قاعدة النصوص القانونية المتعلقة بالهيئات التشريعية العربية
الباب الاول
نظام المجلس
الفصل الأول
تعريف المجلس، اختصاصه، تكوينه
المادة 1
المجلس الدستوري هيئة دستورية مستقلة ذات صفة قانونية.
المادة 2
يتولى المجلس وفقا لاحكام المادة 19 من الدستور مراقبة دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوة القانون والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية.
المادة 3
(الغيت بموجب القانون رقم 150 تاريخ 30/10/1999).
المادة 4
(الغيت بموجب القانون رقم 150 تاريخ 30/10/1999).
المادة 5
(الغيت بموجب القانون رقم 150 تاريخ 30/10/1999).
المادة 6
يمارس رئيس المجلس فيما يتعلق بالمجلس الدستوري، الصلاحيات المالية والادارية التي تنيطها القوانين والانظمة بالوزير باستثناء الصلاحيات الدستورية، وفي حال غياب رئيس المجلس او خلو المنصب الرئاسة لاي سبب كان، او تعذر قيامه بمهامه، يقوم نائبه بممارسة صلاحياته.
المادة 7
(كما تعدلت بموجب القانون رقم 150 تاريخ 30/10/1999): تجري القرعة في مهلة اقصاها شهران وادناها شهر واحد قبل تاريخ نهاية الولاية. يستمر اعضاء المجلس المنتهية ولا يتهم في ممارسة اعمالهم الى حين تعيين البدلاء وحلفهم اليمين.
المادة 8
يعلن المجلس الدستوري، بقرار منه، شغور مركز احد الاعضاء او اعتباره مستقيـلا فـي الحالات المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 250/93 ويبلغ رئيس المجلس القرار المرجع المختص لاخذ العلم وتعيين عضو بديل، ولا يباشر العضو المعين مهامه الا بعد اداء القسم.
الفصل الثاني
الهيئة العامة للمجلس ومكتب المجلس
المادة 9
تتالف الهيئة العامة من جميع اعضاء المجلس الدستوري وتتداول في جميع المسائل او الامور الطارئة التي يعنى بها المجلس، وفي توزيع الاعمال بين اعضائه، وفي شؤون الموظفين والقضايا الادارية والمالية المتعلقة بالمجلس، وتتولى اقرار موازنة المجلس. ويجب اطلاع رئيس الهيئة العامة مسبقا على مشاريع او اقتراحات القوانين المتعلقة بالمجلس.
المادة 10
تجتمع الهيئة العامة مرة كل شهر على الاقل بدعوة من رئيس المجلس او بناء على طلب ثلاثة من اعضائه، ويرئس الهيئة رئيس المجلس او نائبه في حال غيابه، فتصدر قراراتها في الشؤون الادارية والمالية بالغالبية المطلقة من اعضاء المجلس، ولا تكون الجلسة قانونية الا بحضور ثمانية اعضاء على الاقل، ويكون صوت الرئيس مرجحا في حال تساوي الاصوات.
تثبت محاضر اعمال الهيئة العامة في سجل يوقعه رئيس المجلس وامين السر.
المادة 11
ينشا لدى المجلس مكتب يسمى مكتب المجلس الدستوري، يتالف من رئيس المجلس ومن عضوين، تنتخبهما الهيئة العامة احدهما امين السر.
يجتمع مكتب المجلس بدعوة من رئيسه مرة في الاسبوع على الاقل، ويتداول في الامور المتعلقة بالمجلس وحسن سير العمل فيه، وله ان يتخذ القرارات في المسائل العاجلة منها على ان تعرض على الهيئة من اجل تصديقها في اول جلسة تعقدها.
الفصل الثالث
في واجبات الاعضاء وحقوقهم
المادة 12
على عضو المجلس الدستوري واجب التحفظ في اقواله واعماله، وان لا ياتي تصرفا من شانه المس بالثقة او الاعتبار او الاخلال بمقتضيات مهمته، كما عليه الحفاظ على سر المذاكرة.
المادة 13
طوال مدة ولايته، وفي ما خلا الجناية المشهودة، لا يجوز اقامة دعوى جزائية على عضو المجلس الدستوري، او اتخاذ اي اجراء جزائي بحقه، الا باذن الهيئة العامة بعد الاستماع الى العضو المشكو منه ودون ان يشترك في التصويت.
المادة 14
يكون لاعضاء المجلس الدستوري رداء من اللون النيلي ذو ياقة بيضاء مع توشية فرائية.
المادة 15
تحدد مخصصات اعضاء المجلس الدستوري بموجب اعتماد سنوي مقطوع محتسبا على اساس المخصصات المقررة للعام 1996، وتلحظ جميعها في موازنة المجلس السنوية، وتصرف لهم شهريا وفقا لاحكام هذا النظام.
وتطبق على المتقاعدين منهم احكام المادة 52 من المرسوم الاشتراعي الرقم 47/83 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة).
المادة 16
يمكن تكليف اعضاء المجلس حضور الاجتماعات الرسمية التي تعقدها المجالس الدستورية في الخارج، والمؤتمرات الدولية المتعلقة بالقضايا الدستورية وذلك من اجل الاطلاع على اعمالها والاستفادة منها في مجال ممارسة الرقابة على دستورية القوانين.
يجري التكليف بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة الهيئة العامة، وذلك في حدود الاعتمادات الملحوظة في موازنة المجلس الدستوري.
الباب الثاني
أصول المحاكمة لدى المجلس الدستوري
الفصل الأول
المادة 17
في الاصول المتبعة للطعن بالقوانين لعدم دستوريتها يضطلع المجلس الدستوري، دون غيره من المراجع القضائية، بمهمة الرقابة على دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوة القانون.
المادة 18
توجه المراجع، المحددة حصرا في المادة 19 من القانون رقم 250/93، المراجعة بعدم دستورية قانون ما الى المجلس الدستوري ويجب تسجيلها خلال مهلة خمسة عشر يوما تلي نشر القانون في الجريدة الرسمية او في احدى وسائل النشر الرسمية الاخرى المعتمدة قانونا.
المادة 19
توقع المراجعة من قبل المرجع المختص شخصيا وتقدم الى رئاسة المجلس الدستوري ضمن المهلة المذكورة اعلاه، تحت طائلة ردها شكلا.
المادة 20
يحدد في استدعاء المراجعة تحت طائلة الرد، موضوع النزاع او النصوص المطعون فيها، والاسباب التي يبني عليها المستدعي مراجعته ومواضيع المخالفة للدستور، ويرفق الاستدعاء بصورة عادية عن القانون المطعون فيه.
المادة 21
يسجل استدعاء المراجعة في قلم المجلس في سجل خاص يمسكه الكاتب، مرقم بالتسلسل ومؤشر عليه حسب الاصول.
يختم الاستدعاء بخاتم يشير الى تاريخ تقديمه، ويعطى به ايصال.
المادة 22
فور تسجيل المراجعة ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه، وفي حال غيابه بدعوة من نائبه، فيقوم بتبليغ الاعضاء نسخا عن المراجعة، وينظر المجلس في ما اذا كان من المناسب تعليق مفعول النص، موضوع المراجعة، الى حين البت بها.
واذا اتخذ قرارا بذلك، وجب نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وابلاغ نسخة عنه مصدقة الى مقدم المراجعة والى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.
المادة 23
يعين الرئيس مقررا من الاعضاء ويحيل اليه ملف المراجعة لوضع تقريره بشانها خلال مهلة عشرة ايام على الاكثر من تاريخ الاحالة، ويبقى التقرير سريا في كل حال.
المادة 24
فور انتهاء المقرر من وضع تقريره، يحيله مع الملف الى رئيس المجلس، ويجب ان يشتمل هذا التقرير على ملخص موضوع المراجعة والوقائع والنقاط القانونية والدستورية المطروحة وعلى الحل الذي يرتئيه.
المادة 25
(الغيت بموجب القانون رقم 150 تاريخ 30/10/1999).
المادة 26
(الغيت بموجب القانون رقم 150 تاريخ 30/10/1999).
المادة 27
يجب ان يشتمل القرار على ما ياتي:
– اسماء الاعضاء الذين اشتركوا في اصداره.
– الاشارة الى الاوراق الاساسية في الملف.
– بيان النصوص الدستورية والقانونية او المبادئ العامة الدستورية المطبقة.
– الحيثيات الواقعية والقانونية.
المادة 28
ينسخ القرار في سجل خاص ويبلغ الى من استدعى المراجعة والى المراجع المختصة، وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 29
يجري تبليغ قرارات المجلس الدستوري بالشكل الاداري مقابل ايصال ويتم التبليغ بواسطة مباشرين تابعين للمجلس ينتدبون لهذه الغاية بقرار من وزير العدل.
المادة 30
اذا لم يصدر المجلس الدستوري قراره بعدم دستورية القانون المطعون فيه، ضمن المهلة المبينة اعلاه، اعتبر النص موضوع المراجعة مقبولا.
الفصل الثاني
في الأصول المتبعة في الطعون والنزاعات
الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية
المادة 31
يتولى المجلس الدستوري الفصل في صحة انتخابات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب، وانتخابات اعضاء مجلس النواب، ويبت في الطعون والنزاعات الناشئة عنها.
المادة 32
يقدم الطعن في صحة انتخابات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب بموجب مراجعة موجهة الى المجلس الدستوري، موقعة على الاقل من ثلث الاعضاء الذين يتالف منهم مجلس النواب قانونا، وذلك خلال مهلة اربع وعشرين ساعة تلي اعلان النتائج.
المادة 33
فور ورود المراجعة يعين رئيس المجلس الدستوري مقررا او اكثر لوضع تقرير في القضية.
المادة 34
يقوم المقرر بدراسة الاوراق ويجري عند الضرورة التحقيقات التي يرى ان من شانها جلاء القضية، وعليه ان يقدم تقريره الى رئيس المجلس الدستوري خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ تعيينه.
المادة 35
يصدر المجلس قراره في غرفة المذاكرة خلال مهلة اقصاها ثلاثة ايام من تاريخ ورود المراجعة.
المادة 36
يبلغ قرار المجلس وفقا للاصول الى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 37
في حال صدور قرار بابطال انتخابات رئاسة الجمهورية او رئاسة مجلس النواب، تعتبر هذه الانتخابات كانها لم تكن.
المادة 38
1- لا يقبل الطعن في صحة نائب منتخب الا من المرشح المنافس الخاسر في الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها، وذلك في مهلة اقصاها ثلاثون يوما تلي تاريخ اعلان نتائج الانتخاب في دائرته، على ان يوقع نه شخصيا او من احد المحامين مرفقا بوكالة عن الطاعن الى محاميه بالشكل القانوني.
2- يبلغ الطعن بالطرق الادارية الى رئيس مجلس النواب والى وزارة الداخلية، كما يبلغ مع نسخ عن المستندات الى المطعون بصحة نيابته، الذي له خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه، ان يقدم ملاحظاته ودفاعه مع المستندات التي في حوزته
المادة 39
يتخذ العضو المقرر، اما عفوا، واما بناءً على طلب الخصوم، التدابير التي يراها لازمة للتحقيق، كتعيين الخبراء، وسماع الشهود بعد اليمين، وتدقيق القيود واستجواب الافراد، كما له ان يطلب من الادارات العامة المعنية تقديم التقارير والمطالعات والسجلات، وان يستدعي الموظفين المختصين لاستيضاحهم عن النواحي الفنية والمادية وغيرها.
المادة 40
(الغيت بموجب القانون رقم 150 تاريخ 30/10/1999).
المادة 41
بعد ورود تقرير المقرر، يتذاكر المجلس في الاعتراض ويصدر بشانه قراره خلال مهلة شهر على الاكثر من تاريخ ورود التقرير، ويبلغه الى المعترض والى رئيس مجلس النواب ووزارة الداخلية.
المادة 42
(الغيت بموجب القانون رقم 150 تاريخ 30/10/1999).
المادة 43
قرارات المجلس مبرمة ولا تقبل اي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية.
المادة 44
قرارات المجلس تتمتع بقوة القضية المحكمة وهي ملزمة لجميع السلطات العامة وللمراجع القضائية والادارية. وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة 45
ان قرارات المجلس الدستوري التي تعلن ابطال النصوص المخالفة كليا او جزئيا الدستور، تؤدي الى اعتبار النص الذي تقرر بطلانه كانه لم يكن، منذ تاريخ صدوره، ولا يترتب عليه اي مفعول قانوني.
الباب الرابع
في الشؤون المالية والادارية
الفصل الأول
في الشؤون المالية
المادة 46
يكون للمجلس موازنة سنوية مستقلة تدرج في باب خاص ضمن الموازنة العامة للدولة، وتبدا بسنتها المالية وتنتهي بنهايتها.
المادة 47
يعد مكتب المجلس مشروع الموازنة وفقا للاصول وضمن المهل المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية، ويتم اقرارها من قبل الهيئة العامة قبل احالتها الى وزارة المالية.
المادة 48
تنفذ موازنة المجلس بموجب حوالات يوقعها الرئيس بالاشتراك مع احد عضوي المكتب. وتراعى في تنفيذها احكام قانون المحاسبة العمومية. وفي نهاية السنة المالية ترسل جداول بالاعتمادات المصروفة الى وزارة المالية مصدقة من الرئيس. وتطبق في شان هذه الجداول احكام قانون المحاسبة العمومية.
الفصل الثاني
في الشؤون الادارية
المادة 49
يتولى رئيس المجلس الدستوري بالاضافة الى مهامه المحددة في هذا القانون اعمال الادارة ويقوم بالتفتيش الاداري بنفسه او بواسطة المشرف على الدوائر الادارية، وله ان يحدد مهام الموظفين ويوزع العمل بينهم.
المادة 50
يتولى امين سر المجلس باشراف الرئيس الرقابة على الدوائر الادارية بصورة دائمة ويترتب عليه السهر على حسن سير اعمال قلم المجلس وتامين التنسيق في العمل بين مختلف الدوائر وتنظيم المعلومات.
المادة 51
تحدد الوظائف لدى المجلس الدستوري وفقا للجدول الملحق بهذا القانون.
المادة 52
مع مراعاة احكام المادة 15 من القانون رقم 250/93 والاحكام القانونية الاخرى التي ترعى هذا الموضوع، يحق للمجلس – عند الضرورة – طلب انتداب موظفين من سائر الوزارات على ان لا يتجاوز عددهم الخمسة عشر موظفا وفقا للجدول المرفق بهذا القانون، ويحدد المجلس تعويضاتهم وتصرف من موازنته السنوية.
الباب الخامس
احكام عامة
المادة 53
على اعضاء المجلس الدستوري تامين العمل في المجلس بصورة منتظمة، ويجوز للعضو التغيب بداعي السفر بموافقة رئيس المجلس، شرط ان لا يقل عدد اعضاء المجلس الحاضرين في اي وقت من الاوقات عن ثمانية اعضاء، ويعود لرئيس المجلس تنظيم هذا الامر.
كما ان له في ضوء احكام القانون رقم 250/93 تحديد الاعمال الخاصة التي تتنافى مع مهام اعضاء المجلس.
المادة 54
تطبق على عضو المجلس عند انتهاء عضويته او ولايته احكام القوانين والانظمة العامة والخاصة التي كانت ترعى وضعه قبل تعيينه.
المادة 55
تستحق مخصصات وتعويضات اعضاء المجلس الدستوري الحالي منذ بداية ولايتهم كما هي محددة في المادة الرابعة من هذا القانون.
المادة 56
تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون او المتعارضة معه.
المادة 57
يلغى نص المادة السابعة من القانون الرقم 250/93 تاريخ 14 تموز 1993 ويستبدل بالنص الاتي:
-المادة 7 الجديدة – لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الدستوري والوزارة او النيابة او اية هيئة رسمية او خاصة مهما كانت-.
المادة 58
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً