الفرق بين المحكمه العامه والجزائيه
الكثير من الأحداث التي تكون سبب في ظهور النزاعات والمشاكل بين الناس في المجتمع، الأمر الذي يؤدي للعداء والتخاصم وكذلك سوء التفاهم، و هذه المشاكل قد تكون ما بين الأفراد في المُجتمع بعضهم البعض ؛ كمشاكل الارث وارتكاب جرائم القتل، والطلاق مثلا، أو هذه المشاكل قد تكون ما بين الفرد وجهة رسمية، كارتكاب مخالفة سير او مخالفة في عقود العمل أو مخالفة وانه من الممكن ان يستطيع الأفراد حل المشاكل التي يمكن ان تحدث بينهم دون اللجوء لجهة تحلها، لكنه في الكثير من الحالات يصعب حلّ المشكلة إلا عن طريق تحكيم جهة رسمية منوطة لذلك ومن هنا وجدَتْ المحاكم.
المحاكم العامة
يكون اختصاص المحاكم العامة بالقضايا الخاصة بحدود السكر والجنح والقضايا الخاصة بالتعزيزات كذلك القضايا الخاصة بالحقوق المالية التي لا تتجاوز ثمانية الاف ريال ولا تنظر القضايا الاسرية والنفقات والعقارات.
و تلك المحاكم تتكون من قاض و في بعض الاحيان أكثر، ووزير العدل وحده هو الذي يقوم بعمل تقرير تشكيل المحاكم الجزئية وكذلك تحديد مقارها وايضا اختصاصاتها ويكون بذلك مستند إلى ما اقترحه المجلس الأعلى للقضاء، و الأحكام من المحاكم الجزئية يتم اصدارها من قاضي فرد من القضاء.
وقد صدر من وزير العدل برقم القرار رقم 14/12/ت وذلك بتاريخ 20/1/1397هـ وهو متضمن على العمل على ما قد ورد بالاقتراح المقدم من المجلس الأعلى للقضاء والذي كان صدر بخطاب من المقام السامي تحت رقم 4/ز/384 بتاريخ 6/1/1397هـ، وان اقتراح المجلس كان يشمل نظام القضاء الذي تم صدوره في عام 1395هـ وهي المحاكم الجزئية، وهذه التسمية قد واجهت الكثير من النقد وذلك بسبب انه لم يتم التنسيق بين المصطلحات.
اختصاصات المحكمة العامة
و القاعدة هنا تبقى أن الأخذ بهذا المصطلح أعلى رتبة في النظام، أي النظام القضائي أنه الأولى، هذا يعني أن التسمية التي نص عليها في الفقرة د من المادة 5 من النظام القضائي هي تسمية سليمة والتي يتم العمل بها، فمن الممكن ان نقول أن الاختصاصات التي قام وزير العدل بتحديدها للمحكمة العامة هي:
ـ انها مختصة بالنظر في كل الحقوق المالية بشرط الا تزيد عن الثمانية آلاف ريال و وذلك بخلاف القضايا المتعلقة بالعقارات والعلاقات الزوجية أوالنفقات.
ـ على المحكمة الجزئية في البلد التي لا يوجد بها سوى محكمة جزئية واحدة.
ـ ان من اختصاصها النظر في كل القضايا التي تقوم المحكمة الجزئية الأولى والثانية بالنظر فيها، و الغريب في القرار أنه نص على رفع ما تم نظره امام المحكمة الجزئية الأولى والثانية، فبذلك تم النص في المادة الأولى التي اختصاصها يكون النظر في جميع قضايا حد السكر والجنح والتعزيزات.
المحكمة الجزائية
هي عبارة عن هيئة قضائية شرعية يكون مهمتها تولى النظر في محاكمة والمتهمين والموقوفين في قضايا الأمن الوطني والجرائم المرتبطة به وقضايا الارهاب ، وكذلك النظر في دعاوى التعويض المتعلقة بتطبيق احكام نظام جرائم الارهاب وتمويله والذي تم صدوره بالمرسوم الملكي رقم (م/16) بتاريخ 24 صفر 1435 هـ وذلك بناء على المادة الثامنة من ذات النظام وكذلك ودعاوى الغاء القرارات .
وهذه المحاكم تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية وذلك بتاريخ 2 صفر 1430 هـ الموافق 29 يناير 2008م، و أفرعها تم توزيعها على جميع محافظات ومناطق المملكة.
قضايا من اختصاص المحكمة الجزائية
حيث ان معظم المدنيين في هذه المحاكم بكثير من التهم من أشهرها، الانتماء لتنظيمات او جماعات متطرفة وإرهابية ، أو دعم وتمويل الأعمال والمنظمات الإرهابية، واعتناق المنهج التكفيري المخالف للتعاليم الإسلامية واتباع منهج الخوارج في الجهاد، وكذلك المساس بالنظام العام، هذا بالإضافة إلى تزعم وتمويل المظاهرات أو اي شيء يدعوا إلى الإخلال بالنظام واثارة الفوضى، وحيازة أو تهريب او شراء الأسلحة والقنابل كي يتم استخدامها في الإخلال بالأمن الداخلي، وكذلك التجسس لصالح دول أخرى ضد المملكة العربية السعودية.
دوائر المحكمة الجزائية المتخصصة
– الدوائر المختصة بقضايا القصاص والحدود.
– والدوائر المختصة بالقضايا التعزيرية.
– والدوائر المختصة بقضايا الأحداث.
اختصاصات دوائر المحاكم الجزائية
انه تم اقرار سبع دوائر للعمل وهي:
الدائرة الاولى
دوائر الحدود الاتلافية والقصاص وكذلك بالتنظر في دعاوى المطالبة بأتلاف شيء من البدن او القتل وكذلك المطالبة بإقامة الحد.
الدائرة الثانية
وهي تختص بنظر دعاوى المطالبة بالقتل تعزيزا وهي تسمى بدوائر التعازير الاتلافية.
الدائرة الثالثة
هي تختص بنظر الجرائم الصادر بشأنها نظام وذلك ما عدا قضايا المخدرات .
الدائرة الرابعة
هي تختص بالقصاص والحدود الغير الاتلافية .
الدائرة الخامسة
وهي تختص بنظر كل الجرائم والمطالبات التي لا يكون لها دائرة اختصاص.
الدائرة السادسة
وهي تكون مختصة بنظر قضايا تزوير رخص الاقامة والسير والقيادة وجوازات السفر او استعمالها او سجلاتها، وكذلك المطالبة بتوقيع العقوبات التي نص عليها نظام الذخائر والاسلحة.
الدائرة السابعة
وهي تختص بالأحداث والمطالبة بتوقيع العقوبة على حدث ، بحيث لا تكون المطالبة بعقوبة إتلافية.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً