النظام القانوني لصناديق الاستثمار في التشريع المصري – بحث متميز

صناديق الاستثمار

نبذة عن “صناديق الاستثمار”

مقدمة:
صندوق الاستثمار Investment fund : هو عبارة عن وعاء مالي يمتلكه الآلاف من المستثمرين، ويكون رأس مال الصندوق مدعوماً بملايين الجنيهات ويدار بواسطة خبراء متخصصين يقومون بعمل دراسات عن أفضل الشركات التي يمكن الاستثمار بها لضمان أفضل عائد ممكن, وتعتبر صناديق الاستثمار وسيلة أكثر ملائمة لصغار المستثمرين باعتبار أن الصندوق يحتوي على العديد من الأسهم والسندات فبالتالي يحصل المستثمر على ميزة التنويع ومخاطر أقل نسبياً من الاستثمار المباشر في البورصة.
ويصدر الصندوق مقابل أموال المستثمرين أوراقاً مالية في صورة وثائق استثمار اسمية بقيمة واحدة, وتتغير قيمة الاستثمار في الصندوق الاستثماري تبعاً للزيادة والنقصان في أسعار الأسهم والسندات التي يتكون منها الصندوق، وتعتمد قيمة الصندوق على عائدين هما نسبة الزيادة في سعر الوثيقة, والتوزيع النقدي الذي يحدده مدير الاستثمار.
وقد استحدث قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 نظام صناديق الاستثمار، حيث أجاز إنشاء مثل هذه الصناديق، فنص في المادة 35 منه على إنه: “يجوز إنشاء صناديق استثمار المدخرات في الأوراق المالية في الحدود ووفقاً للأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية”. وقصد المشرع من نظام صناديق الاستثمار توظيف واستثمار المدخرات في مجال الأوراق المالية تشجيعاً منه لهذا المجال من مجالات الاستثمار وتنشيط حركة بورصة الأوراق المالية. ووضع المشرع نظاماً خاصاً لهذه الصناديق في الفصل الثالث من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وذلك في المواد من 35 إلى 41، وسوف نشير إلى الأحكام المتميزة لهذه الصناديق فيما يلي:

1 – اتخاذ الصندوق لشكل “شركة مساهمة” :
اشترط المشرع أن يتخذ الصندوق شكل “شركة مساهمة” دون أي شكل من أشكال الشركات الأخرى، سواء شركة أشخاص أو ذات مسئولية محدودة أو توصية بالأسهم. وخيراً فعل المشرع بهذا الشرط حيث لا شك أن نظام شركات المساهمة هو أفضل الأنظمة لاستثمار الأموال لحساب الغير، فمن الأفضل دائماً أن تتخذ أية إدارة لاستثمار الأموال في هذا المجال أو التعامل فيه شكل شركة المساهمة دون غيرها على خلاف ما أجازه المشرع بالنسبة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية حيث إنه أجاز لها أن تتخذ شكل شركة التوصية بالأسهم.
وقد أشارات إلى ضرورة اتخاذ صناديق الادخار لشكل شركة المساهمة الفقرة الثالثة من المادة 35 من قانون رأس المال حيث نصت على أنه: “يجب أن يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة المساهمة برأسمال نقدي، وأن تكون أغلبية أعضاء مجلس إدارته من غير المساهمين فيه أو المتعاملين معه، أو ممن تربطهم به علاقة أو مصلحة”.
وقد أجاز المشرع في المادة 41 من قانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992 للبنوك وشركات التأمين بترخيص من الهيئة العامة لسوق المال بعد موافقة البنك المركزي المصري أو الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين حسب الأحوال أن تباشر بنفسها نشاط صناديق الاستثمار. وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وأحكام وضوابط مباشرة ذلك النشاط وإشراف الهيئة عليه.

2 – أن يكون رأسمال الصندوق مبلغاً نقدياً :
يتضح من عبارات نص الفقرة الثالثة من المادة 35 من قانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992 أنه يشترط أن يكون رأسمال الصندوق مبلغاً نقدياً دون الحصص العينية. ولعل المشرع قصد من ذلك تحقيق السيولة الكافية لمزاولة أعمال الاستثمار لحساب الغير، ونرى أن هذا الشرط يكتفي به عند تأسيس الصندوق أما زيادة رأسماله فيمكن أن يتم بحصص عينية.
وأجاز المشرع لصناديق الاستثمار تلقي مدخرات المستثمرين من الأفراد أو المؤسسات وذلك لاستثمارها في المجالات التي حددها المشرع. وألزم المشرع الصندوق أن يحدد في نظامه الأساسي له النسبة بين رأسماله المدفوع وبين أموال المستثمرين بما لا يجاوز ما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون. وقصد المشرع من تحديد نسب أموال المدخرين التي يتلقاها الصندوق منهم بما لا يتعدى قدراً معيناً من رأسماله المدفوع، حماية أصحاب هذه الأموال خشية تدفق أموال المدخرين ووصولها إلى أحجام يعجز الصندوق عن استثمارها أو مما قد يضطره إلى توجيهها توجيهاً غير سليم وهو ما حدث أبان عهد انتشار شركات تلقي الأموال وما أسفرت عنه هذه الفترة من تجربة أليمة لا يزال الاقتصاد المصري يعاني منها بصفة عامة وأصحاب المدخرات المودعين بصفة خاصة.

3 – أن تكون أغلبية أعضاء مجلس إدارة الصندوق من غير المساهمين فيه :
اشترط المشرع أيضاً أن يراعى عند تشكيل مجلس إدارة صناديق الاستثمار أن تكون الأغلبية من أعضائه من غير المساهمين فيه أو المتعاملين معه، أو ممن تربطهم به علاقة أو مصلحة (المادة 35/3). وقصد المشرع من ذلك تجنب المجاملة أو التواطؤ بين هيئة إدارة الصندوق والمساهمين خشية الإضرار بمصالح أصحاب الأموال الراغبين في استثمارها عن طريق هذه الصناديق.
كما اشترط المشرع في الفقرة الرابعة من المادة 35 من القانون رقم 95 لسنة 1992 على الصندوق “أن يعهد بإدارة نشاطه إلى إحدى الجهات المتخصصة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية”. ولا شك أيضاً أن المشرع قصد من ذلك الاطمئنان إلى خبرة وكفاءة من يقوم بإدارة نشاط مثل هذه الصناديق نظراً للمجالات المتنوعة التي يمكن استثمار الأموال فيها والتي تحتاج بلا شك إلى خبرة ودراية بكفاءة عالية في هذا المجال تجنباً للأزمات والهزات التي ترتب أفدح الأضرار بأصحاب المدخرات ولذلك كان من الضروري الاطمئنان إلى من يعهد إليه بإدارة هذه الصناديق.

4 – مجالات نشاط صناديق الاستثمار :
حدد المشرع في المادة 35 من القانون رقم 95 لسنة 1992 مجالات استثمار المدخرات لصناديق الاستثمار، وهو مجال “الأوراق المالية”، حيث نصت المادة 35/1 على أنه: “يجوز إنشاء صناديق استثمار المدخرات في الأوراق المالية في الحدود ووفقاً للأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية”.
وأجاز المشرع لمجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال أن يرخص للصناديق بالتعامل في القيم المالية المنقولة الأخرى (كالأوراق التجارية)، أو في غيرها من مجالات الاستثمار طبقاً للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية (المادة 35/2).
وقصد المشرع من ذلك التوسع في مجالات أنشطة صناديق الاستثمار خشية ألا يستوعب مجال التعامل في الأوراق المالية المدخرات الكبيرة عند انتشار مثل هذه الصناديق في فتح المجالات للاستثمار قريبة من طبيعة هذا المجال وهي مجالات التعامل في القيم المالية المنقولة الأخرى كالأوراق التجارية أو غيرها من مجالات الاستثمار، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992.

5 – صكوك وثائق الاستثمار للمستثمرين :
ألزم المشرع صناديق الاستثمار إصدار أوراق مالية لأصحاب المدخرات مقابل ما يتسلمه من مبالغ نقدية. وتتخذ هذه الأوراق شكل “وثائق استثمار”. ويشارك حاملوا هذه الأوراق في نتائج استثمار الصندوق وذلك طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 95 لسنة 1992 والتي تنص على أنه: “ويصدر الصندوق مقابل هذه الأموال أوراقاً مالية في صورة وثائق استثمار يشارك حاملوها في نتائج استثمار الصندوق”.
ويتم الاكتتاب في هذه الوثائق عن طريق أحد البنوك المرخص لها بذلك من وزير الاقتصاد (المادة 36/3).
ويضع مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال إجراءات إصدار تلك الوثائق واسترداد قيمتها والبيانات التي تتضمنها وقواعد قيدها وتداولها في البورصة (المادة 36/4).
وتضمنت المادة 37 من ذات القانون البيانات الإضافية الأخرى الواجب أن تتضمنها نشرات الاكتتاب في صكوك “وثائق الاستثمار” التي تطرحها صناديق الاستثمار. وهذه البيانات هي:
1- السياسية الاستثمارية.
2- طريقة توزيع الأرباح وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية.
3- اسم الجهة التي تتولى إدارة نشاط الصندوق، وملخص واف عن أعمالها السابقة.
4- طريقة التقييم الدوري لأصول الصندوق وإجراءات استرداد قيمة وثائق الاستثمار.
ويتضح من النصوص المشار إليها أن صكوك “وثائق الاستثمار” هي صكوك يتم الاكتتاب فيها بطريق الاكتتاب العام عن طريق أحد البنوك المرخص ليها بذلك من وزير الاقتصاد. كما تعد صكوك وثائق الاستثمار من الصكوك القابلة للتداول في بورصة الأوراق المالية وأن مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال هو الذي يضع إجراءات وضوابط إصدار هذه الصكوك واسترداد قيمتها وبياناتها الأساسية بالإضافة إلى البيانات الإضافية الأخرى المنصوص عليها في المادة 37، كما يضع مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال قواعد قيد صكوك وثائق الاستثمار وتداولها بالبورصة.
كما يتضح من النصوص السابق ذكر حكمها أن المشرع قصد من إلزام الصندوق بكتابة البيانات الإضافية المنصوص عليها في المادة 37 من القانون، وضع أصحاب الأموال المستثمرة أمام كافة الحقائق الخاصة بالصندوق والجهة القائمة بإدارته ومخلص واف عن أعمالها السابقة وطريقة التنظيم الدوري لأصول الصندوق وإجراءات استرداد قيمة وثائق الاستثمار.

حقوق أصحاب صكوك وثائق الاستثمار :
أشار المشرع في الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 95 لسنة 1992 في عبارة موجزة إلى حقوق أصحاب وثائق الاستثمار بقوله: “… يشارك حاملوها في نتائج استثمار الصندوق …”. وهذه العبارة تعني أن يتحمل أصحاب صكوك “وثائق الاستثمار” نتائج أعمال الجهة المنوط بها الإشراف وإدارة الصندوق سواء كانت هذه النتائج بالسلب أو الإيجاب. وبذلك يتحدد المركز القانوني لأصحاب وثائق الاستثمار بأنهم: ليسوا من الدائنين، على خلاف أصحاب السندات في شركات المساهمة، كما أنهم: ليسوا من المساهمين (في تأسيس الصندوق)، على خلاف من شارك في تأسيس أو شراء أسهم هذه الصناديق أو أسهم شركات المساهمة بصفة عامة. ولكن يظل دائماً التساؤل عن مدى مشاركة أصحاب وثائق الاستثمار في الخسائر إذا كان من شأن هذه الخسائر المساس بالقيمة الأصلية لوثيقة الاستثمار، حيث لم يفصح المشرع عن ذلك بنصوص القانون 95 لسنة 1992، وإن كانت الفقرة الرابعة من المادة 36 أشارت إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال يضع “إجراءات إصدار تلك الوثائق واسترداد قيمتها …”، وهذه العبارة الأخيرة تفيد أنه يحق لصاحب وثيقة الاستثمار استرداد قيمتها وفقاً للضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال، الأمر الذي يدل على أن صاحب وثيقة الاستثمار يحق له استرداد كامل قيمتها وفقاً لهذه الضوابط والإجراءات. على أن هذا لا يعني أنه لا يجوز المساس بأصل قيمة صك وثيقة الاستثمار في حالة تحقيق خسائر للصندوق تمس أصل قيمة الوثيقة، ذلك أن صاحب والوثيقة – وإن لم يكن من المساهمين في الصندوق والذين تتحدد مسئوليتهم قانوناً بقدر ما ساهموا به من أموال – إلا أنه “شريك” مع الشخص المعنوي وهي الشركة (الصندوق) في الربح والخسارة بقدر ما قدمه من أموال، وهو ما عبر عنه المشرع بعبارة “يشارك حاملوها في نتائج استثمار الصندوق”، كما وأن الصندوق إنما يقوم باستثمار أموال المستثمرين لحسابهم، وهذا الأمر يقتضي أن يتحمل المستثمر المودع بقدر ما قدم من أموال لاستثمارها لحسابه.
على أنه يجوز دائماً الاتفاق في وثيقة الاستثمار على أنه لا أثر لخسائر الصندوق على أصل قيمة الوثيقة، حيث لا يخالف ذلك النظام العام أو نصوص آمرة. وتتفق مثل هذه الشروط مع قصد من المشرع من إنشاء هذه الصناديق وهو تشجيع وتنمية استثمار المدخرات بما لا يمس أصل هذه المدخرات، وفي هذه الحالة تقترب هذه الوثائق بدرجة كبيرة “بالإيداعات لدى البنوك مع تغير نسب الربح” وفقاً لنتائج إدارة الصندوق لهذه الأموال المستثمرة مع عدم المساس بأصل قيمتها.
ولم يشر المشرع إلى حق أصحاب هذه الوثائق في إدارة أموال الصندوق أو في حالة تصفيته ومدى أولويتهم في الحصول على قيمة وثائقهم. وإزاء ذلك فإنه يرجع إلى القواعد العامة في هذا الشأن باعتبار أصحاب وثائق الاستثمار في مركز وسط بين أصحاب السندات وأصحاب الأسهم، حيث يتم الوفاء بقيمة هذه الوثائق بعد سداد أصحاب السندات وقبل الوفاء بقيمة الأسهم باعتبار أصحاب الأسهم ممثلين لرأس المال الذي يضمن كافة حقوق الغير قِبل الشركة بما فيها قيمة صكوك وثائق الاستثمار باعتبارها مدخرات مستثمرة وليست مساهمة في رأس المال. وهذا المركز القانوني لأصحاب وثائق الاستثمار يقابل مركز المودع في شركات توظيف الأموال طبقاً لحكم المادة السادسة فقرة ثانياً من القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن شركات تلقي الأموال لاستثمارها.

حق أصحاب وثائق الاستثمار في تكوين جماعة لحماية مصالحهم :
أجاز تشريع سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 في المادة 13 منه لأصحاب صكوك وثائق الاستثمار ذات الإصدار الواحد، أسوة بأصحاب باقي الأوراق المالية، في تكوين جماعة يكون غرضها حماية مصالح أعضائها وذلك أسوة بما استحدثه قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 في المادة 52 منه لأصحاب السندات(1)، وإن كان تشكيل هذه الجماعة من الأمور الواجبة بالنسبة للشركات المساهمة والتوصية بالأسهم عند إصدارهم للسندات وليس اختيارياً لهم.

فتنص المادة 13 في هذا الخصوص على أنه: “ويجوز لأصحاب السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى ذات الإصدار الواحد في الشركة، تكوين جماعة يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها ويكون لها ممثل قانوني من بين أعضائها يتم اختياره وعزله وفقاً للشروط والأوضاع المبينة في اللائحة التنفيذية، ويشترط ألا يكون له أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة، وألا تكون له مصلحة متعارضة مع مصلحة أعضائها”.
ويباشر ممثل الجماعة ما تقتضيه حماية المصالح المشتركة لها سواء في مواجهة الشركة أو الغير أو أمام القضاء، وذلك في حدود ما تتخذه الجماعة من قرارات في اجتماع صحيح.
ويتعين إخطار الهيئة العامة لسوق المال بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها وصور من قراراتها. وتحدد اللائحة التنفيذية أوضاع وإجراءات دعوة الجماعة للانعقاد ومن له حق الحضور وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت وعلاقة الجماعة بالشركة والهيئة العامة لسوق المال.
ولا شك أن منح حق تكوين جماعة لحماية مصالح أصحاب وثائق الاستثمار إنما يحقق لهم عدة مزايا في مراقبة أعمال الصندوق واتخاذ ما يرونه في سبيل مصلحتهم ويعوض ذلك في الواقع حرمانهم من المشاركة في إدارة الصندوق أو حضور الجمعيات العامة.
ويطبق في شأن جماعة حملة صكوك وثائق الاستثمار فيما لم يرد بشأنه نص خاص بقانون 95 لسنة 1992 أو لائحته التنفيذية الأحكام المنصوص عليها فيها بقانون 159 لسنة 1981 في شأن شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية، وذلك تطبيقاً لحكم المادة الأولى من مواد إصدار قانون سوق رأس المال.

الاحتفاظ بالأوراق المالية التى يستثمر الصندوق أموالاً فيها لدى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري :
ألزم المشرع في قانون 95 لسنة 1992 الصندوق بالاحتفاظ بالأوراق المالية التى يستثمر الصندوق أموالاً فيها لدى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، حيث نصت المادة 38 منه على أن: “يحتفظ بالأوراق المالية التي يستثمر الصندوق أموالاً فيها لدى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري”. واشترط المشرع ألا يكون هذا البنك مالكاً أو مساهماً في الشركة المالكة للصندوق وذلك إمعاناً في إحكام الرقابة على الأوراق المالية التى يستثمر الصندوق أموالاً فيها، تجنباً للمجاملة أو التواطؤ في حالة مساهمة البنك في رأسمال الصندوق، كذلك اشترط المشرع ألا يكون البنك المودع لديه تلك الأوراق المالية من الجهات التي تتولى إدارة الصندوق لذات الحكمة.
وعلى الصندوق أن يقدم للهيئة العامة لسوق المال بياناً عن الأوراق المالية المستثمر فيها أموال المدخرين معتمدة من البنك وأن تكون هذه البيانات على النموذج الذي يضعه مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال لهذا الغرض (المادة 38).

رقابة الهيئة العامة لسوق المال على مجلس إدارة الصندوق :
أعطى المشرع في قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 للهيئة العامة لسوق المال سلطة الرقابة والإشراف على صناديق الاستثمار، وذلك تجنباً لسوء الإدارة أو التحايل على أصحاب الأموال المستثمرة والإضرار بهم أو محاولة الاستيلاء على أموالهم بطريق غير مشروعة خاصة بعد فشل شركات توظيف الأموال والآثار المريرة التي مر بها المودعون وما ترتب على ذلك من فقد الثقة في الاستثمارات في مثل هذه النماذج من الأوعية الادخارية.
وتتمثل رقابة الهيئة العامة لسوق المال، بالإضافة إلى ما سبق ذكره من ضرورة الاحتفاظ بالصكوك لدى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري وتقديم بيان شامل عن الأوراق المالية المستثمر فيها أموال المدخرين معتمدة من البنك المودع لديه وعلى النماذج المخصصة لذلك، ضرورة إخطار رئيس هيئة سوق المال بالقرارات التي تصدر بتعيين أعضاء مجالس الإدارة والمديرين المسئولين عن الإدارة العامة لأعمال الصندوق والبيانات المتعلقة بها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرارات المشار إليها. ويتم الإخطار على النموذج الذي تضعه الهيئة العامة لسوق المال (المادة 39/1).
ولمجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال، للحفاظ على سلامة أموال المستثمرين بالصندوق، أن يصدر قراراً مسبباً باستبعاد أي من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين المشار إليهم (المادة 39/2)، ويحق لصاحب الشأن التظلم من قرار استبعاده أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في الباب الخامس من القانون(2)، خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار (المادة 39/3). ولصاحب الشأن أن يطعن على قرار الصادر من لجنة التظلمات أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار لجنة التظلمات، ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء ذلك القرار قبل التظلم منه أمام لجنة التظلمات وفي المواعيد المقررة قانوناً طبقاً لما سلف بيانه (المادة 51/3). والطعن على قرار لجنة التظلمات لا يوقف تنفيذ قرارها المطعون فيه ما لم تأمر محكمة الطعن بوقف التنفيذ.

الرقابة على حسابات صناديق الاستثمار :
1 – إمعاناً من المشرع في إضفاء الرقابة الفعالة على صناديق الاستثمار وضمان حماية أصحاب الأموال المستثمرة، قرر في قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 أن يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبان للحسابات مختاران من بين المقيدين في سجل يعد لهذا الغرض وذلك بالتشاور بين كل من الهيئة العامة لسوق المال والجهاز المركزي للمحاسبات، وذلك لضمان حسن اختيار العناصر القائمة على مراقبة حسابات الصندوق. واشترط المشرع ألا يراجع المراقب الواحد حسابات أكثر من صندوقين في وقت واحد (المادة 40/1).
2 – طبقاً لحكم المادة 40/2 من قانون سوق رأس المال، تسري أحكام المادة 6 منه على الصندوق، ولو لم يطرح سندات مالية للاكتتاب العام. ومقتضى حكم المادة السادسة أنه يجب على الصندوق إتباع الإجراءات الآتية:
أ‌. أن يقدم الصندوق – وعلى مسئوليته – تقارير نصف سنوية عن نشاطه ونتائج أعماله، على أن تتضمن هذه التقارير البيانات التي تفصح عن المركز المالي الصحيح لها.
ب‌. تعد ميزانية الصندوق وغيرها من القوائم المالية له طبقاً للمعايير التي تحددها أو تحيل إليها اللائحة التنفيذية للقانون.
ت‌. تخطر الهيئة العامة لسوق المال بالميزانية والقوائم المالية الأخرى وتقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عنها قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة.
ث‌. على الصندوق نشر ملخص واف للتقارير نصف السنوية والقوائم المالية السنوية في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار، إحداهما على الأقل باللغة العربية.
3 – ويحق للهيئة العامة لسوق المال طبقاً لنص الفقرة الرابعة من المادة السادسة من قانون سوق رأس المال، أن تقوم بفحص الوثائق المشار إليها والخاصة بالتقارير السنوية عن نشاط الصندوق ونتائج أعماله، كما للهيئة أن تقوم بتكليف جهة متخصصة بهذا الفحص. وعلى الهيئة في حالة وجود ملاحظات أن تقوم بإبلاغها إلى الصندوق طالبة إعادة النظر في هذه الوثائق بما يتفق ونتائج الفحص. وإذا لم يستجب الصندوق لذلك التزام بنفقات نسر الهيئة لملاحظاتها والتعديلات التي طلبتها وذلك في صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية.
4 – وبالإضافة إلى ما سبق، يلزم المشرع – في المادة السابعة من قانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992 – كل من الشركة ومراقبي الحسابات بموافاة الهيئة العامة لسوق المال بما تطلبه من بيانات ووثائق للتحقق من صحة البيانات الواردة بنشرات الاكتتاب والتقارير الدورية والبيانات والقوائم المالية للشركة.(3)

أنواع صناديق الاستثمـار:
هناك أنواع مختلفة من صناديق الاستثمار ومنها:

أولاً- صناديق الاستثمار حسب تداول وثائقها:
تندرج صناديق الاستثمار حسب مدى إمكانية تداول الوثائق التى تصدرها تحت نوعين هما:

1. صناديق الاستثمار المغلقة Closed Ended
وكما يدل اسم هذه الصناديق فإن الوحدات التي تصدرها الجهة التي تؤسس هذه الصناديق يكون محدوداً، أي تكون مقتصرة على فئة محددة أو مختارة من المستثمرين. وتسمى أيضا صناديق استثمار ذات رأس مال ثابت، بالإضافة إلى مدة هذه الصناديق يكون أيضاً محدداً بفترة زمنية معينة وقد تكون ستة أشهر أو سنة أو عدد محدد من السنين، وتنشر القيمة السوقية لهذه الصناديق يوميا في الصحف المالية.
وهذه الصناديق تطرح أسهمها للراغبين فى الاكتتاب فيها، ويتحدد غرضها الأساسي أو الوحيد فى الاستثمار فى الأوراق المالية، ولا ينضم إليها مساهمون جدد إلا عن طريق شراء أسهم مساهمين قائمين من خلال البورصات، أو ينضمون عندما يقرر الصندوق زيادة رأس المال بطرح أسهم جديدة للاكتتاب، حيث أن الصناديق المغلقة لا تبدى استعدادها لإعادة شراء وحداتها إذا ما رغب حاملها بالتخلص منها على عكس ما هو عليه في الصناديق المفتوحة وكما سيذكر لاحقا، ويتم تأسيس هذه الصناديق بصورة دورية بين الحين والآخر إذا ما ظهرت فرصة مناسبة للاستثمار في مجال ما، فيتم تشكيل صناديق مغلقة لهذه الغاية، كما أنه من الممكن أن تتحول هذه الصناديق إلى صناديق مفتوحة مع مرور الزمن، إذا ما اقتضت الحاجة لذلك، وإذا توافق ذلك مع رغبة المستثمرين وحاجاتهم.

2. صناديق الاستثمار المفتوحة Open Ended
تتميز صناديق الاستثمار المفتوحة بأنها مفتوحة لدخول وخروج المستثمرين، أي يستطيع المستثمر شراء وثائق من هذا الصندوق عندما يشاء، وبإمكانه كذلك بيعها بعد أخطار قصير المدى قد لا يتجاوز الأسبوع، وصناديق الاستثمار المفتوحة تكون جاهزة ومستعدة دائماً لرد قيمة وثيقة الاستثمار نقداً عند الطلب، ولا يجوز قيد أو تداول وثائق الاستثمار التي يصدرها الصندوق في بورصة الأوراق المالية، ولكن يتم الشراء والاسترداد عن طريق وكلاء لتوزيع وثائق صندوق الاستثمار وهم عادة ما يكونون فروع البنك الذي أسس صندوق الاستثمار.
وتسمى الصناديق المفتوحة أيضاً بصناديق الاستثمار ذات رأس المال المتغير حيث يتغير عدد وحدات راس مال الصندوق بصفة دائمة نظراً لجاهزيتها لإصدار أسهم جديدة لتلبية الطلب على وحداتها، وعادة ما يتم نشر أسعار الوحدات الاستثمارية للصناديق المفتوحة في الصحف المالية.

ثانياً- صناديق الاستثمار حسب تكويناتها:
يندرج تحث هذا النوع الصناديق الآتية:

1. صناديق سوق النقد Money Market Funds
تتكون محفظة الأوراق المالية بها من تشكيلة من الأوراق المالية قصيرة الأجل مثل أذونات الخزانة، وشهادة الإيداع، والكمبيالات المصرفية والتي عادة ما تتداول في سوق النقد، ويتم إنشاء هذه الصناديق أساساً من قبل البنوك والتي تسعى لتشغيل فوائضها السائلة بعائد بسيط فى أوراق مالية مضمونة بدرجة عالية، وذات مخاطر منخفضة .

2. صناديق الأسهم العادية Common Stock Funds
تتكون محفظة الأوراق المالية فى هذه الصناديق من الأسهم العادية، وتعتبر من صناديق الاستثمار متوسطة وطويلة الأجل، وتنقسم هذه الصناديق بدورها إلى عدة أنواع حسب نوعية السهم المستثمر فيها، فهناك صناديق تركز على الأسهم التى تصدرها منشآت تتسم بدرجة عالية من النمو، وصناديق تركز على الأسهم التى تصدرها المنشآت العاملة في صناعة ما أو منطقة جغرافية معينة أو التى تتمتع بإعفاءات ضريبية وهكذا.
وتدار أسهم هذه الصناديق بشكل جيد، حيث تسعى إداراتها إلى البحث عن الأسهم التي تباع في السوق بسعر يزيد أو يقل عن قيمتها الحقيقية للتخلص من تلك التي يزيد سعرها عن قيمتها الحقيقية ولتشترى تلك التي يقل سعرها عن قيمتها الحقيقية.

3. صناديق السندات Bond Funds
تتكون محفظة الأوراق المالية في هذه الصناديق من تشكيلة من السندات التى تصدرها المنشآت المختلفة، وبعض السندات التى تصدرها الحكومة، وتنقسم تلك الصناديق بدورها إلى عدة أنواع حسب نوع السندات المستثمر فيها، فهناك صناديق سندات محلية، وصناديق سندات دولية، وصناديق سندات خاصة وغيرها، وتعتبر هذه الصناديق من الصنـاديق متوسطة وطويلة الأجل أيضاً.

4 . الصناديق المتوازنة (المنوعة) Balanced Funds
تقوم هذه الصناديق بتشكيل محافظها من مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأوراق المالية مثل السندات والأسهم الممتازة، وأذون الخزانة، وشهادات الإيداع والأوراق التجارية، وذلك بهدف توزيع المخاطر وتحقيق قدر معقول من الربحية، وتتفق أهداف هذه الصناديق مع أهداف المستثمرين الذين يرغبون في تحقيق ربحية عالية مع نمو في رأس المال مع أقل قدر من المخاطر السوقية المتوقعة.
وتختلف التشكيلة من الأوراق المالية باختلاف الأهداف المحددة للصندوق، فعندما يكون الهدف تحقيق عائد مرتفع نسبياً مع الرغبة في تحمل مخاطر متوسطة نسبيا يتوقع أن ترتفع نسبة الأسهم العادية في التشكيلة، أما عندما يكون الهدف تحقيق دخل ثابت وحد أدنى من المخاطر عندها ترتفع نسبة الأوراق المالية ذات الدخل الثابت.

5. صناديق الاستثمار المتخصصة Specialized funds
تركز هذه الصناديق استثماراتها في محافظ تضم أوراق مالية لصناعات معينة مثل صناعة الكيماويات أو قطاع المصارف أو قطاع التأمين، وتستقطب هذه الصناديق المستثمرين المتفائلين بمستقبل صناعات معينة والمستعدين لتحمل المخاطر رغبة في تحقيق عوائد اكبر، وغالباً ما يتم الاستثمار في هذه الصناديق في فترات الرواج الاقتصادي.

ثالثاً- صناديق الاستثمار حسب أهدافها:

1. صناديق النمو النشطة Aggressive Growth Funds
تهدف هذه الصناديق إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح الرأسمالية، ولا تهدف إلى تحقيق دخل منتظم للمستثمر. وتتكون المحفظة الاستثمارية لهذه الصناديق من أسهم شركات تم إنشاؤها حديثاً، أو شركات ذات مركز مالي متدهور، أو شركات متعثرة، ولذلك فان مخاطر الاستثمار فى هذه الصناديق مرتفعة جداً وكذلك العائد المتوقع.

2. صناديق النمو Growth Funds
تستثمر هذه الصناديق فى الأسهم العادية لشركات تتسم بدرجة عالية من النمو، وهى تهدف إلى تحقيق عائد مرتفع، ولا تهدف إلى تحقيق دخل منتظم على شكل توزيعات أرباح، ولذلك فإن مخاطر هذه الصناديق عالية نسبياً نظراً لتقلبات الأسهم فى السوق المالي.

3. صناديق النمو والدخل Growth and Income Funds
تسعى هذه الصناديق إلى تحقيق هدف مزدوج وهو حصول المستثمر على دخل منتظم من توزيعات الأرباح، وفى نفس الوقت تحقق إرباحاً رأسمالية من ارتفاع السعر. ولذلك فإنها تستثمر بشكل رئيسي فى أسهم شركات تتزايد قيمتها فى السوق المالي. وفى نفس الوقت فإن لهذه الشركات سجلاً معروفاً فى توزيع الأرباح على المساهمين. ويعتبر مستوى المخاطرة – وبالتالي العائد الذى تحققه هذه الصناديق – متوسطاً .

4. صناديق الدخل Income Funds
تناسب صناديق الدخل أولئك المستثمرون الذين يعتمدون على عائد استثماراتهم فى تغطيه أعباء معيشتهم، لذا عادة ما تشمل محفظه الصندوق على سندات، وعلى أسهم منشآت كبيرة ومستقرة توزع الجانب الأكبر من الأرباح المتولدة.

5. الصناديق العالمية Global Funds
وهى إما أن تستثمر فى الأسهم التى يتم تداولها فى الأسواق المالية العالمية، كالأسواق الأوروبية وأسواق جنوب شرق آسيا، والأسواق الأمريكية، وتسمى في هذه الحالة بصناديق الأسهم العالمية. وإما أن تستثمر في السندات الدولية سواء سندات الشركات أو السندات الحكومية، ويطلق عليها بصناديق السندات العالمية.
ويهدف هذان النوعان من الصناديق إلى تنويع مخاطر الاستثمار، ولكنها في الوقت نفسه تضيف نوعاً آخر من المخاطر وهو مخاطر أسعار الصرف.

6. صناديق إدارة الضريبة Tax – Managed Funds
تهدف هذه الصناديق إلى تأجيل دفع الضريبة مـن قبل المستثمرين المشتركين فى هذه الصناديق حيث أنه لا تجرى توزيعات للعوائد على المستثمرين عند الاستحقاق، وإنما يتم عادة استثمار ما يتولد من أرباح فى مقابل حصول المستثمرين على وحدات استثمارية إضافية فى الصندوق يعادل قيمتها، بهدف تأجيل دفع الضريبـة من قبل المستثمرين المشتركين فى هذه الصناديق بحكم انه لا تدفع ضريبة ما لم يتم توزيع العوائد على المستثمرين، وتثير هذه الصناديق اهتمام المستثمرين الذين يرغبون فى تأجيل دفع الضريبة إلى سنوات لاحقة.

7. الصناديق ذات الأهداف المزدوجة
تتميز هذه الصناديق بتوزيع استثماراتها بين نوعين من الأسهم هي أسهم الدخل، وأسهم النمو، وعادة ما تكون القيمة الكلية للأسهم المصدرة من النوعين متساوية. أما حصيلة بيع الأسهم فيختلف استخدامها وفقاً لنوعيتها، فحصيلة بيع أسهم الدخل يتم بها شراء أوراق مالية تدر عائد دورياً، أما حصيلة بيع أسهم النمو يتم بها شراء أسهم شركات تميل إلى الاحتفاظ بأرباح محتجزة، وتعتبر الصناديق ذات الأهداف المزدوجة من الصناديق المغلقة.

رابعاً- صناديق الاستثمار الإسلاميـة:

إن أهم ما يميز صناديق الاستثمار الإسلامية عن الصناديق الاستثمارية الأخرى هو توجيه مواردها نحو الاستثمارات التي تتماشى مع فكرة الاستثمار الإسلامي، بالإضافة إلى إن صناديق الاستثمار الإسلامية ليست مجرد وسيط مالي كما هو الحال في صناديق الاستثمار التي تنشئها المصارف التقليدية وشركات الاستثمار وشركات التأمين بل إن هذه الصناديق، بالإضافة إلى ذلك، تعتمد على منهج الاستثمار الإسلامي الذي يمزج بين رأس المال والعمل. أي أن صناديق الاستثمار الإسلامية تمثل عقد شركة مضاربة بين إدارة الصندوق التي تقوم بالعمل فقط وبين المكتتبين به الذين يمثلون أرباب المال والذين يحصلون على (وحدات استثمار) تمثل حصة شائعة في رأس مال الصندوق، وتقوم الإدارة باستثمارها في مشروعات مختلفة ومتنوعة بالإضافة إلى الاستثمار في الأوراق المالية للشركات التي لا تتعارض أعمالها مع فكرة الاستثمار الإسلامي.

ومن المعايير المهمة التي يتم على أساسها اختيار الصندوق:
– سعر الوحدة الاستثمارية في الأسهم والسندات للصندوق.
– ازدياد أو تراجع حجم الصندوق.
– نجاح الصندوق في تحقيق أهدافه المعلنة، من العائد السنوي المتوقع على الاستثمار، وإمكانية توزيع أرباح.
– حجم السيولة المتوفرة في الصندوق وإمكانية قيام المستثمر بتسييل استثماره أو الخروج من الصندوق.
– أداء الصندوق في السابق ومؤهلات القائمين على إدارته.
– مصداقية المؤسسة التي تروج وتدير الصندوق
ولكن من أهم الاختلافات بين صندوق الاستثمار والاستثمار المباشر, أن الاستثمار عن طريق صندوق الاستثمار لا يسمح بأي تحكم حيث يتحكم في الوثيقة المتخصصين عن إدارتها، فمثلا إذا في حالة أن الصندوق يستثمر أغلب أمواله في الأسهم, وحدث حالة من انخفاض أسعار أسهم مجال ما في السوق فسوف تنخفض قيمة الصندوق ولا يمكن التحكم في هذه الأسهم, وهذا على العكس تماما من الاستثمار المباشر الذي يمكن التحكم فيه.

===

النصوص القانونية المتعلقة بـ “صناديق الاستثمار” في قانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 25 “مكرر” بتاريخ 22/6/1992، وهي النصوص الفصل الثاني، المواد من 35 : 41

مادة 35 :
يجوز إنشاء صناديق استثمار تهدف إلى استثمار المدخرات فى الأوراق المالية في الحدود ووفقاً للأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية.
ولمجلس إدارة الهيئة (العامة لسوق المال) أن يرخص للصندوق بالتعامل فى القيم المالية المنقولة الأخرى، أو فى غيرها من مجالات الاستثمار طبقاً للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجب أن يتخذ صندوق الاستثمار شكل “شركة المساهمة” برأس مال نقدي، وأن تكون أغلبية أعضاء مجلس إدارته من غير المساهمين فيه، أو المتعاملين معه، أو ممن تربطهم به علاقة أو مصلحة.
وعلى الصندوق أن يعهد بإدارة نشاطه إلى إحدى الجهات وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة 36 :
يحدد النظام الأساسي لصندوق الاستثمار النسبة بين رأس ماله المدفوع وبين أموال المستثمرين بما لا يجاوز ما تحدده اللائحة التنفيذية.
ويصدر الصندوق مقابل هذه الأموال أوراقاً مالية فى صورة وثائق استثمار يشارك حاملوها فى نتائج استثمارات الصندوق.
ويتم الاكتتاب فى هذه الوثائق عن طريق أحد البنوك المرخص لها بذلك من الوزير (وزير الاقتصاد).
ويضع مجلس إدارة الهيئة (العامة لسوق المال) إجراءات إصدار تلك الوثائق واسترداد قيمتها والبيانات التى تتضمنها وقواعد قيدها وتداولها فى البورصة.

مادة 37 :
يجب أن تتضمن نشرات الاكتتاب فى وثائق الاستثمار التى تطرحها صناديق الاستثمار للاكتتاب العام، البيانات الإضافية الآتية:
1 – السياسات الاستثمارية.
2 – طريقة توزيع الأرباح السنوية وأسلوب معاملة الأرباح الرأسمالية.
3 – أسم الجهة التى تتولى إدارة نشاط الصندوق وملخص واف عن أعمالها السابقة.
4 – طريقة التقييم الدوري لأصول الصندوق وإجراءات استرداد قيمة وثائق الاستثمار.

مادة 38 :
يحتفظ بالأوراق المالية التى يستثمر الصندوق أموالاً فيها لدى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، على ألا يكون هذا البنك مالكاً أو مساهماً فى الشركة المالكة للصندوق، أو الشركة التى تتولى إدارة نشاطه، وعلى أن يقدم الصندوق إلى الهيئة بياناً عن تلك الأوراق معتمداً من البنك على النموذج الذى يضعه مجلس إدارة الهيئة (العامة لسوق المال).

مادة 39 :
يجب إخطار رئيس الهيئة (العامة لسوق المال) بالقرارات التى تصدر بتعيين أعضاء مجالس الإدارة والمديرين المسئولين عن الإدارة العامة لأعمال الصندوق وبجميع البيانات المتعلقة بها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرارات المشار إليها، ويتم الإخطار على النموذج الذى تضمه الهيئة (العامة لسوق المال).
ولمجلس إدارة الهيئة (العامة لسوق المال) للحفاظ على سلامة أموال المستثمرين بالصندوق أن يصدر قراراً مسبباً باستبعاد أي من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين المشار إليهم.
ولصاحب الشأن التظلم من قرار استبعاده أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.

مادة 40 :
يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبان للحسابات يختاران من بين المقيدين فى سجل يعد لهذا الغرض بالتشاور بين الهيئة والجهاز المركزي للمحاسبات ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من صندوقين فى وقت واحد.
وتسرى أحكام المادة 6 من هذا القانون على الصندوق ولو لم يطرح أوراقاً مالية للاكتتاب العام.

مادة 41 :
يجوز للبنوك وشركات التأمين بترخيص من الهيئة (العامة لسوق المال) – بعد موافقة البنك المركزي المصري، أو الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين، حسب الأحوال – أن تباشر بنفسها نشاط صناديق الاستثمار، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات الترخيص وأحكام وضوابط مباشرة ذلك النشاط وإشراف الهيئة (العامة لسوق المال) عليه.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .