تتمتع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشخصية اعتبارية وتتبع وزير التأمينات ويكون لها ميزانية خاصة ضمن الميزانية العامة للدولة وتسري عليها القواعد والأحكام الخاصة بالهيئات القومية . ولها أيضاً كيان ووجود قانوني مستقل وتتمتع بالأهلية القانونية التي تمكنها من التملك والتعاقد والتقاضي حيث ترفع ضدها الدعاوى وليس ضد الوزارة التي تتبعها ويكون للهيئة أيضاً ذمة مالية مستقلة حيث تتمتع بحقوق وأموال مستقلة عن حقوق وأموال الدولة وتنفرد بميزانية مستقلة تمول عن طريق الموارد الخاصة التي حددها القانون . وتتمتع كل هيئة بنظام قانوني مستقل حيث يتبع في ادارة شئونها القواعد واللوائح الداخلية دون تقيد بالقواعد والنظم الحكومية ، اذ أن كل هيئة لها شخصية مستقلة عن الشخصية الاعتبارية لوزارة التأمينات برغم من أن هذه الهيئات تتبع من حيث الاشراف لوزارة التأمينات ، كما تخضع الهيئة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويتولى الاشراف على أعمال الحسابات بالهيئة المختصة مسئولون ماليون من العاملين بها تخطر بهم وزارة المالية ويكون لهم دون غيرهم حق التوقيع على الشيكات وأذون الصرف .
ويلاحظ أن التأمين الاجتماعي ليس عملية تعاقدية بين هيئة التأمينات وأصحاب العمال أو العمال بل هو التزام مصدره من القانون وليس عقد ، فالتزام صاحب العمل بالتأمين على عماله يقابله التزام الهيئة بالوفاء بالتزاماتها كاملة وتخلف صاحب العمل عن التأمين أو سداد الاشتراكات لا يترتب عليه اعفاء الهيئة من الوفاء بحقوق المؤمن عليهم أو المستحقين عنهم ، واذا لم تتثبت الهيئة من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك في التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة و الأجر غير المتنازع عليها ، ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر للأجور . ويكون للهيئة المختصة حق مطالبة صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقررة . ومن ثم فان التزام الهيئة قائم حتى ولو لم يشترك صاحب العمل عن العاملين لديه أو حدثت بينهم وبينه منازعة حول مدة الخدمة أو الأجر .
وتعبر محكمة النقض عن ذلك بقولها : تلتزم هيئة التأمينات بالوفاء بالتزاماتها المقررة في القانون بالنسبة لمن يسري عليهم قانون التأمين الاجتماعي ولو لم يكن صاحب العمل قد اشترك عنهم في الهيئة ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى للأجور في حالة عدم امكان التثبت من قيمة الأجر وتحسب مستحقاتهم على أساس مدة الخدمة ومتوسط الأجر الفعلي الذي كانوا يتقاضونه في السنتين الأخيرتين أو مدة الخدمة الفعلية أيهما أقل . وتقرر أيضاً بأن أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتعلق بالنظام العام بما لا يسوغ معه بامكان تحلل أي من الهيئة العامة للتأمينات أو أصحاب الأعمال أو العمال الخاضعين لأحكام القانون من الالتزامات والتي فرضها القانون عليهم .
_ المراجع :
قانون التأمين د . محمد حسين منصور
اترك تعليقاً