الوسائل والاعتبارات الواردة على اختيار الإدارة للمتعاقد
1/ الإعتبارات الواردة على إختيار الإدارة للمتعاقد :
· إعتبارات المصلحة العامة :
وهو يهدف في مجال إختيار الطرف المتعاقد مع الإدارة إلى هدف المحافظة على المالية العامة للدولة ، بتوفير أكبر وفر وقدر مالي ممكن للخزينة العامة في الدولة . وبناءا على هذا الإعتبار المالي يجب على الجهة الإدارية المتعاقدة أن تلتزم باختيار الطرف المتعاقد الذي يقدم أحسن وأفضل الشروط المالية بالنسبة للخزينة العامة في الدولة . وهذا الإعتبار المالي يؤدي بالضرورة الى تقييد حرية الإدارة في اختيار الطرف المتعاقد معها .
· إعتبارات المصلحة الفنية :
وجوهر هذا الإعتبار الفني وجوب التركيز في مجال اختيار الطرف المتعاقد مع الإدارة ، وبناءا على ذلك على الإدارة أن تلتزم بالتعاقد مع الأكفاء والأقدر فنيا على تحقيق أغراض العقود الإدارية بصرف النظر عن إعتبار المصلحة المالية للخزينة العامة . وهذا الإعتبار يؤدي إلى منح الإدارة قدرا من الحرية في نطاق إختيار الطرف المتعاقد معها .
· إعتبارات العدالة القانونية :
وهذه الإعتبارات والمبررات تقوم على أساس ضرورة كفالة حماية حقوق الأفراد وحرياتهم بتحقيق الضمانات اللازمة لذلك من أي تهديد من تعسف السلطات الإدارية المتعاقدة وإساءة استعمال حريتها المطلقة في الإختيار المطلق للطرف المتعاقد معها .
2/ كيفية إختيار الطرف المتعاقد مع الإدارة :
· المناقصات والمزايدات العامة :
أهم الطرق والكيفيات التي يقيد بها القانون السلطة الإدارية في إختيار الطرف المتعاقد معها هي طريقة المناقصات والمزايدات العامة. وتعرف المناقصات والمزايدات العامة بأنها مجموعة الإجراءات تقرر القوانين واللوائح العامة اتباعها بقصد الوصول إلى المتعاقد الذي يقدم ويحقق أفضل الشروط المالية والفنية للإدارة ، وإذا كانت الأحكام القانونية للمناقصات والمزايدات العامة واحدة فإن معنى المناقصات يختلف عن إصلاح المزايدات العامة .
فالمناقصات العامة تعني الطريقة أو الإجراء الذي تلتزم الإدارة بمقتضاه باختيار الطرف المتعاقد الذي يقدم أقل عطاء ممكن ويكون ذلك عادة إذا أرادت الإدارة القيام بأعمال معينة كما هو الحال في عقود الأشغال العامة ، أو القيام بالشراء أو التوريد أو النقل مثلا .
أما المزايدة العامة فهي تفيد وتعني الطريقة والإجراء المقرر قانونا والذي تلتزم بمقتضاه الإدارة بإختيار الطرف المتعاقد الذي قدم أعلى عطاء ممكن .
· المبادئ والأسس العامة التي يقوم عليها النظام القانوني للمناقصات والمزايدات العامة :
تقوم طريقة المناقصات والمزايدات العامة في إختيار الطرف المتعاقد مع الإدارة على ثلاثة مبادئ أساسية وهي :
أ- مبدأ العلانية في إجراء عملية المناقصات والمزايدات العامة :
لتحقيق الغرض والقصد من المناقصات والمزايدات العامة لابد من إحترام وتطبيق مبدأ علانية المناقصات والمزايدات العامة في جميع مراحلها ، ويتطلب تحقيق هذا المبدأ الإعلان مقدما عن تاريخ ومكان إجراء عملية المناقصات والمزايدات العامة ، بطريقة تضمن وتكفل جميع أرباب المهنة بموضوع المناقصات والمزايدات العامة .
ب – مبدأ المنافسة العامة :
يعني هذا المبدأ إفساح المجال إلى جميع الأفراد والأشخاص الذين يهمهم أمر المناقصات والمزايدات العامة ، والذين تتحقق فيهم وتنطبق عليهم شروط المناقصات والمزايدات العامة ، ويساعد على تحقيق وقيام مبدأ المنافسة الحرة هذا مبدأ إعلانية المناقصات والمزايدات العامة
جـ – مبدأ المساواة بين المتنافسين :
ويقصد بهذا أن يعامل جميع المشتركين في المناقصة معاملة متساوية قانونا وفعلا ومثال تطبيق مبدأ المساواة بين المتنافسين أنه لا يجوز مثلا قبول طلب وعروض أنه بدون تأمين بينما يلزم الباقون بإرفاق طلباتهم بتأمين
· أنواع المناقصات والمزايدات العامة :
أ- المناقصات العامة المفتوحة :
وهي تلك المناقصات والمزايدات العامة التي يسمح بالإشتراك فيها لمن يشاء ، فبعد إجراء عملية العلانية التامة ، تلتزم الإدارة في هذا النوع من المناقصات والمزايدات بإختيار من يتقدم بأفضل الشروط المالية والفنية دون أن تقتصر المنافسة فيها على أشخاص معينين .
ب – المناقصات والمزايدات العامة المقيدة والمحدودة :
وهي التي تقتصر فيها المنافسة على أشخاص معينين تختارهم الإدارة مقدما ، كأن يقتصر حق الإشتراك في منافسات المناقصات والمزايدات العامة على أشخاص أو غرف مسجلة في سجلات أو كشوف جهات فنية أو حرفية خاصة بوزارة من الوزارات في الدولة وذلك لتمييزها وكفايتها من الناحية الفنية أو المالية .
جـ – المناقصات والمزايدات العامة على أساس الموازنة بين السعر والجودة :
وهي المناقصة العامة التي لا ينظر فيها إلى إعتبار الثمن وحده ولكن جودة العينة أو السلعة أيضا ، أي تقوم الإعتبارات المالية والإعتبارات الفنية معا في هذ النوع من المناقصات والمزايدات العامة ، وبناءا على ذلك تقدر الإدارة الإعتبارات الفنية في الشروع محل وموضوع المناقصة أو البضائع المطلوب توريدها ، ثم تلتزم الإدارة بإختيار للمتعاقد معها من يقدم أفضل الشروط المالية لتحقيق غرض هذا العقد .
· إجراءات المناقصات والمزايدات العامة :
– المرحلة الأولى : مرحلة إعدادا مواصفات الأصناف والأعمال المراد طرحها في المناقصات والمزايدات العامة ، وشروط تقديم العروض والعطاءات . ويتطلب ذلك تطبيق مبدأ إعلانية المناقصات والمزايدات العامة السابق بيانه أي يجب أن تعلن إلى جمهور الراغبين في التعاقد مع الإدارة العامة حتى يفتح بابا للمنافسة المتساوية .
– المرحلة الثانية : مرلحة تقديم العطاءات :
تقدم العطاءات من طرف المشاركين في المناقصة والمزايدات العامة ، وذلك في خطابات موضوعة داخل ظرفين مغلقين وترسل في البريد المضمون إلى الجهة الإدارية المختصة ، وهذه العروض أو العطاءات يلتزم أصحابها بمجرد تقديمها ، فلا يمكن سحبها أو تعديل ماجاء فيها إلا إذا قرر عكس ذلك .
– المرحلة الثالثة : مرحلة فحص العطاءات :
في هذه المرحلة تفحص وتفرز العروض والعطاءات ، ثم ترتب بواسطة لجنتين لكل منها اختصاص محدد في هذا النطاق هما لجنة فتح الظروف التي تقوم بفتح الظروف المشتملة على العطاءات والعروض ، وتبين عدد الظروف والوثائق المرفقة بكل عطاء وبيانات أخرى من إسم مقدم العطاء وقيمة التأمين المقدم وذلك في السجل المخصص لذلك.
– المرحلة الرابعة : مرحلة إرساء المناقصة والمزايدة العامة
بعد مرحلة الظروف وفحصها وفرزها ، بينت في المناقصة العامة أو المزايدة العامة بإرساء المناقصة أو المزايدة في العروض أو العطاءات على من قدم أفضل وأكثر الشروط المالية أو الفنية وتلتزم الإدارة قانونا بإختيار من يقدم أفضل الشروط المالية أو الفنية لتتعاقد معه ، وتختص بالقيام بإجراءات مرحلة البت أي إرساء المناقصة أو المزايدة لجنة خاصة تدعى لجنة البت أو الإرساء.
– المرحلة الخامسة : مرحلة التصديق أو الإعتماد :
ليكون إرساء المناقصة أو المزايدة العامة هذا عملا قانونيا منتجا ومولدا لآثاره القانونية (قرار إداري ) لابد لذلك من المصادقة على قرار الإرساء والبت في المناقصة أو المزايدة العامة . تثبت نتائج كل مناقصة في محضر تذكر فيه بالتفصيل الظروف التي جرت فيها العملية ، ويصادق على المناقصة من طرف الشخص المسؤول عن الصفقات أو السلطة الوصية بالنسبة للجماعات المحلية ، وتصبح نهائية بهذه المصادقة التي يجب تبليغها خلال مدة أقصاها شهر .
3/ كيفية إختيار الإدارة للطرف المتعاقد معها عن طريق الممارسة الحرة:
وسيلة وطريق الممارسة الحرة أو ” الإتفاق المباشر” في إختيار جهة الإدارة للطرف الراغب في التعاقد إداريا معها يخضع لمبدأ حرية الإدارة في إختيار المتعاقد معها ، عكس طريق المناقصات والمزايدات العامة الذي يؤدي إلى تقييد حرية الإدارة في هذا المجال ، فطريق الإتفاق المباشر أو الممارسة الحرة عن طريق التراضي حسب إصطلاح المشرع الجزائري : هو ذلك النظام الذي يسمح للإدارة بأن تتفق مباشرة مع المتعاقد معها دون الإلتجاء إلى طريقة ووسيلة المناقصات والمزايدات العامة وذلك في العقود التي لا يمكن فيها أعمال وتطبيق أسلوب المناقصات والمزايدات العامة ، كما هو الحال في تعاقد الإدارة في عقود عرض وتقديم المساهمة في مشروع عام ، حيث لا يمكن ( أعمال وتطبيق وسيلة ) المناقصات والمزايدات العامة في مثل هذه العقود الإدارية .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً