اختصاصات كُتّاب العدل – النظام السعودي
نصت المادة الثانية من لائحة اختصاص كتاب العدل الصادرة بقرار وزير العدل رقم 3740 وتاريخ 1425/5/17هـ على أنه:
يختص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات الشرعية، وإصدار الصكوك المتعلقة بها وفق ما تقضي به الأصول الشرعية والأنظمة المرعية وما تسنده الوزارة إليه مستقبلا، ما لم ينص نظام أو تعليمات على استثناء شيء منها، ومن بين هذه العقود والإقرارات التي يختص كاتب العدل بتوثيقها:
أ. انتقال ملكية العقارات.
ب. الرهون وفكها.
ج. عقود الشركات.
د. تسلم المبالغ والتعويضات.
ه. قبول المنح السكنية والزراعية.
و. الوكالات المبنية على الإقرار.
ز. فسخ الوكالة أو العدول عنها سواء من قبل الوكيل أو الموكل.
ح. الوصايا أو الرجوع عنها.
ط. التنازل عن مبالغ أو أعيان أو جنسية.
ي. الكفالة وفكها.
ك. قسمة التراضي بين البالغين.
كما نصت المادة الثالثة على أن:
العقود والإقرارات التي تحتاج إلى إثبات أو حكم أو يمين أو سماع بينات أو جرح أو تعديل، ليس لكاتب العدل إجراء شيء منها.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً