الوساطـــــة
حدد قانون الإجراءات المدنية والإدارية والإجراءات المتبعة في النظام الوساطة كإجراء بديل لحل النزاعات وهذا في المواد من 994 إلى 1005 كما تضمن المرسوم التنفيذي رقم 09-100 المؤرخ في 10/03/09 الذي يحدد كيفيات تعيين الوسيط القضائي.
وقد ساير المشرع الجزائري بتبنيه لهذا الطريق البديل النزاع ماهو متبع في التشريعات المختلفة لمعظم دول العالم بغرض التقليص من حجم القضايا المطروحة على المحاكم وربح الجهد والوقت والمال والحافظة على العلاقات والروابط وأهم هذه الأحكام الواجب على القاضي المدني ومراعاتها مايلي :
1- الوساطـــة إجـــراء وجوبـــي
توجب المادة 994 من قانون الإجراءات المدنية على القاضي عرض الوساطة على الخصوم كإجراء أولي بداية من أول جلسة وقيل القيام بأي إجراء آخر يخص موضوع الدعوى وهذا في جميع المواد باستثناء قضايا شؤون الأسرة والقضايا العمالية وكل مامن شأنه المساس بالنظام العام.
2- تعييــن الوسيـط القضائـي.
لا يمكن للقاضي في تعيين الوسيط القضائي إلا بعد عرض هذا الإجراء على الخصوم وبعد التأكد من موافقتهم وقبولهم هذا الإجراء
ويتم اختيار الوسيط من ضمن قائمة الوسطاء المعتمدة من طرف وزارة العدل كونهم أدوا اليمين القانونية أمام المجلس بعد صدور قرار الاعتماد.
وفي حالة الضرورة يمكن للقاضي أن يعين وسيطا غير مسجل في القائمة
وفي هذه الحالة يجب على القاضي أن يؤدي اليمين المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 09-100 للوسيط المعين ويحرر في ذلك محضرا يودع الأصل بأمانة الضبط وتودع نسخة منه بملف القضية ويمكن أن يكون الوسيط شخص طبيعي أو جمعية ووفقا لحكم 997 من قانون إجراءات المدنية….
3- مايجب على القاضي مراعاته في أمر التعيين
يجب أن يعين الوسيط بموجب أمر يتضمن مايلي:
أ- موافقة الخصوم
ب- تحديد الآجال الأولى الممنوحة للوسيط للقيام بمهمته على أن لايتجاوز مدة الوساطة ثلاثة أشهر وتحديد تاريخ رجوع القضية للجلسة.
ج – تحديد ما إذا كان إجراء الوساطة يخص النزاع أو جزء منه
د – ذكر اسم الوسيط ولقبه وعنوانه.
– 4إخطـار الوسيـط بأمـر التعييـن
بمجرد صدور أمر تعيين الوسيط القضائي يقوم أمين الضبط بتبليغ نسخة من الأمر للخصوم والوسيط المادة 1000 من القانون الإجراءات المدنية والإدارية
– 5ما يجب على الوسيط المعين مراعاته والقيام به
أ- أخطار القاضي الذي عينه بقبوله لمهمة الوساطة بعد التأكد من عدم وجود مانع من الموانع التي تحول دون حياده واستقلاله وهي:
– عدم وجود مصلحة شخصية له في النزاع
– عدم وجود قرابة أو مصاهرة بينه وبين أحد الخصوم
-عدم وجود خصومة سابقة أو قائمة مع أحد الخصوم
– عدم وجود أحد أطراف الخصومة في خدمته
– عدم وجود صداقة أو عدا بينه وبين الخصوم
ب- دعوة الخصوم إلى أول لقاء الوساطة لتلقي وجيهة نظر كل واحد ……. ومحاولة التوفيق بينهم لتمكينهم من إيجاد حل للنزاع للقيام بأجراء الوساطة باسمها وأخطار القاضي بذلك.
د – يمكن للوسيط بعد موافقة الخصوم سماع كل شخص يقبل ذلك ويرى في سماعه فائدة لتسوية النزاع
ه- إخطار القاضي بكل الصعوبات التي تعترضه في مهمته وعلى القاضي اتخاذ التدابير الثقيلة بتذليل هذه الصعوبات التي تعترض السير الحسن للوساطة
و- تستحيل التجارب بين الطرفين ولعب دور توفيقي وتفادي فرض الحل على الخصوم.
ي- في حالة انتقاء الوسيط لمهمته وجب عليه إخبار القاضي كتابيا بما توصل اليه الخصوم من اتفاق أو عدمه
– 6متابعـة القاضـي لسيـر الوساطـة
لايترتب على تعيين القاضي للوسيط القاضي تخليه عن النزاع وإنما توجب عليه المادة 995 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية متابعة ومراقبة عملية الوساطة واتخاذه إلى تدبير يراه ضروري باقي أي وقت سواء من تلقاء نفسه أو بطلب الخصوم أو بناء على طلب الوسيط
– 7استبـدال الوسيـط
يمكن للقاضي استبدال الوسيط القضائي سواء لوجود مانع من الموانع المذكورة أعلاه والتى تحول دون أداء الوسيط لمهامه بحياد واستقلالية أو لسبب جدي آخر وهذا سواء من تلقاء نفس القاضي أو بطلب الخصوم أو بناء على طلب الوسيط المعين
ويتم الأستبدال بموجب أمر مسبب
– 8تمديـد المـدة للوسيــط
الأقل أن الوساطة لاتتجاوز مدتها ثلاثة أشهر إلا أنه يمكن تمديدها في حدود نفس المدة ولمرة واحدة بناء طلب الوسيط وبعد موافقة الخصوم وهذا مايجب على القاضي مراعاته حين التوقيع على أمر التمديد
– 9إنهــاء الوساطــة
أجازت المادة 1002 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية للقاضي انتقاء الوساطة في أي مرحلة كانت عليها سواء بطلب من الوسيط أو من الخصوم أو من الخصوم أو تلقائيا من طرفه إذا تبين له استحالة السير فيها وهذا بموجب أمر مسبب وفي جميع الحالات ترجع القضية للجدول ويستدعي الوسيط والخصوم إليها عن طريق أمين الضبط لابداء ملاحظاتهم وهذا في كل الحالات التي لاتنتقي الوساطة باتفاق………. القاضي السير في الخصومة لغاية إصدار حكم فيها.
– 10محضـر الوساطـة تستنـد تنفيـذي
في حالة وصول الخصوم إلى اتفاق وجب على الوسيط تحرير محضر يتضمن اسم ولقب وصفة وعنوان الخصوم ومحتوى البنود المتفق عليها بصفة واضحة ودقيقة وشاملة ويوقع من طرف الوسيط والخصوم.
وبعدها ترجع القضية للجدول في التاريخ المحدد لها أمر التعيين أو في أمر التبديد
ويقوم القاضي وفقا لأحكام المادة 1004 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية بالمصادقة على محضر الاتفاق بموجب أمر غير قابل لأي طعن ويحفظ الأصل بأمانة الضبط ويصير بذلك محضر الوساطة سندا تنفيذيا وفقا لأحكام المادة 81600 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
وإذا تضمن محضرا تفاق إلزاما على عاتق أحد الطرفين أمكن للطرق المعني الحصول على نسخة منهورة بالصيغة التنفيذية والاعتماد عليها في إتباع إجراءات التنفيذ الجبري
– 11تقديـر أتعـاب الخبيـر
وفقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 09-100 المتضمن تيفقيات تعيين الوسيط القضائي فان تقدير أتعاب الوسيط القضائي يخضع لتقدير القاضي الذي عينه، ويمكن للوسيط المطالبة بتسبيق من القاضي الذي يصدر في ذلك أمر.
ومبلغ الأتعاب يتحمله الأطراف مناصفة مالم يتفقوا على خلاف ذلك.
أو مالم يقرر القاضي خلاف ذلك بالنظر إلى الوضعية الاجتماعية للأطراف .
وتمنع المادة 13 من المرسوم على الوسيط تلقي أتعاب غير المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم المشار إليها.
ولأجل تقرير أتعاب الوسيط يطلب من الوسيط تقديم طلب بذلك يضمنه
– عدد الساعات والأيام التي قضاها في إجراء الوساطة
– ذكر المسافات المقطوعة والمصاريف التي انفقها وتقديم مايثبت ذلك.
– اقتراح مبلغ معين يراه مناسبا المهام …….. مع الملاحظة أن الوسيط يتلقى أتعابه سواء انتهت المهمة باتفاق أم لا . وتقدر الأتعاب وفق المجهود المبذول .
وتقدر هذه الأتعاب بموجب أمر من القاضي الذي عينه.
التزامـات الوسيـط بعد انتهـاء مهامـه
توجب المادة 1005 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على الوسيط المحافظة على السر المهني تجاه الغير
اترك تعليقاً