بما انه الرهن الحيازي يختلف عن الرهن التأميني بأنه يرد على عقار أو منقول ويشترط في محل الرهن الحيازي أن يكون معيناً تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة ، وعلى هذا فاذا وقع الرهن على شيء معين بالذات وجب أن تكون ذاتية الشيء معروفة فيوصف الشئ وصفاً مانعاً للجهالة(1). أما اذا كان المرهون غير معين بالذات وجب أن يكون معيناً بجنسه ونوعه ومقداره وبما ان الرهن الحيازي في ظل القانون المدني العراقي لايتم الا بالتسليم ومن البديهي أن الشيء المرهون يتعين بتسليمه حيث لم يشترط القانون المدني العراقي تعيين الشيء المرهون رهناً حيازياً ، بعكس ماعليه الحال في الرهن التأميني وذلك لان شرط التعيين يفقد أهمية في الرهن الحيازي أستناداً الى نص المادة (332/1)(2). من القانون المدني العراقي لايتم ولايلزم الا بالتسليم ، وهذا يقتضي التعيين (3). ولايكفي أن يكون رهن المنقول مدوناً في ورقة ثابتة التاريخ بل يلزم أن تتضمن هذه الورقة بياناً كافياً للدين المضمون والمال المرهون وهذا مبدأ تخصيص الرهن الحيازي في عقد الرهن ويرد التخصيص على الدين المضمون وعلى الشيء المرهون وهذا هو نفس الحكم الذي رأيناه في تخصيص الرهن التأميني . أما بالنسبة للعقارات التي يجوز رهنها فيصدق على الرهن الحيازي ماقلناه بالنسبة للرهن التأميني . أما المنقولات ، فتشمل المادي منها والمعنوي فيجوز رهن المنقولات المادية قيمية كانت ام مثلية ، كالاثاث، والمجوهرات ، والبضائع، والدواب ،….، وتعد السندات لحاملها في حكم المنقولات المادية لاندماج الحق في الصك ولهذا يخضع المشرع العراقي رهنها لاحكام رهن المنقولات المادية . كما يجوز رهن المنقولات المعنوية بشرط أن تكون مما يمكن بيعه استقلالاً بالمزاد العلني ، كالديون العادية والاسهم والسندات الاسمية والاذنية، وحقوق المؤلفين وبراءات الاختراع وغيرها(4)، أي انه يشترط لانعقاد الرهن الحيازي ، وصحته ، ولزومه توفر شرطين هما القبض التام سواء أكان المرهون عقاراً أم منقولاً ، وأخيراً التسجيل في دائرة الطابو اذا كان المرهون عقاراً فقط . والخلاصة أن الرهن الحيازي من حيث المحل فهو يرد على العقار ، أو على المنقول ، فجميع العقارات التي يمكن رهنها رهناً تأمينياً(5).يجوز كذلك رهنها رهن حيازي . أما القانون المدني الفرنسي يختلف رهن الحيازي في المنقول عن الرهن الحيازي العقاري في أن رهن العقار لايعطي حق الامتياز بخلاف رهن المنقول وليس للمتعاقدين أن يتفقا على ان يكون للدائن المرتهن في العقار هذا الحق ، لان الامتياز منشؤه القانون ، كذلك يختلف رهن المنقول عن رهن العقار في أن الدائن المرتهن في المنقول ليس له ، كما في رهن العقار أن يحصل على الثمار ، بل له فقط أن يحبس المنقول دون الثمار ، ولكن النوعان يتشابهان في أنهما يخولان الدائن المرتهن حق الحبس، وقد أطلق القانون الفرنسي لفظ (Qage )على رهن الحيازي في المنقول، وعبر عن رهن الحيازي في العقار بلفظ (Anticrese ) بخلاف التشريعات العربية التي تطلق على الرهن الحيازي في المنقول والعقار (Qage )(6). وهناك جانب من الفقه المصري يذهب الى عدم ضرورة تعيين المرهون رهناً حيازياً تعييناً دقيقاً كما في الرهن التأميني حيث لم يرد نص في نصوص الرهن الحيازي يوجب تعيين محل الرهن الحيازي تعييناً دقيقاً كنص المادة (1035/2) من القانون المدني المصري والتي تنص على انه ( ويجب ان يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني . وأن يكون معيناً بالذات تعييناً دقيقاً من حيث طبيعة وموقعه وأن يرد هذا التعيين إما في عقد الرهن ذاته أو في عقد رسمي لاحق ، والا وقع الرهن باطلاً) ، ويقولون بعدم اعمال مبدأ تخصيص الرهن على الرهن الحيازي ، وذلك على أساس أنه لاعلاقة بمبدأ التخصيص بحكم المادة (1033/2)من القانون المدني المصري (ويقع باطلاً رهن المال المستقبل) ، وأن التخصيص من شروط العقد الشكلية التي لاتلزم بالنسبة للرهن الحيازي(7).بينما يذهب الجانب الأخر الى اعمال مبدأ تخصيص الرهن على الرهن الحيازي(8). وكذلك نلاحظ أن المشرع الأردني في المنقولات وسع من نطاق الافضلية في الرهن الحيازي فجعله يشمل المنقولات كافة مادام من الجائز بيعها ، ويصدق هذا الحكم على المنقولات المادية والمنقولات المعنوية ، والنقود ، فالأموال المنقولة ، اذن هي الاشياء التي لاتعد من عداد العقارات أو بعبارة أوجز، هي كل ماليست عقاراً واذا كان يدخل في اعداد المنقولات كل ما هو ليس عقاراً ، وعلى ضوء ذلك سنتعرض الى أنواع المنقولات حيث أنها تقسم على أربعة أنواع هي :

أولاً:- منقولات بطبيعتها   ثانياً:- منقولات بحسب موضوعها

ثالثاً:- منقولات بحسب المال   رابعاً:-منقولات ذات طبيعة خاصة

بعد ان نطلع على محل الرهن الحيازي من المنقولات سوف نتعرض الى مايعرف بمدى امتداد الرهن الى مشتملات المال المرهون ، فهل يقتصر الامر على المال المعين في عقد الرهن ، أم يمتد أيضاً الى مشتملاته ، بحيث أن الحديث عن المال المرهون يفترض أن نطاق الرهن الحيازي يشمل مايتم الاتفاق عليه في صلب العقد ، وملحقاته ، واذا قلنا يجوز ذلك ، فهل يندرج تحت مصطلح مشتملات الرهن ملحقات المال المرهون ، وثماره أم يقتصر على الملحقات دون الثمار (9).

أولاً – منقولات بطبيعتها

وتتميز هذه المنقولات بأنها ليست ذات حيز ثابت مستقر فهي الاشياء التي لاتعد عقار بطبيعته ، ولا عقار بالتخصيص ، وتشمل هذه المنقولات ، المنقولات المادية القابلة للنقل من مكان الى آخر دون تلف ودون تفرقةفيما اذا كانت تنتقل أو تتحرك من ذاتها، أو أنها تحتاج لذلك الى فعل خارجي ، كما وتشمل هذه المنقولات الاشياء المعنوية ، والتي ليس لها حيز أصلاً وهي الاشياء التي لاتدرك بالحواس كالعمل، والامتناع عن العمل بوصفها محلاً للحق الشخصي ، اذ أن هذا النوع يعد منقولاً بطبيعته ، ذلك هو أن المشرع يعد كل ماليس بعقار فهو منقول، والاشياء المعنوية هي ليست بأي حال عقار(10).

ثانياً: منقولات بحسب موضوعها

ويشمل هذا النوع من المنقول كل حق مالي يكون محلة شيئاً منقولاً ، أو بعبارة أخرى كل حق مالي لايكون محلة شيئاً عقارياً ، وقد ظهر هذا النوع من المنقول نتيجة للتطور في الفكر القانوني ، حيث لم يكن معروفاً من قبل ، ويدخل في اعداد هذا النوع جميع الحقوق العينية( أصلية ، أو تبعية ) التي ترد على منقول بطبيعته ، كحق الملكية، أو حق الانتفاع ، أو حق الرهن ، وأن تعلقت بعقار كحق المستأجر في الزام المؤجر بتمكينه من الانتفاع بالعين المؤجرة(11). وكحق المشتري لعقار بعقد غير مسجل في الزام البائع بالقيام بمايلزم من جانبه لتمكينه من اجراء التسجيل ، والسبب في اعتبار محل هذه الحقوق منقولات ، هو أن محلها عمل ، أو امتناع عن عمل ، أي شيء معنوي لاحيز له ، والشيء المعنوي لايعد عقاراً والحقوق الذهنية جميعاً ، كحق المؤلف ، الموسيقي أو الرسام .

ثالثاً : المنقولات ذات الطبيعة الخاصة

يضيف بعض الفقه الى أنواع المنقولات الأنفة الذكر ، نوعاً جديد من المنقول أطلق عليه ( منقولات ذات طبيعة خاصة ) كالسفينة ، والطائرة ، والسيارة ، والمركبة ، وسبب اطلاق هذا المصطلح على مجموعة هذه المنقولات هو أن هذه المنقولات الخاضعة للتسجيل، والتي تحمل في جوهر كيانها وسائل تعينها الذاتي التي تميزها عن غيرها من المنقولات الاعتيادية ، أو هي التي يضفي عليها المشرع خصوصية معينة تجعلها تخرج من الاحكام العامة للمنقولات الاعتيادية والتي تتمثل في الاثار المترتبة عليها(12)، ففي نظام الرهن يخضع المنقول ذو الطبيعة الخاصة ، الاحكام خاصة ، فهو لايتطلب من الراهن أن ينقل المنقول الى حيازة المرتهن ، وانما يبقيه في حيازته، على عكس ماهو قائم في المنقولات العادية ، وكذلك رهن المنقول الخاص يخضع الى نظام (الشهر) التسجيل في حين لايخضع المنقول العادي الى هذا النظام .

وبما أن هذه المنقولات ذات الطبيعة الخاصة يرد عليها الرهن شأنها شأن العقار المرهون، مما يتوجب توفر الشروط الواجب توفرها في العقار المرهون ، من ضرورة تعيين جنس المنقول، ومحل تسجيله، ويراد بجنسه اذا كان مثلاً سيارة فيما اذا كانت خصوصي، أو سيارة أجرة، أو مركبة طويلة…..،الى آخره ، ويراد بمكان تسجيله الدائرة التي سجل فيها هذا المنقول ورقمه(13). واذا أريد رهن سفينة معينة ذات اسم معين معروفة فيه صح الرهن لمجرد ذكر اسمها بعقد الرهن (14)، وعلى ذلك فاذا أنصب مبدأ التخصيص على شيء معين بالذات ، وجب أن تكون ذاتية الشيء معروفة، فيوصف وصفاً مانعاً للجهالة الفاحشة أما اذا كان المرهون غير معين بالذات ، وجب أن يكون معيناً بجنسه ، ونوعه ، ولاشك أن السفن والطائرات ، والمكائن ، والمركبات ، والقاطرات ، هي صورة لهذا النوع من المنقولات التي يرد عليها الرهن التأميني ، شأنها شأن العقار المرهون ، حيث أنها تعامل معاملة العقار المرهون ، من ضرورة أن تكون معينة(15)، وكذلك تعيين المبلغ المضمون بالرهن ، وهذا مايسمى بتخصيص الرهن ، وهذا التخصيص لامعنى لاشتراطه في حاله تسجيل الرهن لان هذه الحالة الاخيرة ، تتطلب بالضرورة التخصيص ، أنما لابد منه أيضاً في حالة انعقاد عقد الرهن بالذات ، ولايشترط لتخصيص الرهن بالضرورة أن يكون المنقول المطلوب رهنه منقولاً واحداً ، بل ينصرف الى تعيين المنقول أو المنقولات المطلوب رهنها تعييناً نافياً للجهالة(16). كما لايشترط تخصيص الرهن أن يكون الدين المضمون بالرهن ديناً واحداً ، بل يجوز أن يكون أكثر من واحد ولكن لابد في كل الاحوال من تعيين الدين أو الديون المضمونة ، والمنقولة أو المنقولات الضامنه(17). وتطبيقاً لذلك يجوز رهن بعض الاموال المنقولة استثناء اذا وجد نص خاص يجيز رهنها كالسفن البحرية وفقاً للمادتين (3 ،4 ) من قانون التجارة البحرية ، والمادتين (71 ، 72 ) من مشروع القانون البحري ، والمكائن وفقاً للمادتين (2 ، 3) من قانون تسجيل المكائن رقم 31 لسنة 1939 وتعديله ، والمحال التجارية في القانون المصري، والفرنسي ، والطائرات حسب مانصت عليه اتفاقية جنيف لسنة 1948 (18)، وتأخذ تطبيقاً لذلك

أ – رهن الماكنة :- يراد بتعبير الماكنة جهاز أو مجموعة أجهزة آلية معده لتوليد الطاقة ،أو تحويلها أو نقلها وستخدامها لغرض معين سواء أكانت تشتغل بالبخار أم النفط أم الكهرباء أم بأية واسطة غير يدوية ، كمولدات الطاقة الميكانيكية والكهربائية(19). رهن الماكنة عقد رسمي فهو لايتم الا اذا سجل لدى كاتب العدل(20)، في المنطقة الموجود فيها ويتم تسجيل الرهن بناء على طلب يتقدم به العاقدين يبين فيه أوصاف الماكنة من هذا يظهر لنا ، أن رهن الماكنة يخضع الى مبدأ التخصيص في الرهن ، حيث يشترط أن تبين أوصاف الماكنة المميزة لها ، مما تقدم يتبين لنا أن رهن الماكنة يكاد يتسق في جلّ أحكامه مع احكام رهن العقار رهناً تأمينياً(21)، وطالما خضعت هذه المنقولات للتسجيل شأنها شأن العقارات ، وطالما تمتعت بثبات قانوني ، فلاداعي للتفرقة بينهما ، فهي خاضعة لاحكام الرهن التأميني ، ويسري عليها مبدأ تخصيص الرهن ، لذا يطلق عليها منقولات ذات طبيعة خاصة(22).

ب – رهن الطائرة(23):لقد عرف قانون الطيران المدني العراقي رقم (148) لعام 1974 في المادة (1/6) الطائرة بأنها ( أي آلة في استطاعتها أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء ، وليس بسبب ردود فعل الهواء المنعكس من سطح الأرض، وتشمل المركبات الهوائية كافة مثل المناطيد ، والبالونات ، والطائرات الشراعية ، والطائرات ذات الأجنحة الثابتة .. ما الى ذلك ). أما قانون الطيران المدني العراقي ، فأنه يخلو من تنظيم التأمينات العينية على الطائرات ، بيد أن ذلك لايدعو الى تطبيق قواعد الرهن الحيازي ، لان هذا الأخير يتعارض ، والغاية من تملك الطائرات ورهنها بوصفها تمثل قيمة مالية ضخمة تمكن من الاقتراض ، من البنوك للقيام بمشروعات الاستغلال الجوي ، وبعبارة أدق أن تطبيق أحكام الرهن الحيازي بالنسبة للمنقول ، على الطائرات يؤدي الى عرقلة استخدامها واستغلالها ، ذلك أن نظام الرهن الحيازي يقتضي ، انتقال حيازة الطائرة الى الدائن المرتهن ، لذلك نقترح تعديل نص المادة (40) من قانون الطيران المدني العراقي رقم (148) لسنة 1974 ، والتي تنص على أنه ( الطائرة مال منقول فيما يتعلق بتطبيق القوانين والقواعد والانظمة النافذة في الدولة ومع ذلك فأن نقل ملكية الطائرة يجب أن يتم بموجب سند رسمي ، ولايكون له أي أثر تجاه الغير الاّ بعد قيده في السجل الخاص بذلك ). وعلى النحو الأتي (مع عدم الاخلال بالأحكام الواردة في هذا القانون تعد الطائرة مالا منقول ، ومع ذلك فان التصرفات والوقائع التي تترتب على إنشاء أو نقل أو أنقضاء حق الملكية أو الحقوق العينية الاخرى على الطائرة لاتكون حجة على الغير الا اذا اشهرت بطريق التسجيل ، أو القيد بحسب الأحوال في السجلات المشار اليها في هذا القانون )(24) . في حين نلاحظ أخذ التشريع المصري بنظام للرهن يقرب من نظام الرهن التأميني بالنسبة للعقارات وهذا ، النظام سمح ببقاء الطائرة في يد مستغلها ، مع حفظ حق الدائن المرتهن عليها (25)، وبهذا الصدد نصت المادة الثامنة والعشرون من القانون الجوي المصري رقم (26) لسنة 1976 ، بأنه ( يجوز رهن الطائرة رهناً رسمياً ، ويجوز أن يرد الرهن على الطائرة كلها أو على حصة شائعة فيها ، ويشترط لانعقاد هذا الرهن أن يحرر في ورقة رسمية أمام الجهة الإدارية المختصة بتسجيل الطائرات). ومع ذلك تظل الحاجة الى نصوص صريحة تنظم مبدأ تخصيص الرهن في رهن الطائرات ، وهذا النظام يرى ضرورة تخصيص الطائرة المرهونة ، وبيان نوعها ، والعلامة المميزة لها عند الرهن ، أي أخذ بمبدأ التخصيص في الرهن كما هو سائد في الرهن التأميني على العقارات(26).

جـ– رهن السفينة : السفينة هي ( الوحدة العائمة التي تعد أو تخصص للملاحة البحرية وعلى وجه الاعتياد)(27). كما نصت الفقرة الاولى من المادة الخامسة والستين على أنه ( يتم رهن السفينة بسند رسمي في سجل السفن ، والا كان العقد باطلاً )، وقد نصت المادة الثانية عشرة من مشروع قانون تسجيل السفن ، والمراكب العراقي لعام 1999، على أنه (لاتنعقد التصرفات القانونية المتعلقة بانشاء حق من الحقوق العينية الاصلية والتبعية أو نقله أو تغيره أو زواله الابعد تسجيله في القسم المختص ). وواضح أن هذا النص يشترط شكلية معينة لانشاء رهن السفن، والمراكب تتمثل في تسجيله في القسم المختص ، اذ أن الرهن يدخل في عموم عبارة ( الحقوق العينية التبعية ) الواردة في النص أعلاه ، وحاصل القول أن لتسجيل السفن أهمية ، من الناحية القانونية في شهر التصرفات التي ترد على السفينة ومنها الرهن ، لانها تدون في السجل حتى تعلن الكافة وبصفة خاصة من يريد التعامل على السفينة، كما ان قيد الرهن في السجل يعد حجة على الغير(28)، وهناك خصائص تمييز السفن ، وهي اسم السفينة ، والعلم ، وميناء الشحن ، ومكان الصنع ، والحمولة العائمة ، والحمولة الصافية ، والجنسية ، وعلامة النداء ، واسم الشركة ، والنوع والرقم الرسمي ، هذه الخصائص كلها يجب أن تذكر عند رهن السفينة لكي تتميز السفينة المرهونة عن غيرها وهذا يدل أن السفن تخضع الى مبدأ التخصيص في الرهن(29). أو بالامراء يسري على رهن السفن الاحكام جميعها التي تسري على الرهن التأميني لانها منقولات ذات طبيعة خاصة ، تسري عليها أحكام الرهن التأميني ، وتعامل معاملة العقارات(30).

ء – رهن المركبة : لغرض تنظيم التصرفات القانونية على المركبات ، أوجب قانون المرور العراقي رقم (48) لسنة 1971 (المعدل) تسجيلها في سجلات معينة ، ووفق تصنيف معين في دوائر المرور لكي يسهل الرجوع اليها . وقد عرفت المادة (1 /7) من القانون المذكور سجل التسجيل بأنه ( السجل المعد لتسجيل جميع العقود ، والمعاملات المتعلقة بالمركبات ). ويجري العمل على اعتماد ( السجلات الرقمية ) وهي سجلات تعتمد اساساً على تسجيل المركبات طبقاً لتسلسلها الرقمي ، بمعنى أن يخصص لكل رقم صفحة من صفحات السجل ، وعند صرف اللوحة المعدنية للمركبة تقيد البيانات والمعلومات الخاصة بالمركبة جميعاً بالصفحة المخصصة لهذا الرقم ، بالسجل وبالتالي يمكن الرجوع اليها بمجرد معرفة الرقم ، واسم المحافظة التي سجلت فيها ، وهذا يتطلب تخصيص سجلات لكل نوع من انواع المركبات ، كسجلات المركبات الخصوصية ، وسجلات المركبات العامة ، وسجلات مركبات الحمل …، الى اخره ، هذا هو واقع حال مديرية تسجيل المركبات في العراق إذ خصصت مكاتب بتسجيل لهذا الغرض(31). وقد نصت الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون المذكور على أن المركبة هي ( كل واسطة تسير بمحرك عالٍ أو بقوة جسدية أو تسحب بأي وسيلة ، عدا التي تسير منه على السكة الحديد ) . ولم يرد نص خاص بالرهن في هذا القانون ، إلا أنه (الرهن) ينطوي تحت مفهوم العقود والمعاملات المتعلقة بالمركبات التي نصت عليها الفقرة الاولى من المادة الخامسة ، وبناءً عليه يجب أن يسجل الرهن في دائرة المرور المختصة باعتبار ان التسجيل ركن في العقد وبخلافه يكون الرهن باطلاً . لايختلف رهن السيارات ، وغيرها من المركبات الآلية عن رهن الاشياء المادية الاخرى الا بنقطة واحدة ، وهي عدم اشتراط نقل حيازة السيارة ، أو المركبة الآلية من الراهن الى المرتهن لتمام الرهن(32)، وذلك خلافاً للقاعدة العامة في الرهن التي تشترط لتمام الرهن نقل حيازة المرهون من الراهن الى الدائن المرتهن ، وقد خرج المشرع على هذه القاعدة ، كما خرج عليها بالنسبة لبعض المنقولات الاخرى ، كالطائرات ، والسفن البحرية ، بعد أن وجد بالامكان شهر الرهن الوارد على هذه المنقولات عن طريق تسجيلها في السجلات العائدة لدى الدوائر المختصة(33). ويرى بعضهم أن هذه المنقولات هي أشباه العقارات ، أو أنها تعد كالعقار ، وتأخذ سائر أحكام العقارات . لذلك يسري عليها أحكام الرهن التأميني ، يتبين لنا أنه هناك منقولات تخضع لنظام التسجيل كما في العقار عند الرهن ، لذا يجب أن تذكر أوصاف هذه المنقولات ذات الطبيعة الخاصة لكي تميز عند الرهن عن غيرها ، وكذلك يجب أن يحدد الدين المضمون بالرهن ، ويرجع في ذلك الى مبدأ التخصيص الوارد في الرهن التأميني والذي أشارت اليه المادة (1290)(34) ، من القانون المدني العراقي ، ومن وجه نظري عد ظهور هذا النوع من المنقولات الخاصة علامة على عجز المشرع على مجاراة تقسيم الشيء الى عقار ومنقول ، وذلك نظراً للتطور في العصر الحديث ، واقترح اعادة النظر في تقسيم الاشياء .

رابعاً : المنقولات بحسب المال:

ويقصد بهذا المصطلح تلك الأشياء التي بحسب طبيعتها عقار لكنها تأخذ حكماً ، وافتراضاً صفة المنقولات ، فالقانون لاينظر الى طبيعة هذه الاشياء الحاضرة ، بل ينظر اليها باعتبار مآلها (35)، فبعض العقارات بطبيعتها تكون معدة بحسب هذه الطبيعة أو بأرادة الافراد لكي تصير شيئاً منقولاً بعد قليل من الزمن ، كالثمار التي ستنفصـل حتماً عن أصلها وتصبح شيئاً منقولاً ، والبناء القائم يجوز الاتفاق على بيعه أنقاضاً وفي هذه الحالة يكون البيع على منقول ، وليس على عقار(36). وبهذا العرض لتقسيمات المنقولات فسنتعرف على حكم رهن هذه المنقولات وسنرى كيف ان طبيعة المنقول بحسب امكان حيازته من عدمه قد أثرت على القول بامكانية رهن هذه المنقولات ، واذا كان الرهن الحيازي يسري كقاعدة عامة على الاشياء سواء أكانت منقولات ، أم عقارات ، الا أن ذلك منوط بامكانية حيازة هذا المال ، ولما كان التقسيم لانواع المنقولات يترتب عليه أن هناك من المنقولات يمكن أن تكون محلاً للحيازة وأن هناك منقولات لاتكون محلاً للحيازة ، ولذلك يمكن تصنيف هذا التقسيم الى نوعين من المنقولات بحسب امكانية حيازته الىمنقولات معنوية والى منقولات مادية(37).

أ – المنقولات المادية :- فالأصل أنها قابلة للحيازة ، ومن ثم فيجوز أن تكون محلاً للرهن الحيازي طالما أنها تقبل التعامل فيها وقد عبر عن ذلك المشرع العراقي في المادة (328ا) من القانون المدني العراقي (38) والتي تنص على انه(يجوز ان يكون محلاً للرهن الحيازي كل ما يصح التعامل فيه ويمكن بيعه من عقار ومنقول وديون)، أما القانون المدني الاردني أن الرهن الحيازي لايكفي فيه التراضي بل لابد من تسليم المرهون الى المرتهن أو الى من ينوب عنه وتشير هنا الى أن التسليم شرط لتمام العقد وليس ركناً لانعقاده في انواع الرهون الحيازية جميعاً المادة (1375) من القانون المدني الاردني والتي تنص على انه (يشترط لتمام الرهن الحيازي ولزومه أن يقبضه الدائن أو العدل وللراهن يرجع عن الرهن قبل التسليم )، سواء تعلقت بعقار المادة (1402)(39) ، أم بمنقول مادي المادة (1405) (40)، أم بدين المادة (1409) (41)، وسواء أكانت مدنية ، أم تجارية المادة (62/1)(42) ، من قانون التجارة الاردني . وقد عبر المشرع اليمني عن ذلك في المادة (996) من قانونه المدني ، حيث قرر ان ( مايصح بيعه يصح رهنه..) غير ان المشرع اليمني قد أورد تحفظاً على اطلاق الرهن الحيازي بصدد المنقولات المادية جميعاً ، ففي المادة المذكور نص في نهايتها على انه ( الا الوقف والهدي والاضحية التي لايجوز بيعها ، والنابت دون المنبت والعكس بعد القطع ) . والملاحظ في هذا النص أن المشرع جعل هذه الاموال لاتخضع للرهن الحيازي على الرغم من أنها تقبل البيع فصياغة المادة توحي بهذا المعنى حيث أنها تقرر (( أن مايصح بيعه يصح رهنه الا الوقف )) وصياغة المادة بهذه الطريقة قد أوقعت المشرع اليمني في حرج حيث أن الوقف يخرج عن التعامل ولا يقبل البيع على أساس أن العين الموقوفه تصبح بحكم ملك الله سبحانه وتعالى ، ولذا لايصح من حيث المبدأ رهنه لانه مما يمنع التعامل فيه (43). وقد ذكر أنه لايجوز رهنه الهدي والاضحية كما ذكر النابت دون المنبت أي الزرع دون الارض التي يزرع فيها ، ولكن يجوز رهن الزرع بعد قطعه ، والقطع يتم بعد النضج وفي هذه الحالة يكون رهن النابت وحده صحيحاً. واذا كانت الحلول التشريعية سالفة الذكر تؤدي الى أن كل منقول مادي يجوز بيعه استقلالاً وحيازته يقبل ان يكون محلاً لعقد الرهن الحيازي ويستوي في ذلك ان تكون هذه المنقولات قيمية معينة بذاتها أو مثلية بعد افرازها إلا أن تطور الفكر القانوني وصور الرهن الحيازي الجديدة للعديد من المنقولات أدت لاختلاف الحلول حول جواز رهن هذا النوع من المنقولات المادية ونستعرض بعض الصور للرهن الحيازي لهذه المنقولات(44).

الصورة الاولى :- رهن السندات الاسمية

فرهن الديون الثابتة بسند اسمي أو سند لامر يتم بالطريقة التي تحصل بها حوالتها على أن يذكر مايفيد بأن الحوالة قد تمت على سبيل الرهن(45)، أما رهن الديون الثابتة بسندات لامر فيتم كما يتم حوالتها أي بالتظهير بشرط أن يذكر بالتظهير مايفيد حصوله على سبيل الرهن دون حاجة الى أعلان المدين بالرهن ، ويجب أن يشمل السند مبلغ الدين ، وعلى تعيين نوع الاشياء المرهونة وماهيتها لافرق في ذلك بين أن يكون المرهون شيئاً مادياً ، أو سند لحامله لأن السند لحامله يعتبر بمثابة الشيء المادي(46).

الصورة الثانية :- السندات لحاملها

يتضمن السند لحامله حقاً شخصياً أي ديناً لصالح من يحملها لذلك يتبع في رهنها مايتبع في رهن المنقولات المادية(47)، وذهبت محكمة النقض الفرنسية الى عد السند لحامله من قبيل المنقول المعنوي ، بحيث يتبع في رهنه ما يتبع في رهن الديون عموماً.إلا أن هذا الرأي لم يصمد على البقاء طويلاً واستقر الرأي في الوقت الحاضر أن السند لحامله هو منقول مادي ضمن طائفة المنقولات المادية . وذلك على اعتبار أن الحق الثابت في السند يندمج فيه وأن الحق لاينتقل الا بانتقال السند ذاته(48). ويترتب على هذا الوصف للسند لحامله أنه يتم تداوله بالمناولة كالمنقول المادي تماماً، وتسري على السند لحامله قاعدة حيازة المنقول المادة (1163 /1) من القانون المدني العراقي ( من حاز وهو حسن النية منقولاً أو سند لحامله مستند في حيازته الى سبب صحيح فلا تسمع عليه دعوى الملك من أحد) ، وكذلك المشرع المصري طبق أحكام المادة (976) من القانون المدني المصري تسري على السند لحامله قاعدة حيازة المنقول ومما هو جدير بالذكر أن المشرع اليمني لم ينص على ان الحيازة تعد سبباً من اسباب كسب الملكية ، كما ذهب قرينه العراقي ، والمصري الا أنه جعل الاستيلاء على المنقول لامالك له من قبيل أسباب التملك .

ب- المنقولات المعنوية:

يقصد بالاموال المعنوية تلك التي لاتدرك بالحواس ولكن يتصورها الانسان بالفكر والتصور، وذكرنا أيضاً أن المنقول هو ما ليس بعقار ، وأن العقار هو كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لايمكن نقله من دون تلف او تغير هيئته وتطبيقاً للمعيار سالف الذكر فانه يمكن القول أن الاموال المعنوية هي أموال منقولة لانها ليست من العقار وقد كثرت المنقولات المعنوية في الوقت الحاضر حيث أنها تعكس التطور الحاصل للانسان في الفكر ، وترى أن رهن هذه المنقولات ، يسري في حق باتباع القاعدة في رهن المنقولات أي بتدوين عقد الرهن في ورقة رسمية ثابتة التاريخ متضمنة بياناً كافياً للمال المرهون والدين المضمون بالرهن وأن هذا الرهن لايتم الا بتسليم الورقة التي تتضمن الحق وسنعرض فيما يلي لبعض هذه الحالات الخاصة في رهن المنقول مثلاً رهن حق المؤلف ، ورهن الدين(49). من المسلم به أن حق المؤلف على ماينتجه من أثر أدبي ، أو فني ، أو موسيقي ينطوي على وجهين وجه ادبي ، أو معنوي ووجه مادي ، أو مالي ، ولذلك ينظر الى حق المؤلف على أنه حق أدبي من جهة ، وحق مالي من جهة اخرى . والحق المالي للمؤلف هو مايجوز رهنه لانه كغيره من الحقوق المالية الاخرى يجوز التصرف فيه بأي شكل من اشكال التصرف . وذلك بعكس الحق الادبي الذي يعد من الحقوق اللصيقة بشخصية المؤلف والتي لاتقبل التعامل فيها أو التنازل عنها هو بهذا لايجوز الحجز عليه ، وبالتالي لايجوز رهنه . يجب ان يتم في رهن حق المؤلف كتابة على ان يذكر فيه صراحة الحق المرهون والكتابة هنا لازمة لانتفاذ الرهن ، فاذا لم يتم الرهن كتابة عد باطلاً(50) ملخص ماتقدم نلاحظ انه لسريان رهن المنقولات يجب ان يتوفر الى جانب بقاء المرهون في حيازة المرتهن شرطان آخرانهما :

أولاً:- تدوين عقد الرهن في سند ثابت التاريخ.

ثانياً :- بيان الدين المضمون بالرهن ، والمال المرهون ( تخصيص الرهن ) والتخصيص يكون تخصيص الدين المضمون بيان مقدار الدين الذي يضمنه الراهن(51).

ويستحسن ان يذكر ، فضلاً عن مبلغ الدين، تاريخ نشوئه ومصدره، وتاريخ حلوله وغير ذلك مما يبين الدين المضمون بياناً نافياً للجهالة ، أما تخصيص المال المرهون فيكون ببيان الصفات التي تحدده ، وتميزه عن غيره ، كبيان جنسه ، ووزنه، ومقياسه، وصفاته ، وتهدف هذه الشروط الى حماية حقوق الغير من الاضرار التي قد يتعرض لها نتيجة تواطؤ الراهن والمرتهن على زيادة المبلغ الموثق بالرهن او على أن يستبدل بالمنقول المرهون منقولاً أكبر منه قيمة (52) أما رهن الدين فأنه يسري عليه احكام الرهن الحيازي بوصفه منقولاً ، غير أن هذا الرهن في هذه الحالة يتحور بعض أحكامه بما يتفق مع طبيعة الدين ، فمن ناحية انعقاده فانه يتم بايجاب ، وقبول من الراهن ، والمرتهن ، ولكنه لاينفذ في حق المدين الراهن الا باعلانه أو قبوله اياه ، كما هو الامر في حوالة الدين (53)، ولايكون نافذاً في حق الغير الا بحيازة المرتهن ، الدين ويكون ذلك بحيازة سند الدين (54) أما مشتملات الرهن الحيازي حيث تقضي المادة (1330)(55) من القانون المدني العراقي بانه ( يشمل الرهن الحيازي ثمار المرهون وملحقاته وفقاً لاحكام الرهن التأميني الواردة في المادة (1292) مدني ، الظاهر من هذا النص ان الرهن الحيازي كالرهن التأميني لايقتصر على المال المرهون بل يمتد الى كل ما يعد من ملحقاته وتوابعه ، مالم يتفق على غير ذلك فاذا رهن شخص سيارته فان الرهن يشمل كل معداتها وأدواتها الاضافية التي لاغنى عنها في تسييرها ، واذا رهن شخص عقاراً فان الرهن يشمل مع العقار العقارات بالتخصيص الملحقة به ، وحقوق الارتفاق التي تخدمه وكل مايطرأ على العقار من تحسين أو إنشاء . ومايوجد في العقار من ثمار ، أو اشجار . ونرى القانون المدني المصري لم ينص على امتداد الرهن الحيازي الى ملحقات الشيء المرهون صراحة كما فعل بالنسبة للرهن الرسمي ، ولكن إستناده الى المادة (1099 ) ، من القانون المدني المصري وهي تحدد مضمون التزام الراهن بتسليم الشيء المرهون ، وقد قررت في فقرتها الثانية منه على انه ( يسري على الالتزام بتسليم الشيء المرهون، احكام الالتزام بتسليم الشيء المبيع ) والالتزام بتسليم المبيع ، يشمل ملحقات هذا الشيء المادة (432) من القانون المذكور(56)، وعلى ذلك فان حق الرهن الحيازي يقع على المال المرهون ذاته، وعلى ملحقاته وتتحدد هذه الملحقات في الاصل باتفاق المتعاقدين ، ولان طبيعة الرهن الحيازي يتطلب نقل حيازة المال المرهون الى الدائن المرتهن ، او الى شخص اخر ، تقضي بان تلحق الثمار هذا المال بمجرد تسليم المال وفي ذلك يختلف الرهن الحيازي عن الرهن التأميني فقد ، رأينا ان ثمار العقار المرهون رهناً تأميناً ، لاتلحق بهذا العقار بمجرد العقد ، بل من وقت تسجيل تنبيه نزع الملكية(57)، ونلاحظ ان القانون المدني الاردني نص في المادة (1383) من القانون المدني على انه ( الرهن الحيازي يشمل كل مايشمله البيع من ملحقات متصلة بالمرهون )، أي ان ملحقات المنقول المرهون ،اذا كان المرهون ، منقولاً شمل الرهن ما يعد من ملحقاته حسب طبيعة المال ، وقصد المتعاقدين ، فاذا رهن شخص سيارة شمل الرهن كل معداتها كالاطارات ، ومعدات اصلاح العطب ، وواضح ان هذه الملحقات يسهل تحديدها لان الرهن لايتم الا بقبضها . اما ملحقات العقار المرهون ، اذا كان المرهون، عقاراً شمل الرهن مع العقار المرهون العقارات بالتخصيص ، والتحسينات والانشاءات ، التي تعود بمنفعة على المالك ، وبوجه عام، فان المشتملات جميعها التي تدخل في المبيع بلا ذكر تدخل في الرهن ايضاً ، وتكون مرهونة مع اصل الرهن ، ويشملها ايضاً مبدأ تخصيص الرهن، من حيث تحديد العقار او المنقول المرهون وتحديد الدين المضمون بالرهن(58)، لان الملحقات هي من التوابع ، والتابع يلحق بالاصل من حيث الحكم ، لذا فهي تدخل بمبدأ تخصيص الرهن . كما في الاصل .

____________________

1- أنظر الدكتور محمد حسين منصور ، النظرية العامة للائتمان ، منشأة المعارف ، الاسكندرية، 2005، ص421.

2- أنظر المادة (1099/1) من القانون المدني المصري وتنص على انه ( على الراهن تسليم الشيء المرهون الى الدائن أو الى الشخص الذي عينه المتعاقدان لتسلمه)، تقابلها المادة (1375) مدني ـ اردني وتنص على انه ( يشترط لتمام الرهن الحيازي ولزومه أن يقبضه الدائن أو العدل وللراهن ان يرجع عن الرهن قبل التسليم ) يقابلها المادة (1007) من القانون المدني اليمني وتنص على انه ( اذا انعقد الرهن صحيحاً لزم الراهن تسليم المرهون ) تطابق المادة (951) من القانون المدني الجزائري ( ينبغي على الراهن تسليم الشيء المرهون الى الدائن أو الى الشخص الذي عينه المتعاقدان لتسليمه ) تطابق المادة (101) من قانون الموجبات والعقود اللبناني .

3- انظر الدكتور محمد طه البشير ، الوجيز في الحقوق العينية التبعية ، الطبعة الثالثة ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، 1974، ص 189 ، وأنظر الدكتور علي هادي العبيدي ، الحقوق العينية ، الطبعة الاولى ، مكتبة دار الثقافة للنشر ، عمان ، 2000، ص 388 .

4- أنظر الدكتور منصور مصطفى منصور ، التأمينات العينية ، المطبعة العالمية ، الاسكندرية ، 1963، ص 196 .

5- أنظر المادة (1328) من القانون المدني العراقي وتنص على أنه (يجوز ان يكون محلاً للرهن الحيازي كل مايصح التعامل فيه ويمكن بيعه من عقار ومنقول وديون ) تطابق المادة (1097) من القانون المدني المصري ( لايكون محلاً للرهن الحيازي الا ما يمكن بيعه استقلالاً بالمزاد العلني من منقول وعقار) ، تقابل المادة (1373) من القانون المدني الاردني ( يشترط في المرهون رهناً حيازياً ان يكون مقدور التسليم عند الرهن صالحاً للبيع)، تقابل المادة (996) من القانون المدني اليمني ( مايصح بيعه يصح رهنه الا الوفق والهدي والاضحية التي لايجوز بيعها والنابت دون المنبت والعكس بعد القطع ) تطابق المادة (949) من القانون المدني الجزائري ( لايكون محلاً للرهن الحيازي الا مايمكن بيعه استقلالاً بالمزاد العلني من منقول وعقار ) تقابل المادة (104/1) من قانون العقود والموجبات اللبناني ( كل عقار جاز بيعه ، جاز رهنه )..

6- أنظر الدكتور محمد كامل مرسي ، الموجز في التأمينات الشخصية والعينية ، المطبعة العالمية ، القاهرة ، 1949، هامش رقم (2) ، ص 251 .

7- أنظر الدكتور نبيل أبراهيم سعد ، ص 183 ، والدكتور سليمان مرقس ، التأمينات العينية في التقنين المدني الجديد ، الطبعة الثانية، مطابع دار النشر للجامعات المصرية ، القاهرة ، 1959، ص 363 ، والدكتور محمد علي امام ، التأمينات الشخصية والعينية ، مطبعة نهضة مصر ، القاهرة ، 1956، ص476 . وأنظر الدكتور محمد حسين منصور ، النظرية العامة ملائمتان ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 2005 ، ص 465 .

8- أنظر الدكتور منصور مصطفى منصور ، المصدر السابق ، ص 198 ، والدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، التأمينات الشخصية والعينية ، الجزء العاشر ، مطبعة دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1970، ص 765 ، وأنظر الدكتور محمد لبيب شنب ، دروس في التأمينات العينية والشخصية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1974 ، ص 140 .

9- أنظر الدكتور احمد محمود سعد ، التأمينات الشخصية والعينية في القانونين المصري واليمني ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1990، ص645 ، وأنظر الطعن رقم 51 سنة 47 ق ، جلسة 4/3/80 ، أشار اليه فتحيه محمود قره ، مجموعة المبادئ القانونية التي أقرتها محكمة النقض خلال خمس سنوات ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، 1979 – 1984 ، ص 341 .

10- أنظر الدكتور محمد علي أمام ، مصدر سابق ، ص 259 ، وأنظر محمد طه البشير ،الوجيز في الحقوق العينية، مصدر سابق ، ص40 .

11- أنظر الدكتور حسن كيره ، المدخل الى القانون ، الطبعة الخامسة ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1972 ، ص 707 . وأنظر كذلك ، القرار رقم 382/حقوقية/1964في تاريخ 30/4/1964 /منشور في قضاء محكمة التمييز ، المجلد الثاني ، القرار الصادر سنة 1964 ، الادارة المحلية ، بغداد ،1968، ص66.

12- أنظر الدكتور علي البارودي ، حول المنقولات ذات الطبيعة الخاصة ، بحث منشور في مجلة الحقوق ، السنة العاشرة ، العددان (3 / 4 )، 1990 ، ص 53 – 56 . . وأنظر الدكتور مروان كركبي ، والدكتور سامي منصور ، الاموال والحقوق العينية العقارية الأصلية ، الطبعة الثانية ، المنشورات الحقوقية ، القاهرة ، 1999 ، ص 75 .

13- أنظر سهام عبد الرزاق مجلي ، فكرة رهن المنقول دون حيازة والحماية القانونية له ، رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون ، جامعة بغداد ، 2000، ص 107.

14- انظر الدكتور علي هادي العبيدي ، مصدر سابق ، ص 329.

15- أنظر الدكتور عبد السلام ذهني بك ، مصدر سابق ، ص 134، وأنظر القرار التمييزي رقم 8 ، موسوعة أولى، 1988 في 10/6/1998 ، منشور في مجلة القضاء ، العددان ( الاول ، والرابع) سنة 53 ،1999 ، ص 219 ، ص 221 .

16- أنظر الدكتور همام محمد محمود زهران ، التأمينات العينية والشخصية ، التأمينات العينية ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، 2004 ، ص 288 .

17- أنظر سهام عبد الرزاق مجلي ، المصدر السابق ، ص 90 .

18- أنظر محمد طه البشير ـ الموجيز في الحقوق العينية التبعية ، مصدر سابق ، ص 48 .

19- أنظر القرار رقم 3/ م4/982/983 في تاريخ 25/12/1982 ، منشور في مجموعة الاحكام العدلية ،العدد الرابع ، السنة الثالثة عشرة ، 1982 ، ص 25 . وأنظر ايضاً في تعريف الماكنة ، قرار محكمة التمييز رقم 389/م1/1972 بتاريخ 28/8/1972 ، النشرة القضائية ، العدد الثالث ، السنة الثالثة ، 1972،ص33.

20- أنظر المادة (30) من قانون كتاب العدول العراقي ، رقم (33) لسنة 1998 .

21- أنظر الدكتور اسعد دياب ، أبحاث في التأمينات العينية ، الطبعة الاولى ، المؤسسة الجامعة للدراسات ، بيروت ، 1988، ص 151 .

22- أنظر الدكتور علي محمد البارودي ، المنقولات ذات الطبيعة الخاصة ، بحث منشور في مجلة الحقوق القانونية والاقتصادية ، العددان الثاني والثالث ، السنة العاشرة ، مطبعة جامعة الاسكندرية ، 1962، ص 31،ص 35 ، ص52 .

23- أنظر فرج سيد سليمان ، رهن الطائرة ، دراسة قانونية ودولية ، رسالة دكتوراه ، 1978 ، ص133 ، وأنظر عمار محسن كزار ، القبض في عقد الرهن ، دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون / جامعة بابل، 2006 ، ص 102 .

24- ذلك أسوة بالمادة (57) من القانون الجوي المصري رقم (26 ) لسنة 1976 .

25- أنظر الدكتور ابراهيم شحاتة ، القانون الجوي الدولي ، بدون مطبعة ، القاهرة ، 1965 ، ص 78 .

26- وقد أخذ المشرع الفرنسي في القانون الصادر 31، أيار ، 1924 في مادتة الرابعة عشرة جواز الرهن التأميني على الطائرات ، وتجيز التشريعات الانجليزية ، لشركة الملاحة الجوية رهن كامل الاسطول الجوي مع الاحتفاظ به ويقال لهذه العملية (Floating –Charge )وكذلك تطبق القوانين الامريكية قاعدة مماثلة يطلق عليها اسم (Fllet-Mortgage ) وفيها يحدد بالعقد الطائرات التي ينصب عليها الرهن ومبلغ الدين مع ضمانة كل طائرة لكامل الدين . والسبب الذي دعا المشرع الفرنسي لاجازة رهن هذه المنقولات ، هو قابليتها لان تكون لها ذاتية مستقلة ، وأنها ليست خاضعة لقاعدة ( الحيازة في المنقول سند الملكية) وإنما يمكن إيجاد نظام شهر خاص بها .

أنظر بهذا الخصوص كل من الدكتور ابراهيم شحاته ، القانون الجوي الدولي ، بدون مطبعة ، القاهرة ، 1965، ص 78 ، وأنظر الدكتور محمد فريد العريني ، القانون الجوي ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، 1986، ص 33 ، وأنظر سهام عبد الرزاق مجلي ، المصدر السابق ، ص 100 ، وأنظر الدكتور سمير عبد السيد نتاغو ، التأمينات العينية على الطائرات حسب اتفاقية جنيف لسنة 1948 ، بحث مننشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية ، تصدرها كلية الحقوق بجامعة عين شمس ، العدد الثاني ، السنة السابعة ، 1965 ، ص 39 .

27- المادة (1 /10 ) من قانون الموانئ العراقي (رقم 21) لسنة 1995 ، يقابلها نص المادة (1/1) من قانون التجارة البحرية المصري الجديد رقم ( 8 ) لسنة 1990 ، اذ نصت على أن السفينة هي ( كل منشأة تعمل عادة أو تكون معدة للعمل في الملاحة البحرية ولو لم تهدف الى الربح ).

28- أنظر مصطفى كمال طه ، الوجيز في القانون البحري ، منشأة المعارف الاسكندرية ، 1974 ، ص 100 . وقد قضت محكمة التمييز في قرارها المرقم 236/مدنية رابعة/1978 بتاريخ 29/3/1978 بأنه ( لايتم رهن الزورق البخاري إلا بتسجيله في دائرة الملاحة وفقاً لأحكام قانون تسجيل السفن رقم 19 لسنة 1942) ، مجموعة الأحكام العدلية ، العدد الاول ، السنة التاسعة ، 1978، ص17 .

29- انظر المادتين (17 /18 ) من قانون الرهن البحري المصري رقم (35) لسنة 1951 ، حيث حددت اجراءات التسجيل بأن تقدم صورة رسمية من عقد الرهن لادارة التفتيش البحري ، ويرفق بالعقد قائمتان من الطالب للتسجيل تشمل على اسم ولقب كل من الدائن والمدين ، ومحل اقامتهما ، وتاريخ العقد ونوعه ومقدار الدين المبين في العقد ونوعه ، والشروط الخاصة بالفوائد ، واسم السفينة المرهونة ووصفها، وتاريخ التسجيل وشهادته ، والتقرير بانشاء السفينة ، والمحل المختار للدائن في دائرة التفتيش البحري ، الواقع فيه التسجيل ، بخصوص القانون البحري اليمني رقم (15) لسنة 1994 ، انظر المواد (67/81) منه .

30- أنظر أستاذنا صفاء تقي عبد نور العيساوي ، الرهن البحري(دراسة مقارنة ) ، رسالة ماجستير من كلية الرافدين للحقوق ، حزيران ،1998 ، ص 64 .

31- إذ قضت محكمة التمييز بأنه(عقد بيع المركبة خارج دائرة المرور المختصة يعتبر باطل وحيث لايفيد الحكم أصلاً ، ولايترتب عليه من الاثار سوى إعادة الطرفين الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد حسب المادة (138/2) من القانون المدني) قرارها رقم 1717 /م1 /1999 في 29/2/1999 ( غير منشور).

وكذلك قضت محكمة بداءة الحلة بأنه ( عقد بيع وشراء السيارة موضوع الدعوى تم بموجب عقد خارجي وهوعقد باطل استناداً لاحكام المادة (6) من قانون ادارة المرور النافذ ، والعقد الباطل لاينعقد ، ولايفيد الحكم اصلاً وبه يعاد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فيسترد البائع المبيع ويسترد المشتري الثمن عليه ) أنظر قرارها رقم 613/ب/2006 في 23/7/2006 ( غير منشور) . وأنظر سهام عبد الرزاق مجلي ، مصدر سابق ، ص 107 .

32- أنظر الدكتور أسعد دياب ، مصدر سابق ، ص 151 .

33- أنظر القرار رقم 53 ، استئنافية ، 86-1987 في 30/6/1987 ، أشار اليه ابراهيم المشاهدي ، المختار من محكمة التمييز قسم الاثبات ، مطبعة الزمان ، بغداد ، 1999 ، ص 34 ، ص 35 . وأنظر القاضي حسين عبد اللطيف حمدان ، التأمينات العينية ، الطبعة الاولى ، منشورات الحلبي ، القاهرة ، 2005 ، ص 235 .

34- تقابلها المادة (1035) من القانون المدني المصري ، تقابل المادة (1329) من القانون المدني الاردني ، تقابل المادة (996) من القانون المدني اليمني ، تقابلها المادة (886) من القانون المدني الجزائري ، تقابلها المادة (1406) من القانون المدني الآماراتي ،تقابلها المادة (976 ) من القانون المدني الكويتي .

35- أنظر الدكتور حسن كيره، مصدر سابق ، ص 717 . انظر الدكتور رمضان ابو السعود ، الوسيط في شرح مقدمة القانون المدني ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، بيروت ، 1986، ص 454 . انظر محمد طه البشير ، والدكتور غني حسون طه ، الحقوق العينية ، مطبعة دار الكتب للطباعة والنشر، الجزء الاول ، الموصل ، 1982، ص 18 .

36- أنظر الدكتور احمد محمود سعد ، التأمينات الشخصية والعينية في القانونين المصري واليمني ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1990، ص 629 ، أنظر الدكتور همام محمد محمود زهران ، مصدر سابق ، ص 401 .

37- أنظر الدكتور سعيد سعد عبد السلام ، الوجيز في الحقوق العينية التبعية ، مطابع الولاء الحديثة ، القاهرة ، 2004، ص 619 ، وأنظر الدكتور محمد لبيب شنب ، مصدر سابق ، ص 174 .

38- تقابلها المادة (1097) من القانون المدني المصري ( لايكون محلاً للرهن الحيازي إلا مايمكن بيعه استقلالاً بالزاد العلني من منقول وعقار ) تطابق المادة (949) من القانون المدني الجزائري ( لايكون محلاً للرهن الحيازي الا ما يمكن بيعه استقلالاً بالمزاد العلني من منقول وعقار).

39- المادة (1402) ( لايعد الرهن العقاري الحيازي نافذ بالنسبة للغير إلا اذا سجل في دائرة التسجيل جانب حيازة الدائن المرتهن).

40- المادة (1405) ( لايعد رهن المنقول حيازياً الا اذا دون في ورقة رسمية الى جانب أنتقال الحيازة الى المرتهن)

41- المادة (1409) ( من رهن ديناً له يلزمه أن يسلم الى المرتهن السند المثبت لهذا الدين).

42- المادة (62/1) من قانون التجارة الاردني رقم (12) لسنة 1996 .

43- أنظر الدكتور احمد محمود سعد ، مصدر سابق ، س 633 ، وقد عبر عن ذلك أيضاً المشرع المصري بالنص في المادة (1097) من القانون المدني المصري بانه ( لايكون محلاً للرهن الحيازي الا ما يمكن بيعه استقلالاً بالمزاد العلني من منقول وعقار).

44- أنظر الدكتور صلاح الدين الناهي ، الوجيز في الحقوق العينية التبعية ، الطبعة الثانية ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1971، ص 142 .

45- أنظر القاضي حسين عبد اللطيف حمدان ، التأمينات العينية ، الطبعة الاولى ، منشورات الحلبي ، القاهرة ، 2005 ،ص 252 ، والدكتور نبيل ابراهيم سعد ، مصدر سابق ، ص 191 . والدكتور محمد علي امام ، مصدر سابق ، ص 492 ، وأنظر نسيبة ابراهيم حمو ، رهن الدين في الشريعة والقانون ، بحث مقارن ، مجلة العلوم القانونية والسياسية ، تصدرها كلية القانون ، جامعة الموصل ، المجلد الرابع ، العدد(1 ، 2 ) ، 1985 ، ص367 .

46- أنظر المادة (1355) من القانون المدني العراقي والتي تنص على انه ( السندات الاسمية والسندات لامر يتم رهنها بالطريقة التي رسمها قانون التجارة لحوالة هذه السندات على ان يذكر ان الحوالة قد تمت على سبيل الرهن وينفذ الرهن دون حاجة الى إعلان )، تقابلها المادة (1124) من القانون المدني المصري ( الا أن القانون المصري لم يحل على قانون التجارة كما فعل القانون المدني العراقي ، اذ انه ( القانون المدني المصري) قد نص على انه السندات الاسمية والسندات الاذنية يتم رهنها بالطريقة الخاصة التي رسمها القانون لحوالة هذه السندات على أن يذكر ان الحوالة قد تمت على سبيل الرهن ويتم الرهن دون حاجة الى إعلان)، وبذلك فان هذا النص قد أحال على القواعد القانونية بصورة عامة ولم يحصر الاحالة على قواعد قانون التجارة وهذا مانصت عليه ايضاً المادة (1411) من القانون المدني الاردني ( يتم رهن الاسناد الاسمية أو المحررة لامر بالطريقة الخاصة التي نص عليها القانون لحوالتها على ان يذكر ان الحوالة تمت على سبيل الرهن ).

47- أنظر الدكتور سعيد سعد عبد السلام ، المصدر السابق ، ص622،والقاضي حسين عبد اللطيف حمدان ، مصدر سابق ، ص134، ص218 . والدكتور سمير عبد السيد تناغو ، مصدر سابق ، ص 275 . والدكتور منصور مصطفى منصور ، مصدر سابق ، ص 249 .

48- أنظر الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري مصدر سابق ، ص 764 .

49- أنظر الدكتور احمد محمود سعد ، المصدر السابق ،ص 636 ، وأنظر محمد طه البشير . والدكتور غني حسون طه ، الحقوق العينية ، مصدر سابق ، ص 540 . والدكتور منصور مصطفى منصور ، المصدر السابق ، ص247 .

50- أنظر القاضي حسين عبد اللطيف حمدان ، مصدر سابق ، ص 231 .

51- يلاحظ ان القانون المدني المصري لم يكتف باشتراط ذكر( مقدار الدين ) بل استلزم بيان المبلغ المضمون بياناً كافياً المادة (1117) من القانون المدني المصري ، وقد اختلف الشراح في مصر حول تخصيص الرهن الحيازي للمنقول منهم من ذهب الى الاكتفاء بذكر مقدار الدين ، ومنهم من توسع في تفسير هذا الشرط فاستلزم ذكر تفصيلات عن الدين .

52- أنظر الدكتور محمد وحيد الدين سوار ، الحقوق العينية التبعية ، مكتبة دار الثقافة للنشر ، عمان ، 1995، ص 209 .

53- وان الحوالة المقصودة هنا هي حوالة الدين والتي تتمثل في نقل الدين والمطالبة به من ذمة المحيل الى ذمة المحال اليه وهي أما أن تكون مطلقة أو مقيدة المادة (339) من القانون المدني العراقي .

54- أنظر محمد طه البشير ، والدكتور غني حسون طه ، المصدر السابق ، ص 555 .وأنظر المادة (1123) من القانون المدني المصري قد نصت على انه ( 1 – لايكون رهن الدين نافذ في حق المدين الاباعلان هذا الرهن اليه أو بقبوله له وفقاً للمادة (305) ، 2 – ولايكون نافذاً في حق الغير الابحيازة المرتهن لسند الدين المرهون ، وتحسب للراهن مرتبة من التاريخ الثابت للاعلان أو القبول )

55- أنظر المادة (1383) من القانون المدني الاردني ( يشمل الرهن الحيازي كل مايشمله البيع من ملحقات متصلة بالمرهون ) ، تقابل المادة (1012) من القانون المدني اليمني ( نماء المرهون متصلاً به أو منفصلاً عنه يتبعه في الرهن ويأخذ حكمه ).

56- المادة (432) من القانون المدني المصري الواردة في الفصل الخاص بعقد البيع تنص على انه ( يشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع ، وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء وذلك طبقاً لما تقضي به طبيعة الاشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين ).

57- انظر الدكتور محمد لبيب شنب ، مصدر سابق ، ص165، وانظر محمد طه البشير ، الوجيز في الحقوق العينية التبعية ، مصدر سابق ، ص199.

58- انظر الدكتور محمد وحيد الدين سوار ، مصدر سابق ، ص200.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .