نظام التقاعد و الضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين فى الأردن المعدل رقم 68 لسنة 2010

 

المنشور على الصفحة 6558 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5064 تاريخ 14/11/2010

المادة 1:
يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 2010 ) ويقرا مع نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 المشار اليه فيما يلي بالنظام الاصلي وما طرا عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2:
تعدل المادة 2 من النظام الاصلي بالغاء كلمة ( المحامون ) والمعنى المخصص لها الوارد فيها والاستعاضة عنه بالتعريف التالي :
المحامي : اي محام اردني مسجل في سجل المحامين الاساتذة المزاولين والمشترك في صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي المنشا وفقا لاحكام هذا النظام .

المادة 3:
يلغى نص المادة 5 من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 5 :
أ. يكون الاشتراك في صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي اختياريا للمحامي ولا يحق له ان يستخدم هذا الاختيار الا مرة واحدة ، وذلك عند تقديم طلب التسجيل في سجل المحامين الاساتذة.
ب. يستفيد من خدمات الصندوق المحامي واسرته وهم الزوجة والاولاد ممن يعولهم وفق الشروط التي تسمح باستفادتهم من الراتب التقاعدي للمحامي المتوفى.

المادة 4 :
تعدل المادة 9 من النظام الاصلي باضافة عبارة ( او من يختاره المجلس في حال غيابه) بعد عبارة ( امين صندوق النقابة ) الواردة فيها.

المادة 5:

يلغى نص الفقرة (1) من المادة (49) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

1. يلتزم المحامي بدفع رسم سنوي للخزانة على النحو التالي :
– (70) سبعون دينارا ممن لم يتجاوز الثلاثين سنة من عمره.
– (80) ثمانون دينارا ممن لم يتجاوز الاربعين سنة من عمره.
– (100) مائة دينار ممن لم يتجاوز الخمسين سنة من عمره.
– (120) مائة وعشرون دينارا ممن لم يتجاوز الستين سنة من عمره .
– (140) مائة واربعون دينارا ممن تجاوز الستين سنة من عمره.

المادة 6 :

تعدل المادة 50 من النظام الاصلي على النحو التالي:

اولا : بالغاء نص الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :
1. يترتب على كل محام عين وكيلا عاما او مستشارا لشركة او مؤسسة او اكثر من الشركات والمؤسسات التي يوجب القانون عليها تعيين وكيل او مستشار لها ، ان يدفع الى الخزانة رسما سنويا اضافيا على النحو التالي :
أ . (60) ستين دينارا عن الشركة او المؤسسة الاولى .
ب. (100) مائة دينار عن الشركة او المؤسسة الثانية .
ج. (150) مائة وخمسون دينارا عن كل من الشركة الثالثة والرابعة والخامسة .
د. (200) مائتي دينار عن الشركة المساهمة العامة.
ثانيا : باضافة الفقرة (3) اليها بالنص التالي :
3.أ. يترتب على المحامي ان يدفع الى الخزانة ما نسبته (2%) من دخله الخاضع للضريبة والمتاتي من مهنة المحاماة .
ب. يتم تحصيل النسبة المشار اليها في البند (أ) من هذه الفقرة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وتنظم الاجراءات المتعلقة بتحصيلها وتوريدها الى النقابة بموجب اتفاق بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمجلس.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.