الوارثون من الرجال والوارثون من النساء
تولى لله تعالى بيان أصناف الورثة , ولم يوكل ذلك إلى الإجتهاد البشري , لأن العقل مهما توفق في الميدان التشريعي يقف عاجزا في بعض المسائل الإنسانية , فالإنسان لا يدري أيهم أقرب إليه نفعا فمنهم الوارثون الذين خصهم الله تعالى بالإرث ؟
1- الوارثون من الرجال : الإبن- إبن الإبن وإن نزل -الأب – الجد وإن علا -الأخ الشقيق – الأخ لأب – الأخ لأم – إبن الأخ الشقيق – إبن الأخ لأب – العم الشقيق – العم لأب – إبن العم الشقيق – إبن العم لأب الزوج – المعتق
2- الوارثون من النساء : البنت – البنت وإن نزلت – الأم -الجدة (أم الأم – الجدة (أم الأب)-الأخت الشقيقة – الأخت لأب – الأخت لأم – الزوجة – المعتقة .
اقسام الورثة :
1- الوارثون بالفرض فقط : أي الذين لهم أنصبة محددة كالنصف والربع والثمن وهم : الأخ لأم – الزوج – الوارثات من النساء كلهن ماعدا المعتقة
2- الوارثون بالتعصيب فقط : وهم الذين ليس لهم نصيب محدد فيأخذون كل المال إذا إنفردوا أو لباقي بعد أصحاب الفروض وهؤلاء هم : المعتقة من النساء وهذا ولى أمره – الوارثون من الرجال كلهم ما عدا الزوج والأخ لأم والأب والجد .
3- الوارثون بالفرض والتعصيب معا : وهم الذين يرثون أحيانا بالفرض وأحيانا بالتعصيب وأحيانا بهما معا وينحصر هذا الصنف في وارثين إثنين هما : الأب – الجد .
– الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى : 6 وهي: 1/2-1/4-11/8 تسمى النوع الأوةل لأن مقاماتها متداخلة فالثمن نصف الربع والربع نصف النصف .
2/3-1/3-1/6 وتسمى النوع الثاني لأن مقاماتها متداخلة فيما بينها فالسدس نصف الثلث والثلث نصف الثلثين .
أولا : أصحاب النصف وشروطهم 1/2 :
1-الزوج : يرث النصف بشرط أن لا يكون للزوجة فرع وارث أي الإبن , البنت , إبن الإبن , بنت الإبن سواءا كان الفرع منه أو من رجل أخر .
2-البنت : ترث النصف بشرطين هما : أن لايكون معها أخ معصب وهو إبن الميت – أن تكون منفردة بأن لا تكون معها بنت أخرى
3- بنت الإبن : ترث النصف ب3 شروط : أن لا يكون معها أخ معصب وهو إبن الإبن – أن تكون منفردة بأن لا تكون معها بنت إبن أخرى – أن لا يوجد الإبن الصلبي ولا البنت الصلبية .
4- الأخت الشقيقة : ترث النصف بثلاث شروط : ان لا يكون معها أخ معصب من درجتها وهو الأخ الشقيق – أن تكون منفردة بأن لا تكون معها أخت شقيقة أخرى – أن لا يكون للميت أصل مذكر (الأب والجد) ولا فرع مطلق ذكرا كان أو أنثى ( كالإبن والبنت وإبن الإبن وبنت الإبن )
5- الأخت لأب : ترث النصف بأربعة شروط : أن لا يكون معها أخ معصب من درجتها وهو الأخ لأب – أن تكون منفردة بأن لا تكون معها أخت لأب أخرى – أن لا يكون للميت أصل مذكر ولا فرع مطلق كما في الأخت الشقيقة – أن لا يوجد معها أخ شقيق أو أخت شقيقة.
*أصحاب الربع 1/4 وشروطهم :
1- الزوج : إذا كان لزوجته فرع وارث (إبن – بنت – إبن إبن -بنت إبن ) سواءكان الولد منه أو من رجل أخر .
2- الزوجة : وتستحق الربع إذا لم يكن للزوج فرع وارث منها أو من غيرها.
*صاحبة الثمن وشروطها 1/8 : الثمن فرض الزوجة إذا كان للزوج فرع وارث سواء كان مها أو من غيرها .
ملاحظة : إذا مات الزوج عن زوجة واحدة أخذت الربع أو الثمن وحدها وإذا توفي وترك أكثر من زوجة فإنهن يقتسمن ذلك الربع أو الثمن فيما بينهن بالسوية .
*أصحاب الثلثين 2/3 وشروطهم :
1- البنتان فأكثر : أن تكونا إثنتين فأكثر وأن لا يوجد معهما معصب من درجتهن وهو الإبن .
2-بنتا الإبن فأكثر : ألا يوجد للميت إبن صلب أي مباشر – أن لا يكون معهن بنت صلبية أو أكثر – وأن لا يكون معهن معصب من درجتهما وهو إبن الإبن .
3- الإختان الشقيقتان فأكثر: إنعدام الأصل المذكر ( الأب -الجد )- إنعدام معصب لهن من درجتهن وهو الأخ الشقيق .
4- الأختان لأب فأكثر : إنعدام الأصل المذكر والفرع المطلق – إنعدام معصب لهن من درجتهن وهو الأخ لأب – إنعدام الأخ أو الأخت الشقيقة .
اترك تعليقاً