_ أولاً : تعريف النيابة :
النيابة هى حلول ارادة شخص يسمى النائب محل ارادة شخص آخر يسمى الأصيل في ابرام تصرف قانوني وعلى الخصوص ابرام عقد وتنصرف الآثار القانونية لهذا التصرف الى ذمة الأصيل لا الى النائب .
_ ثانياً : أهمية النيابة :
تحتل النيابة أهمية بالغة في الحياة القانونية ويحقق نظام النيابة فوائد عملية كبيرة ، وتبدو أهمية النيابة بالنسبة لعديمي الأهلية وناقصيها بسبب السن أو الجنون أو العته أو السفه أو الغفلة فمثل هؤلاء الأشخاص لا يكونون أهلاً للتصرف في حقوقهم ولا يجيز لهم القانون ابرام التصرفات كلها أو بعضها بذات أنفسهم . وتكون النيابة في كثير من الحالات أمراً ملائماً وعاملاً من عوامل سرعة المعاملات وسهولتها وهو أمر لازم للنشاط الاقتصادي في المجتمع .
_ ثالثاً : نطاق النيابة :
يقتصر مجال النيابة على التصرفات القانونية وحدها وتخرج الأعمال المادية كليةً عن نطاق النيابة ولهذا فان الأعمال المادية التي يقوم بها العامل لحساب صاحب العمل لا تعد من قبيل النيابة ، والقاعدة أن النيابة تجوز في كل التصرفات القانونية كالبيع والايجار والهبة والشركة وغيرها من التصرفات ويستثنى من ذلك الحالات التي يشترط القانون أو تقتضي طبيعة التصرف أن يقوم به الشخص بنفسه .
_ رابعاً : أنواع النيابة :
من المقرر أن صفة النائب لا تثبت الا بمقتضى نص أو حكم قضائي أو اتفاق كذلك تنقسم النيابة الى نيابة قانونية وقضائية واتفاقية ، فالقانون قد يقيم من شخص نائباً عن شخص آخر في ابرام التصرفات القانونية أو بعضها ، وهنا نكون بصدد نيابة قانونية مصدرها نص في القانون ، كنيابة الولي أباً أو جداً ، وهناك بعض الحالات التي يتولى القضاء فيها تعيين شخص النائب وهنا نكون بصدد نيابة قضائية مصدرها حكم القاضي كنيابة الوصي أو القيم أو الحارس القضائي . أما النيابة الاتفاقية فمصدرها الاتفاق كما في الوكالة .
_ خامساً : شروط النيابة :
1- حلول ارادة النائب محل ارادة الأصيل .
2- أن يتعامل النائب باسم الأصيل ولحسابه .
3- أن يكون تصرف النائب في حدود نيابته .
_ سادساً : آثار النيابة :
اذا تم التعاقد بطريق النيابة وتوافرت الشروط التي حددناها فانه يرتب آثاراً معينة بالنسبة لكل من أطراف النيابة الثلاثة الأصيل ، النائب ، الغير الذي تعاقد معه .
1- بالنسبة للأصيل تنصرف آثار التصرفات التي يبرمها النائب الى ذمة الأصيل مباشرة كما لو كان قد أبرم التصرف بنفسه ، فالأصيل دون النائب هو الذي يعتبر طرفاً في التعاقد واليه تنصرف جميع آثاره فيكسب مباشرة كل ما ينشأ عنه من حقوق ويقع على عاتقه كل ما يترتب عنه من التزامات .
2- وبالنسبة للنائب فان دوره يقتصر في الأصل على ابرام التصرف ولذلك فان الآثار لا تنصرف اليه فهو لا يكسب منه حق ولا يتحمل منه بالتزام ، ومن ثم لا يجوز للنائب مطالبة المتعاقد الآخر بتنفيذ التزاماته أو المطالبة بفسخ العقد لعدم تنفيذه ولا يجوز لهذا المتعاقد مطالبة النائب بتنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد الا اذا كانت نيابته شاملة أيضاً التنفيذ .
3- وبالنسبة للغير الذي تعاقد مع النائب فان علاقته تنشأ مباشرةً مع الأصيل ويختفي شخص النائب من بينهما لذلك فان القاعدة أن النائب لا يسأل شخصياً في مواجهة الغير عن تنفيذ العقد ولكن مسؤوليته يمكن أن تثور في مواجهته في حالتين :
الأولى : اذا كان النائب قد كفل الأصيل في تنفيذ التزام ناشئ عن العقد هنا يرجع الغير على النائب بصفته كفيلاً لا نائباً .
الثانية : اذا ارتكب النائب بمناسبة التعاقد خطأ يضر بالمتعاقد الآخر .
4- أما عن العلاقة بين النائب والأصيل فتحكمها القواعد المنظمة لمصدر النيابة حيث يتبين منها حقوق والتزامات كل منهما في مواجهة الآخر.
اترك تعليقاً