نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين رقم (77) لسنة 2016
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
صدر نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين رقم (77) لسنة 2016 وفق احكام المادة (10) من قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014، وبدأ العمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية؛ حيث تم نشره بتاريخ 15/5/2016.
حدد النظام نسبة الاستثمار بالنسبة للمستثمر غير الأردني ومنحه مزايا لم تكن متوافرة في نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين لسنة (2000) ومنها على سبيل المثال:
حالات تملك المستثمر غير الاردني نسبة لا تتجاوز 50% من رأسمال أي مشروع في الانشطة الاقتصادية يلي:
حالات تملك المستثمر غير الاردني لنسبة لا تتجاوز 49% من رأسمال أي مشروع من الانشطة التالية:
الانشطة الممنوع ان يتملك او يساهم بها المستثمر غير الاردني:
الشركة غير الأردنية المكونة من شركاء أردنيين:
الشركة الاردنية المسجلة خارج المملكة ويمتلك فيها اردنيون اسهم او حصص اكثر من 50% من رأسمالها يحق لها تملك اي مشروع بكافة او جزء منه او تساهم فيه باي نسبة شريطة ان لا تكون مساهمة عامة وان لا تمارس الانشطة المذكورة بالنص (3) أعلاه.
صلاحيات مجلس الوزراء في الاستثناء:
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس هيئة الاستثمار السماح لاي مستثمر غير اردني بان يمتلك او يساهم في نسبة اعلى مما هو محدد بالنظام.
الاتفاقيات الدولية:
راعى المشرع لأول مره بصورة واضحة موضوع الاتفاقيات الدولية والاتفاقيات الثنائية التي تكون الأردن طرفاً بها، بما عزز من حماية الاستثمارات؛ حيث جعل المشرع الأولوية لتلك الاتفاقيات وبحيث تسمو على النظام.
الحد الأدنى لرأس المال:
يلاحظ بصورة واضحة، أن نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين رقم (77) لسنة 2016، لم يحدد حداً ادنى لمساهمة المستثمر غير الاردني برأسمال اي شركة/نشاط استثماري، وذلك على خلاف شرط الخمسين ألف دينار الوارد في النظام السابق.
وفيما يلي نصوص النظام (نظام تنظيم استثمارات غير الاردنيين رقم (77) لسنة 2016) لمزيد من الاطلاع:
نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين رقم 77 لسنة 2016
المادة 1:
يسمى هذا النظام (نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2:
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون الاستثمار.
الهيئة: هيئة الاستثمار.
الرئيس: رئيس الهيئة.
المستثمر غير الأردني: الشخص الطبيعي الذي يحمل جنسية غير أردنية أو الشخص الاعتباري الذي تم تأسيسه وتسجيله خارج المملكة.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.
المادة 3:
للمستثمر غير الأردني إن يتملك أي مشروع في أي نشاط اقتصادي بكامله أو بأي جزء منه أو يساهم فيه بأي نسبة كانت دون الإخلال باعتبارات الأمن الوطني والنظام العام والآداب العامة والصحة العامة باستثناء الأنشطة الاقتصادية المبينة في الموارد (4) و(5) و(6) من هذا النظام ما لم يرد نص في التشريعات ذات العلاقة يضع قيدا على ذلك التملك أو تلك المساهمة.
المادة 4:
للمستثمر غير الأردني إن يتملك نسبة لا تتجاوز (50%) من رأسمال أي مشروع في الأنشطة الاقتصادية التالية:-
أ- الأنشطة التجارية التالية:-
1- تجارة التجزئة والجملة بما في ذلك خدمات التوزيع والاستيراد والتصدير (باستثناء استيراد ما يلزم لغايات ممارسة النشاط الاقتصادي وتصدير المنتج/السلع).
2-الأنشطة الايجارية التأجير التمويلي.
ب- الخدمات التالية:-
1- الخدمات والاستثمارات الهندسية.
2- المقاولات الإنشائية والخدمات المتصلة بها.
3- خدمات الاختبار الفني المتعلقة بفحص التربة والفحوص الكيميائية لأغراض البناء والتشييد.
4- التصوير باستثناء خدمات التصوير السينمائي والتلفزيوني.
5- التشغيل وتوفير العمال.
6- السمسرة باستثناء السمسرة والوساطة المالية التي تقوم بها البنوك وشركات الخدمات المالية.
7- الخدمات الإعلانية بما في ذلك وكالات ومكاتب الدعاية والإعلان.
8- خدمات الوكلاء والوسطاء التجاريين ووسطاء التأمين.
9- الصرافة باستثناء ما يقدم منها من خلال البنوك والشركات المالية.
10- خدمات المطاعم والمقاهي والكافتيريات باستثناء ما يقدم في الفنادق والنزل.
11- وكالات السفر وإدارة الجولات والرحلات السياحية.
ج- خدمات النقل التالية:-
1- خدمات النقل البحري والخدمات التابعة له وتشمل:-
– نقل الركاب والبضائع باستثناء النقل على السفن المملوكة لغير الأردنيين.
– المعاينة البحرية.
– خدمات وسطاء الشحن البحري.
– خدمات وكلاء الملاحة.
– تزويد السفن.
– الوساطة في استئجار السفن وتأجيرها وشرائها وبيعها.
– إدارة السفن.
– الصيانة البحرية
– الخدمات الصحية للسفن.
2- الخدمات التابعة للنقل الجوي وتشمل:-
– المناولة
– المعاينة.
– التعبئة والتفريغ.
– وكالات نقل البضائع
– وسطاء الشحن الجوي.
– خدمات المخازن والمستودعات.
3- خدمات النقل على الطرق لما فيها الخدمات التالية:
– خدمات النقل السياحي المختصص.
– الخدمات الداعمة للنقل على الطريق بما في ذلاك خدمات محطات الباصات والمواقف وخدمات تشغيل الأنفاق والجسور وطرق الاوتستراد.
– الخدمات التابعة للنقل على الطرق بما في ذلك خدمات مناولة البضائع والمخازن والمستودعات ووكالات نقل البضائع والمعاينة والتعبئة والتفريغ وخدمات وسطاء الشحن.
د- التخليص إذا كان مرتبطا بأي من الخدمات التي تشملها أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة.
المادة 5:
للمستثمر غير الأردني أن يمتلك ما لا يتجاوز (49%) من رأسمال أي مشروع من الأنشطة التالية:-
أ- خدمات النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم للركاب والبضائع والبريد.
ب- خدمات نقل الركاب والبضائع على الطرق.
ج- صيانة وسائط النقل على الطرق.
د- صيانة أجهزة الإرسال والبث الإذاعي والتلفزيوني.
ه- شراء الأراضي لإقامة الشقق السكنية عليها وبيعها أو تأجيرها.
و- النوادي الرياضية بما فيها تنظيم الأحداث الرياضية.
المادة 6:
أ- لا يجوز للمستثمر غير الأردني أن يمتلك أو يساهم بصورة كلية أو جزئية في أي من الأنشطة الاقتصادية التالية:-
1- مناشير الحجر ومقالع رمل البناء والدبش وحجر البناء والركام المستعملة لأغراض البناء.
2- خدمات التحريات والأمن.
3- خدمات الحماية والحراسة الخاصة والتدريب على أعمالها.
4- التخليص وذلك مع مراعاة الفقرة (د) من المادة (4) من هذا النظام.
5- الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر واستيرادها وصيانتها.
6- أنشطة الرماية الخاصة.
7- الاتجار بالألعاب النارية واستيرادها واستخدامها.
8- المخابز على اختلاف أنواعها.
ب- تحدد المهن الحرفية والأشغال اليدوية التي لا يسمح لغير الأردنيين بممارستها بموجب تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
المادة 7:
أ- للشركة غير الأردنية المؤسسة والمسجلة خارج المملكة والتي يمتلك فيها أردنيون أسهماً وحصصاً بنسبة لا تقل عن (50%) من رأسمالها، تسجيل شركة أردنية في المملكة تتملك أي مشروع في نشاط اقتصادي بكامله أو أي جزء منه أو تساهم فيه بأي نسبة كانت ما لم برد نص في التشريعات ذات العلاقة يضع قيدا على التملك أو المساهمة في ذلك النشاط الاقتصادي.
ب- تستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة:-
1- الشركة غير الأردنية إذا كانت شركة مساهمة عامة.
2- الأنشطة الاقتصادية الواردة في المادة (6) من هذا النظام.
المادة 8:
تلتزم الشركة التي تم تسجيلها وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا النظام تحت طائلة المسؤولية القانونية بما يلي:-
أ- إخطار مراقب عام الشركات خلال ثلاثين يوما من تاريخ أي تغيير أو تعديل يطرأ على بياناتها بما في ذلك فسخ الشركة وانقضاؤها وتصفيتها وتوقفها عن العمل.
ب- تزويد مراقب عام الشركات سنويا بشهادة مصدقة صادرة عن الجهات المعنية في الدولة التي تحمل جنسيتها تثبت استمرارية ملكية الأردنيين للأسهم أو الحصص بالنسبة المحددة.
ج-توفيق أوضاعها إذا قلت نسبة مساهمة الأردنيين في رأسمالها عن (50%) وذلك خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر قابلة للتمديد مماثلة بناء على طلب مبرر يقدم إلى مراقب عام الشركات قبل ثلاثين يوما من انتهاء مدة توفيق الأوضاع.
المادة 9:
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من الرئيس السماح لأي مستثمر غير أردني بأن يتملك أو يساهم في نسب اعلي عما هو محدد في هذا النظام في أي مشروع من الأنشطة الاقتصادية التنموية الكبيرة ذات الأهمية الخاصة وفق الشروط والإجراءات والأسس التي يتم تحديدها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية على أن يتم نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
المادة 10:
لا تسري أحكام هذا النظام على الاستثمارات غير الأردنية في أي من الأنشطة الاقتصادية التي تم تسجيلها وترخيصها قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام.
المادة 11:
تراعى عند تطبيق أحكام هذا النظام أحكام الاتفاقيات الدولية واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات التي تكون المملكة طرفا فيها أو منضمة إليها.
المادة 12:
تصدر الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
اترك تعليقاً