النقض المصرية تقر مبدأ يجيز طعن النيابة والمدعين على حكم البراءة الغيابي .
حصلت «صوت الأمة» على النص الكامل لمبدأ قضائي جديد أصدرته الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض، فى جلستها الأخيرة، يجيز للنيابة والمدعى بالحق المدنى والمسئول عنها، الطعن على الأحكام الغيابية الصادرة ببراءة المتهمين، وذلك على خلاف الأحكام الصادرة من محكمة النقض فى هذا الشأن منذ 10 سنوات عام 2007، وذلك بمناسبة الطعن على براءة يوسف بطرس غالى من «الإضرار بالمال العام»
خلاف قد أثير بين دوائر مختلفة بمحكمة النقض الفترة المنصرمة، بشأن مدى جواز طعن النيابة على أحكام البراءة الغيابية، وذلك بعدما صدر القانون 74 لسنة 2007 متضمنا إلغاء المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض والتى كانت تجيز للنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها ــ كل فيما يختص به ــ الطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية.
المحكمة قالت فى حيثيات المبدأ الجديد: إن «حكم البراءة ورفض الدعوى المدنية من الأحكام القضائية التى تصدر بغير الإدانة من محاكم الجنايات فى غيبة المتهمين بارتكاب جرائم جنائية، وبالتالى تعتبر هذه الأحكام نهائية من وقت صدورها، لأنها لا تدين المتهمين بشىء، ومن ثم فهى لا تسقط بحضورهم أو القبض عليهم، لأن السقوط وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات (أول درجة) مقصوران على الحكم الصادر بالإدانة أو التعويض فى غيبة المتهمين».
وأضافت المحكمة أن «الحكم الغيابى بالبراءة وبرفض الدعوى المدنية يعتبر بذلك حكما نهائيا أنسد فيه طريق الطعن العادى وأصبح قابلا للطعن بالنقض، ويكون طعن النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها بطريق النقض جائز، وذلك على النقيض من الأحكام الغيابية الصادرة بالإدانة والذى أوصد القانون باب الطعن بالنقض عليها أمام النيابة والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها».
وانتهت المحكمة بعد تصويت أعضائها وموافقة الأغلبية المنصوص عليها قانونا على المبدأ الجديد، إلى العدول عن المبدأ السابق الذى تضمنته الأحكام السابق صدورها بعدم جواز طعن النيابة على حكم البراءة الغيابى.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً