النقاط الجديدة في قانون تنظيم العلاقات الزراعية
بعد أن استنفذ قانون العلاقات الزراعية القديم أغراضه للمرحلة التي صدر فيها وبعد أن تحول إلى عامل إعاقة للعمل الزراعي ، وبعد أن خلّف أعداداً هائلة من دعاوى المزارعة،وبعد أن ثبت قصور أحكامه وعدم شموله لعلاقات زراعية شائعة لم يرد ذكرها إطلاقاً (عقد ضمان الثمار وعلاقة المغارسة ) بعد كل هذا جاء صدور القانون /56/ لعام /2004/ بملامح جديدة , ليقدم الحلول التي تفي بالحد الأدنى من الغرض .فكان نقلة نوعية. ولبنة هامة في تطوير التشريع لدينا ..الجديد في القانون :
1 أخضع هذا القانون العقود التي ستبرم بعد نفاذه لمبدأ سلطان الإرادة, وحرية التعاقد
(2) أضفى القانون صفة السند الرسمي السند التنفيذي على العقد الموثق لدى مديرية الشؤون…..
(3)- أوجد حلا ً اقرب ما يكون للتوازن بخصوص علاقات المزارعة السابح لقاء تعويض يتراوح بين20% -40% حسب المدة .
(4)-انطلاقا ً من مبدأ العودة إلى وحدة القضاء والحد من المحاكم الاستثنائية :جعل القضاء العادي (محكمة الصلح) هي المختصة .
(5)-. ولما كان القضاء الزراعي هو قضاء إستثنائي , وقد قضى الدستور الدائم للجمهورية العربية السورية في المادة /153/ بإلغاء كل أشكال القضاء الاستثنائي . و وفقا لذلك فقد نقل الاختصاص إلى القضاء العادي , و أصبحت الدعوى تمر بمرحلتين هي : ( الصلح و النقض ) .و هكذا جعل مرجع الطعن مرجعا موحدا لكافة المحاكم السورية وهو محكمة النقض بهدف توحيد الاجتهاد وتوحيد المعايير ..و جعل الطعن يوقف التنفيذ
(6)-استثنى القانون حالات ثلاث من صلاحيّة القضاء العادي وهي:
أ- العلاقات بين الدولة والاشخاص على أراضي املاك الدولة و الإصلاح الزراعي.
ب- الإستثمارات العائلية .
جـ- العلاقات بين المنتفعين بأراضي املاك الدولة و الإصلاح الزراعي مع الغير.
(7)- لقد نظم وقنـّن علاقتين هامتين وشائعتين وينجم عنهما خصومات كثيرة بين أطراف العمل الزراعي وهما:
آ- علاقات المغارسة .
ب- علاقات ضمان المواسم وبيع الثمار.
(8)- في محاولة من القانون الجديد لإعادة التوازن لكفتي العدالة والحد من طغيان حقوق المزارع على حق المالك في ملكيته : فجعل من مبدأ العقد شريعة المتعاقدين هو الأساس , لقد كان المزارع في القانون السابق يتمتع برعاية مميزة حرم منها صاحب العمل فكان المزارع يقرر بارادته المنفردة : نوع المحاصيل وأساليب العمل وإدارته , وكان القانون يحدد حصة المزارع ولا يجيز تخفيضها …
(9)- ورغم ذلك نجد ان القانون الجديد قد قصّـر في نواح ٍ عديدة :
آ – لم يقنن عقد الإيجار الزراعي ولا أحكام الشركات الزراعية .
ب – فوّض القانون وزير الشؤون الإجتماعيّة بإصدار قرارات تنظيميّة في حالات تربو عن الثلاثين حالة !! , وكان من الأجدى ان ينصّ عليها نظرا لأهميتها وقطعا للتفسير والتأويل , لان النص عليها يضمن سلامة الأحكام وتوحيدها واستقرارها .
جـ – لم يقنن عقود إشغال المداجن و مزارع التسمين والمسامك وتركها خاضعة لاحكام القانون المدني وهي علاقات تدور بين علاقات الإيجار والمقاولة والإستثمار وغير ذلك …
اترك تعليقاً