النظام الداخلي للمؤسسة التربوية بالمغرب
تعتبر المؤسسة التعليمية فضاءا للتربية والتكوين ، ومجالا لممارسة المتعلمين لحقوقهم ، واحترامهم لواجباتهم ، مما يمكنهم من اكتساب المعلومات والمهارات والكفاءات التي تؤهلهم لتحمل التزاماتهم الوطنية ، انطلاقا من الثوابت العامة لسياسة البلاد التالية:
1- مبادئ العقيدة الإسلامية وقيمها الرامية إلى تكوين الفرد تكوينا يتصف بالاستقامة والصلاح ، ويتسم بالاعتدال والتسامح ، ويتوق إلى طلب العلم والمعرفة ، ويطمح إلى مزيد من الإبداع المطبوع بروح المبادرة الإيجابية والإنتاج.
2- الالتحام بكيان المملكة المغربية العريق القائم على ثوابت ومقدسات يجليها الإيمان بالله ، وحب الوطن ، والتمسك بالملكية الدستورية .
3- المشاركة الإيجابية في الشأن العام والخاص ، والوعي بالواجبات والحقوق ، والتشبع بروح الحوار ، وقبول الاختلاف ،وتبني الممارسة الديمقراطية في ظل دولة الحق والقانون .
4- الوفاء للأصالة والتطلع الدائم للمعاصرة ، والتفاعل مع مقومات الهوية في انسجام وتكامل ، وترسيخ الآليات والأنظمة التي تكرس حقوق الإنسان وتدعم كرامته .
5- جعل المتعلم في قلب الاهتمام والتفكير والفعل ، خلال العملية التعليمية التربوية التكوينية ، حتى ينهض بوظائف كاملة تجاه مجتمعه ودولته . ومن هذه الثوابت تحدد حقوق المتعلم وواجباته في علاقاته مع المتدخلين التربويين والإداريين بالمؤسسة.
الفصل الأول : مقتضيات عامة بالنسبة للتلاميذ وكافة الفاعلين بالمؤسسة:
يجب على كل تلميذ أو فاعل داخل المؤسسة من أساتذة أو إداريين وأعوان الالتزام بما يلي:
– نهج الحياد الإيديولوجي والسياسي باعتبار المؤسسة فضاء عموميا مخصصا للتربية والتكوين، وفق مناهج محددة رسميا , ولا يسمح قيام بداخلها بأعمال الدعاية السياسية والإيديولوجية.
– التحلي بالتسامح والاحترام تجاه الآخرين وإثارة الحوار في حالة نشوب خلاف ما .
– العناية والمحافظة على ممتلكات ومعدات المؤسسة باعتبارها ملكا عموميا ؛
– الحفاظ على السلامة والأمن الشخصي والجماعي من خلال احترام الأشخاص والممتلكات والالتزام بجميع التعليمات المتعلقة بإخلاء المرافق في حالة حدوث كارثة , واحترام الضوابط داخل فضاءات المؤسسة واستعمال الأدوات والمعدات .
الفصل الثاني : حقوق وواجبات التلاميذ :
المادة 1:
كل تلميذ يتمتع بحرية التفكير والتعبير لكنه ملزم بعدم القيام داخل المؤسسة بأعمال الدعاية السياسية والإيديولوجية سواء من خلال أفعاله أو كتاباته .
المادة 2 :
المؤسسة التعليمية فضاء للحياة الجماعية وكل تلميذ يتمتع بداخلها بحق الوقاية من كل أشكال العنف والتميز مهما كان مصدرها
المادة 3 :
تقوم العلاقات داخل المؤسسة على قواعد الاحترام ويلتزم التلميذ بالابتعاد عن كل سلوك يتسم بالعنف أو كل ما من شأنه أن يتسبب في ضرر نفسي أو بدني للغير .
المادة 4 :
يعتبر التلاميذ معنيين بالمحافظة على مرافق المؤسسة وتجهيزاتها , ويتعهدون بحسن استعمالها وحمايتها من الإتلاف , ويتحمل المسؤول عن الإتلاف تعويض ما تسبب فيه من تكسير لأثاث المؤسسة وتجهيزاتها , أو بتر أو تمزيق لكتبها و وثائقها .
المادة 5 :
تولي التلميذات والتلاميذ عناية خاصة للهندام داخل المؤسسة بكيفية لا تتعارض مع أعرافنا و هويتنا , ويلتزمون بهندام مدرسي مناسب وموحد بينهم (الوزرة أو الجلباب المغربي بالنسبة للفتيات ) ., مع عدم ارتداء القبعات والسراويل القصيرة والقمصان من غير أكمام والنظرات غير الطبيبة داخل المؤسسة . وحلاقة الشعرعادية ولا تثير الانتباه.
المادة 6:
يمنع على التلاميذ التدخين داخل المؤسسة أو استعمال جميع أصناف المخدرات وكذاك مساحيق التجميل بالنسبة للفتيات .
المادة 7 :
على التلاميذ واجب احترام قاعة الصلاة بالمؤسسة و لا يمكن ارتيادها إلا لأداء الصلاة خارج أوقات الدراسة .
المادة 8 :
يمنع استعمال الهاتف المحمول وآلات التسجيل أو التصوير الشخصية من طرف التلاميذ داخل المؤسسة كما يمنع إحضار الأمتعة النفيسة , وفي حالة ضبطها تصادر ولا تسلمها الادارة إلالأب أو لولي أمر التلميذ.
المادة 9:
كل تلميذ يتمتع بحرية الدخول إلى المؤسسة والخروج منها وذلك طبقا لاستعماله الزمني الذي يحدد أوقات الدراسة والأنشطة , ولا يسمح بمغادرة المؤسسة خلال أوقات الدراسة إلا بإذن الإدارة لظروف قاهرة وفي حالة مخالفة ذلك يتحمل ولي التلميذ عواقب الحوادث اللاحقة .
– المساهمة بإيجابية في كل مل يجعل المؤسسة فضاء له حرمته ويحظى بالتقدير والاحترام .
الفصل الثالث : السلامة والأمن داخل المؤسسة التعليمية :
المادة 10 :
لكل تلميذ الحق في الدراسة داخل المؤسسة التعليمية ,. وبالمقابل عليه احترام مجموع التعليمات الخاصة بالسلامة لتفادي الحوادث أو للتخفيف من عواقبها .
{ تعلق التعليمات العامة الخاصة بشروط السلامة على باب كل قاعة ويخبر التلاميذ بالسلوك الواجب اتباعه أثناء الدخول والخروج من المؤسسة وذلك في بداية السنة .}
المادة 11 :
يجب على كل تلميذ احترام التعليمات الخاصة بالسلامة أثناء حصص التربية البدنية , والأشغال التطبيقية , والعمل بالأندية والمحترفات .
المادة 12 :
كل تلميذ أصيب بمرض معدي أو خطير ينقطع وجوبا عن الدراسة ولا يسمح له باستئنافها إلا بعد الإدلاء بشهادة طبية تثبت شفاءه .مخافة نقل العدوى إلى الأخرين.
المادة 13 :
عند وقوع حادث بأحد مرافق المؤسسة ينقل التلميذ المصاب إلى قسم المستعجلات بأقرب مستوصف أو مستشفى عمومي أو مصحة متعاقدة مع المؤسسة , ويخبر ولي لأمره بالحادثة , وتتولى إدارة المؤسسة القيام بالإجراءات الإدارية
الفصل الرابع : الخدمات التربوية التعليمية داخل المؤسسة
المادة 14 :
يعتبر التلميذ مسجلا بصفة رسمية, إذا تقدم بجميع الوثائق والمطبوعات واللوازم المعلن عنها في سبورة الإعلانات بالمؤسسة , ويؤدي رسم التسجيل وواجب التأمين المدرسي والرياضي.
المادة 15 :
تنتهي عملية تسجيل وإعادة تسجيل التلاميذ قبل الانطلاقة الفعلية للدراسة طبقا للمذكرة المنظمة للسنة الدراسية .
المادة 16:
تنطلق الدراسة فعليا وجوبا يوم الخميس الموالي لعيد المدرسة . أو حسب المقرر الوزاري السنوي.
المادة 17:
من حق التلاميذ في بداية السنة معرفة ما يلي :
مضمون البرامج ؛
نظام الامتحانات و التعلمات التربوية والمنهجية المحددة من طرف الأستاذ ؛
نسبة وطبيعة المراقبة المستمرة ؛
مقاييس التقويم ونمط احتساب المعدلات .
المادة 18 :
يستفيد التلميذ من جميع الحصص المقررة بحضوره واحترامه التوقيت المحدد , ويتجنب أي غياب غير مبرر .
المادة 19 :
يحترم التلاميذ الضوابط التنظيمية للدراسة والمراقبة المستمرة والاختبارات الدورية والامتحانات ومختلف الأنشطة المبرمجة .
المادة 20 :
يساهم التلميذ في الأنشطة داخل حجرات الدرس وسائر فضاءات المؤسسة ,ى ويقوم بإنجاز واجباته المنزلية ومراجعة دروسه وإحضار الأدوات المدرسية ولوازم التربية البدنية .
المادة 21 :
تخضع الأنشطة خارج الأوقات الرسمية للدراسة لضوابط دقيقة تحدد بموجبها نوعية النشاط , والمؤطر المسؤول , وشروط استعمال الفضاءات .
المادة 22 :
الغش في الاختبارات والامتحانات سلوك لا أخلاقي , ونبذه ومحاربته مسؤولية الجميع من إداريين ومدرسين وأولياءهم , وفي حالة ثبوت الغش تمنح للتلميذ نقطة صفر في مادة الاختبار أو الامتحان ويعرض على مجلس القسم لاتخاذ الإجراءات التأديبية في حقه .
الفصل الخامس : ضوابط الحياة داخل المؤسسة :
المادة 23 :
الأستاذ مسؤول عن تلامذته خلال حصص الدروس والأنشطة التي يؤطرها , ويسجل المتغيبين منهم في ورقة الغياب .
المادة 24 :
لا يقبل الأستاذ أي تلميذ تخلف عن الحضور في حصة سابقة أو تأخر لأكثر من عشرة دقائق في الحصة الأولى وخمسة دقائق في باقي الحصص الا بعد الإدلاء بإذن الدخول مسلم من الإدارة .
عدم تسجيل المدرس لتغيبات تلاميذه على ورقة الغياب يتحمل وحده تبعاتها .
المادة 25 :
يصطحب الأستاذ تلامذته إلى قاعة الدرس انطلاقا من مكان وقوفهم , ويكون أول من يلج قاعة الدرس وآخر من يغادرها .
المادة 26 :
لا يمكن لأي أستاذ إضافة أية حصة دراسية خارج الحصص الدراسية القانونية للتلاميذ إلا بتنسيق مسبق مع الادارة لاتخاذ كافة الاجراءات الضامنة والناسبة .
المادة 27 :
لا تسلم شهادة مغادرة التلميذ للمؤسسة إلا بحضور ولي أمره , وبمجرد توقيعه على السجل العام يشطب على اسم التلميذ نهائيا من لوائح المؤسسة .
الفصل السادس : المكافآت والعقوبات :
1- المكافآت :
يقرر مجلس القسم في نهاية كل دورة دراسية المكافآت في حق المتفوقين المنضبطين من التلاميذ , وتمنح على النحو التالي:
] لوحة الشرف: بمعدل لا يقل عن 20/12
] التشجيع : بمعدل لا يقل عن 20/13
] التهنئة : بمعدل لا يقل عن 20/15
ويبقى من اختصاص المجلس تطبيق هذه المعايير أو تكييفها حسب الحالات المعروضة عليه, ويحبذ في نهاية كل دورة دراسية , أن تقيم المؤسسة حفلا تكريميا توزع خلاله شواهد تقديرية على المتفوقين الأوائل من التلاميذ.
2-العقوبات :
في نهاية كل دورة يقرر مجلس القسم كذلك العقوبات المتخذة في حق التلاميذ المتهاونين المخلين , وهي كما يلي :
× التنبيه : بمعدل يقل عن 20/08
× الإنذار : بمعدل يقل عن 20/06
× التوبيخ: بمعدل يقل عن 20/05
كما أن لإدارة المؤسسة , والمجلس التأديبي , اتخاذ العقوبات المناسبة في حق التلاميذ المخلين بأحد بنود هذا النظام , وذلك وفق المراحل التالية:
في حالة التغيب غير المبرر عن الدروس , أو السلوك غير المقبول المخل بالنظام الداخلي للمؤسسة , فللإدارة أو الأستاذ توجيه ملاحظة مكتوبة للتلميذ توضع بملفه , وإذا تكررت المخالفة يوجه للتلميذ إنذار كتابي , وفي المرة الثالثة يوجه له توبيخ كتابي , ويخبر ولي أمره بجميع هذه الإجراءات ؛
إذا صدر عن التلميذ خطأ فادح, أو إذا سبق أن صدرت في حقه العقوبات السالفة الذكر فإنه يمكن لرئيس المؤسسة إصدار قرار بالتوقيف عن الدراسة من يوم واحد إلى ثلاثة أيام .
يمكن لإدارة المؤسسة أن تتجاوز مبدأ العقوبات التصاعدية وتعرض مباشرة على المجلس التأديبي التلاميذ المرتكبين لمخالفة جسيمة . وكذا الذين لم تنفع في ضبطهم مسطرة الفقرة السابقة ؛
لرئيس المؤسسة , إذا رأى ذلك ضروريا , أو لأسباب حفظ النظام وممتلكات المؤسسة , توقيف أي تلميذ عن الدراسة في انتظار البث في قضيته من طرف المجلس التأديبي.
كل تلميذ خالف مقتضيات مواد الفصل الثاني من هذا النظام يوجه له تنبيه يسجل في ملفه المدرسي ، وفي حالة تكرار نفس السلوك يعرض على مجلس القسم للنظر في ما يراه مناسب من إجراءات مع إحضار الأب أو ولي الأمر .
الفصل السابع: حقوق وواجبات آباء وأولياء التلاميذ:
المادة 28 :
يلتزم آباء وأولياء التلاميذ الداخليين بتتبع أبنائهم على الدروس ومختلف الأنشطة بدون تمييز , وهم ملزمون بالإطلاع على استعمال الزمن حتى يتسنى لهم متابعة دراسة أبنائهم ومراقبة خروجهم من المنزل ورجوعهم إليه.
المادة 29 :
تخبر المؤسسة آباء وأولياء التلاميذ بالنتائج الدراسية لأبنائهم وبكل المستجدات الخاصة بتنظيم الحياة المدرسية وذلك بواسطة :
بيان النتائج الدراسية ؛
المراسلات ؛
الاجتماعات الإخبارية ؛
اجتماعات جمعية آباء وأولياء التلاميذ.
المادة 30 :
يخبر الآباء وأولياء التلاميذ إدارة المؤسسة بكل تغيير يطرأ على عناوينهم وأرقام هواتفهم .
الفصل الثامن: الحقوق الديمقراطية وثقافة المواطنة :
المادة31 :
يحق للتلاميذ تكوين أندية ثقافية وفنية وذلك بعد موافقة مجلس التدبير للمؤسسة وبعد الاطلاع على تقرير المدير في الموضوع . ويجب أن تكون أهداف هذه الأندية منسجمة مع المبادئ العامة للتعليم العمومي .
المادة 32 :
يساهم التلاميذ في تنشيط الحياة المدرسية بالانخراط في مختلف الأندية والمشاركة في التظاهرات الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية .
المادة 33 :
يقوم التلاميذ في سلك التعليم الثانوي والإعدادي بانتخاب مندوب للقسم ونائبه في مطلع كل سنة دراسية,ويقوم مندوب بمهامه في إطار القانون الداخلي للأقسام الذي يشارك في وضعه
المادة 34 :
تعتبر عملية انتخاب مندوبي الأقسام درسا في ممارسة الديمقراطية بالنسبة للتلاميذ,وخلال الحملة الانتخابية يمكن للتلاميذ طرح الأسئلة على المترشحين وعند الاقتضاء الإطلاع على برامجهم, كما تتم عملية انتخاب المندوبين بواسطة الاقتراع السري.
المادة 35 :
يعهد إلى مندوبي الأقسام :
أ – داخل القسم :
– عقد اجتماعات مع التلاميذ واستشارتهم حول الصعوبات التي تعترضهم ؛
– مساعدة التلاميذ وتقديم المشورة لهم والقيام بدور الوسيط ؛
– استشارة ومحاورة المدرسين ؛
– خلق أواصر التعاون بين التلاميذ كمساعدة التلاميذ المتغيبين لظروف مبررة ومدهم بالدروس والفروض المنزلية
– تنشيط الحياة داخل القسم وتشجيع الحوار بين التلاميذ ؛
ب – داخل المؤسسة :
– تمثيل القسم بمهام الناطق الرسمي باسمه ؛
– القيام بدور المحاور في القضايا التي تهم الحياة المدرسية مع المستشارين في التوجيه التربوي وأطر الإدارة التربوية ؛
– المشاركة في اجتماعات مندوبي الأقسام.
المادة 36 :
يتلقى مندوبو الأقسام تكوينا خلال السنة الدراسية خارج أوقات الدراسة وذلك لمساعدتهم على القيام بمختلف المهام المنوطة بهم ومدهم بجميع الوثائق والمعلومات الضرورية لذلك.
الفصل التاسع: مقتضيات إضافية
– إن عدم احترام مقتضيات هذا النظام يعرض المخالف من التلاميذ للإجراءات الإدارية التأديبية المنصوص عليها ضمنه ؛
– إن تتبع سلوك ومواظبة التلميذ الداخلي تستوجب التنسيق بين القسمين الداخلي والخارجي وإخبار كل طرف الطرف الآخر بأي مستجد يتعلق به.
– كل تلميذ أصيب بمرض معد لا يقبل بالمؤسسة إلا بعد الإدلاء بشهادة طبية تثبت شفاءه مخافة نقل العدوى إلى الآخرين.
– لا يقبل التلميذ المصاب بالاضطرابات العصبية والنفسية إلا بعد إدلاء بشهادة طبية تسمح له بمتابعة الدراس.
– لا تتلقى المؤسسة مراسلات التلاميذ الخاصة ، باستثناء الداخليين ؛
– يطلع الآباء وأولياء التلاميذ على القانون الداخلي للمؤسسة في مطلع كل سنة دراسية مع التوقيع عليه والالتزام به .
اترك تعليقاً