نظام معدل لنظام الرسوم و طوابع المرافعة فى الأردنى رقم 69 لسنة 2010
المنشور على الصفحة 6562 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5064 تاريخ 14/11/2010
المادة 1:
يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام الرسوم وطوابع المرافعة لسنة 2010 ) ويقرأ مع نظام الرسوم وطوابع المرافعة لسنة 1966 المشار اليه فيما يلي بالنظام الاصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2:
تعدل المادة (8) من النظام الاصلي على النحو التالي:
اولا : باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها واعادة ترقيم الفقرتين (أ) و(ب) الواردتين فيها لتصبحا البندين (1) و(2) من هذه الفقرة.
ثانيا: باضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي:
ب. يخصص نصف رسوم ابراز الوكالات المنصوص عليها في هذا النظام لخزانة التقاعد والضمان الاجتماعي.
المادة 3:
يلغى نص المادة (9) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 9:
أ. يستوفى من المحامي رسم ابراز وكالة عند مثوله لدى المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها سواء كان ذلك مرافعة او تدقيقا وفي كل درجة من درجات المحاكمة وامام المحاكم النظامية ومحكمة العدل العليا والمحاكم الدينية والخاصة وهيئات التحكيم ولدى المدعي العام ودوائر النيابة العامة وكذلك لدى مثوله امام دوائر التنفيذ والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة ومجلس نقابة المحامين ولجان تقدير اتعاب المحامين ومجالس التأديب ولجان الاعتراض لدى النقابة واي جهة اخرى يمثل المحامي امامها بصفته وكيلا وذلك على النحو التالي:
1. رسم نسبته 1% من قيمة رسوم اي دعوى حقوقية بدائية او الدعوى المتقابلة او الادعاء بالحق الشخصي في القضايا الجزائية والتي تستوفيها المحاكم او لجان تقدير اتعاب المحاماة او دوائر التنفيذ عن هذه الدعاوى ، على الا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد عن خمسين دينارا.
2. رسم ابراز مقداره عشرون دينارا لدى المثول امام محكمة العدل العليا او مسجل العلامات التجارية او مسجل براءات الاختراع او هيئات التحكيم.
3. رسم ابراز مقداره عشرة دنانير لدى المثول امام المحاكم الصلحية الحقوقية او الجزائية والمدعي العام ودوائر النيابة العامة امام المحاكم الجزائية الاخرى.
4. رسم ابراز مقداره سبعة دنانير لدى المثول امام اي جهة اخرى لم يرد النص عليها في هذه الفقرة.
ب. باستثناء الوكالات التي تقدم امام الكاتب العدل يلزم المحامي بوضع الطوابع المبينة ادناه على الوكالة الخاصة او على صورة الوكالة العامة التي تقدم للجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، ولا تعتبر من نفقات التقاضي ، على ان يستوفى مع رسم ابراز الوكالة:.
1. طابع تعاون مقداره عشرة دنانير على ان يحوّل ريع هذا الطابع الى الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين.
2. طابع تقاعد مقداره خمسة دنانير على ان يحوّل ريع هذا الطابع لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين.
3. طابع تأمين صحي مقداره خمسة دنانير على ان يحوّل ريع هذا الطابع الى صندوق التأمين الصحي للمحامين النظاميين.
المادة 4 :
يلغى نص المادة 10 من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
تحدد الرسوم في قضايا تقدير اتعاب المحامين على النحو التالي :
أ. يستوفى من المدعي ما نسبته 5% من المبلغ المدعى به لدى لجنة تقدير الاتعاب على الا يقل الرسم الواجب استيفاؤه في هذه الحالة عن خمسين دينارا ولا يزيد على خمسمائة دينار.
ب. يستوفى عن طالب الحجز الاحتياطي نصف رسم الدعوى التي يتعلق بها الحجز ، على الا يزيد الرسم عن مائتين وخمسين دينارا.
ج. يستوفى من المعترض ما نسبته 5% من قيمة المبلغ المعترض عليه لدى مجلس النقابة من المبلغ المحكوم به من لجنة تقدير الاتعاب على ألا يزيد الرسم الواجب استيفاؤه في هذه الحالة عن الرسم الذي يتم استيفاؤه وفقا لاحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.
د. يستوفى من المحكوم له رسم تصديق حكم نسبته 2% من المبلغ المحكوم به عن الحكم المكتسب الدرجة القطعية ، على ألا يقل الرسم الواجب استيفاؤه عن ثلاثين دينارا ولا يزيد عن مائتي دينار.
المادة 5 :
يلغى نص المادة 11 من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 11:
أ. يستوفى من المحامي عشرون دينارا مقابل اصدار اجازة المحاماة له ، وثلاثة دنانير مقابل الهوية الخاصة بالمحامين.
ب. تستوفي النقابة ثلاثة دنانير مقابل اصدار اي شهادة او مستند او وثيقة ، ودينارا واحدا مقابل تصديق أي نسخة منه مهما تعددت النسخ.
ج. تستوفي النقابة عشرة دنانير مقابل وضع خاتم النقابة على اي عقد او نظام اي شركة او مؤسسة.
د. تستوفي النقابة عشرة دنانير مقابل المصادقة على توقيع المحامي او تصديق الوكالات لغايات استعمالها خارج المملكة.
هـ. تستوفي النقابة ثلاثة دنانير عن تقديم اي شكوى ضد المحامي.
المادة 6 :
يلغى نص المادة 12 من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 12:
تلصق طوابع المرافعة كما يلي:
أ. دينار واحد على الوكالة العامة.
ب. 500 فلس على اي وكالة مقدمة لدى المحاكم البدائية والاستئنافية ومحكمة التمييز ودوائر التنفيذ والمحاكم الخاصة والمحاكم الصلحية واي جهة اخرى.
ج. 100 فلس على اي لائحة او استدعاء او طلب يقدم لأي محكمة صلحية او بدائية واي نسخة عن اي منها.
د. 100 فلس على اي انابة قضائية.
هـ. 200 فلس على اي هوية او اجازة تصدرها النقابة.
و. 100 فلس على كل طلب يقدم الى النقابة او اي من لجانها او فروعها او معتمديها.
ز. 200 فلس على اي شهادة تصدرها النقابة بناء على الطلب.
ح. دينار واحد على كل عقد او نظام شركة عليه توقيع محام.
ط. 100 فلس على كل ورقة يقدمها المحامي باسم موكله لأي جهة كانت.
ي. 100 فلس على الصور والنسخ المصدقة مهما تعددت والتي يستخرجها احد الفرقاء عن اي قرار او حكم او محضر او مستند في اي قضية يكون فيها المحامي وكيلا عن اي من الفرقاء.
ك. 500 فلس على الانذارات والمستندات التي تقدم من المحامي لتصديقها او تنظيمها امام الكاتب العدل واي صورة مصدقة عنها.
ل. دينار واحد على الوكالات الأجنبية التي تترجم بواسطة الكاتب العدل.
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً