الوقف الاحتياطي عن العمل في ضوء أحكام القانون المصري – اجتهادات محكمة النقض
الطعن 1885 لسنة 59 ق جلسة 1 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 76 ص 445
برئاسة السيد المستشار/ محمد السعيد رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، د. عبد القادر عثمان، عزت البنداري (نواب رئيس المحكمة) وسعيد فهيم.
———-
عمل ” استحقاق الاجر في حالات خاصة . الوقف الاحتياطي عن العمل”.
وقف العامل احتياطياً عن العمل . أثره . وقف صرف نصف أجره لحين عرض أمره على المحكمة التأديبية . أنهاء الوقف الاحتياطي أو إعادة العامل لعمله . مؤداه . عدم استرداده أجره الموقوف إلا بعد تحديد مسئوليته التأديبية . م 86 ق 48 لسنة 1978 .
مفاد نص المادة 86 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم48 لسنة 1978أن وقف العامل احتياطيا عن العمل يترتب عليه وقف صرف نصف أجره إلى أن يعرض الأمر على المحكمة التأديبية في المواعيد المقررة لتقرير استمرار أو عدم استمرار وقف الصرف، وأنه إذا تقرر إنهاء الوقف الاحتياطي وعاد العامل لعمله فإنه لا يسترد ما سبق أن أوقف صرفه من أجره إلا بعد أن تتحدد مسئوليته التأديبية، فإذا صدر الحكم ببراءته أو حفظ التحقيق أو جوزي إداريا بجزاء لا يتعدى الإنذار أو الخصم من الأجر مدة خمسة أيام استرده كاملا أما إذا كان الجزاء أشد من ذلك فإن سلطة التأديب التي وقعت الجزاء تحدد ما يتبع نحوه سواء بصرفه كله للعامل أو صرف جزء منه أو عدم صرفه لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الشركة الطاعنة أصدرت قرارا بوقف المطعون ضده احتياطيا عن العمل لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من1982/2/11 بمناسبة إجراء تحقيق جنائي معه بتاريخ 1982/3/7 أصدرت المحكمة التأديبية قرارها بعدم صرف نصف أجره عن مدة الوقف، ثم رفضت بعد ذلك مد الوقف الاحتياطي لمدة أخرى فأصدرت الطاعنة قرارا بإعادته للعمل وصرف أجره مع تأجيل النظر فيما يتبع بشأن نصف الأجر الموقوف صرفه عن مدة الإيقاف الأول من “1982/2/11 إلى 1982/5/10 ” لحين التصرف بصفة نهائية في الوقائع المنسوبة إليه سواء من الناحية الجنائية أو الإدارية وقد استبعدته النيابة العامة من الاتهام الجنائي إلا أن النيابة الإدارية بعد ذلك أحالته للمحاكمة التأديبية في الدعوى رقم 602 لسنة 15 ق طنطا، وإذ لم يفصل في هذه القضية حتى صدور الحكم المطعون فيه فإن مسئولية المطعون ضده التأديبية لم تكن قد تحددت بعد فلا يجوز بالتالي النظر في أمر استرداد نصف الأجر الموقوف صرفه قبل ذلك وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
——
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 182 لسنة 1983 عمال كلي طنطا على الطاعنة – شركة ……. للغزل والنسيج – وطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 567.951 جنيه وما يستجد حتى الفصل في الدعوى. وقال بيانا لها إن الطاعنة أوقفته عن العمل أثناء التحقيق في جريمة لا علاقة له بها وقد أصدرت النيابة العامة قرار الاتهام في تلك الجريمة وخلا من اسمه كما أصدرت المحكمة التأديبية قرارا بإنهاء وقفه عن العمل وصرف أجره كاملا، وإذ يحق له صرف نصف أجرة وحقوقه التي حرم منها خلال فترة إيقافه عن العمل فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 15/6/1987 “بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 512.901 جنيه عن المدة المطالب بها بعريضة الدعوى وما يستجد حتى تاريخ الفصل في الدعوى”.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا وقيد الاستئناف برقم 162 لسنة 37ق، وبتاريخ 12/3/1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم جزئيا، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه طبقا للمادة 86 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 لا يجوز النظر في صرف ما يكون قد أوقف صرفه من أجر العامل خلال فترة وقفه احتياطيا عن العمل إلا بعد أن تتحدد مسئوليته التأديبية، وإذ قدمت النيابة الإدارية المطعون ضده للمحاكمة التأديبية لخروجه على مقتضيات واجبات وظيفته ولم يفصل في هذا الاتهام فإن الدعوى تكون قد رفعت قبل الأوان. وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 86 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1948 على أنه “لرئيس مجلس الإدارة، بقرار مسبب، حفظ التحقيق وله أن يوقف العامل عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تحددها ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف الأجر ابتداء من تاريخ الوقف – ويجب عرض الأمر فورا على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف الباقي من أجره فإذا لم يعرض الأمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف الأجر كاملا حتى تقرر المحكمة ما يتبع في شأنه – وعلى المحكمة التأديبية أن تصدر قرارها خلال عشرين يوما من تاريخ رفع الأمر إليها فإذا لم تصدر المحكمة قرارها في خلال هذه المدة يصرف الأجر كاملا. فإذا برئ العامل أو حفظ التحقيق معه أو جوزي بجزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من أجره فإن جوزي بجزاء أشد تقرر الجهة التي وقعت الجزاء ما يتبع في شأن الأجر الموقوف صرفه ..” مفاده أن وقف العامل احتياطيا عن العمل يترتب عليه وقف صرف نصف أجره إلى أن يعرض الأمر على المحكمة التأديبية في المواعيد المقررة لتقرير استمرار أو عدم استمرار وقف الصرف، وأنه إذا تقرر إنهاء الوقف الاحتياطي وعاد العامل لعمله فإنه لا يسترد ما سبق أو أوقف صرفه من أجره إلا بعد أن تتحدد مسئوليته التأديبية، فإذا صدر الحكم ببراءته أن حفظ التحقيق أو جوزي إداريا بجزاء لا يتعدى الإنذار أو الخصم من الأجر مدة خمسة أيام استرده كاملا أما إذا كان الجزاء أشد من ذلك فإن سلطة التأديب التي وقعت الجزاء تحدد ما يتبع نحوه سواء بصرفه كله للعامل أو صرف جزء منه أو عدم صرفه لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الشركة الطاعنة أصدرت قرارا بوقف المطعون ضده احتياطيا عن العمل لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من 11/2/1982 بمناسبة إجراء تحقيق جنائي معه وبتاريخ 7/3/1982 أصدرت المحكمة التأديبية قرارها بعدم صرف نصف أجره عن مدة الوقف، ثم رفضت بعد ذلك مد الوقف الاحتياطي لمدة أخرى فأصدرت الطاعنة قرارا بإعادته للعمل وصرف أجره مع تأجيل النظر فيما يتبع بشأن نصف الأجر الموقوف صرفه عن مدة الإيقاف الأول (من 11/2/1982 إلى 10/5/1983) لحين التصرف بصفة نهائية في الوقائع المنسوبة إليه سواء من الناحية الجنائية أو الإدارية. وقد استبعدته النيابة العامة من الاتهام الجنائي إلا أن النيابة الإدارية بعد ذلك أحالته للمحاكمة التأديبية في الدعوى رقم 602 لسنة 15ق طنطا، وإذ لم يفصل في هذه القضية حتى صدور الحكم المطعون فيه فإن مسئولية المطعون ضده التأديبية لم تكن قد تحددت بعد فلا يجوز بالتالي النظر في أمر استرداد نصف الأجر الموقوف صرفه قبل ذلك. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف رقم 162 لسنة 37ق طنطا بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً