قرار محكمة الاستئناف عدد 68
غرفة المشورة
ملف رقم : 54-1123-10
صدر بتاريخ: 02-06-2010
القاعدة:
رغم ما توحي به الفقرة الأخيرة من الفصل 147 من ق م م من تحصين الأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون من طلبات إيقاف التنفيذ ، فان هذه القاعدة هي استثناء من القواعد العامة التي تقضي ان الأحكام لا تنفذ إلا إذا اكتسبت قوة الشيء المقضي به .،
ومادام الأمر كذلك فانه يجب التعامل مع هذا الاستثناء بشكل ضيق وليس على إطلاقه، بحيث يجب ألا تمنح هذه المزية إلا للأحكام التي ليست محل منازعة جدية من شانها ان تجعل هذه الاحكام عرضة للإلغاء أو التعديل أمام محكمة الاستئناف ،وذلك تجنبا لخلق وضعية أخرى قد يصعب – في حالة التنفيذ- تداركها عند إلغاء الحكم الابتدائي أو تعديله .
بتاريخ : 02-06-2010
أصدرت محكمة الاستئناف بالقنيطرة وهي تبت بغرفة المشورة في طلبات إيقاف التنفيذ المعجل مؤلفة من السادة :
المفضل الجباري رئيســـــا
المعطي الجبوجي مستشـارا مقررا
امحمد لفطــح مستشارا عضوا
وبمساعدة أحمد بادينيني كاتــبا للضبط
القرار الآتي:
بين الطالبة : شركة تيطانيك في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاحتماعي بشاطيء مهدية القنيطرة –ينوب عنها ذ/نشاد المحامي بهيئة القنيطرة من جهة
و بين المطلوب ضده : محمد الخضر عنوانه بمجموعة تيزنيت رقم 7 القنيطرة – ينوب عنه الاستاذان يوسف حبيب وسناء بلخو المحاميان بهيئة القنيطرة من جهة أخرى
الوقائع
بناء على المقال المقدم من طرف الأستاذ نشاد عن شركة تيطانيك المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03 مايو 2010 والذي يلتمس بمقتضاه إيقاف اجراءات تنفيذ الحكم الصادر عن ابتدائية القنيطرة في ملف نزاعات الشغل عدد 437-2009 ملف تنفيذي عدد 2301-2010 الى ان يقع البت في الاستئناف .،
مستندا في ذلك على كون الحكم الابتدائي نسب اليها اقرارها بعلاقة التبعية وعدم المنازعة في مطالب المطلوب ضده ، والحال ان من بين الوثائق المكونة لملف النازلة طلب الاخراج من المداولة واجراء بحث للتأكد من واقعة المغادرة التلقائية بعد ارتكاب اخطاء جسيمة .
وأرفق المقال بنسخة الحكم والمقال الاستئنافي ووطي التبليغ ومقال اصلاحي .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 26-05-2010حضرها ذ/ نشاد وكذا ذ/يوسف حبيب ، واكد ذ/ نشاد الطلب مضيفا ان المطلوب ضده ارتكب اخطاء جسيمة بعد تغيير عمله ، وانه غادر العمل تلقائيا ، وان المحكمة الابتدائية بتت في القضية دون تمكينه من فرصة احضار الشهود والادلاء باوجه دفاعه ، وعقب ذ/حبيب بان المبالغ المحكوم بها مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون ،
وان المحكمة الابتدائية اعطت للطالب اكثر من فرصة لاحضار شهوده الا انه لم يفعل والتمس رفض الطلب ، وبعد رد ذ/ نشاد اعتبرت القضية جاهزة وحجزت للمداولة لجلسة 02-06-2010.
التعليل
من حيث الشكل:
ـ حيث إن الطلب قدم مستوفيا لجميع الشروط المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
من حيث الموضوع:
ـ حيث ان الطلب يروم إيقاف اجراءات تنفيذ الحكم الصادر عن ابتدائية القنيطرة في ملف نزاعات الشغل عدد 437-2009 ملف تنفيذي عدد 2301-2010 الى ان يقع البت في الاستئناف.
ـ وحيث اثار نائب المطلوب ضده ان الامر يتعلق بتنفيذ حكم مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون وبالتالي لا يجوز تقديم طلب ايقاف التنفيذ المعجل طبقا للفقرة الاخيرة من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية .
ـ وحيث يحسن التوضيح بداية ،
انه رغم ما توحي به الفقرة الأخيرة من الفصل 147 من ق م م من تحصين الأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون من طلبات إيقاف التنفيذ ، فان هذه القاعدة هي استثناء من القواعد العامة التي تقضي ان الأحكام لا تنفذ إلا إذا اكتسبت قوة الشيء المقضي به .،
ومادام الأمر كذلك فانه يجب التعامل مع هذا الاستثناء بشكل ضيق وليس على إطلاقه، بحيث يجب ألا تمنح هذه المزية إلا للأحكام التي ليست محل منازعة جدية من شانها ان تجعل هذه الاحكام عرضة للإلغاء أو التعديل أمام محكمة الاستئناف ،وذلك تجنبا لخلق وضعية أخرى قد يصعب – في حالة التنفيذ- تداركها عند إلغاء الحكم الابتدائي أو تعديله .
ـ وحيث انه لما تبين ان المبلغ المحكوم به عن مدرك الاجر لا زال موضوع منازعة على جانب من الجدية امام محكمة الاستئناف ومترتب عن تفسير نصوص قانونية تتعلق باحكام الفصل 285 من قانون المسطرة المدنية.، فقد تبين لهذه الغرفة ان الاسباب المعتمدة في طلب ايقاف التنفيذ تبقى وجيهة جزئيا في حدود تكملة الاجر ،
مما تقرر معه الاستجابة للطلب بهذا الشأن والحكم وفق المبين في المنطوق ادناه
ـ وحيث يتعين تحميل الطالبة المصاريف
وتطبيقا للفصول 1/147/124 من ق م م
لهذه الاسباب
فإن محكمة الاستئناف وهي تقضي بغرفة المشورة انتهائيا
في الشكل: قبول الطلب.
في الموضوع: الأمر بإيقاف التنفيذ المعجل المأمور به بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 3-3-2010 تحت عدد 122 في ملف نزاعات الشغل عدد 437/501/09 وذلك جزئيا في حدود ما قضى به عن تكملة الاجر لغاية البت في الاستئناف، وبرفض الطلب في الباقي وتحميل الطالب المصاريف .
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه .
اترك تعليقاً