« آلية الاستقرار السعري» .. تعليمات منظمة للأسهم حديثة الإدراج
بهدف تنظيم عمليات الاستقرار السعري لأسهم الشركات حديثة الإدراج في السوق، وذلك بعد الطرح الأولي فقد أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره بالرقم (4-87-2018) وتاريخ 1439/11/24هـ الموافق 2018/8/6م متضمنا التعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية، وتعتبر هذه التعليمات الخاصة نافذة اعتبارا من تاريخ اعتماد القرار وقد تم نشرها في عدد الجريدة الرسمية رقم: 4748 الصادر يوم الجمعة 03 صفر 1440هـ الموافق 12 أكتوبر 2018م.
آلية الاستقرار السعري ومدته؟
آلية الاستقرار السعري هي آلية تسهم في استقرار سعر أسهم حديثة الإدراج في السوق عن طريق التخصيص الإضافي، تنفَّذ فيها عملية اقتراض عدد من الأسهم من المساهمين المقرضين قبل الطرح الأولي بما لا يتجاوز العدد الناتج عن الحد الأعلى المسموح به للتخصيص الإضافي وعملية بيع الأسهم على المكشوف خلال فترة الطرح وعملية تخصيص الأسهم بما لا يتجاوز الحد الأعلى المسموح به للتخصيص الإضافي على 15 في المائة من مجموع عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب طرحا أوليا وعملية شراء الأسهم من السوق خلال مدة الاستقرار السعري أو وفقا لخيار الشراء من أجل إغلاق أي مركز استثماري قائم بناء على اقتراض عدد من الأسهم من المساهمين المقرضين قبل الطرح الأولي بما لا يتجاوز العدد الناتج عن الحد الأعلى المسموح به للتخصيص الإضافي.
أما مدة الاستقرار السعري فهي عبارة عن مدة زمنية لآلية الاستقرار السعري يتفق عليها مدير الاستقرار السعري والمُصدر، على أن لا تزيد هذه المدة على (30) يوما تقويميا من أول يوم لإدراج الأسهم في السوق وتعد مدة الاستقرار السعري منقضية عند شراء مدير الاستقرار السعري لكامل أسهم التخصيص الإضافي.
التخصيص الإضافي
الإجراء الذي يخصَّص بناء عليه عدد من الأسهم الإضافية للأسهم المطروحة للاكتتاب، والتي تُقترَض من المساهمين المقرضين ويتم بيعها للجمهور خلال فترة الطرح الأولي بسعر الاكتتاب وفقا لاتفاقية التخصيص الإضافي.
خيار الشراء
هو خيار تعاقدي يمنح مدير الاستقرار السعري الحق في شراء ما لا يتجاوز عدد الأسهم المضمّنة في التخصيص الإضافي في مرحلة الطرح الأولي بسعر الاكتتاب، خلال مدة الاستقرار السعري أو عند انتهائها.
أحكام عامة
تضمنت هذه التعليمات الخاصة بعض الأحكام العامة منها؛ أنه يجب أن لا يتجاوز الحد الأعلى المسموح به للتخصيص الإضافي على 15 في المائة من مجموع عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب طرحا أوليا.
يجب على المُصدر ــــ في حال تطبيق آلية الاستقرار السعري ــــ أن يفصح في نشرة الإصدار عن الحد الأعلى للأسهم الإضافية التي ستخصَّص وفقا لاتفاقية التخصيص الإضافي وكذلك عن مدة الاستقرار السعري إضافة إلي أي قيود أخرى يفرضها المُصدر أو متعهد التغطية على مدير الاستقرار السعري بجانب الإفصاح عن مدير الاستقرار السعري.
مدير الاستقرار السعري والتزاماته
يجب أن يكون شخصا مرخصا له من الهيئة في ممارسة نشاط التعامل بصفة أصيل ويجب على مدير الاستقرار السعري الالتزام بعد انتهاء مدة بناء سجل الأوامر أن يفصح للجمهور قبل بداية جلسة التداول لليوم التالي عن نسبة الأسهم التي خُصّصت تخصيصا إضافيا من إجمالي عدد الأسهم المطروحة وذلك خلال فترة الطرح وعدد الأسهم التي خُصّصت تخصيصا إضافيا ومدة الاستقرار السعري، مع بيان أن آلية الاستقرار السعري قد لا يُعمل بها وقد تُنهى في أي وقت.
كما يجب على مدير الاستقرار السعري بعد انتهاء مدة الاستقرار السعري أن يفصح للجمهور قبل بداية جلسة التداول لليوم التالي عما إذا تمت ممارسة خيار الشراء وعدد الأسهم التي تمت ممارسة خيار الشراء عليها وبداية مدة الاستقرار السعري ونهايتها والنطاق السعري الذي نُفذت في حدوده أوامر الشراء بهدف تحقيق الاستقرار السعري.
يجب أن يكون لمدير الاستقرار السعري حساب لدى مركز الإيداع، تقتصر العمليات فيه على نقل الأسهم التي تم شراؤها خلال ممارسة آلية الاستقرار السعري إلى المساهمين المقرضين دون تنفيذ صفقة وكذلك أن يكون لديه حساب استثماري يخصَّص للاحتفاظ بالمبالغ المتحصلة من التخصيص الإضافي، وتقتصر العمليات فيه على تنفيذ عمليات الاستقرار السعري.
يلتزم مدير الاستقرار السعري ابتداء من اليوم الأول لإدراج الأسهم في السوق بأن يفصح للجمهور بنهاية كل خمسة أيام تداول وحتى انتهاء مدة الاستقرار السعري عن تفاصيل جميع عمليات الاستقرار السعري التي نفذها، بما في ذلك الإفصاح عن كمية الأسهم المشتراة، والنطاق السعري للأسهم محل الشراء ولا يجوز لمدير الاستقرار السعري خلال فترة الاستقرار السعري إلغاء الأمر المدخل من قِبله في آخر دقيقتين من مزادي الافتتاح والإغلاق في السوق كما لا يجوز له تنفيذ أي عمليات بيع للأسهم التي تم شراؤها للقيام بآلية الاستقرار السعري خلال مدة الاستقرار السعري.
يجب أن تمارس آلية الاستقرار السعري على سع ر لا يتجاوز سعر الطرح أو على سعر لا يتجاوز ما نسبته 2 في المائة من سعر آخر صفقة أيهما أقل وعلى مدير الاستقرار السعري التعامل مع حالات تعارض المصالح وفق أحكام لائحة الأشخاص المرخص لهم إضافة إلى مراعاة مصالح المُصدر عند ممارسته آلية الاستقرار السعري، وبما لا يتعارض مع هذه التعليمات.
سجل عمليات الاستقرار السعري
يجب على مدير الاستقرار السعري أن ينشئ ويحتفظ بسجل محدّث تقيَّد فيه كل عملية قام بها وفقا لهذه التعليمات مع ضرورة التأكد من أن السجل المشار إليه آنفا يحتوي على كمية وسعر الأسهم لكل عملية تتم خلال ممارسة آلية الاستقرار السعري وتاريخ العملية ووقتها وتفاصيل الطرف المقابل لكل عملية شراء تتم خلال ممارسة آلية الاستقرار السعري، أو التوضيح بأن عملية الشراء تمت من خلال السوق، ويجب الاحتفاظ بهذا السجل لمدة لا تقل عن عشر سنوات بعد نهاية فترة الاستقرار السعري.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً