حوكمة الشركات المساهمة غير المدرجة.. تحقيق الشفافية والمنافسة العادلة
من أجل تحقيق الشفافية والنزاهة والمنافسة العادلة وأسوة بشركات المساهمة المدرجة، فقد صدرت لائحة لحوكمة الشركات المساهمة غير المدرجة، ونُشرت في عدد الجريدة الرسمية الصادر في 5 أكتوبر 2018م، وتبين هذه اللائحة القواعد والمعايير الاسترشادية المنظمة لإدارة الشركة، لضمان الالتزام بأفضل ممارسات حوكمة الشركات التي تكفل حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح، وتعد هذه اللائحة استرشادية للشركات المساهمة غير المدرجة، باستثناء الأحكام التي ينص نظام الشركات أو نظام أو لائحة أخرى أو قرار على أنها إلزامية.
ومن أهم ما تضمنته من أحكام أنه يجوز لوزارة التجارة وضع تصنيف للشركات بناء على مدى تطبيقها مبادئ وقواعد الحوكمة المنصوص عليها في هذه اللائحة وغيرها من القواعد التي تعتمدها الشركات.
مسؤوليات مجلس الإدارة واختصاصاته
يمثل المجلس جميع المساهمين، وعليه بذل واجبي العناية والولاء في إدارة الشركة وكل ما من شأنه صون مصالحها وتنميتها وتعظيم قيمتها، وهو المسؤول عن أعمالها، وإن فوض لجانا أو جهات أو أفرادا في ممارسة بعض اختصاصاته. وفي جميع الأحوال، لا يجوز لمجلس الإدارة إصدار تفويض عام أو غير محدد المدة، ومع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة في نظام الشركات ولوائحه ونظام الشركة الأساس، يكون لمجلس الإدارة أوسع الصلاحيات في إدارة الشركة وتوجيه أعمالها بما يحقق أغراضها، ويدخل ضمن مهامه واختصاصاته وضع الخطط والسياسات والاستراتيجيات والأهداف الرئيسة للشركة، والإشراف على تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، وضمان توافر الموارد البشرية والمالية اللازمة لتحقيقها، ومن ذلك وضع الاستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسة وسياسات وإجراءات إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها وتحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة واستراتيجياتها وأهدافها المالية، وإقرار الموازنات التقديرية والإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسة للشركة، وتملك الأصول والتصرف فيها ووضع أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في الشركة والمراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها ووضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها، ومن ذلك وضع سياسة مكتوبة لمعالجة حالات تعارض المصالح الفعلية والمحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين، ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.
ويختص المجلس بالتحقق من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية، بما في ذلك أنظمة إعداد التقارير المالية والتحقق من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة المخاطر، وذلك بوضع تصور عام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وإنشاء بيئة ملمة بثقافة إدارة المخاطر على مستوى الشركة، وطرحها بشفافية مع أصحاب المصالح والأطراف ذات الصلة بالشركة والمراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة وإعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في المجلس ووضعها موضع التنفيذ، بعد إقرار الجمعية العامة لها ووضع سياسة مكتوبة لتنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح وفقا لأحكام لائحة حوكمة الشركات المساهمة غير المدرجة ووضع السياسات والإجراءات التي تضمن تقيد الشركة بالأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين وأصحاب المصالح، والتحقق من تقيد الإدارة التنفيذية بها والإشراف على إدارة مالية الشركة، وتدفقاتها النقدية، وعلاقاتها المالية والائتمانية مع الغير، والاقتراح للجمعية العامة غير العادية بما يراه بخصوص زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه وحل الشركة قبل الأجل المعين في نظام الشركة الأساس أو تقرير استمرارها وبما يراه بخصوص استخدام الاحتياطي الاتفاقي للشركة في حال تكوينه من قبل الجمعية العامة غير العادية، وعدم تخصيصه لغرض معين، كما يختص أيضا بتكوين احتياطيات أو مخصصات مالية إضافية للشركة وطريقة توزيع أرباح الشركة الصافية وإعداد القوائم المالية السنوية للشركة تمهيدا لعرضها على الجمعية العامة العادية وإعداد تقرير مجلس الإدارة واعتماده، وضمان دقة وسلامة البيانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها، وإرساء قنوات اتصال فعالة تتيح للمساهمين الاطلاع بشكل مستمر ودوري على أوجه الأنشطة المختلفة للشركة وأي تطورات جوهرية، وتشكيل لجان متخصصة منبثقة منه بقرارات يحدد فيها مدة كل لجنة، وصلاحياتها، ومسؤولياتها، وكيفية رقابة المجلس عليها، على أن يتضمن قرار التشكيل تسمية أعضاء اللجان، وتحديد مهامهم، وحقوقهم، وواجباتهم، مع تقييم أداء وأعمال هذه اللجان وأعضائها وتحديد أنواع المكافآت التي تمنح للعاملين في الشركة،
مثل: المكافآت الثابتة، والمكافآت المرتبطة بالأداء، والمكافآت في شكل أسهم، بما لا يتعارض مع الضوابط التنظيمية لشركات المساهمة غير المدرجة ووضع القيم والمعايير التي تحكم العمل في الشركة.
توزيع الاختصاصات والمهام
ينبغي أن يتضمن الهيكل التنظيمي للشركة تحديد الاختصاصات وتوزيع المهام بين المجلس والإدارة التنفيذية، بما يتفق مع أفضل ممارسات حوكمة الشركات ويحسن كفاءة اتخاذ قرارات الشركة، ويحقق التوازن في الصلاحيات والسلطات بينهما. ويتعين على المجلس لذلك اعتماد السياسات الداخلية المتعلقة بعمل الشركة وتطويرها، بما فيها تحديد المهام والاختصاصات والمسؤوليات الموكولة إلى المستويات التنظيمية المختلفة، واعتماد سياسة مكتوبة وتفصيلية بتحديد الصلاحيات المفوضة إلى الإدارة التنفيذية، وجدول يوضح تلك الصلاحيات، وطريقة التنفيذ ومدة التفويض، وللمجلس الطلب من الإدارة التنفيذية رفع تقارير دورية بشأن ممارساتها للصلاحيات المفوضة وتحديد الموضوعات التي يحتفظ المجلس بصلاحية البت فيها.
الفصل بين المناصب
مع مراعاة أحكام نظام الشركة الأساس، يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس، ويجوز أن يعين عضوا منتدبا ولا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي في الشركة – بما في ذلك منصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام – وإن نص نظام الشركة الأساس على خلاف ذلك، وعلى مجلس الإدارة تحديد اختصاصات كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب – إن وجد – ومسؤولياتهم بشكل واضح ومكتوب إذا خلا نظام الشركة الأساس من ذلك، وينبغي ألا ينفرد شخص بالسلطة المطلقة لاتخاذ القرارات في الشركة.
الإشراف على الإدارة التنفيذية
يتولى المجلس تشكيل الإدارة التنفيذية للشركة، وتنظيم كيفية عملها، والرقابة والإشراف عليها، والتحقق من أدائها المهام الموكولة إليها، وعليه في سبيل ذلك وضع السياسات الإدارية والمالية اللازمة والتحقق من أن الإدارة التنفيذية تعمل وفق السياسات المعتمدة منه واختيار الرئيس التنفيذي للشركة وتعيينه، والإشراف على أعماله وتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي وعزله وتحديد مكافآته، إن وجد، وعقد اجتماعات دورية مع الإدارة التنفيذية لبحث مجريات العمل وما يعتريه من معوقات ومشكلات، واستعراض ومناقشة المعلومات المهمة بشأن نشاط الشركة، ووضع معايير أداء للإدارة التنفيذية تنسجم مع أهداف الشركة واستراتيجيتها ومراجعة أداء الإدارة التنفيذية وتقويمه، ووضع خطط التعاقب على إدارة الشركة.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً