلاد الاسلامية الاخرى التى تتقارب قوانينها مع القوانين العراقية.
و كتطبيق لنص المادة الاولى :
ما حصل مع شهادة المرأة والتي ادت الى التميز بين الرجل والمرأة، مع انه لايوجد نص صريح فى القانون لكن استند حكام محاكم الاحوال الشخصة الى تطبيق شهادة امرأتين مقابل شهادة رجل واحد فى عقود الزواج كما هو متبع في المسائل المدنية و موضوع الدين المذكور فى القران.
تم تعديل هذه المادة ف اقليم كوردستان و حل محله مايلى:
المادة السادسة – الفقرة الاولى/
د- شهادة شاهدين متمتعين بلاهلية القانونية على عقد الزواج ويستوى فى ذلك الرجل والمرأة.
تعدد الزوجات
هذا الموضوع يعتبر من الممارسات الثقافية و التقاليد الضارة التى تؤدى الى التميز بين الجنسين.
وقد كان هذا القانون في الاول مشددا مع تعدد الزوجات لكن و بعد تعديلات 1963 من قبل حزب البعث تم التساهل كثيرا مع هذا الموضوع على حساب المرأة.
المادة 3 من قانون رقم 188 الاحوال الشخصية العراقي
4- لايجوز الزواج باكثر من واحدة الا باذن القاضى و يشترط لاعطاء الاذن تحقق الشرطين التاليين:
أ‌- ان تكون للزوج كفاءة مالية لإعالة أكثر من زوجة واحدة
ب‌- أن تكون هناك مصلحة مشروعة.
الطلاق
لايتمتع الرجال والنساء بحق متكافىء لتحريك دعوى الطلاق ،ونظم الفصل الرابع من هذا القانون طرق انهاء الزواج وهى اربع طرق:
1- الطلاق من قبل الزوج المادة 37.
2- التفريق القضائى عن طريق المحكمة بناء على قضة يرفعها الزوج او الزوجة المادة 40.
3- التفريق القضائى من قبل المحكمة بناء على قضية ترفعها الزوجة المادة 43.
4- الخلع ام التفريق الطوعى للزوجة المادة 46.

· الوصاية و الرعاية
حرم القانون المدني العراقي ألام من الولاية على الصغير في المادة 102 حيث جاء مثلا (ولي الصغير أبوه ثم وصي أبيه ثم جده الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة او الوصي الذي نصبته المحكمة).
الميراث
حسب الشريعة الاسلامية فان الرجال يحصلون على ضغف ما تحصل عليه المرأة كان قانون الاحوال الشخصية الاصلي وفر حصصا مساوية للذكور والبنات وكان حصة الزوج اكبر من حصة الزوجة.
لكن بعد ذلك تم تعديل هذا القانون في عام 1963 بالرجوع الى ماكان معمولا به قبل صدور قانون الاحوال الشخصية في عام 1959 وعلى الرغم من ان قوانين الميراث المستندة الى الايات القرانية معقدة جدا لكن على الرغم من التميز بين حصة الذكر والانثى تؤكد على احقية تورث الاملاك لكل من المرأءة والرجل.
المادة الثالثة الفقرة (1) تعريف عقد الزواج من قانون الاحوال الشخصية.
المادة الثالثة الفقرة (2) شروط تعدد الزوجات من قانون الأحوال الشخصية.
المادة السادسة الفقرة (1-د) موضوع شهادة المرأة فى عقود الزواج.
المادة السادسة الفقرة (5) شرط العصمة بيد الزوجة.
المادة العاشرة الفقرة (5) شرط العصمة بيد الزوجة.
المادة ثمانية و ثلاثون الفقرة (1) الطلاق الرجعى.
المادة التاسعة و الثلاثون الفقرة (2) نفقة ثلاثة اشهر للزوجة في صندوق رعاية الاسرة في المحكمة.
المادة تاسعة والثلاثون الفقرة(3) – الطلاق التعسفى
المادة اربعون الفقرة (5) للزوجة طلب التفريق اذا تزوج عليها زوجها.
المادة ثلاثة و اربعون (1) للزوجة طلب التفريق اذا حكم باسجن على الزوج …ولو
كان مقتدرا ماديا.
المادة ثلاثة و اربعون (2) للزوجة طلب التفريق اذا غاب عنه الزوج بدون عذر مشروع .
المادة ستة و ثلاثون الفقرة (1)عند المخالعة لايجوز للزوج ان يطلب لكثر من المهر الذى قمه لها.
· قانون الجنسية العراقي رقم 26 لسنة 2006
المادة 18 من دستور العراق لسنة 2005
اولا : الجنسية العراقية حق لكل عراقي، وهي اساس مواطنته.
ثانيا : – يعدُ عراقيا كل من ولد لابٍ عراقي او لأم عراقية، وينظم ذلك بقانون .
ساوى الدستور العراقي بين الرجل والمرأة فى اكتساب الجنسية.
قانون الجنسية العراقى رقم 43 لسنة 1963والقرارات اللاحقة لمجلس قيادة الثورة.
حرم المرأة من حقها في منح جنسيتها الى أولادها أو زوجها
،و كانت تفقد جنسيتها اذا تزوجت من غير عراقي وحصلت على جنسية الزوج،
دستور 2005 ساوى بين الرجل والمرأة في اكتساب الجنسية وايضا سمح بالجنسية المزدوجة
لكن قانون الجنسية الجديد الرقم 26 لسنة 2006 قيد هذه الحقوق:
المادة رقم 4 من قانون الجنسية:
(للوزير ان يعتبر من ولد خارج العراق من ام عراقية واب مجهول او لاجنسية له عراقيا اذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد الا اذا حالت الظروف الصعبة دون ذلك بشرط ان يكون مقيما في العراق وقت تقديمه طلب الحصول على الجنسية العراقية).
هذه المادة منحت وزير الداخلية حرية التصرف بجنسية الاطفال المولودين خارج العراق لأم عراقية.على عكس الدستور.
القانون الحالي ينص على منح الجنسية العراقية لزوج المرأة العراقية و زوجة الرجل العراقي لكن :
– شروط منح الجنسية مختلفة حيث يوجد شروط اضافية على الازواج الاجانب الذين يطلبون اكتساب الجنسية.
– منح الجنسية للازواج الاجانب من حق وزير الداخلية بينما منح الجنسية لزوجة اجنبية حق يعود لها عندما تتحقق الشروط القانونية.
لاتزال بعض قرارات مجلس قيادة الثورة سارية المفعول مثلا القوانين التى تحرم المرأة من نقل املاكها او الاحتفاظ بها عندما تتزوج من اجنبي .